بعلو اي ان يكون الآمر اعلى مرتبة من المأمور. واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وللتوقين. القول الرابع انه يشترط في الامر اه العلو والاستعلاء معه. وهو قول ضعيف ولذلك اه ضاعفه بقوله على توهين على تضعيف لهذا الرأي. لدى ابن القشيري من الشافعية ولدى للتلقين من المالكية وهو القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي. آآ الذي الف كتاب التلقين في بفقه الامام مالك رحمه الله تعالى. فهذان يشترطان العلو والاستعلاء معا ولكنه لون ضعيف. فيتلخص ان الاحتمالات العقلية كل واحد منها قالت به الطائفة من اهل العلم والذي صدره وبه. وعزاه الى جمهور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والعشرين من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد النفسي وما عليه دقق لفظي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو اقتضاء فعل ذلك في دل عليه لا بنحو كفي هذا شروع منه في الحديث عن الامر. يعني ان الامر آآ نفسية المتكلمون يقسمون الامر الى نفسيا ولفظي وذلك لانهم يرون ان كلام الله تعالى صفة قديمة قائمة بنفسه لا تجدد احاديها وتلك الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى هي هي الامر بمقتضاها هو النفسي والالفاظ الدالة على ذلك كصيغة فعل هي الامر اللفظي وهذا جار على مذهبهم كما هو معلوم الشيخ كما هو معلوم طبعا ينتمي الى نفس المدرسة فقال اه نعم. قال هو هو اي الامر النفسي اقتضاء اي طلب فعل غير كف. اي ان يطلب دعه فعلا غير كف والفعل الذي هو غير الكف يصدق بفعل الجوارح ويصدق للسان اي بالقول ويصدق كذلك الفعل القلبي. ويصدق بالكف المدلول عليه بنحو الكف المدلول عليه بفعل الامر هو امر. واما الكف المدلول عليه بغير بغير كف في كفي في في البيت هي امر للواحدة المخاطبة. دل عليه لا بنحو كف كف امر للواحدة المخاطبة فالكف المدلول عليه بغير نحو كف او غير نحو كفة او دع او يترك هذا يسمى نهيا. كما اذا قيل لك لا تفعل هذا لا يسمى امرا. هذا يسمى نهيا. فشمل التعريف آآ طلب الفعل مطلقا. وطلب الترك اذا لا عليه بصيغة فعل الامر كاترك او دع او كف او نحو ذلك فهذا داخل عندهم في الامر قال هذا الذي يحد به النفس النفسي وما عليه دل اي ما دل على ذلك المعنى النفسي القائم اه بالذات هو الامر اللفظي وهو الذي يتكلم عنه الاصوليون. الاصولية في الحقيقة لا لا يعنيهم الامر النفسي. وانما تعنيهم دلالات الالفاظ. الذي يتكلمون عنه هو دلالات الالفاظ واللفظي هو الذي تعتريه العوارض من كونه مثلا للوجوب او الندب او للمرة او التكرار او الفوري او التراخي الى غير ذلك من المباحث التي تتعلق بالامر فهي انما تتعلق بالامر اللفظي لا بالنفس. نعم. وليس عند جل الانكياء شرط علو واستعلاء وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهين لدى القشيري للتلقين. نعم. اه قال هل يشترط في الامر العلو او الاستعلاء؟ ذكر في ذلك اربعة اقوال الاحتمالات العقلية لانه اما ان يقال يشترطان معا او لا يشترطان او يشترط العلو دون الاستعلاء او يشترط والاستعلاء دون العلو وكل واحد من هذه الاحتمالات قالت به طائفة من اهل العلم. فصدره وبما عزاه للجمهور وعزاه الى جل الاذكياء النظار من الفقهاء والاصوليين ان الامر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. ثم قال وخالف الباجي بترك بالشرط التالي. والعلو هو كون الامر اعلى رتبة من المأمور. والاستعلاء هو كون الامر بلغة وقهر فالعلو صفة بالامر والاستعلاء صفة في الامر نفسه في الصيغة نفسها كون صيغة اه تفيد استعلاء او قهرا او نحو ذلك. قال ان الباجي وليس وحده معه ايضا كذلك ابن الحاجب والآمد والرازي والطائفة من الاصوليين شرط الاستعلاء. خالف الباجي بشرط التالي. اي باشتراط التالي وهو الاستعلاء ومعه كما قلنا الامدي والباجي والرازي وجماعة من الاصوليين. وشرط ذلك الأول وهو العلو رأي ذي اعتزالي. يعني انا المعتزلة يشترطون العلو. يشترطون في الامر ان يكون المحققين ان الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. نعم. والامر بالفعل مجال معتمى تشريك دين فيه بعض العلماء قالوا الامر في الفعل مجازا. الامر تقدم انه يطلق تارة على الطلب. وهذا المعنى حقيقي اتفاقهم. ويطلق تارة على الفعل اي الشأن. نحو قول الله تعالى وما امر فرعون برشيد. فاطلاقه على الطلب حقيقة دون خلاف. واطلاقه في الشأن اطلاق آآ الامر على الشأن. هل هو حقيقة ام لا؟ قال والامر في الفعل مجاز. اي هو مجاز اه وقد اه قررنا هذا من قبل في مسائل ما تمتاز به الحقيقة عن المجاز ويمتاز به المجاز الحقيقة قلنا انه اذا كان لنا اصل مجمع على انه حقيقة وكان هذا اللفظ المجمع على انه حقيقة اه معه لفظ اخر اقصد اه يطلق هذا اللفظ المجمع على انه حقيقة في احد المعاني كان يطلق معنى اخر. وغور بينهما في الجمع ان تلك المغايرة تدل على فرعية على مجازية ذلك الذي عدل به عن جمع العصر. آآ ومثلنا بذلك بالامر قلنا انه اذا كان للطلب هو حقيقة اتفاقا وقد جمعوه على اوامر. واذا كان للشأن فانه هو محل الخلاف وقد جمعوه على امور فالمغايرة بينهما في الجمع تدل على فرعية الامر بمعنى الشأن وانه مجاز وليس بحقيقة. وقت ما يختار تشريكه اه بعض العلماء اي اه اختاروا ان انه يشرك فيه ذانئ اي تشريك دين فيه بعض العلماء يعني انه يقال بالاشتراك فيه. والاشتراك هنا يحتمل ان يكون اراد به الاشتراك اللفظي ويحتمل ان يكون اراد به تراكم معنوي. الاشتراك اللفظي هو ان يكون اللفظ موضوعا للمعنيين معا. وهذا خلاف الاصل لان الاصل ان يكون للفظ معنى واحد. قد تقدم في المحتملات اه في تزاحمها اه عند قوله وبعد تخصيصه مجاز فيليه الاضمار فالنقل على المعول والاشتراك ان المجاز مقدم على الاشتراك لانها رتبت كما ذكرت وبعد تخصيص مجاز فهي للادمار فالنقل على المعول في الاشتراك. فاذا اريد الاشتراك اللفظي فالمجاز اكثر وقوعا منه في والحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك. والاشتراك المعنوي آآ ليس خلاف الاصل في الحقيقتين ان الاشتراك المعنوي هو الذي الذي يعبر عنه في علم المنطق آآ بالتواطؤ. وهو ان يكون المعنى آآ يصدق آآ على ما يشمل ان يكون مفهوم اللفظ يطلقه يصدق على على ما يشمل المعنيين فقط وهو الذي يعبر عنه ايضا كذلك بقولهم يعبرون عنهم في المعنى المشترك. آآ يقولون انه مثلا يكون صالحا باللفظين مع القدر المشترك يسمونه القدر المشترك ويعبرون عنه بما يشمل اللفظين معا. نعم. وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب. ومع عدد الاكثر للوجوب. وقيل او المطلوب وكيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله صلى الله عليه وسلم للندب. صيغة تفعل هل هي للوجوب او للندب؟ آآ قال وافعل لدى الاكثار للوجوب. يعني ان جمهور الوصول لا يقولون انا افعل تفيد الوجوب. صيغة تفعل تقتضي الوجوب. استدلوا لذلك بيد الله. منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهذا فيه توعد على مخالفة الامر. الوعيد لا يكون الا على ترك واجب او فعل حرام. فمعنى هذا ان نفعل وكذلك قوله افعصيت امري؟ ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فان لولا تنفي وقوع جوابه معناه انه لم يأمر لولا ان اشك على امتي لامرتهم معناه انه لم يأمر. مع ان آآ السواك مندوب اليه فدل هذا على ان المنفي الذي نفته لولا هنا هو الإلزام وهذا يقتضي انه لو امر لا وجب لان المندوب لا مشقة فيه لعدم الالزام به. المشقة انما هي في الوجوب لوجود الالزام فيه. لو لا نشق على امتي معناه انه لو امر للزمهم ذلك لانه اذا كان لو امر لكان امره للندب فالامر ندوة لا مشقة فيه لجواز تركه بدون اه عقاب اذا هناك دلائل كثيرة تدل على ان صيغة آآ افعل عند تجردها من القرائن تكون للوجوب وهذا مذهب الجمهور. قال وفعلت الاكثرية للوجوب وقيل للندب قيل ان الصيغة افعال هي للندم والقائلون انها للندب قالوا آآ ان الاصل هو براءة ذمة. فينبغي ان يقتصر على القدر المحقق. والقدر المحقق في الطلب هو مطلق الطلب الصادق بالندب. والوجوب يحتاج الى دليل خاص لان الاصل هو براءة الذمة. قال فعدد الاكثر للوجوب. وقيل للندب او المطلوب. وقيل القول الثالث انها للمطلوب مطلقا اي للقدر المشترك وهو الاشتراك المعنوي اي انها لمطلق ماهية الامر الصادق بالوجوب والندب ولا يتعين احدهما الا بقرينة. فاذا خلى من القرينة كان مجملا اذا قال الشارع افعل فهذا مجمل حتى تقوم قرينة على تعيين مراد الشارع لماذا لانها استعملت شرعا في الواجب واستعملت شرعا في المندوب والقول بانها آآ القول انها لاحدهما يلزم منه حمل الصيغة الاخرى على انها مجاز والمجاز خلاف الاصل واذا قلنا بالقول المشترك برئنا من المجاز لانها حينئذ تكون صيغة مجملة حتى يتعين هل هي للنجوم او للندب. اذا قلنا مثلا افعال للوجوب. اتتنا ايضا للندب. جاءتنا للندم يلزم من هذا ان مجيئها للندب يكون مجازا. والمجاز خلاف العصر. وكذا العكس اذا قلنا بانها للندب فمجيئها للوجوب ايضا يكون حينئذ مجازا. فالقول القدر المشترك آآ آآ وجهه ان المجاز خلاف الاصل. وان القول ايضا بانها من باب الاشتراك اللفظي يؤدي الى المشترك اللفظي والمشترك اللفظي ايضا خلاف الاصل فبقي الاشتراك المعنوي وهو التواطؤ هو ما يسمى بالقدر المشترك فهو الذي يخرجنا من آآ الوقوع في المجاز الذي هو العصر وفي الاشتراك اللفظي الذي هو خلاف العصر ايضا. وقيل اه للندب او للمطلوب. وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب هذا القول يؤزى للامام الابهري رحمه الله تعالى من فقهاء المالكية انه قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ من تلقاء نفسه باجتهاده دون امر الشارع له ودون ان يكون بيانا لما اوجبه الله تعالى هو للندب. وان اوامر الله تعالى وكذلك اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مبلغا فيها عن الله تعالى اه او كان اه مبجلا فيها لشيء اجمله القرآن انها تكون للوجوب. وان امره المبتدأ من نفسه على الاجتهاد وليس على وجه انه امر بذلك هو للندم. وهذا قول ضعيف يحكى عنه رجوعه. لانه لا فرق شرعا بين اوامر الله تعالى واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا فرق بينهما وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاوامروا النبي صلى الله عليه وسلم مثل اوامر الله في الحكم ومفهم الوجوب يدرى الشر او الحجاء والمفيد الوضع. نعم يعني انهم آآ على على القول الاول وهو ان نفعل سواء الافعال تقتضي الوجوب. وهذا هو مذهب الجمهور. هذا الوجوب مستفاد من ماذا اختلفوا منهم من قال ان الوجوب مستفاد من الشرع. هذا هو الصحيح. لان الشارع آآ يتوعد على ترك الواجب. فالشرع هو الذي يفهم منه وجوب الوجوب في الصيغة تفعل. وكيل الحجاب للعقل ان الصيغة تفعل تدل عقلا على الانسان وجه ذلك كما قالوا انك اذا قلت لشخص افعل لا يمكن ان يحملها على الندب لانه اذا حملها على الندب كان معناها افعل ان شئت وهذا القيد غير مذكور لكن هذا التعديد فيه ضعف ايضا لانه يقابله ان يقول من يحمل على الندب وانتم ايضا تحملون افعال على الوجوب ومعنى هذا افعل بدون تجويز ترك وهذا القيد ايضا غير مذكور. وكذا المفيد هو الوطن اللغوي لان صيغة افعل في كلام العرب في اللغة الاصل فيها اقتضاء الالزام. ولذلك لو امر من له امرة شخصا فلم يمتثل الامر. قال له افعله لم يمتثل. صح له عقابه. اذا امر ولده او عبده صح له عقابه بدون انكار العقلاء لا ينكر العقلاء ذلك بان صيغة افعاله التي قال له تقتضيه وجوب هي من حيث الدعاء. بغض النظر عن الجانب الشرعي. ولكن صحيح هو ما صدر به. ومفهم الوجوب يدرى الشرع. نعم. وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابيه. وهل لدى وجوب البدل بالنص او بذاك او ذاك بنفس الاول. نعم. اصل مذهبي. افعل صيغة الامر هل تقصد الفار؟ اذ تقتضي افعل هذا الان. اذا امرك الشارع بشيء. هل هذا يقتضي الفور؟ او لا يقتضي الفور يمكن ان تفعله ناجزا ويمكن ان تؤخره. كونه فعل آآ الفورد هذا هو اصل مذهب الامام مالك والله تعالى. واستدل القائدون به بالاوامر الشرعية الواردة بالمسارعة والمسابقة. سارعوا الى مغفرة من ربكم الى مغفرة من ربكم. آآ فاستبقوا الخيرات. ان الشارع امر بالمسابقة والمسارعة في مواضع كثيرة واستدلوا ايضا كذلك بانه اذا لم نقر بالفار اذا قلنا ان افعال لا تقتضي الفأر وقل لا يجوز للمأمور التأخير. فهذا التأخير اما ان يكون الى اجل محدد وهذا التحديد لا وجود قلت لها ولا يمكن ايضا لان تكليف الانسان باجل غير آآ بان يؤخر الى اجل غير محدد بما لا يطيق لانه لا علم له بهذا الاجل المجهول. ولا يوجد تحديد في الشرع. واذا قلنا له يجوز لك ان تؤخر بدون حدود. فمتى يتحقق التأخير الذي اذا وقع كان المأمور فحينئذ مفرطا اثما. يمكن ان يمت ويقول امرت ولكن الامر ليس على الفور. ولا يوجد كنت انوي لم احج مع اني كنت لكن الامر ليس على الفور. لزمتني كفارة اليمين لكن لم افعل لان الامر ليس على الفور. تأخرت لابد من وجود وقت على القول بعدم الفرن لابد من وجود وقت اذا بلغه الانسان كان مفرطا واذا اخر عنه ومات كان اثما. مفهوم. فبالتالي هذه من حجج من يقول بالفور واحتج بعضهم لعنة الله تعالى وعتابه لابليس حين امتنع عن السجود لادم. فالله سبحانه وتعالى فامر الملائكة ومعهم ابليس فقال اسجدوا لادم فسجد الملائكة. فقالوا ان ابليس لما لم يسجد حلت عليه لعنة الله وعوقب ولو كان الامر ليس للفور يمكن ان يقول آآ انت لم تجب علي ان افعل ذلك بالسرعة لكن في هذه الاستدلالي نقاش. من جهتين الاول ليناقشوا فيها الاستدلال هو انه ورد في بعض الايات ما يقتضي الفورية وعلى ذلك يكون الامر ليس اه على سبيل اه الامر ليس مطلقا. وذلك اه مثل قول الله تعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الفاء للتعقيم. فقعوا له ساجدين. معناه الفاء تقتضي التعقيم. معناها تقتضي عدم المهلة. معناها السجود له مباشرة وهذا يخرج الامر عن كونه مطلقا. لان الخلاف هنا ليس في الامر المقيد هو الامر اذا قيد بالفور يكون للفور اتفاقا. اذا قيد بجواز التراخي كان للتراخي اتفاقا. خلافنا هو في الامر المطلق الذي لم يقيد بما يقتضيه فورية ولا تأخيرا. هذا هو محل الخلاف. وقوله تعالى فقعوا له الفاء معناها في كلام العرب التعقيب اي عدم المهلة مباشرة الوجه الثاني ان لعنة الله تعالى وعقابه حين حلت على ابليس ايضا اه قد يقال انها حلت بامر مركب ليس مجرد المخالفة فقط لان الله تعالى قال ابى واستكبرا فهذان امران الإباء وهو الإمتناع عن السجود والإستكبار. الإستكبار هو قوله انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا تكبر الجزاء كان على امرين هما ترك السجود والاستكبار معا. ولذلك يضاعف الاستدلال بهذه الاية على ان الامر اه يقتضي الفور ولكن جمهور من المالكية وكذلك الحنفية الحنابلة على ان الامر يقتضي الفؤر قال وهو لدى القيد بتأخير ابي وهو اي الفور ابي اذا كان اذا وجد قيد بالتأخير اذا وجد بالتأخير فان الامر حينئذ لم يعد مطلقا. نحن هنا نناقش الامر المطلق. اذا قال الشارع افعل مثلا انت امرت اذا حنثت في يمين ان تكفر عنها. هل يجب عليك ان تكفر بالفور مثلا تطعم الناس غدا. اول يوم بعد حينتك او في نفس اليوم الذي حدثت فيه. او تصوم اول يوم او يمكن ان تؤخر الشهر او شهرين او ثلاث اشهر. هذا امر مطلق. لان الشارع لم يقل لنا يفعل ذلك بالفور ولم يقل لنا افعله فاذا وجد قيد بالفور او التراخي اعتبر القيد اه ثم اه قال وهل لدى ترك وجود وجوب البدن؟ نعم. قال وهل لدى ترك وجوب البدل بالنص؟ يعني انه مثلا اذا ترك المبادرات آآ اذا قلنا ان الامر للوجوب ان ان الامر للفور وترك آآ هو هذا الامر هل وجوب البدل لابد له من نص جديد او يكون بالامر الاول. يعني مثلا هو امر بان يكفر فمرعت عليه ايام دون ان يكفر وهو قادر على التكفير هل وجوب البدل وهو فعل المأمور به ثانيا؟ ان يفعل هذا المأمور بعد ان فات الوقت الاول يحتاج الى نص جديد او هو بنفس الامر الاول هذا مختلف فيه هذا ظاهر عبارة كثير من الاصوليين والناظم رحمه الله تعالى اه حمل البدلة هنا على العزم والواقع ان مسألة العزم ستأتي مسألة العزم وقيل للفوري او العزم ستأتي فيما بعد. بل بدلوا هنا الذي ذكره القرافي وغيره المراد به هو فعل المأمور به ثانيا بعد تركه في حصة الاولى من الوقت. مفهوم نعم. وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل فصول العرب. نعم. وقال بالتأخير اهل المغرب يعني ان المغاربة من المالكية قالوا بالتأخير. معنى قالوا بالتأخير اي قالوا ان الامر ليس للفار. هو لا يوجد احد يقول ان الامر ينبغي ان يؤخر. هذا لا يوجد. ولذلك عبارة قالوا بالتأخير ليست عبارة دقيقة نعم لانهم لم يقولوا بالتأخير هم قالوا بجواز التأخير. او قالوا بعدم وجوب المبادرة. لا احد يقول انه اذا قال لك الله تعالى افعل فالافضل ان تؤخر. لا لا احد يقول هذا انما هناك من يقول تجب المبادرة وهناك من يقول لا تجب المبادرة ولكن يجب الفعل فاذا فعلت اول الامر فقد احسنت واذا اخرت فلا لكن لا يوجد احد يقول ينبغي ان تؤخر هذا لا معناه ان المغاربة من المالكية قالوا بجواز التأخير وقالوا آآ الامر ليس آآ لا يلزم فيه الفور بل يجوز فيه التأخير. ولكن مع مع قولهم وهذا لقول جمهور الشافعي ايضا. مع ذلك ايضا قالوا انه في التبادل حصول العرب. يعني اذا بادرت فقد احسنت لا شك انك اذا بادرت فقد احسنت. ولكن يجوز عندهم التأخير ومن آآ اسباب هذا الخلاف اه نقاشهم لحج النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة ولم يحج في السنة الثامنة ولم يحج في السنة التاسعة وانما حج في السنة العاشرة هذا من اسباب قول من قال ان الامر لا يقتضي الفور. لان النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الحج في السنة الثامنة وتمكن من الحج في السنة التاسعة ولم يحج في السنة الثامنة ولم يحج وحج بالناس عتاب ابن اسيد وهو امير مكة الذي امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وفي السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اقام الموسم وآآ اما رأى ابا بكر رضي الله تعالى عنه على الحجيج فحج بالناس ثم لما كان في السنة العاشرة اذن المؤذن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج العام فحج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسك بظاهر هذا من يرى ان الامر لا يقتضي الفور. ومن قال ان الامر لا يقتضي الفور؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإئتنا فإنه يطلع على الغيب ويمكنه ان يطلع على الوقت ليتوفى فيه. فنحن لسنا لا ندري متى نموت. لا يأتينا الوحي وايضا التأخير فيه اشكال وهو الاشكال الذي ناقشناه سابقا وهو ان هذا التأخير اما ان يقال انه الى اجل محدد ولا يوجد تحديد في الشرع او ان يقال هو الى غير اجل واذا كان واذا كان لغير اجل فلابد من وجود وقت اذا اخر له المكلف كان آثما بسبب تهاونه بهذا التكليف الشرعي الحج مثلا من اركان الاسلام فمتى اذا قلنا الامر لا يقتضي الفار متى يبلغ الوقت الذي اذا وصله المكلف؟ مكلف كان مفرطا في هذه الدعيمة واذا مات كان آثما لا يوجد تحديد الشارع لم يقل لنا حجة اذا بلغت الستين فقد وجب عليك ان تحج على الفور. ولم يقل لنا اذا بلغت السبعين او الثمانين او التسعين قد وجب عليك على الفرن مفهوم؟ نعم والارض؟ نعم. والارجح لقد هو الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك. اه نعم. اه قال والارجح القدر الذي يشترك فيه. يعني ان الارجح هو آآ القدر المشترك. معناه ان الامر لا يقتضي فورية ولا يقتضي جواز آآ تراخي ايضا كذلك وانما هو لقدر القدر المشترك بين ذلك فهو تارة يرد للفورية وتارة يرد التأخير اي لعدم الفور وانما يتعين يتعين ذلك بالقرائن. نعم. وقيل انهم مشترك بينهما وقيل للفور او العزم. وقيل هو للفور او العزم. اي هو وقيل هو للفور او العزم. اي قيل الامر للفور او للعزم على الفعل دي انك اذا لم تفعل بالفور ولم تعقد العزم فانت معرضه فلا بد ان تفعل في اول حصة او ان تكون عازما فاذا اخرت كفارته اخرتها بعزمه واذا فعلتها فقد احسنت نعم ومحل هذه الاقوال الخمسة التي ذكرناها قلنا انه للفور او انه يجوز فيه التراخي او انه للقدر المشترك او انه مشترك او انه للفور او العزم. هذه الاحوال الاقوال الخمسة محلها اذا قلنا ان الامر لا يقتضي التكرار اذا قلنا ان الامر يقتضي التكرار فلابد ان يكون للفأر. وان قل بتكرار فوقض. فحينئذ القائلون بالتكرار متفقون على ان الامر. نعم. وهل لمرة او اه لعلنا نتوقف هنا؟ ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستدل انت طارق كتبانك