﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع عشر من التعليق على مراكز الصعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في الترادف. وذو الترادف له حصول. وقيل لا ثالثها التفصيل. نعم اه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شروع في مبحث الترادف. وقد ذكر فيه بعض المسائل ذكر فيه مسألة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
مسألة اولى تتعلق بالوضع هل هل الترادف وضعته العرب اصلا؟ هل وضعت الفاظا مترادفة تنام الابتطاعات ها وتطرق ايضا لمسألة اجادة التابع للتأكيد ولمسألة هل المجاز يرفع هل التوكيد يرفع المجاز ام لا؟ ثم لمسألة تعاون الرديفين هل

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يمكن ان يقع احدهما مضى على خطأ. الترادف هو تعدد المعنى اه تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى. وهو احد النسب التي تتعقل بين الالوان. والمعاني

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لان اللفظ ان كان واحدا فاما ان يتعدد معناه ام لا. فان كان اللفظ واحدا وتعدد معناه فهذا يسمى بالاشتراك كالعين فان لفظها واحد ومعناها متعدد. لانها تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
اطلقه على الناقة اي الذهب والفضة وغير ذلك. وان لم يتعدد معناه بان كان اللفظ واحدا والمعنى واحد. فحينئذ اما ان تتفق افراد المعنى في النسبة اليه بان لا تتفاوت فيه وهذا يسمى بالمتواطئ. وهذا كافراد الابيض. فان الابيض

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
منه الثلج ومنه العاج ومنه الورق ومنه الثوب ومنه الانسان وغير ذلك. وآآ عفوا هذا آآ المشكك قلنا اما ان تتفق افراد افراد المعنى او تتفاوت فان اتفقت ولم تتفاوت فهذا يسمى بالمتواطئ. وذلك كالرجل فان افراده زيد وعمرو وخالد. وهم غير متفاوتين في

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
بمعنى الرجولة بمعنى الذكورة. اذا اذا اطلقنا الرجولة بمعنى ذكورا فان زيدان وعمرا وخالدا. ليس واحد منهما امكن فيها من الاخر. فليس احدها بامكن بامكن في الرجولة من الاخر. واما اذا تفاوتت

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
افراده في معناه فهذا يسمى بالمشكك. وذلك كافراد الابيض كما ذكرنا منها الثلج والعاج والثوب والانسان ونحو ذلك. وهذه متفاوتة لان بعضها اشد بياضا من بعض. فهي ليست على درجة

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
واحدة بالنسبة الى المعنى اه الذي تنتسب اليه وهو الابيض. فهذا يسمى بالمشكك اذا مشكك نعم يسمى مشككا نعم اللفظ الدال على معنى واحد اما ان تتحد نسبة افراده اليه من غير تفاوت فهو المتواطئ. كالانسان بالنسبة

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مثل زيد وعمرو وخالد وهند واسمى. وكرجل بالنسبة لزيد وعمرو وخالي. هذا يسمى متواطئ سمها متواضع. وان تفاوتت نسبة الافراد اليه فهو مشكك كافراد الابيض وكافراد النور فانها تتفاوت في الاضافة في

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
اضاءة بعضها. اشد اضاءة من بعض. هذا يسمى المشكك. واللفظان ان اتحد مع انا هما فمترادفان كالقمح والبر. وان اختلف معناهما فمتباينان. كالانسان والحجر الافواني ان اتحد معناهما فمترادفا وهذا هو الترادف الذي نحن بصدده الان. كالقمح والبر

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وان اختلف معناهما فمتباينان. فيما يتعلق بنسبة اللفظ الى المعنى. وما النسب بين المعاني نسوي الاربعة المعروفة التي هي تباين وتساوي والعموم والخصوص والمطلق والعموم الخصوص الوجهي كما هو ومعلوم. اذا الترادف هو اه اتحاد المعنى مع تعدد اللفظ

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
قالوا الترادف له حصر. يعني ان المترادفة واقعة. وهذا هو المشهور عند اللغويين او الاصولية. وقد نفعه بعض العلماء. قال في الكوكب وقوع ذي التراضف المصوب وانكر ابن فارس وثعلب. انكره ابن فارس وثعلب

15
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
والذين انكروه قالوا ان آآ آآ اللفظ مستغنى عنه لانه يمكن ان يستعمل عنه بدله الثاني. وحينئذ يكون بلا فائدة. والوضع بلا فائدة مما ما ينزه عنه العقلاء. قالوا ان آآ ما يظن انه مترادف في الحقيقة ليس مترادفا. فالانسان مثلا والبشر قد

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
ظنوا انهما مترجحان. ولكن هو سمي انسانا بالنظر الى انسه. وبشر بنسبة لظهور بشارته ورد هذا بان الناس يطلقون الانسان وقد غاب عن اذهانهم معنى ويطلقون البشر وقد غاب عن اذهانهم ايضا معنى البشرة وهكذا. ثم ايضا كذلك يستدلون له

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
اخرجه ابي داود ما اخرجه ابو داوود من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأوا سحابة فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليها فقال اتدرون ما هذا؟ قالوا السحاب قال

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
قالوا والمزن قال والعنان؟ قالوا والعنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الترادف. فحكم بان هذا يسمى بالسحاب ويسمى بالمزن ويسمى ايضا بالعناء. والحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والامام احمد كذلك ايضا في مسنده. وهو دليل لمن يقول بوقوع الترادف. آآ

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اه هناك قول مفصل وهو انه يجوز في اللغة ولا يجوز في الشرع نعم في الشرعيات وكعود ترى انعم. قالوا ترادف له حصوله. وقيل لا. ثالثها القول الثالث هو التفصيل اي وقوعه في اللغويات دون الشرع

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قاله الرازي تعقبه القرافي بنحو الفرض واجبي وارد بان هذا اصطلاح وليس معنى شرعيا هو اصطلاح للفقهاء. فهو من باب الحقائق العرفية. نعم وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ نعم التالي هو التابع الذي

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
تذكره العرب بعد متبوعه على وزنه كقولهم حسن بثن وشيطان ليطان ونحو ذلك. وهو كلمة مهملة لا معنى لها في نفسها وتذكر مع متبوعها الذي يلتزم آآ ان ان تكون على معنى. هل يفيد التأكيد

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
او لا يفيده ذكر الخلاف في هذا والواضح انه يفيده لان اه لانه لا فائدة له غير التوكيد ليس ليس له معنى في ذاته. الواضح انه يفيد التأكيد نعم وللرديفين تهاوهم. اه كأنه في للمجازي بالتوحيد. ذكر هنا مسألة اخرى. وهي هل اه التوكيد يرفع

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
المجازئ ام لا. اذا وكدت اللفظة اذا قلت مثلا جاء القوم كلهم. هل هذا يرفع المجازة؟ اي احتمال مجيء بعضهم دون بعض. واذا قلت جاهز نفسه اذا كنت جاه زيدون هذا ظاهر في مجيء زيد

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
محتملون احتمالا مرجوحا لان يكون جاء خبره او اهله فهل اذا قلت مثلا نفسه يرتفع المجاز؟ بان يتعين مجيئه هو آآ هذا مختلف فيه. قيل لا يرفع المجاز. ورجحه القرافي

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وقيل يرفع المجازر هو مذهب اهل البيان. واختاره الامام المازري رحمه الله تعالى. فمذهب اهل يعني ان التوكيد يرفع المجاز. اذا قلت جاء زيد النفس تعين ان المقصود مجيئه هو نفسه لا

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
خبره ولا شيء من ذلك. والتوكيد هنا الذي يرفع المجاز اعم من التوكيد النحوي. يصدق بالتوكيد النحو الالفاظ التي ذكرنا الان نفسه او عينه وكلهم ونحو ذلك ويصدق ايضا بالمصدر المؤكد لفعله. كما اذا قلت مثلا جاء

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
ضرب ضربا ونحو ذلك فالمصدر المؤكد لفعله ايضا كذلك يرتفع به المجاز عند قول من يرى ان التأكيد يرفع المجاز. وقال بعضهم ان المجاز ان آآ المجاز اذا كان لا يقبل الحقيقة لا يمكن ان يكون حقيقة لا يرتفع بالتوكيد. ويجوز توكيده حينئذ

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اذا كان الكلام يتعين فيه المجاز جاز توكيد المجاز حينئذ. ويمثلون ذلك بقول الشاعر بكى الخز من عوف وانكر جلده وضج ضجيجا من جذام المطارف. مطارف جمع مطرف وهي الثياب. والثياب لا يمكن ان

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
حقيقة فمثل هذا من المجازي من الكلام الذي يتعين حمله على المجاز يمكن تأكيده لان تأكيده لن يوقع في اللبس تأكيده لن يجعله حقيقة. بخلاف ما آآ آآ ما اذا كان الشيء وتأكيده يجعل

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
حقيقة فانه لا يؤكد الا اذا كان حقيقة. نعم. وللرديفين فيه تغاور بدا ان لم يكن بواحد تعبدهن في الوقوع ابدا وبعضهم بلغتين قيدا اه تطرق هنا الى مسألة اخرى وهي مسألة تعاون الرديفين. اي تداولهما هل يمكن ان تستعمل احدا المترادفين في موضع الاخر

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
ذكر في ذلك اقوالا. القول الاول انه يجوز التعاور بينهما فيما لم تعبدنا الشارع به فان الالفاظ التعبدية لا تجوز روايتها بالمعنى. فيجوز آآ ان تستعمل قامة في موضعي وقف مثلا ونحو ذلك. واما اذا

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
كان الشارع قد تعبدنا باللفظ فان مراده لا يقوم حينئذ مقامه. فلا يجوز ان تقول الله اعظم. مكان الله اكبر بان هذا مما تعبدنا الشارع به فلا يجوز ايقاع الرديف موقع المراد آآ لان الالفاظ التعبدية

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
تلاتة روايتها بالمعنى. وبعضهم في الوقوع بدأ. يعني ان بعضهم قال ان ان تعرضيه في موقع موقع الاخر لا يجوز مطلقا. وبعضهم بلغتين قيدا. اي قال ان انه اذا كان من لغة

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
كعربية وفارسية لم يجز لان ضم كلمة آآ من لغة الى اخرى كضم مهمل الى مستعمل. واذا كان في لغة واحدة كان جائزا كاستعمال المراد بالعربي مكان مرادف اخر. نعم

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام. او نية او باللسان يقتدي والخلف في التركيب لا في المفرد اه ذكر هنا مسألة بناها على الخلاف الذي ذكرناه انفا. وهي مسألة الاعجم

36
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
الذي يريد ان يصلي وهو آآ لا لا لا يعلم تكبيرة الاحرام لا لا يتقن تكبيرة الحرامي لا يمكن ان يأتي بالتكبير. ماذا يفعل؟ فقيل يدخل اللفظي الذي دخل به الاسلام. لان فيه معنى تكبير الله تعالى وهو لفظ التوحيد. وهذا

37
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
مبني على جواز وقوع الرديف موقع آآ مرادفه. وقيل بالنية فقط وهذا مبني على نفي وقوع الرد في موقع المراجز. وقيل آآ آآ يدخل الصلاة بلسانه اي بلغته اي بكلمة هي بمعنى تكبيرة الاحرام من لغته

38
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
وهذا مبني على اطلاق ايقاع المراد في موقع الرديف تو لو كان من لغة اخرى. قال والخلف في التركيب لا في المفرد. يعني ان الخلف في التعاون بين الرديفين انما هو في آآ التركيب اي اذا ركب في جملة. واما في المفرد في تعديد الاشياء المفردة

39
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
فلا بأس بايقاع الردف موقع المراد فيه. ولا خلاف في ذلك. نعم. ابدال قرآن بالاعجاب جوازه ليس بمذهبي. ابدال قرآن بلعجم. جوازه ليس بمذهبي يعني انهم اختلفوا في ابدال القرآن بالالفاظ العجمية التي هي ترجمة له عند لمن عجز

40
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
الاعجمي الذي لا يحسن قراءة القرآن. ماذا يفعل؟ هل يسكت؟ هل يقرأ اه مم القرآن من لغته هو قال قال ان مذهبنا يعني المالكية انه لا يقرأ بلغته لان القرآن متعبد بلفظه فلا ينوب عنه غيره. خلافا لابي حنيفة فانه يرى انه يمكن ان يقرأ

41
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
معاني القرآن بلغته هو. ما كان القرآن. نعم. فصل في المشترك. في رأي الاكثر المشترك وثالث للمنع في هو حسبك. وقوع مشترك. آآ قدمنا ان اللفظ المفردة اما ان يكون له معنى يعني في اكثر وان لا يكون له الا معنى واحد

42
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
فان كان له معنيان فاكثر فهو المشترك. لفظ الواحد الذي تتعدد معاني. فالاشتراك هو اتحاد اللفظ مع مع تعدد المعنى. اختلفوا في في وقوع المشترك قال ان الاكثرين يجيزون وقوع المشترك. وقد نفاه بعضه

43
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
قال في الكوكب ذو الاشتراك واقع للاكثر وقد نفاه ثعلب ولا ابهار. الاشتراك واقع في الاشهر وقد نفعه ثعلب والابهر فالذين قالوا انه اه غير واقع قالوا انه يؤدي الى ابهام

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
وارد بان بانه يفهم من القرينة وانه ايضا موجود فان العرب اطلقت العين على على الناظرة وعلى الجارية وعلى النضة واطلقت القرى على المعنى المشترك بين اطلقته على على الضيدين على الحيض

45
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وعلى الطهر ايضا. والاضداد موجودة في اللغة العربية وهي اللفظ الذي يكون مستعملا في المعنى وفي ضده. كالجوانب معنى وبمعنى الاسود. وهذا من الاشتراك. وبعضهم نفاه فقال الاشتراك وقال ان العين مثلا حقيقة في الباصرة. وان اطلاقها في غير ذلك مجاز. والقول

46
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
انه واقع في اللغويات فقط غير واقع في الوحي. فلا يقع في الوحي. قالوا لان وقوعه في الوحي كالقرآن الكريم اما ان ياتي معه ما يبينه وهذا تطويل بلا فائدة. او ان لا يأتي معه ما يبينه فلا تحصل الفائدة للعشاء

47
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
للاجمال. اذا وقع مثلا له المشترك في القرآن الكريم. فاما ان يأتي معه ما يبينه فحينئذ يحصل تطويل لا فائدة فيه. والا يأتي معه ما يبينه فيبقى الاجمال فلا تحصل نهايته

48
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
وتجاوبوا عن هذا انه يتعين بالقرائن. فاذا قلت مثلا شربت من العين لم يحتمل ذلك الباسط ترى لان قرينة الشرب تدل على ان المراد هو العين الجارية وهكذا. ثم ايضا ان

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
آآ ان آآ الاجمال بعد ان التفصيل بعد الاجمال آآ لا يقال انه لا يقال انه تطويل بلا فائدة لانه من مقاصد سيد العقلاء ان يذكر الشيء مجملا ثم يبين بعد ذلك لانه اذا ذكر مجملا اولا تاقت النفس الى معرفة حقيقته

50
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
فاذا بدل لها بعد اجماله كان ذلك اعلق في النفس. نعم اطلاقه في معنييه مثلا مجازا او ضدا اجازا نبلا. نعم هذه مسألة تتعلق بالاستعمال. مسألة لا تتعلق بالوضع هل وضعت العرب اصلا لفظا مشتركا ام لم تضعه؟ وهذه المسألة تتعلق بالاستعمال. وهي هذه الجزء اطلاق اللغز المشترك

51
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
بمعنى ايه؟ جمهور الاصوليين يجيزون ذلك. والبلاغيون لا يجزونه. لا يجزون اطلاق اللفظ المشترك على ليش؟ قال جمهور الاصوليين يرون انه يجوز اطلاقه على معنييه اطلاقه في معنييه مثلا مجازا او ضدا اجاز النبلاء. يعني انا مختلف فيه هل اطلاقه في معنيه هو من

52
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
بالمجازي او هو من قبيل الحقيقة. فمثلا قول الله تعالى وافعلوا الخير. هذا آآ حقيقة في الوجوب لان الصيغة تفعله في الاصل تدل على الوجوب. مجاز في آآ المندوب فهل يمكن ان يكون وافعل الخير؟ معناه افعال الواجبات وافعلوا المندوبات. ويكون اللفظ المشترك قد استعمل

53
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
ففي معنييه معا ام لا. الجمهور يجيزنا ذلك. اختلفوا هل اطلاقه فيما عليه حقيقة؟ ام انه مجاز؟ قال مجازا او ضدا اجاز النبلاء. نعم ان يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. يعني هاي مسألة تتعلق

54
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
والحمل وهي اه اذا اطلق اللفظ المشترك وتجرد عن القرائن التي تعين من معاني المشترك ماذا يفعل؟ هل نتوقف؟ ام نحمله على جميع معانيه احتياطا قال ان يخلو من قرينة اي اذا اطلق اللفظ المشترك ولم توجد قرينة

55
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
تعجن المراد من من من المعاني. فقيل مجمل والمجمل يتوقف فيه حتى يأتي ما يبين ذلك المعنى المقصود. وهذا مذهب جمهور المالكية. وبعضهم وهو الامام الشافعي على من يحمله؟ الامام الشافعي يرعاه حامل اللفظ المشترك على جميع معانيه احتياطا. يا راح حمل اللغز المشترك على جميع معانيه اذا

56
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
الم تكن قارنة على تعيين المعنى المراد. وله المشترك اذا قامت قرينة على تعيين المعنى المراد منه لا اشكال. وان لم تكن قرينة على المعنى المقصود هنا يأتي الاشكال. فمن العلماء من قال هو مجمل يتوقف فيه. ومنهم من قال بل يحمل على جميع معانيه احتياطا

57
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ومحل حمله عليها جميعا ان امكن ذلك لانه مثلا اذا كان المعنيان يؤديان الى الضدين لا يمكن حملهما محمد على على المعنى على الشيء وضده فعال مثلا تأتي للوجوب وتأتي للتهديد وهما متناقضان فلا يمكن حمل افعل

58
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
على الوجوب وعلى التهديد في نفس الوقت لتنافيهما. نعم. وقيل لا يجوز نهج العرب. العربي وقيل لم يجزه نهج العرب وقيل بالمنعل ضد السلب. نعم ذكر قولين اخرين. فالمسألة فيها اربعة اقوال. القول الاول آآ ان

59
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
المشترك الذي اه لم يتعين المراد منه مجمل. والقول الثاني انه يحمل على جميع معانيه. والقول الثالث انه اصلا لا يجوز لا يجوز اصلا اطلاق اللفظ آآ المشترك على معنيه فهذا لا يجوز في في كلام العرب

60
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
وقيل بالمنع لضد السلب اي قيل لا يجوز اطلاق اللفظ المشترك في الايجاب على معنيه واما في السلب اي في النفي والامر فيجوز. فاذا قال مثلا عينه. لم يحمل على العموم. بل يبقى مجملا حتى نعرف ما هي هذه العين. واذا قال

61
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
ليست عندي عين حمل على جميع معاني العين. ونوقش هذا القول بانه ان لوحظ في النفي هنا معنى عموم النكرة والنكرة في سياق النفي تعم فلا ينبغي تخصيص وهذا بالنكرة في سياق النفي بل ينبغي ان يحكم بذلك لكل المعممات. فيقال نظير ذلك في العين المحلاة

62
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لان ال ايضا تعممه كما تعمم كما تعمم النكرة الواقعة في سياق النفي. وكذلك ايضا اذا قيل عين او عينهم لان آآ اسم الجنس اذا اضيف فانه ايضا يعم. الاضافة تعمم ايضا

63
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وان لوحظ في الفرق بين النفي والاثبات معنى غير التعميم لم يكن ظاهرا. لم يوجد فيه ما يناسب. نعم فتلخص من هذا الاقوال التي ذكرنا الاربعة. وفي المجازين او المجاز وضده الاطلاق ذو جواز

64
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
بالمجازين او المجاز وضده الاطلاق والجواز. يعني ان آآ اطلاق اللفظ اذا قلنا بجواز اطلاق المشتركة بمعنى ايش؟ هل يجوز اطلاقه على المجازين؟ اذا قصدهما المتكلم. وهذا كما اذا قال والله

65
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
والله لا اشتري واراد بالشراء السوم والشراء بوكيله هذان مجازان اه الصوم مجاز في الاشتراء. والشراء بوكيل مجاز ايضا. فهل يمكن ان يطلق اللفظ تركوا على مجازيه او على المجازي وضده وهو المجاز والحقيقة معا

66
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
كي تلاقي مثلا صيغة افعال على الواجب والمندوب معه نحو وافعال الخير بانه قال ان هذا عام بان قوله وافعلوا الخير آآ معناه افعلوا الواجب وافعلوا المندوب فهي هنا هذا اللفظ اطلق على حقيقة

67
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ايوا هو الواجب وعلى مجازه وهو المندوب. قال ان هذا ذو جواز عند الاصوليين. آآ اه المسألة مختلف فيها بين الاصوليين والبلاغيين كما قررنا فان البلاغيين لا يجوز اطلاق اللغة المشتركة على معناه ولذلك

68
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اشترطوا في المجاز وجود قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي. لانه لا يجوز عندهم ارادة المجاز والحقيقة عندما تطلق اللفظ في مجازه يشترطون وجود قرينة مانعة من ارادة المال الاصلي لانه لا يجوز عندهم اطلاق اللغز في حقيقته ومجازه ولا في حقيقة

69
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ولا في مجازيه. كل ذلك غير جائز عندهم. واستدل ابن دقيق العيد في شرح الالمام اه على اطلاق اللفظ في حقيقته ومجازه بلفظ حديث ابي داود في الشأن الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد فان فيه

70
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
صبوا عليه دلوا من الماء. آآ فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ربي دليل من الماء على بول العرب. وهذا الامر آآ هو آآ حقيقة في الوجوب في القدر

71
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
الذي تحصل به الطهارة. وما زاد على الطهارة من الدلو ليس واجبا. فاللفظ هنا ولفظ اشتمل على حقيقة وهو القدر الواجب. واشتمل على مجاز وهو الزاهد على الواجب افعل اصلا حقيقة في الوجوب. وانما هي حقيقة في القدر الذي يطهر البول من الماء. واما ما زاد على ذلك

72
00:29:50.050 --> 00:30:01.033
فانه دخل في صيغة صبوا وهو ليس حقيقة وانما هو آآ مجاز. نعم. اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا تحت