﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:13.950
فقال رحمه الله تعالى ذكر اول ما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى وافتتح به ايضا عبدالغني هذا الكتاب

2
00:00:14.150 --> 00:00:31.950
وكانه يريد بهذا ان نآكد شروط الطهارة هي شرط النية. هذا يحتمل ويحتمل ايضا انه اراد بهذا الحديث ما اراد به البخاري البخاري رحمه الله تعالى استغنى بحديث ان ان من العبديات عن مقدمة لكتابه فلا يرى

3
00:00:32.100 --> 00:00:50.350
للامام البخاري لو ذكر مقدمة بين صحيحه بين يدي صحيحه وانما ابتدى كتاب الوحي وذكر اول حديث ذكره حديث انما الاعمال بالنيات فكأنه يقول ان هذا الحديث يغني عن مقدمة فان كانت نيتي صادقة في هذا الكتاب فسيضع الله له

4
00:00:50.350 --> 00:01:10.600
القبول وسينتشر ويبقى ويثبت وينفع الله به الناس وان كان غير ذلك فانما كان لغير الله لا يبقى ولا يثبت فكذلك عبد الغني يحتمل عبد الغني يحتل انه اراد بهذا الحديث ان يبين مقصده في هذا الكتاب وانه انما الفه لوجه الله عز وجل فان كان صادقا

5
00:01:10.600 --> 00:01:35.050
بل في مقصده فانه سينال اجره في الدنيا والاخرة وسيلمس بركته في حياته وبعد موته. وقد حصل ذاك وهذا مما يتجلى كان مخلصا ودنيته لله عز وجل فيما يظهر آآ ويحتمل انه ذكر حديث انما العمل النيات في كتاب الطهارة لان من شروط الطهارة ايضا النية. فالنية شرط في

6
00:01:35.050 --> 00:01:53.000
الوضوء وشرط ايضا في التيمم على وهذا محل اتفاق بين الدهدية في الطهارة فلا يصح وضوء مسلم ولا تصح طهارته في باب رفع باب في باب رفع الحدث الا بالنية لان هناك فرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث

7
00:01:53.050 --> 00:02:18.650
فالنية تشترط في رفع الحدث ولا تشترط في زوال الخبث لان زوال الخبث واذ زال دون قصد صح واعتبر زواله. اما رفع الحدث فلا يعتبر الا الا بالدية ذاك راحة عمر الذي رواه البخاري ومسلم فالبخاري افتتح به صحيحه افتتح به صحيحه ومسلم ذكر مواضع كثيرة والبخاري ذكر في اكثر من ست من سبع مواضع في

8
00:02:18.650 --> 00:02:34.200
كتابه فرواه من طريق الحبيدي لعهد سفيان بن عيينة عن آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن التيمي عن علق بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى

9
00:02:34.200 --> 00:02:44.200
لعند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان كانت هجرته الى الله وسوف هجرته الى الله ورسوله كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأته

10
00:02:44.200 --> 00:03:00.550
ينكحها ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث كما نص الفقهاء يدخل في سبعين باب من ابواب العلم كما ذكر المهدي رحمه الله تعالى وكما قال الشافعي ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم

11
00:03:00.750 --> 00:03:20.750
فالحديث العبادة تقوم على شرطين على الاخلاص لله عز وجل وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله انما الاعمال بالنيات بل جميع الاعمال انما الاعمال التي يتقرب بها العبد الى ربه ويريد ان يثاب عليه من عند الله عز وجل لابد ان تسبقه هدية يريد بذلك وجه الله

12
00:03:20.750 --> 00:03:34.200
عز وجل يخرج من هذا بعض العبادة التي لا يشترط فيها النية كفعل الخير وعمل الخير للناس قال يؤجر العبد عليه والا بيدوي والا والا بيدو به التقوى لله لكن ان دوى

13
00:03:34.500 --> 00:03:56.400
كان اجره اعظم وثوابه اكبر عند الله عز وجل. اذا هذا الحديث سيق هدى من باب ان اتت شروط الطهارة غنية وانه لا يصح وضوء المسلم الا بنية. فمن توضأ وغسل اعضاءه الاربعة او تطهر باغتسال او تطهر برفع حدث

14
00:03:56.400 --> 00:04:14.200
دون ان ينوي ذلك فطهارته غير صحيحة. ويتصور هذا لو ان انسان انغمس في الماء وعليه جنابة ولم ينوي رفع الجنابة فالصحيح انها لا ترتفع جنابته الا بالنية ان ينوي رفع الحدث. غسل اعضاءه الاربعة ولم ينوي الوضوء

15
00:04:14.200 --> 00:04:34.200
فان وضوءه ايضا لا يعتد به حتى ينوي حتى ينوي رفع الحدث حتى ينوي رفع الحدث. وهذا الحديث مسائله كثيرة فانه كثيرة وقد اطال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه واطال في ابن رجب الحنبلي ايضا في شرحه والذي يعنينا هنا في حيث ان الباب

16
00:04:34.500 --> 00:04:53.550
باب احكام ويتعلق بالاحكام الفقهية ويتعلق باحكام الطهارة. لان هذا الحيث يدخل في جميع الابواب في جميع ما يتعلق بتوحيد المقصود وما يتعلق ايضا بتوحيد العمل. يعني هناك الاخلاص يدخل في عمله من جهة تمييز العبادات عن العادات

17
00:04:53.600 --> 00:05:12.550
وتمييز العبادات بعضها عن بعض يعني يدخل في تمييز العبادات عن العادات ويدخل ايضا في تمييز العبادات عن باع العبادات عن بعضها بعضا فمثلا يصلي الانسان صلاة اربع ركعات لا يعرف هل هي الظهر او العصر لا؟ الا بالنية ويصلي ركعتين فلا تعرف هي فريضة

18
00:05:12.550 --> 00:05:30.500
الاولاد في العلة بالنية. فالنية تدخل فتميز العبادات بعضها عن بعض وتدخل ايضا فتميز العادة عن العبادة. قد يغتسل انسان ويكون هذه عادته فتكون رافعة الحدث بنيته. اما اذا خلا من نيتك تصبح

19
00:05:30.550 --> 00:05:48.450
تصبح عادة ينام الانسان وهذه عادته لكن اذا نام محتسبا الاجر اصبح ثوبه عبادة وكذلك اكله وشربه. اذا تدخل في العبء تتعلق بالاعمال من جهة تمييز العادات على العبادات ومن جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض