﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.100
تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظغ لفقد فرع ذرعا

2
00:00:24.500 --> 00:00:41.150
المكلف يعلمها من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي تشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا

3
00:00:41.750 --> 00:01:03.850
الناظم رحمه الله واياه لما ذكر الحكم في اثناء تعريف الفقه حينما قال والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي. العلم بالاحكام لا سب ان يعرف الحكم ان يعرف الحكم حتى نعرف لماذا ذكر هذا البيت

4
00:01:04.500 --> 00:01:28.250
والحكم في تعريفه فيه نظر اصولي وفيه نظر فقهي وفيه نظر المنطقي نظرا لاهل الفقه والذي يعنينا نحن هنا نظر اهل الاصول وحينما تقول مثلا او نقرأ الاية اقيموا الصلاة

5
00:01:29.200 --> 00:01:50.200
نظر الاصول الى ذات النص وهو الذي يسمى عنهم عندهم بالدال. ينظر الى الدال عندنا دال مدلول لان اي حكم لابد له من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او او فيه

6
00:01:53.450 --> 00:02:19.050
لابد من هذه الاشياء من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او فيه لان عندنا اربعة اشياء تقريبا ادلة وثمرة الادلة وطريق الاستدلال اللي هي وجوه الاستدلال والمستدل وهو المجتهد كما قال الغزالي لابد من هذه الاربعة وصدق

7
00:02:20.650 --> 00:02:41.800
عندنا ادلة وثمرة ادلة والطرق التي تستخرج الطرق بها تستخرج الثمرة بها من هذي الادلة ومن الذي يستخرج وهو مجتهد واذا حينما نقرأ اقيموا الصلاة. الاصول ينظر الى ذات النص. ما يدل عليه النص

8
00:02:43.100 --> 00:02:59.850
بقطع النظر عن عن ان الحكم الموجود فيها هل هو صلاة او غير صلاة؟ اي حكم من الاحكام الشرعية؟ الفقيه ينظر الى مدلول النص هذا الذي يعنيه ولذلك صنع الاصول فيه خدمة لمن

9
00:03:00.100 --> 00:03:14.800
الفقيه فينظر ما في الاية من حكم فيها اقامة الصلاة وتحريم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ينظر الى وجوب الايفاء بالعقود يعني لهذا الحكم الشرعي  الاصولي نظره للخطاب

10
00:03:16.000 --> 00:03:38.400
والفقيه نظره للمخاطب  اذا تعريف الفقه عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع اما عند الله الاصول خطاب الشرع نفسه الذي هو النص ولذلك موضوع علمهم هو

11
00:03:39.200 --> 00:03:58.400
كما سبق معنا الاحكام والادلة موضوع علم الاصول هو الادلة فاذا الحكم هذا هو نظر الاصول فيه وهذا هو نظر الفقيه فيه اما اهل المنطق فهم يثبتون النسبة اللي تسمى النسبة التصديقية بين الموضوع وبين المحمول

12
00:04:01.000 --> 00:04:20.950
عندنا موضوع الذي قلنا يوازي او يعني آآ في محل مرتبة المبتدأ والمحمول اللي هو الخبر حينما يقول او حينما تقول الصلاة واجبة عندنا نسبة تصديقية الان لان عندنا نسبة تصورية قبل التصديقية

13
00:04:21.050 --> 00:04:36.150
الصلاة واجبة. تتصور ما هي الصلاة وتتصور ما هو الوجوب؟ ما استفدنا سيدا الان. نريد الى نسبة اخرى وهي النسبة التصديقية وهي اثبات شيء لشيء او نفي عنه حينما تقول الصلاة واجبة

14
00:04:36.200 --> 00:05:01.650
هذا هو نظر المنطقي اثبات النسبة التصديقية او عدم اثباته كان تقول الوتر غير واجب اثبات نسبة تصديقية وهي نفي شيء عن شيء والذي يعنينا هنا هو نظر الاصولي فقلنا لما ذكر الحكم ناسب ان يعرف ذكر الحكم في تعريف الفقه ناسب ان يعرف الحكم فقال

15
00:05:02.000 --> 00:05:19.450
كلام ربي وبعضهم يقول خطاب ربي والمعنى واحد كلام ربي ان تعلق اذا الكلام من الرب والمخاطب هو الرب والحاكم هو الرب ان الحكم الا لله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ويجتهد فيقر او لا يقر

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.800
وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا المكلف اعلمه بحيث ان يكون هذا التعلق من هذه الجزئية ان يصح ان يكون فعلا للمكلف لا من ناحية اخرى كان يتعلق مثلا بذات الله وبصفاته هذا لا يتعلق بحكم شرعي تطلب من المكلف

17
00:05:43.250 --> 00:05:56.100
وكلنا نعتقد ان لله اسماء وصفات ليست من هذا الباب. ليست من هذا الباب نحن نريد حكم شرعي يخاطب به المكلف ليقوم به كان يصلي او يصوم او يفعل اي فعل من الافعال الشرعية

18
00:05:56.850 --> 00:06:18.000
سواء كان فعلا او تركا كترك المحرمات. من حيث انه به مكلم من هذه الجزئية. لا من ناحية جزئية اخرى كما قلنا اسماء الله وصفاته. او  يتعلق بجمادات او يتعلق بالمكلف لا من ناحية انه مكلف بمثل قوله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون هذا ما يتعلق في حكم

19
00:06:18.100 --> 00:06:35.450
وانما يخبر الله ان لي هؤلاء البشر اعمالهم لها عاملون ولكن ما في حكم شرعي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اوفوا بالعقود هذا حكم شرعي هذا الذي يتعلق بخطاب الشارع من حيث انه فذاك بالحكم هنا قال

20
00:06:35.750 --> 00:06:52.400
كلام رب تعلق بما يصح له الفعل من حيث انه كسرها حيث كما قال اهل اللغة وللنحو تضاف الى الجمل. تذكرها بعد ان نكمل التعريف. ولكن حتى يضبط البيت بالكسر

21
00:06:52.700 --> 00:07:12.200
مع انه يجوز ظبطه كما ابينه. بعد قليل عند من يجيز اظافة المفرد الى حيث وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه اذا قلت انه بالكسر

22
00:07:13.750 --> 00:07:37.200
هذا هو الاصل لان حيث لا تضاف الا للجمل واذا كانت تضاف الى الجمل فلابد ان تكسر النا  فلا بد ان ان تكسرها واذا قلت انه بالفتح ومن المعلوم ان ان المصدرية بالفتح لا بالكسر

23
00:07:37.250 --> 00:08:01.250
موصول حرفي اذا كان موصولا حرفيا فتتأول بمصدر وسيكون مفردا انت الان وافقت مذهب الكسائي يعني من حيث تكليفه واضح من حيث انه اي من حيث تكليفه. ولكن ان المكسورة ليست من الموصولات الحرفية

24
00:08:03.900 --> 00:08:20.650
ان المفتوحة المشددة النون وان كما هو معلوم ووصولنا الحرفين مأول مع صلته بمصدر حيث وقع. كما قال بونبون المقصود انه هنا للكسر. طيب هل يجوز هذا؟ نعم استدلوا بعض الابيات

25
00:08:20.700 --> 00:08:49.950
مثل قول الشاعر سهيل طالعا نجما يغيب كالشهاب لامعا اما ترى حيث سهيل ونطعنهم تحت الحبى نطعنهم ونطعنهم. يجوز الظم والفتح بعد ضربهم ببيض المواظي حيث لن ينعمائم رواية التي تناسب حيث

26
00:08:50.100 --> 00:09:16.600
لي العمائم روي لن وروي لي الذي يشهد للكساء رواية لانه اضاف حيث الى المفرد اما اذا قلت حيث لن هنا جملة ما المقصود ان في البيت هنا قال من حيث انه به مكلف. من هذه الحيثية. لا من حيثية اخرى

27
00:09:16.800 --> 00:09:35.800
فذاك بالحكم لديهم يعرفون يعرف عند من  هذا هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو معرفة الاحكام الشرعية الحكم هنا من حيث ان من حيث تكليف المكلف بها ثم قال

28
00:09:36.250 --> 00:09:55.850
استطرادا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم اعتمي يعني اختير يعني اختير هذه مسألة بين المالكية وغيرها من اهل العلم. هل الصبي مكلف او غير مكلف

29
00:09:56.150 --> 00:10:17.400
والصبي ينقسم الى قسمين. اولا الصبي هو ما دون سن البلوغ ولكن هذا الصبي لا يخلو من امرين اما ان يكون صبيا غير مميز او ان يكون صبيا مميزا. وقد حد التمييز بالسبع كما هو معلوم. ومشهور عند اهل العلم. استنادا للحديث

30
00:10:18.000 --> 00:10:38.850
فهل هذا الصبي اتفق انه غير المميز غير مكلف ولكن في المميز هل هو مكلف او غير مكلف قيل انه مكلف مطلق وهي رواية مرجوحة عن الامام احمد وقيل غير مكلف مطلقا وهذا مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه النص

31
00:10:39.250 --> 00:11:04.500
وقيل كما هو مذهب المالكية هنا المكلف بغير الواجب والحرام لماذا؟ لان الواجب والحرام الاجماع تدلب الاجماع ولا يمكن ان يخالف الاجماع فبقي تكليفه بالمندوب والمكروه من اين اخذوه من نصوص حقيقة لا تدل الا على

32
00:11:04.800 --> 00:11:26.050
جواز الفعل او استحبابه بحديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الهذا حج وهذه الصحابية فقيهة عربية اتت بالسليقة ما قالت اعلى هذا حج

33
00:11:27.800 --> 00:11:46.950
سبحان الله يعني الله حفظ لسانه تفيض الوجوه هذا حج؟ يعني هل يعني يمكن ان يصح حجه بقطع النظر عن وجوب او عدم الوجوه فقالت الهذا حج وقال نعم ولك اجر

34
00:11:47.850 --> 00:12:03.450
هي ما سألت عن الاجر ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لها وهو يدخل تحت ما يقول بعض اهل العلم ان هذا من باب الجواب الحكيم يعني تشجيعا لها

35
00:12:04.350 --> 00:12:22.100
مقال وجد دلالة قالوا انه هذا يدل على انه يصح الحج منه ظاهر النص الذي في مسلم انه صبي صغير ربما دون التمييز لانها رفعت بضبعيه اخذت بضبعي صبي وان كان بعض العلماء قال هذا حديث لا يصلح الاستدلال به ولكن ما يظهر الاستدلال به واضح ان الصبي هذا صغير

36
00:12:22.650 --> 00:12:40.050
استدل باهل العلم اهل العلم انه صغير دون التمييز ولذلك استثنوا الحج صحة الحج فمن قال ورد على المالكية فلم يصب ابدا انه لا ليس فيه ان يميز بل الظاهر ان الصبي

37
00:12:40.250 --> 00:12:53.350
هذا دور التمييز وهذا استدلال اهل العلم غير المالكية يصح الحج من من هو في المهد؟ اسنادا لهذا الحديث وهو الذي يدعي عليه ظهر النص لانه صغير فيما يظهر دون التمييز

38
00:12:53.800 --> 00:13:11.750
المقصود هذا دليله دليلهم قاعدة اخرى ستأتينا الامر وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر فالامر الصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي وخلط الناظم رحمه الله

39
00:13:12.100 --> 00:13:29.550
اه يقصد هذا الحديث وهذا ليس فيه انه خثعمي الذي فيه خثعمية المرأة التي سألت عن نبيها الذي ادركته فضيلة هذا وهم منه رحمه الله انما هو حديث ابن عباس مسلم. المقصود ان المالكية قالوا

40
00:13:30.050 --> 00:13:48.850
الصبي مكلف في غير الواجب والحرام الدليل حديث ابن عباس هذا وهذه القاعدة وهي انه اذا امر شخص ان يأمر شخص هل هو امر للثالث الينا هذا حديث مروا ابناءكم بالصلاة

41
00:13:49.000 --> 00:14:10.800
في سبع فهل الصبي مأمور النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم. فالنبي امر الاولياء ان يأمروا الابناء. فهل هو امر للابناء وليس من امر بالامر امر لثالثه الا كما في ابن عمر يقصد حديث ابن عمره فليراجعها

42
00:14:11.100 --> 00:14:37.200
هنا مطلقة زوجته وهي حائض فهذا هو وجه استدلال  المالكية اذا مكلف مطلقة غير مكلف مطلقة مكلف بالاثنين هذين بما عدا الحرام والواجب والصحيح انه غير مكلف ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا في حديث علي وحديث عائشة خصوصا حديث عائشة

43
00:14:37.350 --> 00:14:54.500
حديث جيد الاسناد وان كان الدال قطن يذكر في السنن الكبرى حكم بوقف الحديث ولكن اهل العلم على تصحيح هذا الحديث حديث علي وحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة هذا كما هم الصبي حتى يحتلم

44
00:14:54.650 --> 00:15:15.500
صححه جماعة من اهل العلم. قلنا حديث اية اسناد جيد واهل العلم استدلوا بهذا الحديث رفع القلم مطلقا فان قيل اذا كان رفع مطلقا فليرفع المستحب  لا ما هو من باب اولى. اذا اخذت بالعموم

45
00:15:15.750 --> 00:15:47.100
فليرفع المستحب وليرفع المكروه وقد اتفقنا في الحرام  ليس بالصحيح لان الحرام والواجب فيه اثم اسم في فعل حرام واثم في ترك الواجب الواجب ولذلك جاء صحة الصوم منه وجاء صحة الصلاة منه ولا يمكن ان يأمرها الشرع بامر لا لا فائدة له فيه

46
00:15:47.200 --> 00:16:03.450
وعبث ولعموم من عمل صالحا من ذكر انثى وهذا عمل صالح والعام في الاشخاص كما قال هذا الاصول كما يأتينا ان شاء الله في العموم. عام في في احوالهم وازمانهم

47
00:16:03.950 --> 00:16:21.000
الصبا حال من حال الشخص هذا وين كان غير مكلف من عمل صالحا من ذكر او انثى وهذا ذكر وهذه انثى. وان كانت غير مميزة وان كان غير مميز. فيخرج الواجب بالاجماع

48
00:16:21.050 --> 00:16:37.250
وكذلك الحرام فهذا هو الصحيح وفي رواية احمد انه مكلف بالصلاة استنادا لهذا الحديث ولكن كما قال علماء المذهب هذه الرواية عن احمد الروايات الصحيحة المعتبرة في المذهب ان الصبي غير مكلف مطلقا

49
00:16:38.850 --> 00:16:51.700
خلافا لمن كلفه اذا بلغ عشر سنين وهي رواية عن احمد وهو قول ابن سريج الشافعي اذا بلغ عشر سنين فهو مكلف ولكن العبرة بالنص رفع القلم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:16:52.050 --> 00:17:21.850
وهذا الذي يستدعيه المعنى وهذي من عظمة الشارع ان الشرع ربط التكذيب بالبلوغ. ولو لم يربطه بالبلوغ لحصل حرج شديد وعدم ظبط للامر لماذا لان الصبي بلوغه شيء خفي ولذلك تجد الصبي يتفاوت في هذا فنموه يعني عقله متفاوت ويأتي تدريجا

51
00:17:22.550 --> 00:17:46.150
وبأي شيء يناط؟ حتى ينضبط راحنا الشارع فظبطه  وقد يصل سن البلوغ وليس بذاك الفاهم قد يكون من دون البلوغ افهم ولكن هذا يضبط ويزيل الخلاف وهو اذا بلغ فحكمنا هنا تكليفه

52
00:17:46.650 --> 00:18:05.200
الشارع لما رأى ان البلوغ يعني ينمو تدريجا بالبلوغ عقل الصبي يعني ينمو تدريجا ظبطه بالبلوغ ليقطع النزاع ولاجل القاعدة الاصولية الاخرى وهي ان الحكمة اذا كانت منتشرة فلا بد

53
00:18:05.850 --> 00:18:22.950
ان تناط بشيء منضبط وضبطت في البلوغ. نعم هذا هو القول الحق الذي لا كلام فيه. فهنا قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم يعني على المذهب المالكي

54
00:18:23.400 --> 00:18:42.950
ثم قال بالتكليف وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه اذا قلنا الزام الذي يشق لا يدخل فيه الا الواجب والحرام واذا قلنا او طلب دخل فيه معهما

55
00:18:43.100 --> 00:18:56.450
المكروه والمستحب والمباح على خلاف بين العلم هل هو من الاحكام الشرعية او ليس من الاحكام الشرعية؟ والمتأمل يجد ان المباح من الاحكام الشرعية خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة

56
00:18:57.150 --> 00:19:14.100
لماذا؟ لان المباح يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما الذي له ان يقدم على المباحات او يحجم عنها اذا اتضح امرها انها لا تجوز فهو من هو هذا؟ المكلف اذا نتعلق به من هذه الحيثية

57
00:19:15.300 --> 00:19:44.100
من الاحكام الشرعية هو الذي لا ولذلك الكفار اقدموا على المباحات  يعاقبون عليها لان خالصا للمؤمنين فاذا المباح حكم شرعي لانه يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما وهو الذي له ان يقدم وله ان يحجم. او عليه ان يحجم اذا كان ليس مباحا

58
00:19:44.450 --> 00:19:59.200
اذا هو من الاحكام الشرعية على قول الصحيح خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة فقط هنا قال او طلب فاه بكل خلق وهنا قوله وهو الزام الذي يشق اذكر ابن تميم في الفتاوى قال

59
00:19:59.600 --> 00:20:19.350
هذا ليس بصحيح الموجود في نصوص الشرع نفي الكلفة لا اثباتها لا يكلف الله نفسا الا وها. قال هذا كلام اهل الاصول الذي موجود فنون الشرع نفي التكليف يعني نفي ما فيه كلفة

60
00:20:19.400 --> 00:20:45.450
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنا يقولون وهو الزام الذي او طلبة حتى انه اعطى قاعدة مفيدة اذكروا قال امتثال الحكم الشرعي وما كان من دون كلفة تلحق ظررا بالمكلف. وليس معنى انه مكلف انه يستطيع ان يفعل

61
00:20:48.650 --> 00:21:01.450
واضح لا يعني مثلا بعض الناس كثير ما يسأل اذا كان مريضا يريد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فان لم تستطع فهو قاعدة ما حد الاستطاعة

62
00:21:02.900 --> 00:21:22.450
لن تستطيع ان تفعل اولا تستطيع ان تفعل ليس هذا الاستطاعة بان تفعل من دون ظرر وقد تستطيع ان تفعل ويلحقك اذى او ضرر فاذا قام يستطيع ان يقوم ان يصلي قائما ولكن يجد مشقة وتعب

63
00:21:22.750 --> 00:21:42.450
اذا نصلي قائما هل نستطيع ان نصلي ولا اتحمل نقول انت تتحمل مع الاذى اذا قول الزام الذي يشق الموجود في نصوص الشرع نفي المشقة لا اثباتها ثم قال له طلب فاه بكل الخلق لكنه اي هذا الخلاف

64
00:21:42.650 --> 00:22:00.350
ليس يفيد فرعه الا بمقدار ما ذكرناه قبل قليل انه اذا قلنا طلب يشمل اربعة يعني فقط فائدة معنوية من ناحية اطلاق الاسم وما يشمله. ان قلت طلب يشمل الاربعة. وان قلت الزام لم يشمل الله

65
00:22:00.400 --> 00:22:22.150
فقط هذه هي الفائدة لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا درعا مصدر. درعا تمييز محول على الفاعل الذي يظهر فلا تظق يعني لا لا يذق ذرعك  اشتعل الرأس

66
00:22:22.550 --> 00:22:36.614
شيبا اشتعل شيب الرأس وذرعا مصدر محول عن الفاعل فلا تظغ لفقد فرع ذرعا اي لا يظق ذرعك هذا هو ما في الابيات. نعم