مفيدا للقطع. نعم. اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على كتاب مراقي السعود اه للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد الى كتاب القرآن الكريم ومباحث الالفاظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب القرآن ومباحث الاقوال تكون منزل على محمد لاجل الاعجاز وبالتعبد وليس للقرآن تعتق بسملة وكونها من نقله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي المعتبر وليس منهما بلا حاذير وللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الاسناد وجه عربي ووفق خط الام شرط الماء بي. مثل الثلاثة ورجح النظر. تواترا لها لذاما قد غبر. تواكب عليه اجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع وما به يعنى بلا دليل. غير الذي ظهر للعقول بالمنضم قد يفيد بالقطع والعكس له بعيد. نعم بارك الله فيك. آآ هذا كتاب القرآن الكريم ومباحث الالفاظ. المؤلف رحمه الله تعالى سار على المنهجية التي اعتمدها المتأخرون من الروس طول الجن وهي تقسيم علم اصول الفقه الى مقدمة وسبعة كتب. المقدمة يعرفون فيها الحكم الشرعي بقسميه التكليف والوضع ويذكرون فيها بعض ويذكرون فيها بعض المسائل اللغوية والعقلية كتب الكتاب الاول هو كتاب القرآن الكريم ومباحث الالفاظ. والكتاب الثاني هو كتاب السنة والكتاب الثالث هو كتاب الاجماع. والكتاب الرابع هو كتاب القياس. والكتاب الخامس هو كتاب والكتاب السادس هو كتاب التعادل والتراجيح. والكتاب السابع والاخير هو المتعلق الاجتهاد والتقليد. ويبدأون بكتاب القرآن الكريم. ويضعون معه مباحث الالباب وذلك لان نصوص الشرعية من الكتاب والسنة ينظر فيها من جهتين. من جهة ورودها ومن جهة دلالتها اول ما يبحث فيه في الدليل الشرعي من الكتاب والسنة هو الورود. اي صحة هذا الكلام كون هذا الكلام صحيح النسبة الى الشارع. بعد ان يصح هذا الكلام وتصح نسبته الى الشارع ينظر بعد وذلك في دلالته على المراد. ولما كانت جهة الورود في القرآن الكريم محسومة. لان القرآن محفوظ بحمد الله تعالى لا يختلف الناس فيه. كله صحيح متواتر. كان النظر في هذه الجهة قليلا وكملوا هذا الباب هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بدلالة الالفاظ وان كانت دلالة الالفاظ لا تختص بالقرآن الكريم. فمباحث الدلالة العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والبقاء نسخ هذه العوارض تعرض للقرآن الكريم كما تعرض للسنة. لكن بحث الورود في السنة الطويل لان السنة ليست مثل القرآن. الحديث منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. والقرآن ليس فيه ضعيف. القرآن كله صحيح متواتر. اذا بحث الورود في بحث الورود في السنة فيه طول. فافردوه بكتاب مستقر. وجعلوا مباحث الدلالة مع كتاب القرآن الكريم لان المباحث المتعلقة بورود القرآن بصحة القرآن مباحث قليلة لاجماع الامة على القرآن وعدم اختلافها فيه ولله الحمد. اذا المؤلف سار على هذه المنهجية فقسم هذا النوم الى مقدمة وسبعة كتب. الكتاب الاول هو القرآن الكريم ومباحث الالفاظ الكتاب الثاني هو السنة والكتاب الثالث هو الاجماع والرابع هو القياس والخامس هو الاستدلال وهو باب تذكر فيه الاجلة المختلف فيها مثلا قول الصحابي وكسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب وغير ذلك من الادلة التي هي ادلة مختلف فيها ثم يذكر بعد ذلك الباب السلس الذي هو باب التعادل والتراشح وهذا الباب ينظر فيه يتكلم فيه عن المرجحات عند اختلاف الادلة الشرعية عند تعارض الادلة الشرعية اذا تعارضت الادلة الشرعية كيف نتصرف المرجحات التي نرجح فيها نرجح بها دليلا على اخر. ثم الباب السابع في الاجتهاد والتقليل. قال رحمه الله تعالى في القرآن الكريم لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد. القرآن هو الالفاظ المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز والتعبد بلفظه ومعناه. فخرج بذلك ما ليس منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم كالكتب السابقة. وما نزل على محمد وليس معجزا كالاحاديث القدسية فليس فيها اعجاز. ولم يتحدى الله تعالى الفصحاء بان يأتوا بمثلها. فالاعجاز خاص بالقرآن الكريم. وخرج ايضا ما ليس متعبدا به كما كان منسوخا مما لم يعد متعبدا به فانه لا يسمى قرآنا. ثم قال وليس للقرآن تعزى البسملة. وكونها منه الخلاف نقلا. ذكر هنا مسألة مختلف فيها بين اهل العلم وهي البسملة المكتوبة في اوائل السور. هل هي من القرآن او ليست من القرى لا خلاف في ان البسملة على العموم من القرآن. لان البسملة جزء من اية في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الموضع متفق عليه لا خلاف بين العلم في ان هذا الموضع البس مددت فيه قرآن. كما لا خلاف ايضا في سقوطها في سورة براءة لانها نزلت بالسيف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. فبراءة لا بسملة فيها باجماع اهل العلم. والبسملة الواقعة في وسط سورة النمل قرآن باجماع اهل العلم فهذان الطرفان متفق عليهما المختلف فيه هو البسملة المكتوبة بين يدي السور. هل هي قرآن في مثل هذه المواضع؟ او ليست قرآنا فيها جنح المؤلف رحمه الله تعالى الى مذهب المالكية فهو مالكي مقتنع باصول مذهبه وبصحتها يرون ان المكتوبة في اوائل السور ليست قرآنا في هذا الموضع. ويستدلون بذلك بعدة ادلة اولها اختلاف الناس بها. فالقرآن محفوظ من الاختلاف. واذا كان الناس قد اختلفوا فيها فمعناه انها ليست بقرآن. انا نحن نزلنا من الذكر وانا له لحافظون. ولا يختلف الناس في شيء اخر غير البسملة. لا تجدهم مختلفون في شيء غير غير الاسباب. ولذلك قال ابن عربي رحمه الله تعالى ويكفيك في من البسملة اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه. طيب ثانيا ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم روى كما في الحديث القدسي ان الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي. فاذا قال العبد الحمد لله. لم يقل فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على ان بسملة ليست. من القرآن في اوائل السور دلوا كذلك بما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الادلة تدل على ان البسملة المكتوبة في اوائل السور ليست من القرآن. وهذا هو مذهب المالكية وهو ايضا كذلك قول للشافعي. قول للحنفية والحنابل. وذهب السادة الشافعية الى ان البسملة المكتوبة في وائل السور من القرآن. واستدلوا لذلك باثبات الصحابة لها في المصحف. مع حرصهم على الا يكتبوا في المصحف ما ليس بقرآن. فالصحابة كانوا حريصين على الا يكتبوا في المصحف ما ليس بالقرآن. وقد اثبتوا البسملة مكتوبة في اوائل السور فدل ذلك على قرآنيتها. واعلوا حديث انس المذكور بان روي عن انس فهم قول انس خطأ وقالوا قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من كلام انس. وانما قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة التي اسمها الحمد ولا يعني الافتتاح بهذا اللفظ. يعني يفتتحون الصلاة بالسورة التي اسمها الحمد لله رب العالمين قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته في الحديث وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن راو نفيها فنقله وصح ان انس يقول لا احفظ فيه شيء لا احفظ شيئا فيه حين سئل اذا هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة وقد استحسن الشيخ رحمه الله تعالى قولا يرى انه يمكن ان يرفع هذا الخلاف وهو قوله وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني ان بعض العلماء قالوا ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يكون خلافا فقهيا. وانه ينبغي ان يرجع فيه الى القراءة. فمن تواترت البسملة في قراءته في اوائل السور فالبسملة في تلاوته قرآن. ومن لا فهي ليست قرآنا في حقه فالقراءات منها ما يزيد ببعض الاحرف او بعض الكلمات على على بعض. فقال وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر اي هذا رأي معتبر لاجل انه يحصل به الوفاق بين المختلفين في هذه المسألة واول من قال هذا القول هو الامام ابن حزم في كتابه المعلى المحلى في كتابه المحلى ثم تبعه عليه ايضا كذلك الامام المازري في شرحه للتلقين. وهو من ائمة المالكية وايضا وكذلك الحافظ ابن ابن حجر العسقلاني من ائمة الشافعية. وقد استشكل بعض اهل العلم آآ كون هذا هذا رافعا للخلاف. منه الامام الامير المالكي صاحب كتاب ضوء الشموع فانه قد ناقش هذا وقال هذا لا يرفع الخلاف. فان القراء انما ذكروا الخلاف في البسملة فان اهل القراءة انما ذكروا الخلاف في البسملة في وصل الصورة بالاخرى اي عندما تكون بين سورتين. واما في ابتداء السور فلابد من البسملة لجميع القراء كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى ولابد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الاجزاء خير من تلى فهذا لا يمكن ان يكون رافعا للخلاف على هذا المجتمع ثم ايضا آآ القراءة لا تستلزم القرآنية يعني كون كون هذا القارئ روى هذه الهيئة لا يستلزم ذلك قرآنية هذه الهيئة. الا ترى انهم جميعا من هيئات الاداب التي يعلمونها الناس ان يتعود الانسان بين يدي القرآن الكريم والتعوذ ليس من القرآن باجماع اهل العلم وهو موجود في جميع القراءات. فرواية التعوذ لا تقتضي قرآن كالبسملة. ومثل ذلك التكبير الذي يفعله المكيون في خواتم القرآن الكريم المفصل. فانهم يكبرون عند انتهاء كل سورة. وهذا التكبير ليس قرآنا بيجمع في اهل العلم فهذه هيئات اداء. والبسملة على هذا الوجه هي من هيئات الادب. وعلى كل حال فالخلاف متقرر كما هو معلوم والشيخ جنحا الى ما رجحه اصحابه من المالكية. كما ان السادة الشافعية ايضا يرجحون مذهبهم ولذلك جناح الامام السيوطي رحمه الله تعالى في نومه لجمع الجوامع الى مذهبهم حيث قال في الكوكب الساطع اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يرتل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءته. ولا ما نقله احدهم على الصحيح فيهما قطعا للتواتر تماما. وقيل الا هيئة الاداء قيل وخلف اللفظ للقراء. واجمعوا ان الشواذ لم تبح قراءة بها لكن الاصح كخبر في الاحتجاج التجري وانها التي وراءها العشاء. ثم قال وليس منهما بلا حاج رويفل للقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوزهم صحة الاسناد ووجه عربي ووفق حق ووفق خط الامي اه اذا ذكر هنا ان الاحات ليست من القرآن الكريم قال وليس منهما بلا حاضر. فالقرآن الكريم يشترط فيه التواتر. فللقراءة به نفي قوي لا تجوز القراءة به تجزر قراءته بما روي بالاحاد. كالاحتجاج اي لا يحتج به ايضا وهذا ايضا مما اختلف به المالكية والشافعية فالمالكية يرون ان القراءة الشاذة لا يحتج بها. لانها انما جيء بها على جيء بها لكونها قرآنا. وقد بطلت قرآنيتها. فيبطل الاحتجاج بها. ولذلك لم يجب المالك التتابع في كفارة اليمين. لانه غير مذكور في القرآن. وانما قرأ به في الاحاد فان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ولم يقل في القرآن الكريم متتابعات وانما قرئ بذلك الشاذ الذي ليس قرآنا فلا يجب عند المالكية التتابع لانه انما جاء بقراءة شاذة والشاذ لا يحتج به عندنا. وهذه المسألة تخالف فيها الشافعية ايضا. فقالوا هذا اللفو اما ان يكون قرآنا فاذا بطلت قرآنيته لا اقل من ان يكون حديثا يحتج به فيحتجون بقراءة الشاذة. وآآ الى رأيهم جناح السيوطي كما في الابيات التي قرأنا آآ لها قال آآ وليس قراءتي يعني انه يستثنى من ذلك ما تحققت فيه ثلاث شروط وهي الشروط التي وضعها اهل القراءة للقرآن. وهي صحة الاسناد وموافقة وجه عربي وموافقة الرسم العثماني. وهذه الشروط هي التي ذكرها الامام البزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمال يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الاركان في قرآن جت في اللفظ ان يكون صحيح الاسناد موافقا لوجه عربي فصيح موافقا ايدي مصحفي عثمان رضي الله تعالى عنه. والمراد بمصحف عثمان مجموع المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه لان المصاحف نفسها وقع اختلاف بينها ولكنه اختلاف مقصود. فالصحابة رضوان الله تعالى صحت عندهم الفاظ بقراءات متعددة فتعمدوا كتابة بعض القراءة في بعض المصاحف وكتابة القراءات الاخرى في المصاحف الاخرى. وعثمان رضي الله تعالى عنه امر الرهط الذين عهد اليهم بكتابة المصحف يعني اكتبوا مصحفا لاهل المدينة ومصحفا باهل مكة ومصحفا باهل الشام ومصحفين للعراق. للعراقين عراقان هما البصرة والكوفة. وهذه المصاحف كانت هي اصول القراءات المراد وموافقة مجموع هذه المصاحف. لانها هي نفسها مختلفة. بعض الحروف تثبت في بعض المصاحف وتسقط في بعضها وبعضها يقرأ بحرف اخر. كما في مصحف المدنيين والشاميين فلا يخاف عقباها. وفي الاخرى ولا يخاف عقباها. فهذا كله قرآن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لم يقع لهم فيه سهو ولا غلط وانما ثبت عندهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوا هذا بمصحف وهذا بمصحف اخر قال مثل الثلاثة يعني ان ما توفرت فيه هذه الشروط هو مثل الثلاثة المتممة لله للعشرة وهي قراءة ابي جعفر يزيد بن القعقاع المدني رحمه الله تعالى طاعة الامام يعقوب بن اسحاق يعقوب بن اسحاق الحضرمي. وقراءة الامام خلف بن هشام الكوفي. هؤلاء الثلاثة قراءتهم متواترة. ورجح النوار تواترا قد غبر. يعني يرجح النظر واهل النظر هو تواتر هذه الثلاثة قال اه تاج الدين السبكي والقول بعدم تواترها واهر السقوط قال ابو عمر انه لم يزل يقرأ بهذه القراءة آآ اقصد ابو حيان. ابو حيان قال انه لم يزل يقرأ بهذه القراءات دون نكير في سائر الانصار. اذا هذه القراءات متواترة. ثم قال تواتر السبع عليه اجمع يعني انهم اجمعوا على تواتر القراء القراءات السبع. القراءات السبع متواترة. وهي قراءة الامام ابي نافع بن عبدالرحمن المدني. والامام عبدالله بن كثير المكي. والامام ابي عمرو بن العلاء البصري. والامام عبدالله بن عامر الشام. والامام عاصم بن ابي النجود الكوفي والامام حمزة بن حبيب الزجات الكوفي والامام علي بن حمزة الكسائي الكوفي. فهؤلاء السبعة قراءتهم متواترة بالاجماع. لا خلاف فيها. تواتر السبع عليه اجمع على انه لا خلاف بين اهل العلم في تواتر القراءات السبب. ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يعني انا القرآن الكريم ليس فيه حشو اي كلام لا معنى له. خلافا للحشو. وما به يعنى بلاد غير الذي ظهر للعقول اي ليس في القرآن لفظ يراد به غير ظاهره الا بدليل ما يعنى به غير ظاهره لدليل هذا يسمى بالمؤول. وسيأتي ان شاء الله بيان المؤول سيعقد له فصل ان شاء الله. اما ما يعنى ان يقصد به غير ظاهره ولا دليل هذا لا لا يوجد في القرآن الكريم. وهذا خلافا مرجئة الذين يقولون ان ما وقع في القرآن الكريم من الوعيد المتعلق بالعصاة انه ليس على حقيقته ولا يراد به ظاهره وانما المقصود منه تخويه والتهويل فقط وهذا على مذهبهم الفاسد من ان الايمان لا تضر معه معصية. وهذا مذهب فاسد. فليس في القرآن لفظ يراد به غير ظاهره الا ما قام دليل على انه يراد به غير ظاهره كالاحتمالات المرجوحة وقعت في القرآن من المجاز ومن آآ التأكيد ومن الادبار فهذه كلها احتمالات مرجوحة ولكن تقع في القرآن الكريم بدليل ويدل يدللوه عليها كما هو معلوم. ثم قالوا والنقل بالمنضم قد يفيد والعكس له بعيد. ذكر هنا ان الدليل النقلي الدليل النقلي قد تفيد القطع بما ينضم اليه من القرائن. دليل النقل كالقرآن مثلا السنة هذا دليل نقلي لصدرنا العقلية. قد يحتف به من القرائن ما يجعله قطعيا ما يجعل الانسان يقطع به. وهذا كوجوب الصلاة مثلا فان الصحابة شاهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفعلها ونقلوا من الادلة الدالة على ذلك تواترا ما جعل النفوس تطمئن اطمئنانا لا يقبل الشك ولا التشكيك بوجوبها. وهذا دليله نقل. فالدليل النقلي قد به من القرائن كالتواتر ما يجعله دليلا قطعيا يقطع بما دل عليه. وقوله المنضم قد يفيد للقطع اللام زائدة في المفعول به. فالاصل قد يفيد القطع. هكذا. واللام زائد في الوفور به. والعكس اي عكس ذلك بعيدا. يعني ان القول بان الدليل النقلي لا يفيد القطع قول مستبعد فيه وقت والصحيح ان الدليل النقلي قد يحتف به من القرائن ما ما يجعله