﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.400
وهذا الناظم رحمه الله واياه ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون ويكون سببا او يكون فيه يمكن نسخة اخرى. اثنين؟ ايه

2
00:00:21.100 --> 00:00:39.750
وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرظ واجبه قد وهو ومن ذاك نقف هنا  بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمه الله واياه. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد. او ضده او انه

3
00:00:39.750 --> 00:01:03.200
وقد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. وهو من ذاك اعم مطلقا لما تكلم عن خطاب التكليف اراد ان يتكلم عن خطاب الوضع لما بينه وبين الارتباط والوظع  يطلق في لغة العرب على معان

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.900
كثيرة تطلق على الولادة كما هو معلوم. الوظع وضعت المرة يعني ولدت ويطلق على الاسقاط وضع عنه الدين بمعنى اسقطه عنه ويطلق كذلك على الترك وضعت الشيء بين يدي يعني

5
00:01:24.200 --> 00:01:50.350
تركته بين يديه والوضع هنا بمعنى الجعل فيما يظهر يعني لان الله وضع اسبابا وشروطا وموانع لاشياء وجعلها علامات عليها فاذا خطاب الوضع هو اوصاف اوصاف تتعلق بالاحكام التكليفية كونها

6
00:01:50.600 --> 00:02:10.450
اسبابا لها او شروطا لها او موانع يقول الشارع اذا وجد هذا السبب وجد هذا المسبب واذا وجد هذا الشرط ارتبط به مشروطه واذا وجد هذا المانع وجد هذا الممنوع

7
00:02:11.750 --> 00:02:36.850
بمعنى انها اسباب وضعها الشارع فيتضح من هذا التعريف انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية. بمعنى ان الشارع لا يطلب من المكلف ايجادها. سواء كانت في قدرته ام ليست في قدرته

8
00:02:36.850 --> 00:03:19.750
سواء كانت جائزة الايجاد ام محرمة الايجاد فمثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة وتمام الحول شرط فيه وقد يستطيع الانسان ان يأتي بالنصاب ولكنه غير مخاطب لايجاده المخاطب بايجاده كما سيأتينا ان شاء الله شرط الوجوه ما به يكلف عدم الطلب فيه ما يعرف. الى اخره سيأتي وكذلك تعرف الاسباب والشروط يأتي ان شاء الله. فاذا

9
00:03:19.750 --> 00:03:48.500
قد يكون ايجاده بقدرة مكلف وجاء يعني ليس محرم فمثلا المرأة لا تطلق الا اذا صرح بلفظ الطلاق والطلاق في اصله فائز العتق العطر نحتاج الى كلمة جعل الله قال انتحر فقد وقع

10
00:03:49.650 --> 00:04:11.600
اصبح هذا الذي اطلقت اصبح حرا الزنا سبب في ايجاب الحد. ولكن ايجاده الايجاد هذا السبب  سرقة سبب في قطع اليد. فايجاد هذا السبب محرم وهو في قدرة المكلف يستطيع يسرق ولكنه محرم ما الاستطاعة عليه

11
00:04:12.000 --> 00:04:30.650
اذا الاسباب اخبارية لا طلبية او بمعنى نقول لا نقول اسباب الحكم الوضعي كله اخبارنا يا طلبي وهذا فرق بارز بين او من الفروق الظاهرة بين الحكم التكليفي والوضعي اذا

12
00:04:30.750 --> 00:04:52.150
منطلقة من هنا لعلنا نذكر الفروق حتى يتضح ما هو الحكم الوضعي؟ لان الحكم الوضعي يحصل فيه اشكال كثير جدا عند الطلاب ما هو الحكم الوضعي نقول هذا هو حكم وضعي. ان ان يجعل الشارع اشياء اسبابا لاشياء طبعا ستكون احكام تكليفية. ترتبط بها اسبابها وشروطها وموانعها

13
00:04:52.750 --> 00:05:15.700
يقول اذا وجد السبب وجد المسبب وجد المانع وجد ممنوع. ممنوع وهي اخبارية لا طلبية. واما الحكم التكليفي فهو طلب او تخييري كما قلنا في الاحكام التكليفية الخمسة كذلك الحكم التكليفي

14
00:05:17.150 --> 00:05:39.400
يشترط به الحكم بوضعه لا يشترط فيه بلوغ المكلف ولا عقله ولا علمه ولا قدرته اذا الشرط الثاني بالنسبة للفرق بين التكليف والوضعي ان التكليفي لا يشترط الوضع لا يشترط فيه تكليف

15
00:05:40.550 --> 00:06:04.250
المخاطب لا يشترط فيه التكليف فان الصبي يظمن المتلفات متلفاته مظمونة كذلك المجنون بل البهائم فضلا عن بني ادم اذا ليس من شرطه التكليف كذلك من الفروق انه لا يتصور ابدا وجود حكم تكليفي دون وضعي

16
00:06:07.850 --> 00:06:27.050
لا يتصور وجود حكم تكليفي دون وضعي. البتة لابد ان يكون هناك اسباب شروط موانع وهذه احكام وضعية ويتصور وجوده الحكم الوضعي دون التكليف كما ذكرنا قبل قليل في الظمان

17
00:06:27.650 --> 00:06:45.750
الصبي ليس بمكلف كذلك مثلا الزكاة في ماله على القول الصحيح خلافا للاحناف وجمهور اهل العلم يجب الزكاة في مال الصبي والمجنون تجربة لا تأكلها الصدقة كما صح عن عمر

18
00:06:46.550 --> 00:07:07.900
ها العلم المقصود انه هنا لا يشترط فيها التكليف الزكاة كذلك مثلا ذكر اهل العلم الصبي اذا صاد قتل صيدا مضمون يقال حتى الكافر خلافا للاحناف كافر وهو غير مكلف اصلا

19
00:07:08.450 --> 00:07:29.700
وهذا فيه اشارة الى انه مخاطب بالاحكام في فروع سريعة هذي متلفات هو لا يستفيد من هذا التكفير الكافر والصبي الاحناف لا لا ضمان عليها. لان غير المكلف ولكن هذا وضع قتلت لابد ان

20
00:07:30.300 --> 00:07:52.450
يضمن اذا هذه فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ان الحكم الوضعي اخباري لا يطلب من المكلف ايجاده. سواء كان في قدرته او لم يكن في قدرته. سواء كان ايجاده جائزا او غير جائز

21
00:07:54.750 --> 00:08:16.050
ان حكم التكليف ان الحكم الوضعي لا ارتباط له بعقل ولا بلوغ ولا قدرة ولا علم الرابع او شئت قل الخامس ان الحكم التكليفي لا يتصور وجوده دون حكم وضعي

22
00:08:17.700 --> 00:08:36.100
حكم وضعية تصور وجوده دون  وعلى ذلك نرجع للمثال اللي ذكرناه في درس امس المرأة التي ما علمت بوفاة زوجها الا بعد انتهاء مدة العدة تلاحظ انت ان فيه حكم تكليفي حكم وضعي

23
00:08:36.350 --> 00:09:01.950
اين حكم التكليف فيه   ما زال اثمها لعدم علمها قد تكون تزينت وتطيبت وخرجت هذا حكم تكليفي يشترط فيه العلم هذا وجه الفرق ولكن من ناحية ان مجرد وجود الوفاة سبب في بذل عدة

24
00:09:02.750 --> 00:09:28.250
وضعي سواء عالمات ولذلك لا يشترط في الحكم الوضعي علم مكلف واذا عقد الاب لابنته حلت لزوجها ولو لم تعلم  لان الحلية مربوطة بوجود العقد وقد وجد كذلك اذا طلق الزوج زوجته

25
00:09:28.400 --> 00:09:46.050
بانت ولو لم تعلم وان كان الطلاق اصلا لا يشترط في رضا المرأة ولكن المقصود ان هنا حكم وبهذا يتضح قوة قول الجمهور في وقوع الطلاق على الحائض لانه حكم

26
00:09:46.650 --> 00:10:14.600
هو اثم اذا طلق في وقت الحيض هذا حكم تكليفي ولكن مجرد الكلمة وقعت ووقع الطلاق هو حكم وضعي اكثر منه حكم  لا هو حكم وضعي اذا وجدت هذه اللفظة لفظة الطلاق وقع الطلاق

27
00:10:16.350 --> 00:10:41.400
وهو اثم اذا هذا هو قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد هذي لك او ظده يعني الصحيح. اذا ذكر هنا كم من الاحكام الوظعية خمسة ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع

28
00:10:41.500 --> 00:11:00.400
او فاسد او ضد. فاسد الصحيح ثم ذكر انه يكون شرطا يكون او يكون سببا فهذه خمسة اشياء ثم قال وهو اي خطاب الوضع وهو من ذاك عم مطلقا يعني انه من باب العموم

29
00:11:01.250 --> 00:11:28.400
المطلق للعموم الوجهي  فكل خطاب تكليف خطاب فيه خطاب وظع ولا يلزم وجود الوظع وجود خطاب التكليف. وهذا حقيقة الاعم المطبق. حقيقة الاعم بالمطلق ما وقع حقيقة الامر حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع

30
00:11:30.350 --> 00:11:50.650
حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع على العموم المطلق للعموم الوجهي حقيقة الاعم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع يعني يتصور وجود الوضع دون التكليفي ولا يتصور وجود التكليف دون

31
00:11:50.700 --> 00:12:12.300
نشترك الشيئان في اشياء ويوجد آآ في احدهما شيء يختص به والثاني شيء يختص به على العموم الوجهي نعم وهو من ذاك العام المطلق؟ نعم