﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.500
وهي بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله واياه وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وهي والجواز قد ترادف بمطلق الاذن لدى من سلفا العلم هو الوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف

2
00:00:24.300 --> 00:00:45.500
لما سبق من ذكر الاباحة وهي اخر الاحكام التكليفية الخمسة في نظمه وهي اباحة شرعية كان سائلا سأل هل فيه غير هذه الاباحة الشرعية قال نعم فيه اباحة تسمى بالاباحة العقلية

3
00:00:47.100 --> 00:01:05.850
وهي اللي تسمى باستصحاب العدم الاستصحاب له انواع كماشات ان شاء الله. استصحاب العام ولكن من انواع اذا اطلق الاستصحاب فهذا هو الذي يريدونه. استصحاب العدم الاصلي حتى يرد ناقل عنه

4
00:01:08.650 --> 00:01:39.400
واستصحاب العدم الاصلي اباحة عقلية اباحة عقلية دل النص على اعتبارها ولكنها ليست بحكم شرعي ولذلك لا يسمى رفعها نسخا وهذا من ابرز الفروق بينه وبين الاباحة الشرعية لان الناس

5
00:01:39.650 --> 00:02:02.550
حكم شرعي ثم يأتي بعده شيء ثابت بحكم فيرفعه فهذه حينما ترفع رفعت الاباحة التي هي اباحة عقلية يعني استبحوها بمجرد العقل ومن الفروق كذلك البارزة بين الاباحة الشرعية والاباحة العقلية ان الاباحة العقلية ترفع بادنى دليل

6
00:02:04.650 --> 00:02:20.200
لانه شغل للذمة بعد فراغها واذا جاء دليل يشغل الذمة ولو كان عاما اتى شخص بدليل وقال هذه هذا الحكم الذي يفعله الناس او يفعله الناس داخل تحت النص الفلاني

7
00:02:21.150 --> 00:02:42.550
فنقول العام حجة  ارتفعت انا الاباحة فهذه هي اللي تسمى بالبراءة الاصلية او الاباحة العقلية او استصحاب العدم الاصلي وهي يعني دائرة بين السنة الائمة منذ زمن قديم الاستدلال بها

8
00:02:44.850 --> 00:03:00.000
ليست بحادثة الامام احمد سئل عن قطع النخل النخل قال لا اعلم بهذا بأسا يعني ليس عندي ما يمنع وجاءه ابو الحارث احد اصحابه وقال وان اناس يأتون الى بطير يذبحونه

9
00:03:00.350 --> 00:03:21.100
ما ندري هل هو يعني يجوز اكله ولا يجوز اكله  ما لم يكن ده مخلب ولا ياكل الجيف  من الطير واضح هذا فيه نص ولكن من اين اتى لانه قاصم على الغراب

10
00:03:21.800 --> 00:03:46.050
ليس في دليل هذا قياس اذا القياس يرفع الاباحة العقلية وبهذا يتضح خطأ توارد عليه كبار من اهل العلم الى يومنا هذا وهي مسألة اقتلها فيها وهي الحلف بالاباء معروف انه لا يجوز الحلف بالاباء

11
00:03:46.500 --> 00:04:13.000
ولكن حينما حرم من ضمن الاقوال التي قيلت ما ما هي انه نسخ اليس كذلك لا ينطبق عليه كبار العلماء يقولون ان هذا منسوخ احد الاقوال وبعضهم يقولون هذا مما جرى على الاسلام نحن لا نريد ان نتكلم عن المسألة ولكن الذي يعنينا ما هو عندنا الان تجدهم يقولون كثير من المحافظين قال كان هذا جالس ثم نسخ

12
00:04:13.600 --> 00:04:30.000
نقول كلمة نسخ فيها تسامح لانه يلزم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احلفوا باباك ثم قال لا تحلفوا باباك اليس كذلك؟ ها ولكن حالفهم بابائهم اتت عن طريق الاباحة

13
00:04:30.700 --> 00:04:51.350
هكذا وجد عندهم كما كانوا يجمعون بين الاختين وكما كانوا يطؤون زوجة الاب الا ما قد سلف. سلف بماذا؟ بالاباحة العقلية لا بنص فان قال قائل الشرع جاء وابقاهم على هذا الحكم

14
00:04:52.350 --> 00:05:08.550
نقول نعم ما ابقاهم بنص ابقاهم على اباحتهم ولذلك ابن القيم له كلام مختصر جميل في اعلام الموقعين قال لو ان الاباحة العقلية يكون رفعها نسخا لكان كلما اوجب الله شيء

15
00:05:08.550 --> 00:05:31.750
الشهادتين فهو رافع لما قبله وهو رافع لما قبله فتسميه نسخا وهو لا يسمى  اذا رفع الاباحة العقلية ليس بنسخ. وهو حجة ما لم يرد ناقل ان مثيرة ذلك مثلا

16
00:05:32.000 --> 00:05:48.350
صاحب الرو عند الحنابلة انه يكره الختان من من يوم الولادة الى السابع ما في دليل اذا قال المنذر لا يوجد دليل على هذا. والامام احمد قال لا اعلم في هذا شيئا

17
00:05:49.200 --> 00:06:10.600
هذا مذهبه الشخصي. المذهب الاصطلاحي الموجود كما في الروض انه يكره الختام من يوم ميلاده الى السابع ما الدليل؟ لها دليل اذا نرجع للبراءة الاصلية حتى يرد ناقل عنها فهذه هي الاباحة العقلية. ما دليل حجتها

18
00:06:10.700 --> 00:06:32.000
ورد ادلة على حجتها. وقبل ذلك المستدل حينما يعرض له شيء ما ويسأل عنه. وهذا المجتهد ينظر في ادلة الشرع هل يوجد دليل خاص كتابنا وسنة ما وجد ينظر مثلا

19
00:06:32.450 --> 00:06:54.900
في هل يوجد اجماع؟ هل يوجد قياس هل يوجد عموم ما وجد شيئا يحكم في هذه المسألة التي عرضت عليه فهي تبقى على اصل الاباحة والعفو ولكن وهذا من بدائع اهل العلم اذكره ذكره الحافظ ابن رجب في صحيح الاربعين

20
00:06:55.050 --> 00:07:17.000
قال وهذه البراءة الاصلية لا لا يستصلح لاي شخص انما هذه لشخص سبر الادلة ونظر فيها كل شخص يستطيع وهذا مشكلة موجودة الان يقول ما الدليل ان المقصود انها لباحة العقلية هذه يعني يعني شخص يستدل بها شخص عرف النصوص

21
00:07:17.250 --> 00:07:35.650
وقد ان تستدل بالاباحة العقلية وفيه نص. نص لا تعلمه انت. خصوصا العمومات يا خفا وبهذا يتفاوت اهل العلم في الاستدلال فاذا يقول هذا هذه الاباح لا تصلح الا لشخص سبر الادلة ونظر فيها

22
00:07:36.050 --> 00:08:00.300
وحتى يعلم حكم هذا حكم هذا الشيء فاذا لم يجد شيئا ينظر في العمومات ما وجد لا عمومات ولا خصوصات يبقى على البراءة الاصلية ونبه الحافظ الى تنبيه جيد ونبه الى خلط بعض اهل العلم بين هذه المسألة التي تسبب عقلية وبين الاعيان قبل ورود الشرع

23
00:08:00.750 --> 00:08:16.700
وقال يخلط بعض اهل العلم بين هاتين. وفعلا علماء كثير يخلطون بين المسألتين هناك مشهد البراءة الاصلية والاباحة العقلية هي هذي التي عندنا هناك مسألة هذا القول بالموافقة عليها ما حكم الاعيان قبل ورود الشرع

24
00:08:17.400 --> 00:08:37.150
معروف فيها ثلاثة اقوال جمهور اهل العلم ان العيان قبل ورود الشرائع على الاباحة وقول المنع وقول بالوقف. بعض اهل العلم محققين قالوا لم يوافقوا على هذه المسألة اصلا لانه منذ خلق الله

25
00:08:37.500 --> 00:08:57.850
الخلق ثم عن ادم وبعد ونحن في شرائع كيف يتصور هذا وبعض اهل العلم اراد ان يعملها على صورة وهي فيمن كان في مكان لا تبلغه الشريعة قال لي تصور في هذه الجزئية

26
00:08:58.400 --> 00:09:16.700
هل فما حكم الاشياء الاعيان التي عنده قبل ان يعلم بالشرع هذا هذه جزئية فقط ولكن عملي لا تتصور هذه الاجواء بعضهم يقول هذه لا تتصور اصلا الذي يعنينا نحن الاباحة العقلية. قال ابن رجب هذه الاباحة العقلية بعد ورود الشرع

27
00:09:16.750 --> 00:09:32.750
ولا نخلط بينه وبين الاعيان قبل ورود الشرع هذه الاباحة العقلية بعد ورود الشرائع ما حكم الاشياء بعد ورود الشرائع بما اذا سئلت عن مسألة ولم تجد لها دليلا فهي على البراءة وعلى الاباحة العقلية

28
00:09:32.850 --> 00:09:48.050
ولذلك قال وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. قلت انا قبل قليل انه ورد لها ادلة. من ابرزها او من ادلتها ان الصحابة استغفروا لابائهم الذين ماتوا على الشرك

29
00:09:51.150 --> 00:10:07.550
ما شاء الله ما كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى حزن الصحابة على فعلهم السابق وما كان الله ليظل قوما بعد الاذان حتى ما بينت لكم

30
00:10:07.950 --> 00:10:25.100
دافع لكم الاول على الاباحة العقلية كذلك مس بعض اهل العلم على شرب الخمر ولكن من اللقاح العقلي ولكن شرب الخمر هذا قبل ان يرد التحريم قد يوافق عليه قبل ان ترد الخمر والحرج التدريج كما هو معلوم

31
00:10:26.600 --> 00:10:42.650
ففيه نسخ الخمر ولكن هذا يمكن اذا وافقنا عليه ينزل قبل ان يرد اي نص في الخمر فشربه لها على الاباحة العقلية العقلية كما مثل يذكره الشرح فيها ولكن الامثلة الحمد لله كثيرة ليست بحاجة لهذا المثال قد يناقش فيه

32
00:10:44.050 --> 00:10:56.750
اذا هذا دليل واضح كذلك من الادلة قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دوا مسموع او لحم خنزير فانه رجس او فسقا لغير الله

33
00:10:56.950 --> 00:11:14.000
لا اجد اهل العلم كذلك اية الانعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم الا تأكلوا من مال مما ذكر اسمه وقد فصد لكم ما حرم عليكم هنا الله تبارك وتعالى

34
00:11:14.200 --> 00:11:32.150
عنف على هؤلاء الذين لا يأكلون ما ذكر اسم الله عليه لانه فصل لهم ما حرم عليهم. فلما بين انه فصل ما حرم دل هذا على ان الذي لم يذكر على اصل الاباحة. ولا يشترط ان يعلموا انه محرم

35
00:11:33.750 --> 00:11:53.100
فاذا عاتبهم على انه يعني اه على انهم لم يبقوا على الاباحة  وصلت لكم ما حرمت عليكم ما عدا  لا يشترط ان تعلموا انه حرام لان اذا علمت ذكرت لكم تحريمه فقد فصلته لكم

36
00:11:53.900 --> 00:12:06.400
هذا دليل استدل بشهادة الله من غيره من اهل العلم وهو دليل واضح وكذلك استدلوا بحديث سعد بن ابي وقاص في صحيح مسلم ان من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل

37
00:12:06.500 --> 00:12:27.450
مسألته فانه يدل على انه لو لم يسأل اذا كان على اصل الاباحة وكذلك حديث دعوني ما تركتكم يصبح دليلا فان ما لك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم  اذا دعوني

38
00:12:27.950 --> 00:12:46.500
والباقي على الاباحة. فنصوصه كثيرة. ولذلك قال وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية ها الاصلية دي  الاباحة العقلية استصحاب العدم الاصلي سيأتي لها هي. سيأتي تأتي ستأتي هي

39
00:12:47.100 --> 00:13:10.600
ها  واضح النص ولكن في اه ولكن في شيء يعني هل هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او ان هذا متصور وجوده الى الان قال هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المشرع

40
00:13:11.000 --> 00:13:25.750
وبعض العلم قال ولو كان ومال الى هذا من رجب حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه في السلف والنصوص تدل على ان الشخص لا يتكلف بالاسئلة وهذا في الحقيقة موجود الان. مع الاسف

41
00:13:26.200 --> 00:13:47.450
التنطع في اشياء لو لم يسأل عنها لارتاح الناس من حكمها فقد يفتي بها عالم وتكون فتواه مجانبة الصواب وهذا واقع وكثيرا فاذا حتى بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر ذكره الحافظ ابن رجب

42
00:13:47.750 --> 00:14:00.950
وانه يقول قد يؤدي هذا الى اعتقاد الشيء انه حرام وهو ليس بحرام لان بعض الناس قد يكون عنده شدة ورع وخوف من الوقوع في الحرام فاذا قيل له هذا الشيء وهو كان خالي النفس منه

43
00:14:01.050 --> 00:14:19.300
وقع في نفسه واوقع نفسه في الحرج والسلف معروف انهم كانوا ينكرون التعمق في الاسئلة والسؤال عن اعرظ لا تسأل عن شي لا قيمة له وانت في عافية الصحيح ان هذا النص عام

44
00:14:19.450 --> 00:14:35.050
حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان العالم المجتهد خليفة عن من وارث للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا سئل وارث للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا سئل سيفتي منطلقا على هذا السؤال عن طريق ادلة

45
00:14:35.200 --> 00:14:58.350
الشرع او ابلغ بلغوا عني فهو اما ان يبلغ بنص خاص او نص او يجتهد ثم يحكم في المسألة وقد يكون حكمه صائما او غير صائم. انت لا تسأل يعني من الامثلة الواقعية

46
00:14:58.800 --> 00:15:18.800
قبل ايام يعني بعض الناس يعني سأل سؤال سألني غريب وانا والله عنفته وتكلمت عليه يسأل عن حكم سماع القرآن السماعات اللي عند الرجلين هذي الان فيه السماعات السيارة اللي يحب يسمع قرآن يقول انه

47
00:15:19.400 --> 00:15:36.700
يا اخي ما هذا ان السماعة تكون عند رجلك والصوت يخرج يقال ان في علماء بعض اهل العلم يعني فصل السماعات يسمع عن السماعات الخفية هذا يا اخي لا يليق

48
00:15:38.050 --> 00:16:03.000
السلف افتوا بما هو اشد من هذا هذا من التلطع لماذا تسأل هذا السؤال انت في عافية ما المقصود ان الانسان ينتبه لهذه المسائل نعم. ثم قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا. وهي يعني الاباحة الشرعية

49
00:16:04.800 --> 00:16:30.700
ها وهذا يصلح دليل يعني ما ما يعني ثم براءة اين اين الاهانة؟ في من السلف من يجيز قراءة القرآن في الحمام اذكر الشيخ ابن باز افتى بجوازها يسعنا كثير من الناس. افتى بجواز ان تصب الشأن يصب الماء عليه في الحمام المقروء فيه

50
00:16:31.350 --> 00:16:48.550
هذا لو لو تأملت اشد من من سماع القرآن عن طريق السماعات اللي عند القدم ثم هو صوت انا كتبت كلام هو صوت ليس فيه حروف صوت ما في الان عندك انت يعني شي مكتوب

51
00:16:48.800 --> 00:17:03.550
هو صوته يتوزع وينتشر المقصود ان هذا يعني لا ينبغي الانسان ان يتوسع بهذه الاشياء يوقع نفسه في حرج. وهو في غنى عنه كان عمر رضي الله عنه من اشد الناس على المتعمقين

52
00:17:03.650 --> 00:17:38.650
كان يضربهم ها  طيب وهي والجواز قد ترا دفا في مطلق الاذن لدى من سلفا عندنا اذن في الفعل واذن في الترك والفعل وتخيير الفعل والترك حتى ننظر في هذا البيت قال وهي اي الاباحة الشرعية. والجواز قد ترادف

53
00:17:38.800 --> 00:18:04.500
بمطلق الاذن لدى من سلفه يعني يقصد ان الواجب مأذون فيه والمباح مأذون فيه والمندوب مأذون فيه والمكروه مأذون فيه. اما الواجب فمأذون فيه على سبيل الوجوب والمندوب مأذون فيه على سبيل الندب والمكروه مأذون فيه على سبيل

54
00:18:04.700 --> 00:18:20.000
الكراهة ولذلك قال بعض اهل العلم واذكرها ابن الملقن جاءت على ذهن الان قبل ان تفوت  قالوا يستحب التوبة من المكروهات. يعني ما حكم التوبة من الحرام ما حكم تونا مكروهات

55
00:18:20.800 --> 00:18:51.500
هنا لماذا؟ لان لانه يجوز فعل المكروه داخل تحت الاذن. فتستحب التوبة منه من يشرب قائم مثلا قل يستحب ان تتوب من هذا الفعل. المكروهات عموما فاذا هنا اه الواجب مأذون فيه على سبيل الوجوب والمندوب مأذون فيه على سبيل الندب والمكروه مأذون فيه على سبيل الكراهة والمباح

56
00:18:52.300 --> 00:19:09.800
على سبيل الاباحة والجواز ولذا قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن يعني هذا وجه التردد. في مطلق الاذن اذا عندنا الحرام خرج منها لانه غير مأذون فيه. اذا عندنا الجواز ثلاثة اقسام

57
00:19:10.950 --> 00:19:33.850
اذن في الفعل فيخرج الحرام واذن بين الفعل والترك. ويخرج الواجب اليس كذلك وتخيير بين الفعل وعدم الفعل ولا يشمل الا المباح اذا اقسام الجواز ثلاثة قدر في الفعل اذن بين الفعل والترك

58
00:19:34.200 --> 00:19:50.650
تأخير بين الفعل والترك اذن في الفعل يشمل الاحكام الشرعية كلها ما عدا حرام. الحرام ويذهب بين الفعل والترك يشمل الاحكام الشرعية كلها ما عدا الواجب. وتخير بين الفعل والترك وهذا خاص في المباح

59
00:19:51.850 --> 00:20:18.600
ولذلك قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الان لدى من سلفا ثم قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف والعلم والوسع والوسع والوسع مثلثة تثليثهم مكثا ووسعا لصا انشدني شيخ الشنقيطي

60
00:20:19.300 --> 00:20:49.750
تثليثهم مكثا ووسعا للصائم امامنا الخرش عليه نصا  تثليثهم مكث مثلثة الميم اتحاد المعنى بن مالك له مثلث كلمات باتحاد المعنى وكلمات باختلاف المعنى  مثلث خلالة في الود والود والوجنة على الخد. وقل لثوب ابيض او جلد

61
00:20:49.800 --> 00:21:15.050
لصع فلست فيه بالمرتاب. هذي باختلاف المعنى المقصود انه هنا قال تثليثهم مكثا ووسعا  لص اللص يقال فيه لص ولص ولص ايمن مشهور عندنا الان  نعم هي مثلثة. المقصود انه هنا قال

62
00:21:15.850 --> 00:21:40.800
والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف يقصد ان الحكم التكليفي يشترط فيه علم مكلف في هذا الذي بهذا الحكم الشرعي حتى يتصور اصدق اليه ويكون مؤاخذ اذا لم يقم به

63
00:21:41.100 --> 00:22:06.800
وقبل علمه به غير مؤاخذ وكذلك اشترط وسعه بعد علمه به. بمعنى الطاقة والاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودليل العلم ادلة في الكتاب والسنة  الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث اصولا

64
00:22:07.000 --> 00:22:24.600
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بقضاء الصلوات اني اصطحاظ استحاظة شديدة تمنعني من الصلاة ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات ولم يأمر عمر اعادة الصلاة

65
00:22:25.400 --> 00:22:47.450
لانه احنا حينما ارسله هو عمار ما صلى عمر ما امر بالصلاة كذلك ابو ذر  كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج المدينة وكان يحتلم ولا ولا تيمم وكانت تيمم مشروع ما علم بالتيمم

66
00:22:48.850 --> 00:23:08.600
ابو ذر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد عثمان له عزلتان وكان يقول فلما اغتسل قال كانما حللت من عقال كذلك النجاشي يقول ابن تيمية النجاشي ادرك صوم رمظان ولم يصم

67
00:23:09.450 --> 00:23:30.450
ما علم بالصوم المقصود ان الشخص اذا الشخص اذا لم يبلغه علم الشارع فهو غير مؤاخذ. وقد جاء باسناد صحيح ان رجلا قبض عليه في عهد معاوية وهو يزني في عهد قصدي في عهد عمر اليوم حينما كان على الشام معاوية جلس عشرين سنة معاوية

68
00:23:31.400 --> 00:23:45.700
مع حكمه مع مع عهد عمر رضي الله عنه المقصود انه رفع فرفع الى عمر شأنه هذا الرجل قال ما علمت ان الزنا حرام وهذا ليس بعيد لانه كان في الشام اناس

69
00:23:45.700 --> 00:24:05.100
من البادية ما كان يعلم بهذا وفي نصارى المقصود انه لما رفع الى عمر شأنه من المتوقع ان عمر  وقال ان عاد مرة اخرى فاقم عليه الحد فعذره بجهله هذا ثابت باسناد صحيح

70
00:24:06.900 --> 00:24:29.000
لانه لا يعلم هذا واضح هنا ذكر شيئين وشرطين في الحكم في الحكم المكلف فيه. بقي له شيء شرطان وهو ان نكون معدوما وان يكون وان يعلمه ليتصوره. نقول الشرط اربعة في الحكم التكليفي

71
00:24:29.150 --> 00:24:50.950
اول ان يعلمه يعلم هذا الشيء وحتى يتصوره ما هي الصلاة؟ هي ذات ركوع وسجود ما افتتح بالتكبير المقتتلة بتسليم. يعلم الحكم الشرعي وهذا لا يكفي. ثم يعلم انه مخاطب به وانه يلزمه

72
00:24:55.300 --> 00:25:22.700
فاذا علم هذين الامرين بقي ان يكونا ممكنا فان كان عاجزا عنه سقط او سواء سقط لبديل او لغير بديل وقد لا يكون له بديل   ثم ان يكون معدوا بمعنى انه لم يوجده

73
00:25:23.250 --> 00:25:32.600
لانه لا يمكن ان يطلب ايجاد الموجود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في سنن ابو داوود ومسند احمد لا تصلوا في اليوم صلاة

74
00:25:32.650 --> 00:25:49.750
فمن صلى قال اعيد الصلاة. وهذا قد يقع. قبل ايام وانا كنت في الطائرة وسبحان الله جهل الناس بهذا الدين عجيب كلهم ما صلوا الفجر وانا داخل في الطائرة قلت لهم يا اخواني الان الطائرة موجهة اول مرة اركب الطائرة في وقت الصلاة

75
00:25:50.750 --> 00:26:06.000
سمعت ابني قال انه اني سافرت ووجدت الناس ما يصلون وسألني قال صليت على الكرسي فقلت انا سألت الشخص المضيف قلت اين الطائرة؟ قال الطائرة الموجهة للقبلة. فدخل الوقت فقلت وانا ذاهب الى الكرسي صلوا يا

76
00:26:06.500 --> 00:26:21.750
دخل الوقت ما رأيت احد صلى لما وصلنا سبحان الله والعالم تتوضأ قلت ماذا تفعلون انتم نريد ان نصلي الفجر الى هذه الدرجة الجهل في دين الله العلماء محقق قالوا اهم شروط الصلاة وقت

77
00:26:21.850 --> 00:26:43.750
وقت يصلي ولو بغير وضوء كما فعل الصحابة المقصود انه ان يكون معدوما وشخص نعم سبب القصة شخص امرته ان يصلي في الطائف فصلى فلما نزلنا واذا وتوضأ قلت ماذا تصنع؟ قال ستعيد الصلاة

78
00:26:44.000 --> 00:27:22.800
مرتين صلينا ونحن على انت وجدت الصلاة الحكم ليس معدوما عندك الان هنا ليس بمعدوم ان يكون معدوما ليطلب ايجاد هذه شروط الفعل المكلف به      الفعل والترك ما عدا في الاذان

79
00:27:23.850 --> 00:27:48.100
بين الفعل والترك هذا بين الواجب قلنا اذن في الفعل. نعم اذن في الفعل والترك تخير بين الفعل تخيير انت بكلمة تخيير. نعم اذن في الفعل يخرج  حرام. اذن في الفعل والترك. الواجب

80
00:27:48.250 --> 00:28:29.200
يخرج الواجب تخيير والحرام يخرج الواجب والحرام لا لا يخرج فقط واضح يندلق على المندوب ينطبق على المباح  اه ان يكون ان يعلم المكلف الحكم ليتصوره يعني يعلم هيئته ماهيته اللي تسمى عند علماء المنطقة الماهية

81
00:28:33.800 --> 00:29:03.400
الثاني ان يعلم انه مخاطب به يعني يلزمه كغيره الثالث ان يكون ممكنا الرابع ان يكون معدوما ذكر من الاربعة ذكر الوسع والعلم. العلم. هم والعلماء يركزون على هذه على هذه الاشياء

82
00:29:03.800 --> 00:29:25.050
لماذا نعم لعلنا نكمل ما كملنا هذه هو قال والعلم والوسع لهم شرط يعم كل ذي تكليف ابن تميم يذكر ذكر الاثنين الذين ذكرهم ذكرهم الناظم لماذا ذكروها؟ لانها لا ارتباط في الحكم الوضعي

83
00:29:25.900 --> 00:29:47.500
لان الناظم قال هنا شرط يعم كل ذي تكليف هذا اللفظ له مفهوم يقصد ان هذا ان هذين الشرطين الحكم التكليفي ولذلك سيأتي في قوله وهو من ذاك اعم مطلقا

84
00:29:48.000 --> 00:30:11.800
ما هو الحكم الوضعي؟ لان الحكم الوضعي لا يشترط به علم مكلف ولا وسعه ولذلك الصبي اذا اتلف شيئا او قتل نفسا نعم لا يقام على القصاص لانه ينطبق عليها الحكم

85
00:30:12.200 --> 00:30:36.050
تكليفي ولكنه  اه كذلك اذا كان ما يعلم بالحكم الشرعي ويعلم ان من اتلف يعني اموال الناس انه لا يؤاخذ او يؤاخذ ما يعلم كلها اشترط علمك وفيه ما ما هو شبيه من هذا من الاحكام الشرعية

86
00:30:36.700 --> 00:30:58.200
المرأة مثلا اذا مات زوجها وما علمت الا بعد اربعة اشهر وعشرة اللي بعدها انتهت مدة الاحداث عدة هل اذا علمت تحاد من اهل العلم من قال نعم لانها لم تكن قاصدة

87
00:30:58.700 --> 00:31:19.450
هي ليست من الاحكام  هذا شيء ربط بسبب وهو الوفاة فبدأت العدة ولا يشترط  واضح؟ ليش؟ وهذا هو الصحيح في المسألة هذي ولا في من اهل العلم من يقول تحاد من جديد. هذا قول ضعيف

88
00:31:19.600 --> 00:31:30.550
ها؟ لعدم العلم. لعدم العلم. نقول هذا لا يشترط فيه العلم. يعني في احكام لا يشترط فيها العلم. لان من باب الحكم الوضعي كذلك المرأة لا يشترط ان تعلم ان زوجها طلقها

89
00:31:30.800 --> 00:31:56.150
وانا اطلق زوجتي وحدي في المجلس يقول زوجتي طالق وقع التناغم ما عندك الا الله انت انما الطلاق من اخذ بالساق وانت طلقت له هذا حكم شرعي وضعي فالمقصود انه هنا هي شرط يعم كل تكليفي يفهم منه انه لا يعم صاحب الحكم الوضعي

90
00:31:57.000 --> 00:31:58.550
