﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.000
اين هو ثم قال الناظم ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى بالنقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب اولى مع الخصوص اولى فعذ خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب

2
00:00:28.800 --> 00:00:58.950
رحمه الله  بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظب رحمه الله واياه ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى بالنقل. وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم اولى مع الخصوص اولى خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل

3
00:00:58.950 --> 00:01:18.350
هذي الابيات الاربعة  لها ارتباط في تعريف الحكم سبق ان عرف الحكم وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه به مكلف. كلام ربه تعلق بما

4
00:01:18.700 --> 00:01:37.100
يصح فعلا اراد في هذه الابيات ان يبين وجه التعلق الموجود في قوله انصح آآ كلام رب تعلق بما يصح فعل المكلف علماء وقد قلنا ان هذا التعريف خاص بالاحكام الشرعية التكليفية. نعم

5
00:01:37.750 --> 00:02:04.800
وان تعلق بما اراد ان يبين ما هو التعلق وهذا التعلق يرجع الى ثلاثة اقسام اما تعلق طلب او تعلق ترك او تعلق تخيير وكل والان الاول طلبوا فعل والثاني طلبوا ترك وهذا عدم طلب فعله ولا طلب ترك. يعني طلب يعني على الاذن والاباحة

6
00:02:04.800 --> 00:02:24.850
وكلمة طلب في هذا البيت  هي من باب المتواطئ كما سيتضح ان شاء الله بعد قليل  يعني يدل على اكثر من شيء تشترك الاشياء في شيء ولكن بعضه اقوى من بعض

7
00:02:25.550 --> 00:02:52.500
هذا المتواطئ طبعا ولكن مقبول مثل النور مثلا النور النور متواطئ نور الشمس يسمى نورا ونور القمر يسمى نورا ونور المصباح يسمى نورا. ولكن هي متفاوتة القوة هذا المتواضع  الاشياء في معلم من المعاني

8
00:02:52.600 --> 00:03:18.050
مع تفاوتهما في القوة وكذلك هنا عندنا الواجب طلبه ارفع من المندوب على القول بان المندوب مأمور به وهو الصحيح. والمكروه والحرام كلاهما طلب وطلبوا الترك في الحرام ارفع من طلب الترك

9
00:03:18.700 --> 00:03:41.600
اذا كلمة طلب من باب المتواطئ وهنا قال مبينا لهذه لهذا ارتباط في التعريف ثم الخطاب المقتضي للفعل. خطاب يعني السابق ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما. يعني اقتضاء جزما اقتضاء جزما

10
00:03:41.850 --> 00:04:02.300
هنا من باب المفعول المطلق المبين للنوع لان هذه قاعدة في المفعول المطلق في قسم يسمى المبين للنوع شرب الهيم جلست جلوس الغنية هذا بيان النوع. هنا من بيان النوع كذلك اذا وصف المفعول المطلق

11
00:04:02.650 --> 00:04:22.900
اذا وصف المفعول المطلق فهو لبيان النوع طلبا جازما يعني موصوف بانه بيان النوع بيان النوع انه طلب جازف العلماء علماء النحو يقولون ان مفعولها مطلق من من انواعها النوع منها اذا وصف

12
00:04:23.000 --> 00:04:40.450
اذا وصل المطلق فهو يراد به بيان النوع هنا قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما يعني اقتضاء جزما او طلبا جزما فايجاب يعني فهو ايجاب هنا قال ايجاب باعتبار ان الموجب هو الله

13
00:04:42.350 --> 00:05:08.500
لانه اوجب هذا الشيء اجابة ثم اذا اوجبه ايجابا يقال بالنسبة لتعلقه بفعل مكلف الوجوب ثم بعد ذلك خرج هذا النوع باسم فسمي الواجب اذا لك ان تسميه بالايجاب وبالوجوب وبالواجب

14
00:05:09.250 --> 00:05:26.600
فاذا قلت الاجابة الذي اوجب يوجب ايجاب المصدر فباعتبار الرجوع لله تبارك وتعالى فهو الموجب اوجب الشيء ايجابا ثم الوجوب باعتبار تعلقه بفعل المكلف ثم هو له اسم ما هو

15
00:05:26.850 --> 00:05:47.400
الواجب كلمة واجب باعتبار اسم هذا الشيء اذا وايجاب اللذى النقل لذي النقل يعني عند صاحب النقل لدى هنا بمعنى عند النقل يعني الناقل لهذا العلم. وهو الاصولي ثم قال وغيره

16
00:05:48.900 --> 00:06:13.700
هذا طلب جازم ذاك طلب غير جازم وغيره الندب. يعني الذي طلب طلبا غير جازم. وهنا الناظم احسن في تعريف هذه الاشياء لانه حدها بغير الحكم والحد بالحكم اسهل. كما صنعه صاحب

17
00:06:13.900 --> 00:06:33.900
ورقات الواجب ما يثاب ويعاقب تاركه ولكن عند علماء المنطق عندهم عيب ان تعرف الشيء بحكمه كما قال صاحب السلم وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود الحين مثلا نعرف

18
00:06:34.700 --> 00:07:00.800
العاصم في علم الفرائض التعريف المختصر البسيط العاصي هو الذي يرث من دون تقدير هذا تعريف العاصفة هذا حده واذا اردت حكمه فالعاصم هو الذي يأخذ ما ابقت الفروض او يأخذ المال كله او يسقط اذا استغرقت المسألة الا ما استثني ممن لا يسقط من العصبة

19
00:07:01.400 --> 00:07:24.650
فاذا اردت ان تعرف العاصم بالحكم تجد ان فيه اطالة اطالة ولكن العاصم هو الذي يرث بدون تقدير وهنا الواجب ما امر به امرا   فاعله امتثال وعاقب تاركه يزاد امتثالا

20
00:07:25.300 --> 00:07:42.700
هنا هذا هو الواجب وغيره الندب اذا ما امر به امرا غير جازم. وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا حكمه وقد اشار هو للحكم بالنسبة للمحرم والباقي يقاس عليه

21
00:07:43.000 --> 00:08:05.600
بمعرفتك مقرنا وغيره الندب وما الترك طلب وما طلب الترك. انتهينا الان من الواجب وانتهينا من المندوب وقبل ان ننتقل الواجب في اللغة هو الساقط ووجه تسميته بالساقط فاذا وجبت جنوبها وجبت التسميت بالساقط لان وجوبه سقط علينا

22
00:08:06.400 --> 00:08:27.100
من اين سقط من الله تبارك وتعالى فهو ساقط علينا لانه سقط من موجبه وهو الله تبارك وتعالى. هذا وجه تسميته بالساقط واما المندوب فهو في اللغة يطلق على الاذن ويطلق على الدعاء ويقال المندوب اليه الاصل ان يقال المندوب اليه

23
00:08:27.200 --> 00:08:43.550
ولكنهم حذفوا الجار والمجرور توسعا هذا فيه توسعا. وقال المندوب يعني المندوب اليه اول مدعو لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا هذا هو المندوب او المأذون فيه

24
00:08:44.400 --> 00:09:07.250
المأذون فيه انسب في التعريف الاصطلاحي لان المندوب اذن في تناوله وعلى هذا يكون من الاحكام الشرعية لانه يخاطب به قال وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسى

25
00:09:08.450 --> 00:09:26.800
جمع في تاريخ الحرام الامرين عرفه وذكر حكمة اذا كان الحرام ما نهي عنه نهيا جازما ويعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا كما يكون الواجب من ناحية حكمه فيه اشارة هنا

26
00:09:27.050 --> 00:09:51.650
الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هم. المندوب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه بقينا في المباح كما سيذكر هنا. فقال هنا وتحريم له الاثم انتسب ثم انتقل الى المكروه وقال اولى ان احتاج الى علم الوقف

27
00:09:53.500 --> 00:10:20.750
اولى مع الخصوص اولى  يقول الحرام هو ما نهي عنه نهيا جازما اتضح الحرام المكروه ينقسم الى قسمين هذا القول بالتقسيم هذا مكروه نهي عنه نهيا غير جازما بنص نص فيه النهي

28
00:10:21.700 --> 00:10:43.450
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين له امثلة كثيرة يذكرون هذا المثال يمكن ان يمثل كذلك في نهي الاخذ باليمين العطا باليسار او الاخذ باليسار كما في حديث ابن عمر في مسلم وفي غيره من كتب السنن

29
00:10:43.900 --> 00:10:58.400
ومثلا لعل من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم فلا يغمس يده الاناء هذا فيه نص خاص فما هو المكروه؟ هو الذي جاء فيه نص خاص

30
00:11:00.100 --> 00:11:20.200
ويكون النهي غير  واما خلاف الاولى ليس فيه نهي خاص ولكن عن طريق الظد ومثلوا له في ترك صلاة الضحى. ليس فيه نهي امر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه فيه حث وليس فيه نهي عن تركها

31
00:11:20.950 --> 00:11:39.500
فاذا تركها يقال ترك الترك هنا يكون من باب خلاف  ولعل كذلك مثلا من الامثلة عند بعض اهل العلم هذا الجمهور الطواف راكبا ما في نهي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف راكبا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف

32
00:11:40.800 --> 00:11:55.350
ولذلك اذن اذن فقط لبعض الناس الجمهور جمهور اهل العلم قالوا يجوز الطواف راكب من دون كراهة اهل العلم قال خلاف الأولى لماذا ما قال مكروها هل هذا الاصطلاح ما في نهي

33
00:11:56.950 --> 00:12:14.500
ما في نهي ولذلك هذا وجه ذهاب الجمهور لان هذا التفريق متأخر تفريق بين الخلافة الاولى والمندوب ولكنه في الحقيقة تفريق مقبول بلا شك ما ورد فيه نهي خاص ليس كالذي لم يرد فيه نهي. فهذا اصطلاح

34
00:12:14.800 --> 00:12:33.050
لا بأس به اكثر منه اهل العلم خصوصا المتأخرين تجده في كتاب ابن دقيق في شرح عمدة الاحكام عن هذه المسألة هنا قال او المقصود ان نفهم تركيب البيت اولى يعني ليس فيه نهي جازم

35
00:12:33.200 --> 00:12:59.100
مع الخصوص هذا الارتباط يرتبط معه نص خاص. نص خاص. اولى لا نص فيه خاص  واظح اولى يعني لا ليس فيه نص خاص ما هو اقل؟ فاذا  يعني افهم مشعل القاعدة يقولون

36
00:12:59.150 --> 00:13:38.950
الفعل اذا كان فاءه حرف علة ولام حرف علة فعند الامر ما يبقى فيه الا حرف واحد     وفاء  في بلعة في بالعهد هنا   هذي قاعدة افعال معدودة وهي اذا كان الفعل ثلاثي فاءه حرف علة ولامه حرف علة عند الامر ما يبقى فيه الا حرف واحد

37
00:13:38.950 --> 00:14:08.950
واحد هنا مشى فيها فاذا طيب الفاء ما هذه؟ ليس لها دخل عيد قال فإذا القريب خلاف الاولى وكراهة لذاك الذي فيه نهي  هذا البيت يعني من الابيات اللي يعني فيها يعني

38
00:14:09.650 --> 00:14:33.150
ولكن واضح ان شاء الله ها القاعدة اذا كان الفعل ثلاثيا فاءه حرف علة ولام حرف علة فعند الامر لا يبقى فيه الا حرف واحد  يعني يبقى العين  يبقى العين وقع على وزن

39
00:14:33.500 --> 00:14:53.050
يبقى العين يبقى الحرف الذي ليس بحرف علة ويذهب حرف العلة هذا حرفان المقصود هنا قال فعل خلاف لولا ما اعراب خلاف لولا نقدم فاذا يعني افهم ذا. ذا يعني معنى هذا

40
00:14:53.500 --> 00:15:35.900
يعني افهموا انه افهمه من يكمل معنا الخلافة الاولى لماذا نصبت ها    جيد ما شاء الله عليك. يعني فاذا حال كونه يسمى خلاف  واذا خلاف الاولى وكراهة خذا خذ كراهة كراهة مفعول مقدم كراهته. وكراهة خذها لذاك. مع الخصوصي مع الخصوص؟ مع الخصوص نعم

41
00:15:37.050 --> 00:16:00.550
اذا ما هو المكروه اذا اردنا ان نعرف بقسمين المكروه ما نهي عنه نهيا غير  وهو ما يثاب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب امتثالا ولو يعاقب  طيب ما وخلافه ولا ماذا يكون

42
00:16:01.550 --> 00:16:22.700
نفس الحكم ولكن ليس فيه نهي ليس فيه نهي خاص  طيب ثم قال والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب يعني الباحة هو الخطاب الذي استوى لم يؤمر به ولم ينهى عنه

43
00:16:23.550 --> 00:16:37.800
ولذلك هذا الذي جعل بعضنا يذهب الى انه ليس من الاحكام التكليفية ولكن الذي يعني تميل له النفس انه من الاحكام التكليفية لانه متعلق مكلف فهذه هي الاحكام التكليفية الخمسة

44
00:16:39.700 --> 00:17:16.000
وقد جمعها الصنعاني في قوله وهي وجوب حرمة والندب كراهة اباحة يا ندب ندعو يعني ظريف هذا ما في هذه الابيات      على كلام هؤلاء خصوصا اذا كان تركه مستمر ثم عاد يتفاوت يتفاوت الامر. ترك الوتر ليس كترك سنة الظحى

45
00:17:16.200 --> 00:17:41.150
ولا شك ترك سنة الفجر ليس كباقي السنن لكن هذا يعني يعني طالب العلم ان شاء الله انه ارتفع عن هذي الامور    الا هو اذا هم يقول ما جاء في حث

46
00:17:41.200 --> 00:17:57.900
حثوا على الفعل وليس نصا وليس فيه نهي مخصوص مخصوص قالوا خلاف لولا تركه  وهذا قد يعني يقال يعني هو ليس مضطرد ولذلك ورد عن الامام احمد النهي الشديد في مسألة ترك الوتر

47
00:17:59.850 --> 00:18:16.800
فهي تختلف بلا شك ما جاء فيه تأكيد مثل بعض الناس يعني قد لا يصلي السنن الرواتب حتى قال ابن تيمية يذكر مر علي لا يوجد في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واظب عليه ولم يتركه مثل السنن الرواتب

48
00:18:18.900 --> 00:18:37.000
ما يتركها الانسان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تركها  اذا العلماء قالوا نص بعض اهل العلم مثل ابن عابدين وغيرهم انهم لا يقال انه ترك السنن وقوعهم في المكروه

49
00:18:38.900 --> 00:18:56.450
يعني كقاعدة عامة انه من ترك سنة وقع في مكروه لأ ولكنه في بعض السنن متأكدة وكذلك اذا كان الشخص لا يبالي اصلا في السنن لا يفعلها هذا لا شك انه وقع في شيخ خلاف الاولى وبالاخص اذا كان ممن ينتسب الى علم

50
00:18:57.000 --> 00:19:13.450
ليس كعامة الناس امن يقال كل من ترك سنة وقع في مكروه هذا غير هذا ليس بصحيح  يعني هذا خلط بين بين المندوبات وبين المكروهات