﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومنتبعا احسانا الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب مراقي السعود

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
رحمه الله تعالى وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب نحو الخطاب اسما له في المعتمد. اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب اولى نحيا وثبوتا وقيل ذلك من الخطاب والذي ساوى بلحمه دعاه المهتدي. نعم. قال المؤلف رحمه الله

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تعالى وغير منطوق هو المفهوم. الالفاظ تدل بمنطوقها وقد تقدم الحديث عن المنطوق وتدل بمفهومها والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو ينقسم الى قسمين الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وغير منطوق هو المفهوم

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
منه الموافقة اي منه مفهوم الموافقة كله. معلوم اي معروف. يسمع بتنبيه الخطاب ابي وردفحو الخطاب اسما له في المعتمد. يعني ان مفهوم الموافقة وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به له ثلاثة القاب. يقال له

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
مفهوم الموافقة ويقال له تنبيه الخطاب ويقال له فحوى الخطاب. اسماء بتنبيه وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد. ثم عرفه بقوله اعطاء مال اللفظة المسكوتة امن باب اولا نفيا او ثبوتا. يعني ان مفهوم الموافقة هو اعطاء

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
اسكتي عنه حكم المنطوق به اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به اعطاء ما للفظة المسكوتة. مسكوتة مفعول به لاعطاء. مفعول ثان اي اعطاء المسك حكم اعطاء المسكوت ما للمنطوق به اي اعطاؤه مثل حكمه مثل حكمه

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. يعني ان الاصول يجينا في تعريفهم لمفهوم الموافقة يختلفون لهم فيه طريقتان. الطريقة الاولى يقصر فيها مفهوم الموافقة على ما كان فيه المسكوت او

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بالحكم من المنطوق به. وهذا هو الذي صدر به. فقال اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوت اي اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وهذا هو الذي استظهره جويني رحمه الله تعالى امام الحرمين من من كلام الامام الشافعي وعزاه الصبي الهندي الى جمهور الاصوليين قال انهم يقصرون مفهوم المخالف على ما كان فيه المسكوت اولى بالحكم من المنطوق به. والخلاف في

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
حقيقتي انما هو في التسمية وليس في الاحتجاج فان المساوي يحتج به على كل حال. والطريقة الثانية وهي التي رجحها السبكي وهي الطريقة المتأخرين يقولون ان مفهوم الموافقة هو اعطاء المسكوت

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به مساويا كان او اولى. ويقسمونه الى قسمين. فيعبرون بما كان المسكوت فيه اولى بالحكم بفحوى الخطاب. ويعبرون عما كان المسكوت فيه مساويا للمنطوق به بلحن الخطاب

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
المثال الاولى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فان هذا يفهم ومنه على سبيل الاحراوية والاولوية تحريم ضرب الوالدين. فالمسكوت عنه الذي هو الضرب اولى بالحكم من المنطوق به الذي هو التأفيف. التأفيف ان يقول اف وهي كلمة تضجر. اذا كان قد نهي عن

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
في فيل الذي هو التضجر فالمسكوت عنه الذي هو الضرب من باب اولى ويسمى آآ فحوى الخطاب عند من يقسم مفهوم الموافقة الى قسمين الى فحوى خطاب ولحن خطاب. والمساوي هو

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
هو لحن الخطاب. وذلك كتحريم احراق واغراق اموال اليتامى المفهوم من النهي عن اكل امواله. فان الشارع نهى عن اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم يساويه في الاتلاف احراق مال اليتيم واغراقه فهو مساو له

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
فمنع احراقها واغراقها. لحن خطابه فهو مساو للاكل المنهي عنه شرع اذا هذا الذي استظهره المتأخرون في اصطلاحهم وهو ان مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين الى فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق به والى لحن خطاب وهو

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
وما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. نعم. دلالة الوفاق للقياس وهو لدى اناس وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. نعم تقدم ان دلالة الموافقة هي من قبيل المفهوم. اي هي مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وذكر هنا اقوالا اخرى

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
منها انها دلالة قياسية وهذا مروي عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فهو يرى ان تحريم ضرب الوالدين مفهوم بالقياس على التأفيف وهو الكياس في معنى النص ويسمى القياس الجلي

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فالدلالة هنا عنده دلالة عقلية قياسية من باب القياس. دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم هي دلالة قياسية. وهذا يعزى للامام الشافعي رحمه الله تعالى ولبعض الاصوليين. وهو الجلي اي وهو

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
تعزى لدى اناس. وقيل هي لهوية. وهي من قبيل المنطوق وليست من قبيل المفهوم واه اصحاب هذا القول اختلفوا في تخريج ذلك فمنهم من قال هي لفظية مجازية. ومنهم من قال هي لفظية منقولة. فقال بعضهم

21
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
هذا القول ذهب اليه الغزالي والامدي قال هي لفظية مجازية من باب المنطوق من باب التعبير بالاخص عن الاعم وهذا ضرب من المجاز فالشارع عندما نهى عن التأفيف فانه عبر بالاخص

22
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الذي هو التأثيث عن الاعم الذي هو مطلق الاذى. والتعبير بالاخص عن الاعم هو مجاز من قبيل المجاز المرسلين لان استعمال الاخص في موضع الاعم هو من علاقات المجاز المفسد. وعلى هذا تكون من المنطوق

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
لا من المفهوم. ومن هؤلاء الذين قالوا انها لفظية من قال انها معزوة للنقل اي ان هذا اللفظ الذي اطلقه الشارع اصبح حقيقة عرفية في آآ المسك اوتي عنه والمنطوق به. فالتأفيف هنا نقله العرف الى ان اصبح آآ يراد به

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الاذى مطلقا الى ان اصبح معناه الاذى مطلقا بغض النظر عن كونه تأليفا او غير تأفيف. وعلى هذين القولين اي كونها مجازية وكونها من باب النقل تكون من قبيل المنطوق الى من قبيل

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
المفهوم. فالحاصل هنا اننا ذكرنا في دلالة الموافقة اربعة اقوال. القول الذي صدرنا به انها من قبيل المفهوم. وانها مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني انها دلالة

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
قياسي. والقول الثالث انها لفظية مجازية. والقول الرابع انها لفظية من قبيل اه حقائق العرفية نقلها الشارع عن نقلها العرف عن المعنى الاصلي الى الاعمى. نعم وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفه. حالفه. ثم تتنبيه الخطاب حالفه

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
كذا دليل للخطاب انضاف ودع الى الساكت عن مخافة. نعم. وغير ما مر هو المخالفة ما مر هو مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت اعطاء المسكوت عن حكم المنطوق به. غيره هو دليل المخالف. هو مفهوم المخالفة

28
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
مفهوم مخالفتي غير مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به. اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به وذكر له اسماء فقال وغير ما مره والمخالفة. كذلك تنبيه الخطاب حالفه

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ارادة اي من اسمائه ايضا كذلك تنبيه الخطاب. كذا دليل للخطاب ضعفا اي كذلك اذا ضفت الدليل الى الخطاب حصلت على اسم من اسماء مفهوم المخالفة ايضا. وهو ان تقول دليل الخطاب

30
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ذكر له هنا ثلاثة اسماء. مفهوم المخالفة وكذلك ايضا آآ دليل قال لك وغير ما مر هو المخالفة آآ لا آآ آآ نعم ثمة تنبيه الخطاب حالفه كدليل للخطاب يعني انه يقال له تنبيه الخطاب ويقال له مفهوم المخالفة ويقال له

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
والدليل الخطاب فهذه ثلاثة اسماء. نعم. وهو عرفناه بانه اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. وستأتي اقسامه انواعه ان شاء الله. نعم الساكت عنه خاف او جليل الحكم او النطق امجلب بالسؤل او جري على الذي غلب او امتنان او وفاق الواقع

32
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
والجهل والتأكيد عند السامع. قال ودع الى الساكت عنه خاف. يعني ان مفهوم خالفت له خوارم تخرم تفسد الجبار مفهوم المخالفة. منها اذا كان الساكت سكت لخوف. فان اقتصاره على المنطوق

33
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
حينئذ لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يحكم للمسكوت عنه بنقيض حكم يمثلون لذلك بما اذا قال من هو حديث العهد بالاسلام لابنه مثلا تصدق على جيرانك من المسلمين. فان حديث العهد بالاسلام عادة يخاف ان يتهمه الناس

34
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
محبة المشركين او او مودتهم فهو هنا سكت عن الكفار خوف ان يتهم فاذا كان الساكت سكت لاجل الخوف فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون غير معتبر فلا يلزم حينئذ قصر هذه الصدقة على المسلمين لانه انما سكت عن ذكر غير المسلمين

35
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
خوفا معنى كره الساكت عنه خاف. او جهل الحكم. اي ودعا اعتبار مفهوم البخاري ايضا اذا جهل الحكم معناه كان المتكلم جاهلا للحكم وهذا انما يتصور في غير الله سبحانه وتعالى

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
لأن الجهل مستحيل في حقه. فالمتكلم بالحكم اذا كان عارفا لاحد الحكمين ايه؟ عارفا للمنطوق به جاهلا للمسكوت عنه. فسكوته عن ما جهل لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يعطى

37
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
مسكوت عنه حينئذ نقيط حكم المنطوق به. فلو قال من هو عارف بان السائمة فيها الزكاة جاهل بحكم المعلوفة قال في السائمة في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل حكم اذا سكت عما يجهل لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا لان سكوته ناشئ عن جهل

38
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
او انه تكون جلب للسؤل. كذلك ايضا اذا كان مفهوم اذا كان المنطوق به واردا في جواب على سؤال فانه لا يعتبر حينئذ مفهومه. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى حين

39
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
سئل عن صلاة الليل فهذا لا يدل على ان صلاة النهار غير مثنى لان الحديث ورد جوابا على سؤال انتصروا على محل السؤال ولا يعتبر المفهوم حينئذ. وكقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن

40
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
فقال له بعض الناس يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور

41
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
وماؤه الحل ميتته. فقوله هو الطهور هذه صيغة حصر. وتقتضي انه لا بظاهر بها انه لا طهورية لغير ماء البحر من المياه. لكن هذا المفهوم غير معتبر لانه سيق جوابا للسؤال

42
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
وآآ المنطوق به اذا سيق جوابا لسؤال فان مفهومه حينئذ لا يكون معتبرا قال او جاريين على الذي غلب. اي كذلك ايضا اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة اذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فان مفهومها لا يكون معتبرا حينئذ. وذلك مثل قول الله

43
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
تعالى في ذكر المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هم اللاتي دخلتم بهن. فقوله جل وعلا اللاتي في حجوركم هذا بالصفة جار على الصورة الغالبة وهي ان ربيبة الرجل عادة تنشأ في حجره

44
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
وفي بيته فلا عبرة بهذا المفهوم فليس المعنى ان الربيبة اذا كانت في غير الحجر تكون جاهزة. لان المنطوق به هنا جرى على الصورة الغالبة. فلا اعتبار له حين اذ

45
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ومنه ايضا قول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. فهذا جار على الصورة الغالبة وهي لان بعض العرب كانوا يقتلون اولادهم خشية ان يطعموا معهم. فكانوا يقتلونهم لفقرهم وآآ ده مفهوم لهذا فليس المعنى ان قتل الولد يجوز اذا كان لغير املاق لا مفهوم لهذا فهذا جار على

46
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
سورة الغالبة حينئذ عندهم. واذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فانه لا اعتبار له حينئذ او امتنان ايوه كذلك ايضا اذا جرى على امتنان. اي اذا كان المنطوق به سيق الامتنان

47
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
فانه حينئذ لا يكون له مفهوم. وذلك مثل قول الله تعالى في البحر تأكلون منه لحما هذا آآ لا مفهوم له فلا مفهوم للحم الطري لا يدل هذا على تحريم

48
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
ايدي السمك السمك جائز. لماذا؟ لان المنطوق به سيق للامتنان والامتنان بالطري اكملوا من الامتنان بالقديد لان النعمة في الطري اظهر منها في القديد. فلما سيق الكلام الامتنان لم يكن له مفهوم لانه سيساق على الهيئة التي الامتنان فيها اكمل. والامتنان باللحم

49
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
طريقي والنعمة به اظهر من النعمة بالقديد. فلا مفهوم هنا لمفهوم المخالفة لما رأينا او وفاق الواقع كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم المخالفة اذا جاء موافقا واقعة معينة. لانه حينئذ سيكون منطبقا على تلك الواقعة المعينة

50
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
دون اخراج غيرها. وذلك مثل قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين او اولياء من دون المؤمنين. فهذه الاية نزلت في قوم من المسلمين والوا بعض المشركين من من دون المؤمنين نصروا بعض الكفار على بعض المسلمين. فجاءت موافقة لتلك الواقعة

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
بعينها فلا مفهوم لها. فموالاة المشركين محرمة مطلقة مطلقا سواء كانت ضد المسلمين او لم تكن ضدهم فهي محرمة مطلقا ولا مفهوم لقوله من دون المؤمنين لان هذه الاية نزلت

52
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
في واقعة معينة فكانت موافقة لتلك الواقعة التي نزلت فيها. كذلك ايضا مما يلغي اعتبار مفهوم المخالفة آآ الجهل هنا المراد به الجهل من السامع. لان الجهل قد تقدم من خوارم مفهوم المخالفة. لكن الجهل المتقدم

53
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هو جهل المتكلم اي ان يكون المتكلم عالما بحكم المنطوق به جاهلا لحكم المسكوت عنه. والجهل هنا من السامع اذا كنت مثلا تكلم شخصا يعلم ان آآ السائمة مثلا تشجب فيها

54
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
الزكاة لكنه يجهل حال المعلومة. فقلت له في المعلوفة الزكاة مثلا على مذهب المالكية. هذا لا لا لا يعني ان السائمة لا زكاة فيها لانه قد في ذهنك ان السامع يعلم حكم السائمة. وهو انما يطلب حكم المعلومة فقط

55
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
فالجهل هنا من السامع لا من المتكلم. كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم الموافقة اذا سيق للتأكيد بمجرد التأكيد. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج

56
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اربعة اشهر وعشرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الاشهر في في الفعل هو ولم يعرف الاصمعي غيره. ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج اربعة اشهر وعشرة

57
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا الكلام سيق للتأكيد ولتعظيم هذا الامر وتقريره. ولا مفهوم له اعني هذا ان المشركة آآ يجوز لها ذلك. فلا مفهوم هنا لان آآ المنطوق به سيق هنا للتأكيد

58
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
كده. اذا هذه المسائل اذا وجد منها شيء فانه يلغي اعتبار مفهوم المخالفة وضابط ذلك انه اذا وجد للمنطوق به زائدة زائدة عن اخراج آآ المسكوت عنه اعتبرت تلك الفائدة. واذا لم يكن للمنطوق به من فائدة الا اخراج حكم

59
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
المسكوت عنه فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون معتبرا. نعم. ها قلنا اذا وجد للمنطوق به فائدة اذا وجد للمنطوق به فائدة زائدة على نفي الحكم عن غيره لم يعتبر مفهوم الموافقة المفهوم المخالفة حينئذ

60
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
واذا لم يوجد له من الفائدة الا نفي الحكم عن غيره فانه يكون معتبرا الحيانات لا. ومقتضي التخصيص ليس يحضر غيسا وما عرض ليس يشمل ومقتضى التخصيصي لسه يحضر قيسا. يعني ان مقتضي التخصيص اي الذي اقتضى تخصيص المنطوق به بالحكم

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
في المسائل التي آآ تقدمت لا يحول اي لا يمنع القياس عليه فمثلا اه كون الكلام السيق للامتنان خصص ذكر الطريق ايه دون القديد. هذا لا يمنع من قياس القديد على الطري في

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
اباحتي كما اذن في الطري يؤذن كذلك ايضا في القديد. وهكذا. فما تقدم مما يقتضي تخصيص تخصيص الحكم بالمنطوق لا يمنع قياس غيره عليه. وما عرض يعني ان المنطوق المشمول بالعوارض

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
تلك الصفة ونحوها مما تقدم لا يشمل غير المنطوق به. بعضهم ادعى ان المقيدة مثلا بالصفة او غيرها يشمل غير المقيد ان السائمة تشمل المعلومة وهذا في غاية السقوط والضعف. ولكن نبه على الخلاف فيه. فقال وما عرض اي المنطوق المشمول بالعوارض كالتقييد بالصفة ونحوها

64
00:26:50.050 --> 00:26:58.663
لا يشمل المسكوت عنه. نعم نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك