﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله واياه كفاية العبادة الاجزاء وهو ان يسقط الاقتضاء. وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وباء خصم صحة اذ بالعبادة يخص. وخصص الاجزاء بالمطلوب

2
00:00:17.700 --> 00:00:43.400
وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل اختص المكتوب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد هنا الان الناظم شرع يتكلم

3
00:00:44.350 --> 00:01:00.200
عن الايدزا والحقيقة ان الايدزاء يذكر مع الصحة حتى انهم لا يذكرون له تقسيم. بل يجزاهم الصحة الا في شيء طفيف فما هو الصحيح يعني فهو مجزي وما هو مجزئ فهو صحيح

4
00:01:00.250 --> 00:01:23.950
لكن يكون بينهما شيء من الفرق الطفيف الذي لا يؤثر  اذا رجعنا لتعريف الصحة ماذا قال في تعريفها سابقا وصحة الوفاق ذو الوجهين ها عند المتكلمين نوافق ذو الوجهين اللي بعد وجهي الصحيح والفاسد

5
00:01:24.150 --> 00:01:45.800
وصحة النفاق ذو الوجهين للشرع وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القدر وفي آآ بصحة العقد يكون الاثر وفرقوا بين العقد وبين العبادة هنا قال هو كفاية العبادة الاجزاء ما هو الاجزاء ان تكون العبادة لان الاجزاء من الكفاية

6
00:01:46.050 --> 00:02:04.350
وقال اجزأ عني هذا الشيء يعني كفاني لغة مأخوذ من الكفاية والغنى يعني اغناه وكفاه هذا اصله في اللغة العربية يقول العرب اجزئ عني هذا الشيء يعني كفاني ولا تجزي عن احد

7
00:02:04.550 --> 00:02:25.900
بعدك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا نقول ذكرنا ان الصحة هي نفس الاجزاء ولكن اعلم ان الايدز ورد لفظه في الشرع ولكن لفظ الصحة لم يرد الصحة يصح او لا يصح كما نص على هذا

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية قال ابن القيم لفظ الصحة يصح او لا يصح هذا لا يوجد في الشرع فمن اين اتى؟ قال اخذ من الاوامر والنواهي يعني انها آآ اخذ من هذا ان يطلق على ما تم امره وصح ان يطلق عليه صحيح

9
00:02:46.200 --> 00:03:00.500
وما لم يتم امره بان مخالف للشرع يقال له فاسد. فلفظ الصحة يقول لم توجد في لفظ الشرع لا في كتاب ولا في سنة ولكنها وجدت كما قال ابن تيمية وجدت في اصطلاح الفقهاء

10
00:03:01.250 --> 00:03:20.950
والامر واسع ولكن لا شك ان تحقيق الالفاظ وتنزيله على الكتاب والسنة هذا طيب هنا قال كفاية العبادة الاجزاء اذا الصحة بمعنى الاجزاء ولكن الاجزاء وارد في الشرع ولفظ الصحة لم يرد في الشرع

11
00:03:21.350 --> 00:03:42.450
هذا ينتبه له وقال كفاية العبادة في الزمان ما هي؟ وهي ان يسقط الاقتضاء يعني يسقط الطلب وهذا يناسب تعرف المتكلمين ان كان في نفس الامر او كان في ظن المكلف كما سبق

12
00:03:45.500 --> 00:04:05.150
عند المتكلم يكفي ان يكون نوافق ظن المكلف وعند الفقهاء لابد ان يوافق نفس الامر واقعا هنا قال وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء فاذا كان السقوط للقضاء فهو تعريف الصحة السابقة

13
00:04:07.450 --> 00:04:31.700
وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهوري. اذا هذا تعريفها اذا هنا بمعنى معنى الصحة  فنرجع الان فمثلا حتى تتضح الصورة من صلى الشخص اذا فقد الطهورين وصلى

14
00:04:33.250 --> 00:04:54.950
فصلى الصلاة صحيحة عند من يقول ان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء سقوط الطلب على هذا لا يعيده لان الطلب سقط واذا سقط الاقتضاء سقط القضاء الاقتضاء مصدر يقتضي اقتضاء والقضاء اسم مصدر

15
00:04:55.600 --> 00:05:15.850
فاذا سقط الاقتضاء سقط القضاء اما الذي يقول السقوط للقضاء لا لابد ان نعيد الصلاة. اذا صلى وهو فاقد او عند من يقول من قال يعيد من صلى بالتيمم هنا قال كفاية حتى نفهم ما هو الفرق بينهما

16
00:05:17.050 --> 00:05:50.300
كذلك مثلا من صلى آآ الشخص الذي مثلا سيقام عليه الحد واعلم انه نقول صلى صلاة فاسدة صلى وصلاته فاسدة ومات في وسط الوقت على الذي يقول ان القضاء هو سقوط الاقتضاء

17
00:05:50.750 --> 00:06:17.700
سقوط الاقتضاء يكون تكون صلاته فاسدة لانه ما سقط الطلب وعلى الذي يقول ان سقوط القضاء صلاته صحيحة. لماذا لان القضاء ما توجه الا اذا دخل خرج الوقت وقد مات هو ولابد ان يكون وجود اهلية التكليف. وبعد خروج الوقت والرجل مات اثناء الوقت ما فيها اهلية تكليف الان

18
00:06:18.000 --> 00:06:39.350
وهنا لا يتوجه اليه القضاء. طيب ما الفائدة بالنسبة للذي يقول ان سقوط الاقتضاء نقول فيما لو علم انه سيموت في نصف الوقت قول من يقول ان القضاء هو سقوط الاقتضاء فعليه ان يصلي قبلها مثل شخص مثلا عليه حد قصاص مثلا وقالوا في الساعة فانه سيقام عليك الحد ووافق

19
00:06:39.900 --> 00:07:00.050
نقول لابد ان تصلي قبل الحج لماذا؟ لانك قال ما الوقت واسع انا مصلي انت ستقتل. ينتهي امرك اثناء الوقف واضح؟ هنا سقوط الاقتضاء. فانت الان لو لو لم تصلي وانت تعلم انك ستموت فانك اثم

20
00:07:01.250 --> 00:07:19.500
يلزم على قول من يقول هذا اه سقوط الاغتضاء واجب مضيق. يا مضيق اصبح الان في في اي نعم. في وضعه مضيق الطلب ايه اذا نرجع الصورة فنقول من يقول سقوط الاقتضاء

21
00:07:19.650 --> 00:07:36.900
اثم اذا اخر الصلاة وهو يعلم انه سيموت في هذا الوقت اظن واضح ومسألة الطهور هي كما قلنا فاقد الطهرين الذي يصلي وهو فاقد للطهير الصحيح انه لا يعيد كما فعل الصحابة

22
00:07:38.350 --> 00:07:56.800
لا يعيد لماذا؟ لان الاقتضاء سقط عنه اما الذين يقولون ان القضاء لم القضاء متوجه اليه فانه يعيد الصلاة  لانه لما سقط الاقتضاء عند هؤلاء سقط القضاء اما هؤلاء فلم اسقط عندهم القضاء

23
00:07:56.850 --> 00:08:15.050
الاقتضاء باقي قول المتكلمين يا شيخ اه قول سبق معنا هل هذا ربطته عشان ما ما قول الفقهاء سبق معنى ان الصحة هي او السقوط للقضاء ما قلنا وصحة الوفاق ذو الوجهين

24
00:08:15.150 --> 00:08:38.100
وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء. وهنا يقول او السقوط للقضاء. اذا الصحة وليس معناهما عند الفقهاء واحد. واحد وهذاك موافقة نفس الامر. اللي هو سقوط الاقتضاء لانه لما فعلها وقد وافق نفس الامر. ولكن اكثر مناسبة عندنا هنا ووضوحا تعريف الفقهاء. لانهم عرفوا الصحة

25
00:08:38.100 --> 00:08:56.150
وهي يسقط الاقتضاء هنا. للاجزاء. اللي هو الاجزاء. فهو تعريف الصحة والاجزاء عند الفقهاء تعريفهما واحد. واحد لانهم ربطوها بالقضاء وهنا قال كفاية العبادة في الاجزاء النساء وهي ان يسقط الاقتضاء

26
00:08:56.350 --> 00:09:23.850
او السقوط للقضاء ثم قال وذا اخص اذ بالعبادة يخص. وذا اخص ما هو الاشارة للاجزاء. اجزاء. للاجزاء. نشرها للاجزاء وذاء خاص هذا كذلك مما يفرق بين الاجزاء والصحة ان الاجزاء اخص من الصحة وللصحة اعم

27
00:09:25.100 --> 00:09:54.000
ان الاجزاء كما قال هنا واذ بالعبادة يخص ولا يقال عقد مجزئ ولكن يقال يقال عبادة  ويقال عقد صحيح وعبادة صحيحة لانه قال اخص اذا الثانية تكون  وذا خاص اذا الصحة عم

28
00:09:55.550 --> 00:10:17.200
اخذ بالمفهوم لما قال ذا خص اذا الصحة اعم اذا لا يقال عبادة مجزئة لا يقال عقد مجزئ وانما يقال عبادة مجزئة والصحة تطلق في العاقد وتطلق في العبادة. وهذا واظح. اذا قول وذا اخص بالعبادة يخص

29
00:10:17.550 --> 00:10:48.900
ثم قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل الصحة والقبول. ما زال الكلام الان في الصحة ولكن انتقل الى مسألة القبول هذه المسألة طال الكلام فيها   هل القبول لا نطرح النصوص قبل ذلك حتى نتضح من اين هذا الخلاف

30
00:10:49.100 --> 00:11:09.850
اتتنا نصوص شفي فيها القبول توفي فيها القبول والنص يدل على ان العبادة غير صحيحة واتتنا نصوص نفي فيها القبول والنص يدل على العبادة صحيحة ومن ثم اختلف نظر اهل العلم في هذه المسألة

31
00:11:10.750 --> 00:11:34.350
فمثلا صلاة الاحد صلاة واحدة حتى يتوضأ واضح ان الصلاة غير  لا تقبل صلاة بغير وضوء والله صدق حديث ابن عمر في مسلم شارب الخمر العراف في صحيح مسلم من اتى عرافا

32
00:11:34.400 --> 00:11:49.400
لم عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صباحا وفي سنن الترمذي وغيره في من شرب الخمر لم تقبل له صلاة العلماء قالوا من لم تقبل له صلاة صلاته صحيحة

33
00:11:49.900 --> 00:12:12.150
ومن سأل عراف صلاته صحيحة فمن اين يعني فوقع خلاف اهل العلم في وبعضهم قال لا فرق بينهما نفيا ولا اثباتا حيث ما نفي القبول نفت الصحة. بينهما ترابط نفيا واثباتا. وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم كابن عقيل الحنبلي

34
00:12:13.100 --> 00:12:37.850
ولا شك ان هذا القول مو بصحيح الجواب عن هذه النصوص صلاة الابق كما في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه ها؟ فاذا هذه المسألة اشكت عن اهل العلم. بعض اهل العلم كان بزرعة ابن الحافظ العراقي قال تأملت في النصوص

35
00:12:37.850 --> 00:12:58.000
وكلامه قريب من كلام ابن القيم هل تأملت في النصوص التي نفي فيها القبول وجدت ان القبول اذا كان سبب نفيه وجود ذنب ومعصية في الفعل القبول لا يلزم منه نفي

36
00:12:58.150 --> 00:13:22.750
نفي الصحة واذا كان نفي القبول بسبب انتفاء شرط او ركن القبول يلزم منه نفي الصحة وهذا مجمل كلام ابن القيم قريب من هذا الشيء فاذا ننظر اذا كان القمر راجع الى نفي امر وجودي فلا كلام ان نفي القبول يلزم انه نفي الصحة

37
00:13:24.200 --> 00:13:39.200
مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث اول في الصحيحين وحديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واضح ان ان ان عدم قبول الصلاة وان بسبب انتفاء امر وجودي وهو انتفاء الطهارة

38
00:13:41.000 --> 00:14:06.250
وجودي طيب او يعني يقارن يكون مع النفي مع انه يرجع للحالة الاولى هذي حديث هذا الذي قال لا يقبل الصدقة من الغلول انتفى امر وجودي وما هو الامر وجودي

39
00:14:07.200 --> 00:14:31.450
عدم الملك ولا صدقة من غلول. لان الغلول نعم. فانتفع امر وجودي. نعم. او يقال انه اقترن مع الغلول يعني الصدقة من الغلوط تنافي الصدقة لان الصدقة احسان وكونه تكون من شيء محرم ينافي الصدقة

40
00:14:31.600 --> 00:14:53.900
سيكون اقترن مع هذا الفعل امر يناقضه فاذا ادخلته مع الاول لم يكن قسما مستقلا. واذا جعلته بهذا المعنى يكون قسما مستقلا ولكن ننظر الى شارب الخمر ننظر ان صلاته ما فيها اي شيء

41
00:14:54.000 --> 00:15:15.000
اركانها متوفرة وشروطها متوفرة ولكن اقترن مع هذا العلم الذي اثر فيها فيكون نفي القبول هنا بمعنى نفي الاجر لا نفي الصحة ما يعيد الصلاة وهذا اقرب ما يقال في هذه المسألة

42
00:15:15.200 --> 00:15:38.700
هذا هو اقرب ما يقال فيها انه اذا نفي القبول وكان لانتفاء امر وجودي لا بد منه ملف القبول نفي للصحة انتفاء شرط او التفاء ركن الخل في العبادة واما اذا كان نفي القبول لامر قام العبادة

43
00:15:38.750 --> 00:16:10.000
يعني اثر فيها في نقص اجرها فنفي القبول يلزمه نفي الصحة اذا كان نفي القبول لمقارنة الفعل  او فعل محرم فنفي القبول لا يلزم انه نفي الصحة   على هذا نزل اشياء كثيرة

44
00:16:10.700 --> 00:16:30.650
من يقول هذا كما ذكر الفقهاء الحنابلة والشافعية يرون صحة البيت كل المسائل ترجع هل طبق على هذا الشيء اشياء كثيرة طبقناها على هذا المسألة يا شيخ  وقت صلاة الجمعة. اذا نظرنا الفقهاء عندهم عاد عموما الحنابل عندهم قاعدة في النفي

45
00:16:30.900 --> 00:16:45.250
لازم ننظر لقاعدتهم اذا عاد النفي الى ذات النهي. النفي ذات المنهي عنه او لشرطه او لامر الخارج اذا عاد لذات النهي سواء عبادة او معاملة فهي باطلة اذا عاد للشرط كذلك

46
00:16:46.650 --> 00:17:05.450
واذا عاد الامن الخارج فانه لا يدل على الفساد ومثلوا لها في من صلى اه وهو لابس لعمامة من حرير صلاته صحيحة لانه عاد على امن خارج. لان ستر العورة لانه هذا ليس لستر العورة. ولكن لو ستر عورته بثوب حرير

47
00:17:05.600 --> 00:17:24.800
صلاة باطلة انه عاد الى الشرط شروط في الصلاة هذا قاعدة المذهب ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعد في قواعده المقصود هنا نقول نرجع الى البيت. قال والصحة القبول فيها يدخلون

48
00:17:26.600 --> 00:17:49.050
وبعضهم للاستواء ينقله اللي هو يشير الى كلام ابن  ولا يشركان عاقل ولكنها ممن قال بهذا القول ولا شك ان هذا ليس بصحيح  يستوي مع الصحة لماذا لانه قد ينفي القبول على على ما ذكرنا قبل قليل

49
00:17:49.150 --> 00:18:09.050
ينفى القبول ويراد لا يراد به نفي الصحة فاذا لو كان يساويه نفيا واثباتا لكان كلما نفي القبول انتفأت الصحة. اظنه واضح هذا نعم ثم قال وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل يختص بالمكتوب

50
00:18:10.450 --> 00:18:35.050
ها  وقيل بل يختص بالمكتوب. هذه مسألة كذلك وقع فيها خلاف وخصص الاجزاء بالمطلوب المطلوب يعني سواء كان مندوبا او واجبا  وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب. فيخرج المندوب وهذي تحتاج الى انك تنظر في النصوص

51
00:18:40.050 --> 00:18:58.250
كلمة الاجزاء الاجزاء كلمة شرعية وردت كثيرا في الشرع وخصص الاجزاء هذا قيل انه بالمطلوب. فيدخل فيه الواجب والمندوب وقيل يختص بالمكتوب يعني بالواجب. والحقيقة انك اذا تأملت النصوص باختصار

52
00:18:58.600 --> 00:19:17.800
وجدت انه لا يكاد الاجزاء الا في في الواجب لو نظرنا يعني في النصوص الاكثر لا يكاد يأتي لاجزاء نفيه الا في الواجب وقد تأملت بنصوص كثيرا ما اكاد يأتي الا بالواجب. اذا نفي الاجزاء

53
00:19:18.650 --> 00:19:34.950
ولذلك ذهب جماعة من العلم الى هذا من هم القرافي؟ هم كذلك الاصفهاني وكأن الزركسي يميل لهذا الشيء. نعم الان اذا ورد نفي الاجزاء لا يكون الا في الواجبات نعم

54
00:19:35.200 --> 00:19:59.550
النفي والصحة يوجد غير الواجب ولكن في الاجزاء لا وننظر الان القول الثاني جمهور اهل العلم على ان في الواجب وغير الواجب فمن اين اتى هذا القول ذكروا نصوص ورد لفظ في غير الواجب

55
00:20:00.450 --> 00:20:20.150
ومن اشهر ما ذكروه هنا وتواردوا على نقله مع انه محل نظر حديث البراء اربع لا تجزئ الاضاحي لا تجزي وقالوا هنا الاضحية غير واجبة. ولا شك انها غير واجبة

56
00:20:21.250 --> 00:20:42.350
خلاف لمذهب حنيفة وما شيخ الاسلام وقالوا الأضحية غير واجبة وجاء فيها لفظ  واضح وهؤلاء العلماء تواردوا على هذا ولا اعلم احدا ذكر غير هذا ولكنهم نظروا الى شيء واهملوا شيء

57
00:20:44.450 --> 00:21:05.000
كلهم رأوا ما رأيت احدا يعني ذكر خلاف ذلك تقول النفي هنا لا ليس راجع الاضحية نفسها الاضحية غير واجبة ولكن من اراد ان يضحي فلا يجوز ان يضحي بهذه الاشياء

58
00:21:06.850 --> 00:21:22.300
واضح؟ وهذا موجود لا نكيرة فيه فمن اراد ان يصلي صلاة نافلة لابد ان يكون متوظيا مع انها غير واجبة فالنفي هنا راجع لهم. ولذلك رواية ابو داوود اربع لا تجوز في الاضاحي

59
00:21:24.500 --> 00:21:40.700
ورواية ايضا ابن ماجة لا يضحى مروي بالمعنى فلا تجوز في الاضاحي يعني انه لا يجوز محرم هذا الاضحية بهذا الشيء. فالحقيقة ان لفظ الوجوب لفظ النفي هنا اللي في ليلة راجع الى

60
00:21:41.050 --> 00:21:58.050
هذا اقرب واصح لان الرسول اراد ان ينبه على مسألة تتعلق لماذا؟ بالاضحية لا اراد ان يتكلم عن حكم نعم الاضحية او صبر واضح بس هذا هو هذا المثال ما يصلح

61
00:21:58.650 --> 00:22:21.350
طيب نريد مثالا اخر كذلك  اذكر في هذا حديث صلاة الضحى على كل سلامة من احدكم صدقة فامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وكل تسبيحة صدقة ثم قال في اخر الحديث من حديث مسلم وتجزئ ركعتان

62
00:22:21.350 --> 00:22:43.350
يركعهما من الضحى هذا لا بأس به صلاة الضحى غير واجبة وجاء فيها لفظ الاجزاء وجاء بعض الاحاديث نذكر الان الاشياء التي جلست في غير الواجب اما الواجب كثير جاء بعض الحديث ولكن ما يخلو سندها من كلام

63
00:22:44.150 --> 00:23:08.500
مثل حديث يجزئ من الوضوء المد ومن الوضوء الصاع هذا يرويه يزيد ابن ابي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابيه عن جده قال الامام الشافعي والامام احمد ليس هذا على الوجوب

64
00:23:10.400 --> 00:23:23.850
يجزى الوضوء من المد. يعني انه لو اجمع انه لو توضأ بما دون المد هو وضوءه صحيح لمن استطاع ذلك ومن اغتسل دون الصاع غسلوه صحيح فاذا يؤخذ من كلام هؤلاء الائمة

65
00:23:24.050 --> 00:23:44.000
ان لفظ الاجزاء جاء في غير الواجب يجزئ من الوضوء المت وجاء حديث اخر كذلك ولكن في رجل اسمه سعيد ابن خالد الخزاعي ظعفه ابو زرعة وابو حاتم البخاري قال فيه نظر

66
00:23:44.150 --> 00:24:03.700
حديث رواه ابو داوود وقد ورد في هذا الحديث لفظ الايدزا في الواجب وغير الواجب يجزئ عن الجماعة ان يسلم واحد ويجزي عن الجماعة ان يرد عنهم واحد الاول جاء في

67
00:24:04.950 --> 00:24:29.000
غير الواجب والشأن لا يعترض المثال نعترض نقول حديث صحيح ولا الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث لكن في هذا الرجل يجزي عن الجماعة الابتداء في السلام ما حكمه   ويجزي عن الجماعة ان يرد

68
00:24:29.150 --> 00:24:59.050
واحد هذا في الوجه. واجب واضح طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة التوافق بالبيت وبالصفا والممرة يجزئك حجك هذا ماذا اي شي  في بعض رواياته طبعا وفي هذا الدليل على ان السعي

69
00:24:59.600 --> 00:25:20.400
فالسعي فيه اقوال ركن انه مستحب انه واجب. في اقوال كما ذكر صاحب المغني طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه عبد الله القطبي في العلل اذكره وحسن اسناده في سننه هو ابو داوود والنسائي والامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:25:21.050 --> 00:25:46.300
اذا ذهب احدكم فليأخذ معه ثلاثة احجار تجزئ عنه ها العلماء قالوا لابد من ثلاث او ثلاث مساحات هذا في  نعم تجزي عنه نفهم انه اذا ما مسح بثلاث او ثلاث احجار لا يجزعان. اذا هذا جاء في الارض الواجب

71
00:25:48.550 --> 00:26:06.500
كيف المندوب  نعم ان كنت تريد الاستنجاء اي نعم لا الرسول ما يتكلم عن ركن الاستجمار. الاستجمار ليس بواجب. اي نعم الفعل اتكلم عن الفعل قضية الأضحية اذا جاء هذا في في الواجب

72
00:26:07.600 --> 00:26:20.750
جاء حديث رواه ابو داوود والنسائي كذلك. وصححه ابن حزم وغيره من اهل العلم. ان رجل الحديث عبد الله بن ابي اوفى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن

73
00:26:20.850 --> 00:26:36.400
فعلمني ما يجزئني وقال قل سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم هذا في اي شيء واضح انه في الواجب. لانه ما يحفظ الفاتحة

74
00:26:37.750 --> 00:26:55.850
وهذا يدل على انه يحمل على الفاتحة يعني اذا كان ما يحسن الفاتحة من باب اولى اصلا انه ما جاء اسعى عن عن غير الفاتحة  فاذا لفظ الاجزاء الحقيقة اكثر ما جاء في الواجب

75
00:26:57.450 --> 00:27:16.350
يقول الجمهور يعني اصح ولكن وروده  ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد فائدة هي اهم شيء عندنا. اذا جاءك لفظ اجزع على اي شيء تحمله تحمله ايه لا احملوا الاصل على الوجه. على الاصل

76
00:27:16.500 --> 00:27:34.100
اصلي نعم ايه هذا فائدة قول هؤلاء وفائدة ان هذا هو الوارد. وهذا لا شك انه مفيد ها اذا نوفي العجزة فهو في شيء يعني شيء واجب لم يوجد يعني ورد في سياق الواجب

77
00:27:34.300 --> 00:28:06.750
وهنا وهذا معنى قوله  وخصص الاجزاء وقابل الصحة هنا قوله وقيل بل يختص بالمكتوب لا وخصص خصص ونائب فاعل ثم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام وخالف النعمان فالفساد ما نهي الوصف يستفاد

78
00:28:07.500 --> 00:28:35.500
ناخذ البيت هذا ونقف عنده   طيب ثم قال وقابل الصحة بالبطلان سبق تعريف الصحة اقلبه فهو تعريف البطلان فعند المتكلمين ما خالف ذو الوجهين واضح؟ وذاك ما وافق الوجهين اللي هو الصحة

79
00:28:35.950 --> 00:29:02.200
وعند الفقهاء بالنسبة للعبادة سقوط القضاء. وفي العقود ما ترتب عليه اثره واضح وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان الباطل والفاسد معناهما واحد يعني انهما مترادفان

80
00:29:02.850 --> 00:29:22.800
فما هو باطل فهو فاسد وما هو فاسد فهو باطل وهذا واظح وخالف النعمان ابو حنيفة فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد يعني انه قال الباطل غير الفاسد وقال الباطل ما نهي عنه باصله ووصفه

81
00:29:25.700 --> 00:29:52.200
مثل بيع الملاقيح الملاقيح يعني التي في بطون الامهات هذا باطل باصله ووصفه اين بطلان الاصل  المعقود عليه لا بد ان يكون موجودة ها  والواص ما هو عدم القدرة على التسليم

82
00:29:55.200 --> 00:30:18.050
عدم القدرة على التسليم هذا باطل باصله وقالوا كذلك بيع الخنزير بالدم يقال كذلك بيع المجنون وبيع الصبي باصله ووصفه واضح؟ لانه ما العم مجنون ما يجوز عقده اصلا باطل في اصله ووصفه

83
00:30:19.200 --> 00:30:33.950
بيعه اصله. فهو باطن اصله. اذا كان باطل عقده غير صحيح ايه يعني باطل اصلا ما بطل باصله فهو باطل بوصله. يعني عقد اذا عقد المجنون عقدا ما يصح واضح

84
00:30:34.100 --> 00:30:50.300
اصل صحة العقد يعني لو قالها مجنون بعت وقال هذا قبلت ما يصح العقد واضح؟ وصفه فاسد. وصفه فاسد ايه واصله اصلا اصلا عقل باطن. اصله اذا بطل الاصل سيبطل لان الاصل اعلى. نعم

85
00:30:52.000 --> 00:31:26.500
ها  اي نعم بيع المغصوب قصدك؟ اي نعم كذلك لانه لا يملكه طيب الاحناف عندهم هذي قاعدة عقد الشغار النكاح والشغال هذا باطل في وصفه لا في اصله ولذلك عندهم العقل صحيح

86
00:31:27.750 --> 00:31:44.850
وهذا هو فائدة الخلاف بينه وبين الجمهور وبالعقود البيوع عندهم اذا استلم المعقود عليه المشتري تم العقد ولا ولا يمكن ان يفكر يعني ما في خيار لا يمكن ان يفكر العقد صحيح

87
00:31:44.900 --> 00:32:07.250
ولكن يزال الوصف عند الجمهور فالعقد ملغى من الاصل فنكاح الصغار الصغار قالوا العقد صحيح لانه ليس باطل في اصله يجوز للشخص ان يتزوج فلانة وكونه جعله شغارا البضع ليس مهرا

88
00:32:07.350 --> 00:32:37.500
يلغى هذا الشيء وتعطى مهرة مثلها حتى يصحح بوصفه    لا لا كيف ذا لا هي الان آآ هو الان النهي هو عموما ترى هذي المسألة كلها راجعة الى مسألة ستاتي ان شاء الله مسألة النهي هل يقتضي؟ هذي

89
00:32:37.500 --> 00:33:06.600
فروعها هذي من فروعها ولكن حينما تتكلم عند هذه المسألة لابد ان تلاحظ هذا الفرق اللي بين الجمهور وبين الحناف ان الفرق بين الباطل والفاسد       ايه ايه كيف صغار مشروعنا الشباب

90
00:33:06.650 --> 00:33:21.450
ايه عند الفقهاء. ايه. ايه نعم. اذا قلنا بالقول الاخر انه يكون شغار ولو كان في مهر اذا اتفق كل واحد منهم يزوج ابنه اي نعم زيد هنا يقول النهي

91
00:33:21.850 --> 00:33:55.300
قصدك انه اذا اتفقوا على انه يكون بينهما مهر. وتزوج آآ هو المهر الفقهاء قالوا انه الصغار اذا وضع المهر التقى الصغار   على هذا القول الصحيح. وبعدين     ما يفرطون هذا

92
00:33:55.700 --> 00:34:15.150
هم يمشون على انه ان العقد عقد حينما تأتيك امرأة وهذا يأتي امرأة عقد على هذه المرأة وهذا عقد على المرأة اخته وهذا عقد على اخته شغارا الاقصى العقد اقصى العقد جاي يعني يجوز ان اتزوج انا بنت فلان وهذا يجوز ان اتزوج بنت فلان. واضح؟ لا نقول هذا هو الاصل جائز العقد

93
00:34:15.500 --> 00:34:29.650
وقالوا الصغار لا يؤثر في اصل العقد اكثر يا شيخ على طول الاخر. لا لا ما اظنه. ما يفرقون. ما يفرقون بهذا احنا ما يفرقوا في هذا يقول الاصل العقد ما يعنينا سواء وضعت مهر

94
00:34:29.900 --> 00:34:50.400
نحن نقول عقد صحيح ولكن الغي هذا الوصف طيب بيع درهم بدرهمين في اصله صحيح درهم بدرهمين العقد صحيح؟ شراء اصل يجوز البيع اصلا. ولكن هذا الوصف يلغى فقط الدرهم ويشعر العقد الصحيح

95
00:34:50.750 --> 00:35:17.250
الجمهور العاقد من اصله فاسد. وهذا واظح هذا ماء ماء في هذه الابيات   هذي فيها تفصيل اذا كانت الصغيرة البكر ذا اننا نريد ان نتكلم عن مسائل فقهية. اهم شيء حتى الامثلة يأتينا الاصوليون عندهم ما تعرظ المثال

96
00:35:18.400 --> 00:35:37.950
والشأن لا يعترض المثال الامثلة ما تعترض لانك انت ما تتكلم عن مسائل فقهية يقول اهم شي ان المثال يوظح القاعدة ما نريد ان نتكلم عن مسألة نقول غير مستقيم

97
00:35:38.050 --> 00:36:08.900
لان النفي في راجع لامر يتعلق بالاضحية لا لاصل حكم الاضحية هذا واضح جدا في مسألة  الاحجار الثلاثة اي نعم ايه مثله اي نعم ايه  هذا وصف نتعلق بالاضحية لا بد منه. ايه ايه لا لحكم الاضحية

98
00:36:11.350 --> 00:36:27.900
ملاحظة للفظ انه ورد في شيء غير واجب  نقول نعم صح ولكن الكلام هل لفظ يوم متعلق بشي حكم شرعي ما له دخل بالمتعلق به هل هو واجب او غير؟ واجب