﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.900
شرط الوجوب لما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. ومع تمكن من الفعل الاداء عدم الغفلة والنوم بدا وشرط وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزمه للاتفاق

2
00:00:27.900 --> 00:00:46.900
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظب رحمه الله واياه شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء ومع تمكن من الفعل الاداء وعدم الغفلة والنوم بدا

3
00:00:47.000 --> 00:01:03.500
وشرط صحة باعتداد وبالفعل منه الطهر واستفادوا والشرط في الوجوب شرط في الاذى وعزو في الاتفاق وجد. قبل ان ابدأ الدرس ابو صهيب نبهنا على شي حصل في وهم ما هي

4
00:01:03.650 --> 00:01:33.350
اي قلنا ان ان العلة اعم وهي السبب اعم هذا شي قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق الكلام حصل هذا الخطأ ينبه عليه. السبب اعم من العلة فكل علة وليس كل سبب علة. هذا شيء. الشيء الثاني اه انت ذكرتني بشيء

5
00:01:33.800 --> 00:01:51.050
مع اثناء الدرس ذكرت انا ان الصيغة والصيغة دليلة في المنتهج مثلنا في البيع هذا واضح ولكن بالنسبة للنكاح ما هو صحيح اثناء الدرس ذكرت النكاح لان الايجاب والقبول ركنان في

6
00:01:51.150 --> 00:02:09.600
النكاح هذا يمشي في البيع لانه كما معلوم في كتاب النكاح اركان النكاح ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. هذا شيء. الشيء الثاني يا ابو زياد اه انت امس في الدرس قلت

7
00:02:10.700 --> 00:02:30.650
الوقوف بعرفة. بالنسبة للجنون ماذا تقصد بهذا؟ هل تقصد يعني انه آآ ان الحج بطل او ان الاحرام بطل والاحرام اي بس خلاص هذا لذيذ واضح او ما؟ ذكرنا امس ان الجنون

8
00:02:31.450 --> 00:02:51.450
اذا طرأ الجنون على المحرم انه الجنون مانع ابتداء وليس مانع والمقصود ليس مانع دوام في صحة الاحرام لا في صحة الحج لان اشترط الفقهاء كما نص الزاد نص الزاد انه ان يفيق يوم في عرفة فان لم يفق

9
00:02:52.550 --> 00:03:18.150
الفائدة حتى تتم الفائدة فان لم يفق او نقول افاق بعد عرفة اذا فاق بعد عرفة يقول الفقهاء يتحلل بعمرة واذا لم يفق قالوا حكم المحصر والحكم حكم محسن. ايه نعم

10
00:03:18.400 --> 00:03:50.750
لو امس ذكرت اثناء درسي روحوا اسم عظيم ما يتذكر لم يخرج اكلت انت في الصوم امس صح ماذا قلت انت  بالنسبة لموضوع الحج. اه ينطبق صوم زكاة صوم الى قلنا الصوم الصوم طبعا ياخذ حكم الحج طبعا على المذهب طبعا ولماذا الشافعي يختلف

11
00:03:51.250 --> 00:04:07.050
يعني انه اذا ذهب عقله بعد اذا ذهب عقله بعد طلوع الشمس اذا ذهب عقله اثناء النهار. اه فهل يصح صومه؟ هو قال يعني هل هو كالحج يعني معروف المذهب قولا واحدا انه

12
00:04:07.250 --> 00:04:26.600
ان صومه صحيح بس بشرط ان يفيق جزء اما اذا استمر به الجنون من طلوع الفجر الى يعني قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس وصومه  اذا بالنسبة للصوم والحج الجنون اذا طار اثناء النهار مانع

13
00:04:27.400 --> 00:04:57.350
لا مانع لا يمنع الدواء ولكن يمنع الابتداء. هذا ما يحب ان ننبه عليه. ثم قال الناظم رحمه الله واياه ها  الجنون معنا بالنسبة للحاج بالنسبة للحج مانع  لا لا الحاج الحاج اذا طرا الجنون مانع بالنسبة للاحرام مانع ايش؟ جنون

14
00:04:57.750 --> 00:05:11.150
ما نعرت اذا لا مانع دوام. نعم. واضح يا ترى بعد الاحرام؟ بس ان هذا هو للتنبيه عشان ابو زيادة مش عشان آآ يعني هو الحج ليس بصحيح لا يسقط به الفرض ولكن الاحرام

15
00:05:11.400 --> 00:05:36.200
صحيح هذا هو الاحرام صحيح والحج ليس بصحيح الا اذا افاق يوم عرفة لكن يصح نفسه يصح الحاجين واضح ذا النجاح  صيغة النكاح وصيغة اي بس نبهت عن النكاح قلنا ان النكاح انه الصيغة هذي هي ركن في

16
00:05:36.350 --> 00:05:58.600
عقد النكاح الزوجة الخالية من الموانع بعضهم يجعلها اربعة وهي ثلاثة يعني بالبسط يعني تكون اربعة. الزوج والزوجة ما يصلح مثال يا شيخ البيع يصلح. اما النكاح ما يصلح البيع يصنع ولكن اثناء الكلام طيب ثم قال ناظر رحمه الله واياه شرط الوجوب بما به نكلف

17
00:05:59.450 --> 00:06:30.900
هنا كانه الان ان اراد ان يبين وجه اتصال الوجوب السابق في الاحكام التكليفية وجه اتصال بهذا بالحكم التكليفي الا انه ينتبه ان هنا شرط الوجوب لا يراد به الا ما لا يراد به ما لا يعني ما يقوم الشيء الا به لا ما لا بد منه. فيشمل الاسباب

18
00:06:32.750 --> 00:06:48.300
شرط الوجوب ما بينك هو الان يتكلم عن شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الاداء والمراد بشرط الوجوب هنا ما لا بد منه فيدخل تحته الاسباب فهو غير خاص بشرط الوجوب

19
00:06:49.850 --> 00:07:11.500
واضح لان من الامثلة التي اذكرها هي من باب الاسباب السابقة في الحكم  واضح الصورة الان نتكلم ثم تتضح قال شرط الوجوب ما به يكلف. ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. يقول العلماء الاصول

20
00:07:11.800 --> 00:07:28.150
الشروط ثلاثة شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء وهذا هو الصحيح انها ثلاثة خلافا لمن ذهب الى الى الغاء شرط الاداء وانه هو مندرج تحت شرط الوجوب وشرط الصحة كما سيأتي

21
00:07:28.450 --> 00:07:46.400
في كلام الامين فانه عرظ الناظم والناظم هو الذي مصيب. ومن معه قال شرط الوجوب ما به نكلف. هذا يشير الى قاعدة ستأتي عندنا شيئان مشهوران عند علماء الاصول ما لا يتم الواجب الا به

22
00:07:47.150 --> 00:08:03.500
وما لا يتم الوجوب الا به هو غير واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فهو غير هذا المراد عندنا وهذا نقل عليه الاجماع

23
00:08:05.700 --> 00:08:16.850
ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب. هذا نقل عليه يا جماعة. نقل عليه من الجماعة ابن الجوزي وابن تيمية اذكره قال هذا لا خلاف فيه في كتاب العقل والنقل

24
00:08:17.300 --> 00:08:29.100
لا خلاف فيه بين اهل العلم ان ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب سواء كان في طوق المكلف او كان في غير طوقه. فهذا قوله شرط الوجوب

25
00:08:29.700 --> 00:08:53.800
اي ما بسببه به للسببية هذي شرط الوجوب اي الذي به نكلف سواء كان في طوقنا او في غير طوقنا شرط الوجوه ما به وعدم الطلب فيه يعرف يعني حال كأنه هذا ضابط

26
00:08:54.400 --> 00:09:19.950
فعلى هذا يكون شرط الوجوب من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي صح  واضح ثم قال مثل له مثل دخول الوقت والنقائي دخول الوقت سبب في وجوب والنقاب بالنسبة للحائض او النفساء سبب في

27
00:09:20.050 --> 00:09:39.350
وانتم ترون ان هذه ما هي الاشياء هذي اسباب اذا هذا كلامي قبل قليل في اول الدرس. نعم. ان المراد به هنا ما لا بد منه فتدخل اسباب لانه قال شرط الشرط غير السبب

28
00:09:40.750 --> 00:10:04.800
مثل دخول الوقت والنقاي وكبلوغ بعث الانبياء. انه ما يتم التكليف الا بمن كان موجودا وقت بعث الانبياء قوله مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء ثم قال ومع تمكن ثم قال انتهى الان من شرط ايش؟ ثم قال وما تمكن من الفعل الاداء

29
00:10:05.650 --> 00:10:26.050
هذا شرط الاداء ما هو شرط الاداء؟ هو الذي بسببه يكون التمكن فاذا واضح من هذا انه قد يوجد الوجوب ولا يوجد الاذى فليس من شرط يعني شرط الوجوب ان يوجد الاداء

30
00:10:26.250 --> 00:10:48.350
فقد يوجد الوجوب ولا ولا يوجد الاذى. وبهذا يتضح انه ليس بصحيح ان شرط الادى مندرج تحت شرف الوجوه  فاذا دخل الوقت اخذ الوقت تم شرط الوجوب مع انه قد لا يتمكن من الادهى

31
00:10:48.450 --> 00:11:10.250
ان يكون نائما كذلك مثلا على القول بان على القول بان المحرم شرط في الاذى لا في الوجوب الصحيح انه شرط في الوجوب كما هو المذهب ورواية عن احمد انه شرط في الادب. امرأة ليس لها محرم

32
00:11:11.850 --> 00:11:34.800
ليس لها محرم وعندها نفقة الحج فهل انفقاد المحرم شرط في الوجوب او شرط في الاداء اذا قلنا شرطا شرط في الاداء فعلى هذا لا يلزمه ان تنيب واذا توفيت لا لا يجوز ان يؤخذ من تركتها

33
00:11:34.800 --> 00:12:00.450
للحج لان المال اصبح للورثة واضح ومن يقول شرط في الاداء يؤخذ من تركتها. لان الحج واجب عليها والفقاد المحرم لا يؤثر في الوجوب وانما يؤثر  كذلك امن الطريق وسعة الوقت

34
00:12:02.150 --> 00:12:16.350
الان شخص يستطيع ان يذهب للحج لان عنده نفقة. ولكن الطريق غير امن فهل امن الطريق شرط في الوجوب او شرط في الاداء اوسعة الوقت حتى يستطيع ان يصل هذا في الزمن السابق يعني

35
00:12:17.550 --> 00:12:38.650
واذا اني الشخص ما يرى انه الطريق غير امن وكل سنة غير امن ثم توفي هل يؤخذ من تركته ثم بعد ذلك حصل الامن يعني او شخص يحج له من مكة المقصود انه يمكن ان يحج عنه عن طريق النيابة. ان كنت ترى ان الامن الطريق شرط في الوجوب

36
00:12:39.650 --> 00:12:59.500
فلا يجب ولا يجوز ان يؤخذ من تركته هذا مال الورثة وان كنت ترى انه شرط اداء  وهكذا طيب امرأة ما تريد الزواج ولا حجت فرضه وجاء واحد يخطبه. كلن يبي يخطب يبي يتزوجه

37
00:13:00.500 --> 00:13:21.700
ولا حجت. هل لزم بالحج؟ بالزواج حتى تحج؟ لانها ما لها محرم الا يكون تزوج. لازم تتزوج لماذا؟ شرط الوجوب  وعدم الطلب فيه ما نقول تموت اثمة يقول انت ما تتزوجين على الاقل تزوجي حتى تحجي

38
00:13:22.150 --> 00:13:52.350
ها شيخ جا شيخ وما عرف الاشياء هذي قال لا يجب الزواج لا يمكن حج الا بمحرم   طيب ثم اه  على الحال لازم تزوج ثم لا منه تزوجت وحاجتي طلقة نعم طيب

39
00:13:52.500 --> 00:14:16.850
هذا امثلته كثيرة ثم قال ومع تمكن من الفعل الاداء وعدم الغفلة والنوم بدا يعني ظهر مثالا لشرط الاداء. نعم لان النائم او الغافل واجب عليه الصلاة او الصلاة واجب عليه ولكنه غير متمكن لوجود الغفلة ووجود النوم

40
00:14:16.900 --> 00:14:52.800
فوجودهما لا يؤثر في الوجوب  ونعم وشرط صحة باعتداد وبالفعل منه الطهر واستفاد طيب الان شرط الاداء  هل من باب الحكم التكليفي او الوضعي    قد يكون من باب الحكم  مثل اه اشتراط الخطبة

41
00:14:52.900 --> 00:15:15.900
ما تأدى الا بخطبة. نعم. وكذلك الجماعة بالنسبة للصلاة عند من يرى ان في صحة الصلاة قد يكون شرط من باب الحكم تكليفي ولكن قال وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. الان انتقل لشرط الصحة. شرط الصحة هو ما لا تصح العبادة الا به

42
00:15:16.900 --> 00:15:41.850
اذا هو من باب الحكم الوضعي. تكليفي  الطهارة من باب الوضع ولا من باب التكليف  اذا هو من باب وشرط صحة باعتداد بالفعل. يعني ان شرط الصحة هو الذي يعتد الفعل به. فان لم يوجد لم يصح الفعل

43
00:15:43.600 --> 00:16:09.850
منه الطهر واستفاد يعني مثال لشرط الصحة وشرط صحة باعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. اظنه واضح  معنا البيت هذا ان شرط الصحة هو ما لا يصح الفعل الا بوجوده اذا هو من باب الحكم

44
00:16:10.050 --> 00:16:45.350
التكليفي مثل الطهارة ولا يمكن للشخص ان يصلي لو هو متوظي وهو مخاطب بالوضوء طيب المشي لصلاة الجماعة نعم وجوبها حتى ما هو لازم الجماعة المشي هذا   اذا هو من باب الحكم التكليفي والامثلة كثيرة. طيب ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الاداء

45
00:16:48.250 --> 00:17:05.900
هل هذا رجوع لما سبق يحتاج الى بيان ففيه لبس ام انه ليس رجعا لما سبق وانه قصد شيء غير السابق. ما هو قال شرط الوجوب ما به نكلف ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الاداء

46
00:17:07.050 --> 00:17:29.800
صاحب المختصر المراقي السعودي سعود ان هذا رجوع لما سبق وليس بصحيح فما معنى هذا البيت الذي اشكل  والشرط في الوجوب السابق شرط في الاداء. بمعنى انه لا يوجد شرط وجوب الا وهو شرط للاذى. وليس معناه انه

47
00:17:29.800 --> 00:17:50.450
شرط الوجوب هو شرط الاداء واضح؟ والشرط في الوجوب شرط في الاداء ما الذي سبق معنا من شرط الوجوب؟ بالامثلة الوقت هل يمكن ان يصلي قبل دخول الوقت او يؤدي الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا. اذا ما هو شرط في الوجوب؟ فهو شرط

48
00:17:50.500 --> 00:18:14.550
لانه سابق على شرط  وبهذا يتضح ما الذي اراده الناظم؟ لا يريد ان شرط الوجوب هو شرط الاداء والشرط في الوجوب ادخلوا في امم يعني ايش  يعني داخل فيه والشرط في الوجوب شرط في الاذى

49
00:18:18.250 --> 00:18:43.000
اذا هذا معنى قول والشرط في الوجوب وعزمه للاتفاق وجد بوضوحه بوضوحه هذا هو ما في هذه الابيات  نعم نقول الان حتى شرط الوجوب هو ما لا يتم التكليف الا بوجوده

50
00:18:43.750 --> 00:19:06.050
دخول الوقت وعلى هذا يكون من باب الحكم الوضعي  سواء كان في طوق المكلق او في غير طوقه هذا دخول وقت في طوقه طيب النصاب حتى يزكي شخص يقول انا اريد ان ازكي. هل

51
00:19:06.350 --> 00:19:29.100
نقول يلزمها نبحث عن نصاب او حتى يكمل النصاب. في طوقه اوليس في طوقه بطوقه. فاذا غير مطالب فيه ومثلنا كذلك بزواج المرأة التي تريد الحج. طيب هذا شرط الوجوب. شرط الاداء هو ما لا يتم التمكن من الفعل الا به

52
00:19:30.300 --> 00:19:47.900
عدم الغفلة من المكلف ان يكون غير غافل عن هذا الشيء الذي هو مطالب بفعله او عدم النوم فاذا يوجد شرط الوجوب ولا ينافي ولا ينافي عدم التمكن شرط الوجوب

53
00:19:48.000 --> 00:20:11.550
الوجوب التام ولو لم يتمكن من الاداء  هو ما به يكون التمكن من الفعل فهل يستطيع ان يصلي الغافل او ان يصلي النائم لا استطيع ولكن الصلاة اثناء النوم واجبة لان شرط الوجوب سابق على شرط الاداء

54
00:20:12.150 --> 00:20:30.150
ينطبق على  هذاك شرط الوجوب هو اللي ينطبق عليه شرط ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب. واجب واضح طيب نجي شرط الصحة شرط الصحة هو ما لا يصح الفعل الا

55
00:20:30.700 --> 00:21:00.750
بوجوده وهو في طوق المكلف صحة الفعل الا به كالوضوء وهو من باب الحكم التكليف الى الحكم الوضعي احيانا بيذكروا  هل هو ممكن شرط الوجوب شرط صحة. ايه هم يدخلون الان يقول ما يتصور ما تتصور الصحة الا بهذا الشي

56
00:21:02.450 --> 00:21:18.050
واحد سألني سؤال غريب قديم نزلته على هذه الاشياء. هو يقول انه امام مسجد  امام مسجد خارج الديرة وكان في جماعة واذا الجماعة ما يصلون يقولون وش حكم الراتب حقي هذا

57
00:21:19.600 --> 00:21:36.850
ما راح اصلي الا بجماعة احد ينزله على المسألة هذي ها؟ هو يقول مسجد ثم يقول انتقلوا الناس بدا ما صلى ابو جماعة ابد الفجر يقوم من امام المسجد مصكوك

58
00:21:37.950 --> 00:21:54.600
ما حكم الراتب اللي ياخذه هذا؟ هو غير مقبل  هذا هو نعم اذا هذا من باب صارت الوجوه لان يقول سألت لي شيخ قال انه حرام عليك لازم تترك المسجد

59
00:21:57.900 --> 00:22:35.050
مو حرام لانك انت ملزما تصلي المسجد اذا حضر فيه جماعة واحظروا الجماعة  وما لا يتم الواجب الوجوب الا به فهو غير واجب  نعم شف وضعي نعم الولد احيانا يتصور انه من باب الشروط اه من باب شرط الوجوب مثل خطبة الجمعة. لانه ما يمكن تؤدى الا بهذا الشي. فلازم يخطب

60
00:22:36.150 --> 00:23:03.700
وكذلك الجماعة في بالنسبة للصلاة ها ايه واضح في في تكليف   الا نعم نعم من ناحية نفس الفعل وظعي واضح نفس يعني انه الصحة صحة الصلاة مرتبطة بالطهارة ولكن نفس الطهارة هذي لا تصح الصلاة الا بها

61
00:23:04.300 --> 00:23:37.850
حكم  بابا ولكن حينما تتطهر وتصلي اصبح حكم وضعي تصلي وانت غير متطهر الصلاة غير صحيحة حكم وضعي واضح الانتفاء؟ المشروط بانتفاء الشرط. فايجاد الطهارة تكليفي وما يترتب عليها بعد ايجادها شرط اه حكم وضعي. يعني الاضافة الان هنا كانها اضافة

62
00:23:38.350 --> 00:23:44.347
للوجوب   طيب