﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع عشر

2
00:00:15.050 --> 00:00:30.650
من التعليق على كتاب مراقي الصعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله

3
00:00:30.650 --> 00:01:00.400
تعالى بحيث ما اصل المجاز قد غلت تعيين ومذهب النعمان على السما مضى وقوله اجمالي فيه المرتضى. نعم. قال وحيثما قصد المجازر قد غلبت عينه لدرقرة في منتخب النعماني عكس ما مضى يعني اذا دار اللفظ بين المجازي الراجحي من حيث كثرة الاستعمال المجاز

4
00:01:00.750 --> 00:01:26.050
الذي غلب استعماله وبين الحقيقة التي هي راجعة بحسب اصالتها فان العلماء يختلفون هل تقدم الحقيقة لاصالتها؟ او يقدم المجاز هنا لغالبة الاستعمال اختلفوا في هذا ذهب القرافي الى ترجيح تقديم

5
00:01:26.150 --> 00:01:50.150
المجازي الغالب على الحقيقة ومذهب النعماني وهو الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى مذهبه على عكس ذلك ان يقدموا الحقيقة على المجاز الغالب في الاستعمال خلافا لتلميذه ابي يوسف. والمسألة في العصر في الحقيقة حنفية

6
00:01:50.850 --> 00:02:14.800
اه هنا المقابلة بين القرافي وبين ابي حنيفة مقابلة طبعا فيها فارق ثمني زمني كبير هي في الاصل خلاف بين اه ابي حنيفة وبين تلميذه آآ ابي يوسف اه ابو حنيفة يرى ان الحقيقة مقدمة على المجاز المجازي اه الغالب في الاستعمال. وعكسه تلميذه ابو يوسف

7
00:02:15.050 --> 00:02:40.350
مثال ذلك من حلف اه ان يشرب من هذا النهر مثلا  اخذ اناء فغرف به فشرب هل يبر يمينه او لا يبر اذا قلنا ان المجاز الغالبة في الاستعمال مقدم على الحقيقة

8
00:02:41.150 --> 00:03:03.200
نقول نعم ابر لان الشربة من النهر في غالب الاستعمال يقصد به ان الانسان اشربوا منه سواء كان مباشرة او بواسطة  واذا قلنا ان الحقيقة مقدمة على المجاز الغالب في الاستعمال

9
00:03:03.500 --> 00:03:27.400
فانه لا يبر الا بالكرع الكرع هو ان يشرب الانسان فيه مباشرة من غير استعمال اناء ومن غير استعمال يد ونحوها فاذا فيه فيه فانه يقال انه شرب من النهر حقيقة. اما اذا شرب من الاناء فهذا شرط من الاناء وليس من آآ النهر

10
00:03:27.400 --> 00:03:46.250
اذا هذا مختلف فيه فمذهب ابي يوسف تقديم المجاز الغالب على الحقيقة ورجحه القرافي كما قال تعيينه لدى القرافي منتخب اي مختاره ومذهب النعمان عكس ما مضى وذكر قول الثالثة

11
00:03:46.650 --> 00:04:12.750
بل رجحه قال والقول بالاجمال فيه وارتضى وهذا القول هو للامام الرازي واختاره السبكي قال هو مجمل. لانه دار بين امرين لكل واحد منهما مرجح فالحقيقة ترجح بالاصالة لان الحقيقة اصل والمجاز خلاف الاصل

12
00:04:13.450 --> 00:04:39.700
والمجاز هنا يرجح بكثرة الاستعمال لكونه هو الغالب في الاستعمال نعم اجمعهم حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. نعم. يعني انهم اختلفوا ان الذي الذي ذكرنا من اختلافهم في اه ترجيح المجاز على الغالب في الاستعمال على

13
00:04:39.700 --> 00:05:01.800
حقيقة او العكس هو محله ما لم تهجر الحقيقة فان هجرت الحقيقة بالكلية فانه يقدم المجاز حينئذ وذلك كمن حلف مثلا لا يأكلن من حلف لا يأكل من هذه الشجرة. حلف الا يأكل من هذه الشجرة

14
00:05:02.100 --> 00:05:25.350
فانه يحنث بثمرها دون خشبها. اذا اكل خشبها فانه لا يحنث. لان الحقيقة هنا مهجورة. اطلاق الحقيقة في هذا المقام على الخشب هذه حقيقة مهجورة لان المتعارف عليه الذي يعرف الناس ان من ان من حلف ان يكون من شجرتنا وان لا يأكل فالذي

15
00:05:25.350 --> 00:05:44.150
هو الثمر والثمر الشجرة ليست حقيقة في الثمر. الشجرة حقيقة في الخشب والاغصان والورق ولكنه لا يحنث باكل الخشب لان هذه حقيقة مهجورة. اجمعين حقيقة تمات. اذا اميتت الحقيقة اي هجر

16
00:05:44.150 --> 00:06:09.450
فانه يقدم عليها المجاز حينئذ نعم وهو حقيقة او او المجاز وباعتبارين يجي الجواز. يعني ان اللفظ المستعمل في المعنى مطلقا تارة يكون حقيقة وتارة يكون مجازا ولا يمكن ان يكون حقيقة مجازا من جهة واحدة وباعتبار واحد

17
00:06:09.800 --> 00:06:31.400
لكن يمكن ان يكون اللفظ حقيقة باعتبار مجازا باعتبار اخر فمثلا اذا اطلق الشارع لفو الصلاة على العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود فهذا استعمال الشارع للصلاة في هذه العبادة حقيقة

18
00:06:31.650 --> 00:06:52.900
واستعماله للصلاة في الدعاء مجاز ولكن هذا باعتبارين وليس باعتبار واحد فهي مجاز باعتبار وحقيقة باعتبار اخر ولكن لا يمكن ان يكون اللفظ مجازا حقيقة من جهة واحدة وباعتبار واحد لا يمكن

19
00:06:53.000 --> 00:07:14.200
لا واللفظ محاول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب. واللفظ محمول على الشرعية يعني ان اللفظ في اصطلاح الشارع محمول على الشرعيين. على الشرعية

20
00:07:14.200 --> 00:07:37.900
نعم آآ في كلام الشارع له محمول على الشرعية. اذا تكلم الشارع فانه تقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشارع على الحقيقة العرفية وعلى الحقيقة اللغوية مثلا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

21
00:07:38.400 --> 00:07:57.300
هل المقصود بالصلاة هنا؟ الصلاة الشرعية او الدعاء المتكلم هنا هو الشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كلام الشارع تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية. فهذا الحديث ليس فيه دليل على ان الدعاء تشترط له الطهارة

22
00:07:57.750 --> 00:08:19.800
لان الشارع هو المتكلم فيحمل كلامه على المعنى الشرعي لا على المعنى اه اللغوي  اذا اللفظ محمود على الشرعية اذا كان المتكلم به شارعا لان اللفظ يحمل على عرف المتكلم به. لفظ يحمل على عرف المتكلم. والشارع عرفه هو الالفاظ الشرعية

23
00:08:19.800 --> 00:08:49.750
فيحمل لفظه على الالفاظ الشرعية ان لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية او كان وصرف عنها صارفه فانه يحمل حينئذ على الحقيقة العرفية فهي مقدمة على الحقيقة اه لغوي مثلا من حلف الا يركب دابته. مثلا

24
00:08:49.750 --> 00:09:06.700
على العرف لا يحنث بركوب الانسان. لان الانسان في العرف ليس دابة. وان كان في اللغة دابة. لكن الحقائق والعرفية مقدمة على الحقائق اه الشرعية. والانسان في عرف الناس لا يسمى دابة

25
00:09:07.050 --> 00:09:25.000
ان ما يحدث بما يسمى دابة في عرف الناس وهذا يختلف من بلد الى بلد من من يطلقه على ذوات الاربع ومنهم من يطلق الدابة على الحمار فقط العرف مما يختلف من بلد الى بلد ليس منضبطا ويحمل على عرفي المتكلم

26
00:09:25.050 --> 00:09:46.300
المتكلم نفسه يحمل الكلام على عرفه. فالحقائق العرفية مقدمة على الحقائق الشرعية. سواء كان العرف قوليا كما رأينا او فعليا ومثال العرف الفعلي مثلا كما اذا كان اهل بلد يصنعون آآ يخبزون الخبز من القمح فقط

27
00:09:46.400 --> 00:10:07.950
فحلف احدهم الا يأكل خبزا. فهل يحنث بخبز الشعر؟ هم عرفهم ان العرف الفعلي هذا ليس عرفا نطقيا هذا عرف فعلي. عرفهم انهم لا يصنعون الخبز الا من القمح اذا حلف الا يكون خبزا هل يحلف

28
00:10:08.200 --> 00:10:30.200
بخبز الشعر او لا يحنث بناء على ان العرف الفعلي جاري بان الخبز لا يقال الا الشاعر لان هذا هو المتعارف عندهم اه هذي مسألة مختلف فيها ولكن الراجح ان العرف الفعلي مثل العرف القولي ايضا كذلك وانه لا يحنث باكله لخبز الشعير لجريانه

29
00:10:30.200 --> 00:10:55.950
العرفي الفعلي بخلاف فاللغوي  اي بعد ذلك يحمل اللفظ على المعنى اللغوي. هذا هو الترتيب واذا وجد دليل يقدم بعض هذه الرتب على بعض فان ذلك الدليل يمكن ان تقدم به الحقيقة العرفية على الشرعية او اللغوية على العرفية. لكن الاصل ان ترتيب هذا هو فيقدم في كلام الشارع

30
00:10:55.950 --> 00:11:13.850
اللفظ الشرعي ثم يقدم بعد ذلك العرف على اللغوي ثم اللغوي على الجريء على الصحيح. شعر بذلك الى بعض الخلافات الواردة في هذه المسألة. منها تقديم الحقيقة اللغوية جعل العرفية كما تقدم لابي حنيفة انه يقدم الحقيقة

31
00:11:13.900 --> 00:11:34.200
آآ على على المجاز الغالب في الاستعمال. المجاز الغالي في الاستعمال هو نفسه الحقيقة العرفية هو نفسه في الحقيقة العرفية وآآ منها ايضا ان بعض المالكية خالفوا في المجاز الفعلي آآ في اقصد في في

32
00:11:34.200 --> 00:11:54.200
الفعلي العرف الفعلي. اما العرف القولي فهو واضح لا اشكال فيه. ثم قال ولم يجب بحث عن المجاز في الذين انتخب. يعني انه آآ يعمل بالحقيقة. ولا يحتاج الى البحث عن هذا اللفظ هل له

33
00:11:54.200 --> 00:12:10.250
مجاز املأ هل هو مجاز ام للاصل؟ حمل اللفظ على حقيقته قبل البحث عن المجاز عن هل هو مجاز امري؟ نعم. كذاك ما قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال. كذلك ما

34
00:12:10.250 --> 00:12:31.700
اعتلالي من التعصب والاستقلالي. هذا شروع منه في ذكر محتملات الراجح. هناك محتملات تقابلها الضادها وجوه راجحة وتقابلها مرجوحات فيجب حمل اللفظ على الاحتمال الراجح ما هي هذه المحتملات؟ اولها

35
00:12:32.000 --> 00:12:51.100
الاصالة وتقابلها الزيادة اذا دار اللفظ بين كونه اصلا يعني كونه كونه مثلا معنى مقصودا بالاصل وليس زائدا وبين كونه زائدا فالاصل حمله على الاصالة لا على الزيادة يمثلون ذلك بقول الله تعالى

36
00:12:51.200 --> 00:13:09.950
لا اقسم بهذا البلد مثلا فلا هذه هل هي للنفي هذه نفي كلام مقدر اي هي نفي بما كان المشركون يقولونه وشرع في القسم بعد ذلك بقوله اقسم بهذا البلد او اقسم بيوم القيامة

37
00:13:09.950 --> 00:13:27.050
او هي زائدة والمعنى اقسم. الاصل انه اذا دار اللفظ بين حمله على الاصالة وبين حمله على الزيادة ان يحمل على الاصالة لا على الزيادة هكذا قرر الوصوليون ونحات يذكرون في مباحثهم

38
00:13:27.100 --> 00:13:46.450
ان لا كثيرا ما تزيد قبل القسم. ويمثلون لها بهذا المثال فهي من من المسائل التي يختلف بها المحاة الاصول قال كذا كما قبل ائتلال من التعصب والاستقلال. الامر الثاني هو الاستقلال

39
00:13:46.800 --> 00:14:05.850
الاستقلال يقابله الاضمار  اي التقدير والحذف. اذا دار الكلام بين الاستقلال وبين الاظمار فالاصل عدم الاضرار الاصل ان يكون الكلام على وجهه وليس فيه تقدير. مثال ذلك قول الله تعالى

40
00:14:06.350 --> 00:14:26.750
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصببوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه الاية اختلف فيها المالكية والشافعية

41
00:14:27.050 --> 00:14:50.700
فقال المالكية الامام مخير في المحاربين بين القتل وبين آآ القطع ان يقطع ايديهم وارجلهم ارجلهم من خلاف وبين الصلب فهذه الخيارات كلها ثابتة للامام وهو يختار ما يراه مناسبا وهذا هو ظاهر الاية

42
00:14:51.200 --> 00:15:11.500
ولا يحتاج الى تقدير ولا اضمار  وقال الشافعية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان قتلوا او يصلب مثلا او بالقراءة الاخرى يصلب تفخيم وعدمه

43
00:15:11.750 --> 00:15:34.000
اه ان مثلا اه عاثوا في الارض فسادا ويقطع تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف اذا سرقوا مثلا فقدروا لكل واحدة من هذه المعاني وجها يناسبها. الاصل ان الكلام اذا دار بين الاستقلال

44
00:15:34.000 --> 00:16:04.000
وبين الاضمار ان يحمل على الاستقلال لا على الاضمار. يحمل على الاستقلال لا على الاضمار. نعم ومن تأسس ومن تأسسه التأسيس يقابله التأكيد التأسيس هو كون الكلام مفيدا لمعنى جديد والتأكيد هو كون كلام مؤكدا لما قبل اذا دار الكلام بين كونه مؤسسا

45
00:16:04.000 --> 00:16:24.000
معنا الجديد وبكونه مؤكدا لمعنى المتقرر فالاصل الحمل على التأسيس لا على التأكيد. يمثلون لذلك بقول الله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان؟ يقولون انها وقعت احدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن

46
00:16:24.000 --> 00:16:51.250
فيمكن حملها على التوكيد لان تكون جاءت لمعنى ثم تكررت للتأكيد بعد ذلك. ويمكن ان يكون ان تكون مؤسسة اي كل واحدة منها ذكرت معها نعم وهي فبأي الة يربطها هذه النعم التي ذكرت وان لم تذكر معها نعم

47
00:16:51.300 --> 00:17:07.400
وذكرت معها نقم فان ايضا بيانها للناس لكي يحذروا منها هو من نعمة الله سبحانه وتعالى. فكل واحدة منها يمكن ان تحمل على معنى يناسبها مما هو في سياقها. واذا

48
00:17:07.400 --> 00:17:30.200
تدار الكلام بين ان يحمل على التأسيس وبين ان يحمل على التأكيد فالاصل حمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد عمومي كذلك من المحتملات العموم والتخصيص  اه يعني ان العموم اصل

49
00:17:31.550 --> 00:17:53.050
ومحل كونه العمومي اصلا يقدم على التخصيص اذا كان آآ تخصيص محتملا وليس مقطوعا به. لذلك استشكل صاحب نذر الورود ذكر العموم والاطلاق هنا قال لان العامة قبل وجود التخصيص لا تعارض اصلا فيه

50
00:17:53.800 --> 00:18:13.850
فاذا وجد المخصص فالمقرر انه يعمل بالخاص لان العمل بالخاص فيه جمع بين الجواب ان يقال ان لنا ثلاث سور. سورة الولاء هي وجود العامي دون تخصيص وهذه لا اشكال فيها

51
00:18:14.150 --> 00:18:32.300
يعمل بالعام لانه لا وجود للتعارض اصلا. حرمت عليكم امهاتكم. هذا عام لا تخصيص فيه. لا توجد ام حلال مطلق الصورة الثانية ان يوجد عام ويوجد مخصص ويكون هذا المخصص راجح

52
00:18:32.550 --> 00:18:52.250
فيعمل حينئذ بالمخصص حرمت عليكم الميت هذا عام ولكنه مخصص مثلا بميتة البحر وقد وجد المخصص وعلم انه راجح فيعمل به لكن اذا وجد ما هو محتمل للتخصيص ولسه نصا فيه

53
00:18:52.450 --> 00:19:19.400
هل العصر التمسك بالعام او التخصيص التمسك بالعام حتى يثبت التخصيص. هذا هو المقصود هنا ومثل له بعضهم بآية وان تجمعوا بين الاختين واية آآ وما ملكة آآ ايمانهم ولكن في هذا المثال ايضا النظر لان الايتان كل واحدة منهما عامة

54
00:19:19.750 --> 00:19:37.850
من وجه وان تجمع بين الاختين هذا عام في كل اختين سواء كانتا مملوكتين باليمين او آآ غير غير مملوكتين باليمين وايضا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

55
00:19:37.950 --> 00:19:55.200
ما ملكت ايمانهم ايضا عام في الاختين وغير الاختين والاصل انه اذا تعارض الدديدان بحيث كان كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه فانه لابد من مرجح مرجح خارجيا لابد ان يصارع الى مرجح آآ خارجي

56
00:19:55.200 --> 00:20:23.250
نعم. اه البقاء من المحتملات الراجحة ايضا البقاء البقاء يقابله النسخ اذا دار اللفظ بين البقاء وبين النسخ فالاصل الحمل على البقاء لا على النسخ ما السر له المالكية بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

57
00:20:23.250 --> 00:20:49.500
الا ان يكون ميتتنا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به قالوا اه هذه الاية ظاهرها حصر اه المنهية عن اكله من جنس السباع ونحوها في اه من هي عن اكله في

58
00:20:49.500 --> 00:21:12.900
الاربعة المذكورة هنا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل كل ذي ناب من السباب هذا الحديث يحتمل ان يكون ناسخا للحصر في هذه الاية. يكون تكون المنهيات غير محصورة

59
00:21:12.900 --> 00:21:32.900
في الاية لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اكل كل ناب من السبع. ويحتمل ان لا تكون هذه هذا ان لا يكون هذا الحديث زائدا على ما في الاية. وجه ذلك ان يقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب معناه عن مأكول

60
00:21:32.900 --> 00:21:49.000
كل ذي ناب اي ما اكلته السباع. وهو من الميتة فهو داخل في الاية المعنى على هذا الوجه وهذا هو مذهب المالكية ولذلك آآ اكل السباعي عندهم ليس حراما وانما هي مكروهة فقط الحديث

61
00:21:49.000 --> 00:22:08.650
معنى الحديث عندهم صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب اكل معناه مأكول. ما اكله السبو اكله معناها طعامه ما اكله السبو مفهوم؟ فهذا موافق للاية الاخرى وما اكل السوأ. فالمقصود هنا هو اه مأكول السبع ومأكول السبوع هو من قبيل الميتة

62
00:22:08.650 --> 00:22:29.450
والميتة داخلة في الاية والاصل انه اذا دار الكلام بين حمله على النسخ وحمله على البقاء فحمله على البقاء او لا من حمل على النسخ لفرات كذلك ايضا من المحتملات الراجحة الافراد ويقابله الاشتراك

63
00:22:29.600 --> 00:23:00.100
اذا دار اللفظ بين الافراد وبين الاشتراك بين الانفراد والاشتراك فالاصل حمله على الانفراد لا على الاشتراك اه مثاله مثلا اه فتيمموا صعيدا طيبا مثلا قال بعض اهل العلم الصعيد التراب وهذا يؤدي الى الاشتراك يؤدي الى ان ان الصعيد يطلق على

64
00:23:00.100 --> 00:23:24.550
الارض من حيث هو ويطلق ايضا آآ على التراب. وآآ قال بعضهم لا الصعيد هو وجه الارض فقط. ومن امثلته ايضا آآ نكاح هل يحمل في الخطاب الشرعي على الوطي فقط

65
00:23:24.850 --> 00:23:40.450
سيكون من باب الانفراد او يحمل على الاشتراك بين الوطء والعقد الاصل انه اذا دار الكلام بين حمله على الانفراد وبين حمله على الاشتراك فحمده على الانفراد اولى من حمله على الاشتراك

66
00:23:40.450 --> 00:24:15.850
كذلك ايضا من هذه المحتملات الراجحة الاطلاق الاطلاق اصل حتى يثبت التقييد. حتى يثبت التقييد. آآ ذلك قول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك هذا فيه ترتيب هبوط العمل على مجرد الاشراك

67
00:24:16.150 --> 00:24:43.250
بدون قيد الموت على الكفر وفي الاية الاخرى  من يرتجل منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هنا هل يحمل المطلق على المقيد هذا

68
00:24:43.250 --> 00:25:03.200
ليس التقييد هنا ليس اه راجحا لماذا؟ لانه يوجد احتمال والاصل مع وجود الاحتمال في التخصيص ومع وجود الاحتمال في التقييد الاصل التمسك بالعموم حتى آآ يتأكد من التخصيص والتمسك

69
00:25:03.200 --> 00:25:25.350
بالاطلاق حتى يثبت التقييد اه بالنسبة للمالكية يرون ان الردة محبطة للعمل مطلقا ولو لم يمت صاحبها على الكفر ولذلك يعدون الردة من نواقض الوضوء مثلا من ارتد قال كلمة الكفر في مجلس ثم تاب في نفس المجلس

70
00:25:25.400 --> 00:25:44.600
فانه ينتقض وضوءه اذا كان متوضئا لماذا لان الردة محبطة للعمل والوضوء من جنس العمل لئن اشركت لاحبطنا عملك. يقول العلامة محمد سالم والعدود رحمه الله تعالى في نظمه المختصة لخليل

71
00:25:44.800 --> 00:26:14.800
والنقض بالردة امره جلي لانها محبطة للعمل. والنقض بالردة امره جلي. واضح. نقض الوضوء بالردة واضح لانها محبطة للعمل لانها تحبط العمل. من ارتد وكان قد حج حجة الاسلام فانه اذا رجع الاسلام يجب عليه ايضا عند مالك ان يحج من جديد. لان

72
00:26:14.800 --> 00:26:44.550
الردة محبطة للعمل لانه قد حبط عمله فسد عمله. فيطالب بان يحج حجة الاسلام من جديد. وقال الشافعي لا لا يحج لان من شرط احباط العمل الموت وعلى الكفر عملا بالمقيد وهو قوله فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدين

73
00:26:44.550 --> 00:27:13.050
لكن التقييد هنا ليس صريحا. لماذا؟ لانه انتباه على قوله فيمت وهو كافر ما لا يمكن ان يرتب الا على الموت بالكفر وهو الخلود في النار. مجرد الشرك اذا تاب صاحبه واسلم لا يقتضي الدخول في النار. اذا من ارتد ثم رجع الاسلام هذا لا

74
00:27:13.050 --> 00:27:37.750
دخوله لا يقتضي خلوده في النار. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هنا رتب الردة مع الموت على الكفر امران احدهما حبوط العمل والثاني هو الخلود في النار. فهل هي لم يرتب عليها في هذه الاية؟ لم يرتب عليها حبوط العمل فقط. رتب عليها امران. واحدهما لا يمكن ان

75
00:27:37.750 --> 00:27:57.550
يرتب على الردة فقط الخلود في النار لا يرتب على الردة فقط لان المرتد اذا تاب اصبح مؤمنا موحدا فلا يخلد في النار فالاصل ما دام الاحتمال قائم اصل التمسك الاطلاق حتى يثبت التقييد. ولذلك بنى المالكيته هنا مذهبهم

76
00:27:57.550 --> 00:28:17.400
على التمسك بالاطلاق. وقالوا ان الردة محبطة للعمل مطلقا فهي تنقض الوضوء. وصاحبها مطالب بان يحج حجة الاسلام اذا كان قد حج قبل ردته   اه نعم قال كذا كترتيبه. كذلك ايضا من محتملات الراجح وهذا هو المحتمل الاخير والثامن

77
00:28:17.550 --> 00:28:38.800
اه الترتيب مقدم على التقديم والتأخير. اذا دار الكلام بين حمله على الترتيب وبين ان يحمل على التقديم والتأخير الاصل ان يحمل على الترتيب لا على التقديم والتأخير مثال ذلك قول الله تعالى

78
00:28:39.350 --> 00:29:04.150
والذين يتطهرون من نسائهم او يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مادام الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ان كفارة الظهار انما تجب على من يريد العودة اذا ظهر الرجل من امرأته

79
00:29:04.350 --> 00:29:18.400
وانتهى منها لا تجب عليه الكفارة اينما تجب عليه اذا اراد ان يعود له. ثم يعودون لما قالوا فتحلوا الرقبة. وهذا بدء يقتضيه اجراء الكلام على نسخ واحد دون تقديم وتأخير

80
00:29:18.400 --> 00:29:41.050
وقال الحنفية بل بمجرد نطقه بكلمة ظهار تلزمه الكفارة ولو لم يرد العودة وهذا لا يتأتى الا على تقديم وتأخير للكلام فيكون التقدير والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا

81
00:29:41.450 --> 00:29:58.150
اي فيجب عليهم تحرير الرقبة اولا سواء ارادوا العودة لهذه المرأة او لم يريدوا. ومذهب الجمهور هو الجارية على القاعدة الاصولية. وهي ان الكلام اذا دار بين حمله على الترتيب

82
00:29:58.250 --> 00:30:13.850
وبين ان يحمل على التقديم والتأخير فالاصل حمله على الترتيب من غير تقديم ولا تغيير. والذين يتطهرون من نسائهم ما يعودون لما قالوا وتحروا الرقبة اي اه اذا لم يعودوا لما قالوا فلا تلزمهم فلا تلزمهم الكفارة

83
00:30:15.000 --> 00:30:33.700
وقوله ثم يعودون لما قالوا فيه اضمار او ساويلا لان المعنى لما يعودون لنقضي ما قالوا او لضد ما قالوا او يعودون لما قالوا اي للمرأة التي قالوا عنها انها

84
00:30:34.050 --> 00:30:55.150
آآ كظهر امهم وليس المعنى ان يكرروا نفس الكلام لان الكلام ليس لهم ان يكرروه الكلام منكر وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نعم قال كذا كترتيب لايجاب العمل لما له الرجحان مما يحتمل. لماذا

85
00:30:55.200 --> 00:31:16.800
يقدم اه تقدم لاصالة على الزيادة. والاستقلال على الاضمار وآآ العموم على الخصوص والاطلاق على التقييد والانفراد على الاشتراك والبقاء على النسخ والترتيب على التشويش  لان العمل بالراجح واجب. لان هذه راجحات

86
00:31:17.200 --> 00:31:41.550
الاصالة راجحة على الزيادة والاستقلال راجح على الادمان والعمل بالراجح واجب نعم وان يجد دليل للخلاف فقد منه بلا خلاف. يعني محل كون المسائل المذكورة تقدم على مقابلاتها هو ما لم يكون هذا الاحتمال المرجوح

87
00:31:41.600 --> 00:31:57.900
قواه دليله. فان جاء دليل يقويه اذا ثبت التخصيص. مثلا فانه حينئذ يصار اليه اذا ثبت آآ التقييد فانه حينئذ يصار اليه اذا جاء دليل يدل على ما هو خلاف الاصل فانه يصار

88
00:31:58.000 --> 00:32:04.934
الى ذلك بلا خلاف بين اهل العلم ونتوقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك