﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.900
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم رحمه الله واياه  فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبيل او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخلي. والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب

2
00:00:29.200 --> 00:00:54.500
وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد اكد من هب واجب فخذ ما قيدا   بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمنا الله واياه فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب

3
00:00:54.950 --> 00:01:14.350
وغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي لو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا

4
00:01:14.500 --> 00:01:40.300
وبعض مسمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد  الناظم هذه من ضمن الاشياء التي نظمها وتتعلق بالمذهب المالكي وهذا الذي جعلت هذي وامثال والتي جعلت بعض الناس يعزف او ينصرف عن تعلم هذه المنظومة لانه رأى يرى انها

5
00:01:40.350 --> 00:02:02.000
منظومة في المذهب المالكي وهذا ليس بصحيح فيها نعم ولكن فيها ما هو يشارك فيها المذاهب الاخرى ووجه ذكري لهذه الاشياء انه لما ذكر المندوب الاحكام التكليفية الخمسة ناسب ان يذكر ما عليه المالكية فيما يتعلق بالمندوب

6
00:02:02.350 --> 00:02:30.650
وانه ليس على درجة واحدة ولكن ليعلم ان هذا الذي ذكره هو طريقة المغاربة اما البغداديون فانهم مع مع بقية المذاهب كما صرح بهذا جماعة من المحققين. فهذا من صنع المغاربة ليس من صنع المشارقة. لانه يوجد في المشرق

7
00:02:31.550 --> 00:03:01.150
ائمة مالكية من اشهرهم اسماعيل مالكي امام كبير في الحديث وفي الفقه وفي اللغة المقصود من هذا هو من صنع المغاربة فلينتبه لهذا والمغاربة هم المقدمون في هذا عندهم المقدمون على مشارقها. بهذا الشيء. كما صرح بهذا جماعة من المالكية

8
00:03:02.150 --> 00:03:28.750
ثم ليعلم ان هذا التقسيم الموجود في السنة لا يدخل فيما سيأتي في السنة لان المالكية مع بقية المذاهب لان قول وفعل تقرير هنا اصطلاح فقهي ننتبه لهذه الاشياء ثم ليعلم كذلك ان السنة هنا

9
00:03:29.100 --> 00:03:46.650
ما لم تأتي ويراد بها الواجب فان السنة قد تأتي ويراد بها الواجب في الشرع كما في حديث اللي في الصحيح من السنة اذا نكح البكر على الثيب ان عندها سبعا هذه سنة واجبة

10
00:03:48.750 --> 00:04:05.550
ما الدليل على انها سنة واجبة يجب على الشخص اذا تزوج بكرا ان يقيم عندها سبعا ولا ينظر للاولى ولا الثانية. هذا حق وهو حق واجب ما الدليل على الوجوب

11
00:04:10.400 --> 00:04:40.700
لان لان الواجب ولا يمكن ان ان يرتكب سنة مع ترك  بدليل قصة ام سلمة في مسلم ومن شئت سبعت لك وسبعتي سبعت بنسائي فلما ترك المبيت في هذه عند البكر ارشد الى هذا الشيء صلى الله عليه وسلم وهو الذي امر بالعدل دل على انه هنا

12
00:04:40.950 --> 00:05:07.250
ان السنة في الواجب لان العدل في اصله واجب فاذا هذا هو ثمان ليعلم كذلك ان السنة جاء اطلاقها على مطلق الشرع على مطلق الشرع فهذا اصطلاح فقهي وقال فضيلة وهو يرجع عند التأمل في هذه الابيات بالنسبة للمالكية الى خمسة اشياء

13
00:05:07.550 --> 00:05:21.250
كما سيتضح ان شاء الله من خلال عرض النظم الان فظيلة والندب والذي استحب ترادفت الترادل كما هو معلوم اختلاف اللفظ واتفاق المعنى يعني معنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب

14
00:05:21.350 --> 00:05:39.050
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ردمت على اي شيء على هذا المعنى وعلى ما فعل مرة او مرتين كما صرح فيه شارح النظم اذا يثاب فاعل ولا يعاقب تاركها وتفعل مرة ومرتين

15
00:05:39.400 --> 00:05:55.650
وهذا يحتاج الى وسائل يعني هذا الذي ذكره يحتاج الى دقة منتهية في مراقبة ما جاء في السنة وهذا ما لا يستطيعه اي شخص  اذا نحن نفهم الان ما الذي يريده

16
00:05:56.350 --> 00:06:12.700
ترادفت بمعنى انه ما يثاب فاعل ولا عقاب تاركه وذكر الشارع زيادة على هذا انه يفعل مرة او مرتين هذا هو فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب الثاني

17
00:06:12.750 --> 00:06:44.400
من هذه الاقسام التي ذكروها التطوع. وهو الذي ينتخب الانسان لنفسه ونحن نرجع اللفظ التطوع في الشرع هل ورد التطوع بمعنى غير الواجب ورد الحج مرة  مطوع الا ان  اذا ورد هذا اللفظ غير الواجب. هذا الذي يعنينا نحن نرجع للشرع

18
00:06:44.900 --> 00:07:13.750
حتى ناخذها وحدة فضيلة والندب انتدب الله الندب فضيلة والندب والذي استحب الاستحب الاستحباب ورد في الشرع افضل استحباب ما اذكره الان الورد لفظ الاستحباب ام انه اصطلاح ليس على الذهن شيء الان في في النص من القرى ولا السنة انه ورد لفظ الاستحباب في غير

19
00:07:14.000 --> 00:07:29.250
واجب نقطع انه بعدم الوجوب لكن ليس على الذهن الان اذا ثم التطوع انتخب هذا الثاني اعلن التطوع عند هؤلاء ان ينتخب الانسان له وردا يواظب عليه يسمونه بهذا الاسم

20
00:07:30.350 --> 00:07:51.100
واضح وغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي جبي يعني جمع او دام فعله بوصف النفل وغيبة ما فيه رغب النبي يعني رغم انه بفعله ودعا الى فعله

21
00:07:51.550 --> 00:08:09.100
لماذا؟ بذكر ما فيه من الاجر من فعل كذا فله كذا او دام فعله بوصف النفل يعني ما هو وصف النفل؟ هذا احالة على ملي ولا على ارملي ما هو وصف النفي

22
00:08:10.900 --> 00:08:29.150
وصف النفل عندهم مع ان الشارع اذكروا ما ذكر وصف النفل وذكر وصف السنة  وهو يعني كأنه اجتهاد منه ولكن وصف النفل عندهم كما ذكره بعض المالكية هو الا يظهر في جماعة

23
00:08:30.400 --> 00:08:47.100
ووصف السنة ما اظهر في جماعة اذا هذه الرغيبة. رغيبة ما رغب ما فيه رغب النبي بذكر ما او دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود اخلي هنا في وقفة

24
00:08:48.350 --> 00:09:08.000
اذا قبل هذا الان فهمنا ما هو الرغيبة فيها ثلاث كم؟ ثلاث قيود ولكن ها هنا وقفة هو قال انتبهوا لهذه الوقفة حتى نحلها رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله بوصف النفل

25
00:09:08.600 --> 00:09:33.450
والنفل من تلك القيود اخلي يعني ان النفل مخلا من تلك القيود والوقف عن كلمة القيود وهو كم ذكر من قيد لك القيدين. قيدين اليس كذلك ها لا غيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه او دام فعله بوصف النفل

26
00:09:33.850 --> 00:09:54.850
والنفلة من تلك يعني انتقل للنفلة الان. اذا الرغيبة فيها ثلاثة ثلاثة اشياء والنفلة من تلك القيود اي من من ذلك من من القيدين والامر اي واخذه من الامر. ما هو النفل؟ هذا هو النفل عندهم

27
00:09:58.350 --> 00:10:17.500
اظنه واضح وغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله بوصف النفل ذكر الاجر او دام فعله بوصف النفل ليس بشرط يعني ان كان هذا او هذا

28
00:10:17.950 --> 00:10:35.650
او دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود اخلي اي من القيدين فاسكل على بعض اذكروا صاحب مراقي السعود على مراقي السعود ممن اختصر المراقي قال هذا الجريان على خلاف الظاهر

29
00:10:36.450 --> 00:10:59.100
والظاهر انه ذكر وهو يقول من تلك القيود هذا جمع فما حل هذه المعضلة  اه نقول انت مالكي ما كان ينبغي ان يخفى عليك هذا اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان عند في رأي الامام الحميري

30
00:11:00.800 --> 00:11:18.250
صاحب المراقي عجيب. الظاهر انه قصد هذا يعني وشيلها مذهب مالك وكم من تلك القيود اي من القيدين لان اقل الجمع عندهم اثنان. وهذا المختصر يقول جرى على خلاف الظاهر

31
00:11:18.350 --> 00:11:46.450
احسن شيء يحمل هذا المحمل طيب والنفلة من تلك القيود اخلي. اخله من ماذا؟ من المهو الذي سبق انه لا يذكر فيه اجر  وخال من الامريين الرغيبة فيها امر  اذا ما هو بل اعلم بالثواب

32
00:11:46.800 --> 00:12:04.750
اذا ما هو النفل عندهم ما اعلام الثواب فقط في كذا بل اعلم فيه الثواب به نبي الرشد والصواب. لا تكميل النبي صلى الله عليه وسلم الان كم انتهينا من انتهينا من الفظيلة والندب

33
00:12:05.250 --> 00:12:40.850
والتطوع انتخب والرقيبة والنفل كم هذه وسنة ما احمد قد واظب. اخرها وهي ارفعها وسنة ام احمد احمد صرفها والاضطرار او تناسب صرف  ويوم دخلت الخدر اذر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلي. هذا اضطرار اضطرار

34
00:12:41.000 --> 00:13:06.000
نعم وسنة ما احمد قد سنة مبتدأ واحمد خبر ما احمد ما يعني الموصولة طيب كيف يبتدئ بالنكرة في مجال او مقام التفصيل والتفصيل يبيح الابتداء بالنكرة وسنة التي احمد قد واظب عليها

35
00:13:06.350 --> 00:13:27.900
مبتدأ وخبر وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب يعني وجب اظهاره ولذلك السنة السنة عند جميع المذاهب الملاحظ انها اقوى ما ليس بواجب اقوى ما ليس بواجب يعني لمن لم دون الفرض

36
00:13:28.800 --> 00:13:42.650
وهي اقواها حتى قال بعض اهل العلم وقوله حق انه لا يطلق لفظ السنة الا ما ثبت فيه نص واما المستحب فقد يطلق على ما فيه القياس وهذا يفعله الحنابلة

37
00:13:44.600 --> 00:14:01.750
فلا يطلق لفظ السنة الا ما فيه نص ومما يعني يذكرنا بهذا قول لشيخ الاسلام ابن تيمية يقول من اطلق لفظ السنة فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا

38
00:14:03.550 --> 00:14:27.200
هذا واضح ان السنة تحتاج الى ده نص يعني وليس عنده نص هو داخل تحت قدم والناس الان يطلقونها ما يبالون فيها. السنة واضح انها لا تكون الا بنص وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا

39
00:14:27.250 --> 00:14:48.950
وبعضهم سمى الذي قد اكد بعضهم يقصد ابا زيد القيروان القيرواني وهو من كبار علماء المالكية صاحب الرسالة ومن علماء القرن الرابع توفي سنة ثلاث مئة وثمان وستين تقريبا او ستة وثمانين. ثلاث مئة وستة وثمانين. علماء القرن الرابع

40
00:14:49.600 --> 00:15:06.200
وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب يعني يقول سنة مؤكدة واجبة هذه سنة واجبة يعني مؤكدة. وهذا ليس خاصا به هو كذلك من اهل العلم من يطلق هذا اللفظ السنة المؤكدة

41
00:15:06.950 --> 00:15:30.550
وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ايها الناظر والواقف ما قيد من القود التي ذكرتها لك في هذه الخمسة فلا تهملها يعني ان هذا التفريق معتبر هذا التفريق معتبر عندهم هذا معنى قوله فخذ ما قيد وانتبه للقوة حتى لا تخلط بين هذه الخمسة

42
00:15:31.350 --> 00:15:58.700
هذا هو ما في هذه الابيات. وهو اصطلاح مالكي والمعروف عند اهل العلم حتى كما قلنا المالكية من اهل بغداد. هم على غير هذا الطريق     في كبار العلماء الملكية  اسماعيل صاحب الكتاب اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:58.850 --> 00:16:19.750
مع الاسف كتبه ما هي مطبوعة مطبوع منها عالم كبير كان ائمة اللغة يأتون اليه من كبار علماء مالكية هذا اسماعيل القاضي ينقل عنه ابن القيم في كتاب اه نقل عنه اعتمد على كتابه في كتابه جلاء

44
00:16:20.400 --> 00:16:40.350
الافهام او جلاء الافهام  له تفسير يقولون تفسير عظيم. بس ما هو موجود اسماعيل القاضي ينتمي كثير ما يذكره في كتبه من كبار علماء المالكية الباجي الباجي طلب العلم في المشرق

45
00:16:41.350 --> 00:17:02.900
سنوات وتوفي له ابناء نظن وهو يطلب العلم. ولم يأتي الى المغرب ابو الوليد الباجي كله حرصنا على العلم  ها اي نعم كذلك نعم احسنت عبد الوهاب هذا من كبار علماء المالكية في المغرب

46
00:17:02.950 --> 00:17:30.100
بغداد. ايه نعم لا  لا هذه سنة انظرها انت يقول تقول ستة انت ننظر انظر يقولها ستة ما هي خمسة هي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت نشوف ننظر لعلي مخطي. ثم التطوع انتخب

47
00:17:30.450 --> 00:17:51.400
ها  لا غيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبين او دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود اخلي والامر بلعنا فيه وسنة واضح؟ وسنة خمسة

48
00:17:52.400 --> 00:18:18.850
اما بعضهم سمى الذي قدوه كذا هذا اصطلاح ليس له دخل في التقسيم. هي خمسة واضح  عنده واحد هنا   بعض الحنابلة صاحب تحليل ذكر انه السنة والتطوع كلها ترجع الى معنى واحد ولكن بعض الحنابلة

49
00:18:18.900 --> 00:18:39.900
تفرق ويجعل السنة في المقام الاول وهذا تفريق لبعض الحنابلة فقط والا نعم موجود في كلامهم موجود في كلامهم انهم يطلقون المستحب على ما ثبت بنص او بقياس اما السنة فلا تطلق ابدا ولا ينبغي ان تطلق الا على ما ثبت بنص

50
00:18:42.550 --> 00:18:59.400
واذكر في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم نفس الكلام ذكره هذا في الفتاوى الا تطلق السنة الا على ما ثبت في نصه وقد يطلقون المستحب على ما ثبت بنص او او عن طريق القياس

51
00:18:59.850 --> 00:19:01.250
ذكروا في الفتاوى