﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان انني الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:14.700 --> 00:00:34.700
نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب مراقي السعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمال

3
00:00:34.700 --> 00:01:04.700
اولا قال ما من وجوبه يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانعة هو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

4
00:01:04.700 --> 00:01:32.850
قسم من اقسام الحكم الوضعي يلزم من وجوده العدم فتأثيره هو في جهة الوجود لا في جهة العدم لا في جهة العدم وذلك كجريان دم المرأة حيضا او نفاسا  فانه يمنع من وجوب الصلاة والصوم ومن صحتهما

5
00:01:34.200 --> 00:01:53.350
فوجوده يمنع. وعدمه لا يلزم منه شيء. كون المرأة طاهرا ليست حائض هذا لا يقتضي بذاته وجوب الصلاة عليها ولا وجوب الصوم عليها انها اذا كانت طاهرا في شهر صفر

6
00:01:53.450 --> 00:02:10.200
لا يجب عليه الصيام مثلا لان هذا ليس وقت وجوب للصيام. فانتفاء المانع لا يلزم منه شيء. ولكن جهة الوجود هي جهة التأثير. وجوده يقتضي عدم وجوب الصلاة والصوم وعدم

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.050
وصحتهما قال بمنعه يعلم ان يعلم بالمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مو بمانع ان يعرفوا ويعرف بانه مانع لما ذكر اقسامه من حيث انه منه ما يمنع ابتداء ودوما

8
00:02:30.350 --> 00:02:47.850
وما يمنع ابتداء فقط وما يمنع دواما فقط فقال يمنع للدوام والابتداء او اخر الاقسام او اول فقط على نزاع يعني ايه ان المانع منه ما يمنع الدوام الدوام والابتداء

9
00:02:47.900 --> 00:03:10.850
مع ومنه ما يمنع الابتداء فقط ومنه ما يمنع الدوام قال هو على نزاع على كل حال آآ المانع منه ما يمنع الابتداء والدوام وذلك كالرداء الرضاع يمنع النكاح ابتداء

10
00:03:11.550 --> 00:03:41.500
واذا طرأ يمنعه ايضا يمنعه ابتداء وطروه او ظهوره يمنع ايضا كذلك الاستمرار. فهو مانع للابتداء ومانع للدواء ومن الموانع ما يمنع الابتداء دون الدواء وذلك كالاستبراء لاستبراء هو استبراء رحم المرأة التي مثلا اغتصبت

11
00:03:41.700 --> 00:04:09.400
او وقع عليها زنا فانها تستبرأ بحيضة وآآ فانها تستبرأ فاذا استبرئت لا يجوز ان ان زواجها اثناء استبرائها لكن لو ان رجلا تزوج بامرأة ثم طرأ على هذه المرأة بعد زواجه هو بها موجب استبراء فان هذا

12
00:04:09.400 --> 00:04:34.000
لا لا يقطع زوجيته فهو زوجها ولكن ينبغي ان يستبرئها. فعلم ان الاستبراء يمنع ابتداء النكاح فالمستبرأة لا يجوز نكاحها ابتداء لكن اذا قرأ موجب الاستبراء بعد الزواج فانه لا يمنع من دوام العصمة بين الرجل وامرأته

13
00:04:34.200 --> 00:04:57.850
فهو مانع للابتداء دون الدواء  وعكسه ما يمنع الدوام دون الابتداء الطلاق بما دون الثلاث لو ان رجلا طلق امرأته طلقة واحدة فان هذا يمنع الدوام ولكن لا يمنع الابتداء بعقد جديد

14
00:04:58.200 --> 00:05:26.400
او برجعة  فمثلا اذا طلقها طلاقا بائنا بما دون الثلاث. فان هذا يمنع من التمادي على الزوجية. فهو مانع من الدواء ولكنه لا يمنع الابتداء بعقد جديد. خالعته. ثم الخلع اختلف فيه العلماء هل هو طلاق

15
00:05:26.400 --> 00:05:45.050
او هو فسخ على كل حال الخلع ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة على على كلا القولين مذهب المالكية انه طلاق ولكنه طلاق بائن ليس طلاقا رجعيا. ومن العلم من قال هو فسخ

16
00:05:45.500 --> 00:06:06.550
فلا يحسب طلقة. وعلى كل حال فالمخالع لا يراجع لكن قد تخالعه ثم يبدو لها فيه بدأ يتغير رأيها فهذا الخلع يمنع من دوام النكاح لكن لا يمنع ابتدائه بعقد

17
00:06:06.600 --> 00:06:30.050
جديد لا يمنع ان يبتدأ ان يبتدأ النكاح بعقد جديد والشيخ قال كالطول الاستبراء والرضاع مثل بالرضاع لمنع الدوام والابتدائي وقد احسن في ذلك ومثل لمانع الابتدائي دون الدوام بالاستبراء وقد احسن في ذلك

18
00:06:31.400 --> 00:07:06.100
ومثل لي ما يمنع اه الابتداء بالطول وتمثيله به مستشكل الطول هو الغناء. والله سبحانه وتعالى نهى الغني عن زواج الايمان. واذن للفقير في ان يتزوج الامة اذا كان يخاف العنة على نفسه

19
00:07:06.100 --> 00:07:31.550
بان مصلحة اعفافه اعظم من مصلحة حرية ابنائه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنين اذا كان الانسان عاجزا عن ان يتزوج حرة

20
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
وعنده مال يسير يستطيع ان يتزوج به امة. فاذا كان يخشى العنت على نفسه يجوز له حينئذ ان يتزوج الانا. اما الغني فلا يجوز له. لانه سيعرض اولاده للسرق. فاذا

21
00:07:51.950 --> 00:08:14.050
الطول اذا تزوج الامة ثم استغنى اصبح غنيا والامة تحته هل نقول ان الطول يمنع الدواب؟ او لا يمنع الدوام؟ هذا مختلف فيه مبني على قاعدة وهي دوامك الابتدائي ام لا

22
00:08:15.300 --> 00:08:32.050
اذا قلنا ان دوامك الابتداء فان الطول يكون مانعا من الابتداء مانعا من الدوام معه. لان الابتداء قطعا ممنوع لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان المستطيع لا يجوز له ان يبتدأ نكاح الأمة

23
00:08:32.350 --> 00:08:51.250
ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان من كان يستطيع نكاح الحرة لا يجوز له نكاح الامان مفهوم اما الدوام اذا حصل الطول بعد زواجه للائمة فهل الدوام كالابتدائي ام لا؟ اذا قلنا الدوام ليس كالابتداء

24
00:08:51.450 --> 00:09:14.050
كنا الطول يمنع الابتداء ذا الدواء يمنع الابتداء ضدهم وعلى هذا يكون كالاستبراء. لان الاستبراء يمنع الابتداء الى الدواء واذا قلنا الطول اذا اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام ليس كالابتداء الدوام كالابتداء. اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام كالابتداء

25
00:09:14.050 --> 00:09:36.350
فانه حينئذ يمنع الابتداء والدوامة معه. وعلى كل حال فالتمثيل بالطول مستشكل وقد اه بينا ان القسمة صحيحة وهناك ما يمنع ابتداء فقط وما يمنع آآ دواما فقط وما يمنع الابتداء والدوام والدوامة ومثلنا لها جميعا

26
00:09:36.350 --> 00:10:02.950
او يمنعه الابتداء والدوام والاستبراء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام والطلاق البائن بما دون الثلاث يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء نعم  فلازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ لدى للضبط كسبب وذا الوجود لازم هو من ذاك شيء قائم. واجتمع الجميع

27
00:10:02.950 --> 00:10:22.950
في النكاح وما هو الجانب للنجاح؟ نعم. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط الشرط من اقسام الحكم الوضعي من اقسام الحكم الوضعي. وهو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم

28
00:10:22.950 --> 00:10:44.050
من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هو على العكس من المانع تأثيره في جهة العدم لا في جهة الوجود وذلك كالطهارة فانها شرط لصحة الصلاة فعدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة

29
00:10:44.300 --> 00:11:09.050
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. فالانسان يمكن لا يوجد من وجودها وجود الطلب. فالانسان يمكن ان يكون على طهارة في وقت لا تجب عليه فيه صلاة

30
00:11:09.450 --> 00:11:27.600
اذا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يرزون وجوده وجود ولا عدم لذاته. قالوا لازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى هذه الضبط كالسبب اي كما ان السبب ايضا يلزم من عدمه العدم. ولكن السبب مؤثر في جهتين

31
00:11:27.700 --> 00:11:46.800
مؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدم فزوال الشمس عن كبد السماء موجب لصلاة الظهر وعدم زوالها مقتضى عدم وجوب صلاة الظهر فتأثير السبب يكون في الجانبين في جانب الوجود وفي جانب العدم

32
00:11:46.900 --> 00:12:08.300
واما المانع فتأثيره هو في جهة وجوده لا في جهة انعدامه. واما الشرط فتأثيره هو في جهة عدمه لا في جهة وجوده قال كسبب ولا الوجود لازم فيه وما في ذاك شيء قائم يعني ان جهة الوجود في الشرط غير مؤثرة

33
00:12:08.600 --> 00:12:31.350
السبب يؤثر بجهتيه بجهة وجوده وبجهة عدمه والشرط انما يؤثر بجهة عدمه لا بجهة وجوده. وهذا معنى قوله وما في ذاك شيء اي شرط جهة وجوده ليس لها تأثير. وجود الشرط لا يلزم منه شيء. الذي يلزم منه شيء هو عدم شرط هو الذي يلزم منه الفساد

34
00:12:32.000 --> 00:13:00.150
ثم قالوا اجتمع الجميع في النكاح يعني ان انه يمكن ان يمثل بمسألة واحدة للامور الثلاثة اه كالنكاح فانه مثلا اه سبب في وجوب الصداق شرط في صحة الطلاق مانع من نكاح الاخت مثلا فهو باعتبار سبب وباعتبار اخر شرط

35
00:13:00.350 --> 00:13:15.650
وباعتبار اخر مانع ايضا فهذا يمكن ان يقع في مسألة واحدة بان تكون مثالا لذلك كله. وما هو الجانب للنجاح اراد بذلك الايمان؟ الايمان هو الجالب الجالب للنجاح اي الفوز. نجاح الفوز

36
00:13:16.700 --> 00:13:49.100
والايمان ايضا كذلك هو سبب باعتبار وشرط باعتبار اخر ومانع باعتبار اخر فهو شرط مثلا سبب في حصول الثواب وشرط في صحة العبادة ومانع اه من قتل المسلم بغيره فتجتمع فيه الامور الثلاثة فيكون سببا باعتبار شرطا باعتبار مانعا باعتبار اخر. نعم

37
00:13:49.100 --> 00:14:19.100
ومخرج اللذات والشرق فرج وصيغة دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم نعم. قال والركن جزء ذاتي. الركن آآ هو جزء الماهية فالفرق بينه وبين الشرط ان الشرط مثلا آآ واجب ولكنه خارج عن الماهية. بينما الركن هو واجب داخل

38
00:14:19.100 --> 00:14:42.550
في الماهية فمثلا الركوع في الصلاة واجب والوضوء لها واجب لكن الوضوء ليس ركنا لانه خارج عن ماهية الصلاة والركوع ركن لانه داخل في ماهية الصلاة فهذا الفرق بين الشرط وبين الركن هو ان الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنها

39
00:14:43.350 --> 00:15:02.950
قال والركن جزء جزء الذاتي والشرط خرج شرط خارج عنها وصيغة دليلها يعني ان الصيغة هي دليل الماهية فليس جزءا منها لان الدليل غير المدلول مثلا بعض الفقهاء يعد الصيغة في اركان النكاح

40
00:15:04.050 --> 00:15:22.250
والواقع هو ان الصيغة هي التي دلت على على النكاح والدال غير المدلول فهي دليل الماهية وليست جزءا آآ منها ما  ومع هي التي طردها السبب يعني ان السبب ترادفه العلة عند كثير من الوصولين

41
00:15:22.550 --> 00:15:41.250
وبعضهم فرق بين العلة والسبب فقال ان السبب هو المؤثر في الشيء مع جواز المفارقة مع جواز المفارقة بينهما الدلو مثلا راج الماء ونحو ذلك وان العلة هي التي يتأثر عنها

42
00:15:41.500 --> 00:16:08.550
اه المعلول فهي ملازمة له ولا انفكاك بين بين العلة وبين المعلول  والجمهور على ترادفهما ولذلك صدر به قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد يقول وجوب ما به نكلف وعدم وعدم الطلب فيه الرأي مثل دخول الوقت والنقائم وكم من بعث الانبياء

43
00:16:08.550 --> 00:16:37.850
شرط وجوب ما به نكلف. يعني ان شرط الوجوب هو ما يحصل التكليف بمقتضاه ما يكون الانسان بمقتضاه مكلفا. والشرط هنا يقصد به ما هو اعم من الشرط المتقدم فتدخل فيه الاسباب. وذلك مثل بدخول الوقت مع ان دخول الوقت من من امثلة السبب

44
00:16:38.100 --> 00:17:06.650
فيقصد بالشرط هنا ما هو اعم من الشرط الذي تقدم الشرط يقسمونه الى شرط وجوب وشرط صحة ومنهم من يزيد شرط اداء وقد سلك الشيخ هذا المسلك كما سيأتي يقسم الشروط الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء. فشرط الوجوب هو ما يحصل التكليف

45
00:17:06.650 --> 00:17:29.000
المقتضى وذلك مثل دخول الوقت فان الانسان لا يكلف بالصلاة قبل دخول وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان قائد المرأة من دم الحيض والنفاس هذا هو الذي يقع التكليف بمقتضاه

46
00:17:29.550 --> 00:17:57.500
وكبلوغ رسالتي للانسان هذا شرط تكليف شرط وجوب اصلا وكحصول النصاب بالنسبة للزكاة مثلا فشرط الوجوب هو الذي لا لا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد حصوله بخلاف شرط الصحة

47
00:17:58.150 --> 00:18:20.200
فشرط الصحة اه يتوجب مع يتوجه معه الخطاب الى المكلف لكن لا يصح الا بوجود شرط فمثلا البلوغ شرط في وجوب الصلاة والوضوء شرط في صحتها لا بوجوبها فالصبي غير مكلف اصلا بالوجوب

48
00:18:20.350 --> 00:18:36.900
حتى يبلغ والمحدث مكلف لكن لا تصح منه الصلاة ما دام محدثا محدث مكلف الانسان اذا كان على غير وضوء ودخل الوقت هو تجب عليه الصلاة لكن هل تصح منه

49
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
لا تصح منه ما دام محدثا. اذا الوضوء شرط صحة للصلاة. اما البلوغ مثلا والعقل ودخول وقت وبلوغ الرسالة هذي شروط وجوب لانه لا يحصل الوجوب اصلا ولا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد

50
00:18:57.050 --> 00:19:11.800
وجوبها. وهذا هو الفرق بين شرط الوجوب وبين شرط اه الصحة قال وعدم الطالب فيه يعرف اي ليس مطلوبا من المكلف فعله وهو آآ منه ما ليس اصلا مقدورا للمكلفين

51
00:19:12.100 --> 00:19:27.300
كزوال الشمس عن كبد السماء. هذا امر خارج عن طاقة الانسان. الانسان لا يستطيع ان يزيل الشمس عن وسط السماء لكي يدخل وقت ظهر ومنه ما هو مقدور للمكلف لكن لا يجب عليه تحصيله

52
00:19:27.600 --> 00:19:47.250
وذلك كالنصاب في الزكاة فالانسان يستطيع ان يبحث عن المال ولكن هل يجب على الانسان مثلا ان يبحث عن المال وان يتجر او يعمل لكي يحصل نصابا فتجب عليه الزكاة

53
00:19:48.000 --> 00:20:10.800
لا يجب عليه ذلك لا يجبر. فشرط الوجوب تحصيله اذا كان مقدورا فهو لازم واما اذا كان غير مقدور فاصلا انسان لا يكلفه الا بما هو مستطيع وهذا بخلاف شرط الصحة. فان شرط الصحة يطلب من المكلف تحصيله كالوضوء بالنسبة للصلاة فانه يشترط

54
00:20:10.850 --> 00:20:27.569
آآ تحصيله للانسان. اذا هذا معنى قوله شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطالب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء  نعم نتوقف هنا ان شاء الله