بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابطال المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين من التعليق على كتاب مراكز السود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى والامر للنفس بما تعين وقته مضيق تضمن نهين عن الموجود من اضجاد او هو نفس النهي عن انداد. وبتضمن فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. نعم. قال والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من الضادي او هو نفس النهي عن اندادي. يعني ان الامر بالشيء اذا اكان آآ المأمور به متعينا وكان وقته مضيقا. فهل هو نهي عن ضده؟ او ليس نهيا عن ضده ولكنه متضمن للنهي عن الضد. اه ذكر فيها اربعة اقوال ان الامر بالشيء المعينة المضيق الوقت نهي عن الضدس. وقيل ليس نهيا عن الضد ولكنه يستلزم النهي عن ضد وفرق بعضهم بين كون الأمر للوجوب وبين كونه للندب فقال انه اذا كان للوجوب كان الامر بالشيء نهي ينعم ضده. واذا كان للندب لم يكن الامر الدال على الندب آآ نهيا عن الضد لان ضد جائز للانسان ان يفعله ليس مثل ضد الواجب فضد الواجب لا يجوز. وبعضهم قال انه ليس ضده ولا يستلزمه. اذا قالوا نهي النفس بما تعين والامر للنفس بما تعين. ما تعين اه معناه انه ان الامر بواحد من اشياء ليس نهيا عن ضد ليس نهيا عن ضدي عن الضد قطعا. وذلك كخصال الكفارة المخير فيها. فمثلا الكفارة المخيرة فيها ككفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. اه من وحنيفة تلزمه الكفارة. وهذه الكفارة يخير فيها بين عتق رقبة. وبين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم مفهوم فهذا امر بواحد غير معين هو مأمور بواحد غير معين فالامر بواحد غير معين كخصال كفارة المخير فيها ليس ليس نهيا عن الضد. انما يتجه كونه نهيا عن الضد او متضمنا للنهي عن ضدي اذا كان الامر بمعين. ثم لابد ان يكون الوقت مضيقا. فالامر بالشيء الموسع الوقت ليس ايضا نهيا عن ضده فالامرك بالصلاة بصلاة الظهر في اول وقتها ليس نهيا لك عن تركها لانه لا يتعين عليك فعلها في اول وقتها فيمكن ان تفعلها في في وسط الوقت او في اخره. وبتضمن الوجوب فرقا بعضا. يعني ان بعضهم فرق فقال اذا كان الامر للوجوب فانه يكون نهيا عن الضد. فالامر بالشيء الواجب هو نهي عن ضده. واذا كان للندب لا كونوا نهيا عن الضد لان ضد المندوبي ليس منهيا عنه ضد المندوبي ليس حراما فانت اذا امرت بامر على سبيل الندب يمكن ان تفعله ويمكن ان لا تفعله واذا تركته فتركه ليس ليس منهيا عنه. وقيل لا يدل مطلقا. قيل انه ليس هو ولا يستلزمه. نعم ففاعل كالصلاة ضدا كسرقة كسرقة على الخلاف يبدأ الا اذا الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. نعم. فالرعى على هذا الخلاف الذي ذكرنا من فعل في الصلاة ما هو مناف لها. قال ان ينفق الصلاة ضدا كسرقة بفتح السين او كسرها. على الخلاف يبدأ ان يجري على هذا الخلاف. من سرق اثناء الصلاة سرق وهو صلي تناول شيئا مثلا من جيب شخص اثناء الصلاة. هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ وكذلك اذا نظرنا مرة محرمة في الصلاة هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ وكذلك اذا لبس حريرا او ذهبا اذا كان رجلا الرجال يجوز لهم لبس الحريري ولا يجوز لهم لبس الذهبي. فاذا فعل ذلك في صلاته هل تبطل صلاته؟ آآ او لا تبطل؟ قال فان هذا يجري على الخلاف في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فاذا قلنا ان الامر بالصلاة نهي عن ضدها فان حينئذ يكون مأمورا يكون منهجا عن عن العضاد وتبطل صلاته بهذه الاشياء. لكن التمثيل وبهذا بهذه الامثلة التي ذكرها بالسرقة ليس جيدا لان الضد الذي هو اه اه مختلف فيه هل الامر بالشيء نهي عنه؟ هو الضد الذي يؤدي الى وفاة الى فوات المأمور به. اي آآ لا يجتمع مع المأموم به. فالمصلي تقع منه حقيقة الصلاة في وقت النظر الحرام. وتقع منه حقيقة الصلاة في وقت السرقة فالنهي عنه مثلا هو جلوس من امر بالقيام. لان لان الجلوس مفوت للقيام. آآ الجلوس مفوت للقيام مثلا ولهذا مثل آآ التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول لهذه المسألة بمن آآ جلس آآ اثناء القيام فقال مثلا من كبر تكبيرة الاحرام؟ هل امره بالقيام لتكبيرة الاحرام؟ ولقراءة الفاتحة نهي له عن اضداد يا ملك الجلوس والركوع ما دام متلبسا بهذه الاشياء التي يجب القيام لها. فلو كبر تكبيرة الاحرام ثم جلس. ثم قام وتلافى ما ما وجب عليه فقرأ الفاتحة التي يجب القيام له. القيام لها. هل امره بالقيام نهي عنه؟ نهيه له عن الجلوس فتبطل صلاته بجلوسه او لا تبطل لان هذا هو ضد الذي يفوت الواجب. واما النظر الحرام في الصلاة او السرقة ونحوها تقع معها حقيقة الصلاة فهذا هذا ليس هو ضد آآ المنهي عنه. الانفكاك الجهة لان الجهة منفكة. فالصلاة يمكن ان تجتمع مع السرقة يمكن ان تجتمع معا وللحرام ويمكن ان تجتمع مع اه لبس الحرير. ولهذا الجمهور يعتبرون ان جهة مفكة هو ان ويقول عصى وصحت يعني من نور الى محرم في الصلاة الجمهور يقولون عصى بنظره ولكن صلاته صحيحة لانه لم يقع منه ما يفوت آآ الصلاة. قالوا آآ الا اذا النص الفساد ابدأي محل محل الخلاف في هذه المسألة وكونها مبنية على الامر بالشيء ونهي عن ضده ام لا؟ هو اذا لم يوجد نص خاص فان وجد نص خاص عمل به. ومثل لي ما وجد له نص خاص بابطال الصلاة بالكلام فإن الكلام عمدا ورد ورد انه مبطل للصلاة. لا يجري فيه الخلاف وانما يجري الخلاف في المسائل التي لا نص فيها كالنظر الحرام اثناء الصلاة ونحره. نعم. والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلاف قيل لاقت عنك ما في المختصر وهو لدى السكير يوم ما انتصر. النهي النهي عن الشيء هل هو امر بضده ام لا اذا نهاك الشارع عن الشيء هل معنا هذا ان نفس النهي هو امر عن الضد؟ يجري فيه نفس الخلافات اه يجري في نفس الخلاف فقيل ان النهي عن الشيء امر بضده. وقيل ليس امرا به ولكنه يستلزمه. وقيل ليس امرا به ولا يستلزمه. وقيل اذا كان النهي آآ لتحريم فهو امر بالضد. واذا كان النهي للكراهة فانه لا يكون اه حينئذ امرا آآ قضيت آآ نفس الاقوال آآ السابقة تجري هنا نفس الاقوال السابقة التي ذكرنا تجري هنا نعم اه قال والنهي في غادر الخلاف او انه رأي او انه امر على ائتلاف. هناك قولان زائدان هنا وهما قول من قال انه امر قطعا. انه امر بالضد قطعا. وانه لا ينبغي ان يختلف فيه. لان النواهي جهة جهة تنهي اقوى من جهة الامر. لان النهي فيه درء مفسدة. ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح. فجهة النهي في الشرع دائما اقوى من جهة آآ الأمر. وقيل لا قطعا. اي قيل ليس هو ولا يتضمنه قولا واحدا اي قطعا وعزي هذا القول للامام ابن الحاجب في مختصره الاصولي. ولم يصرح به في كتابه وانما فهم من كلامه اه فقط وذكر المؤلف ان السبكي اي تاج الدين رد هذا القول وقال انه قول غير معروف اه وقال انه لم يصح عنده نقلا ولم يتجه له عقلا اه ولذلك لم يثبته في جمع الجوامع لم يثبته السبكي في جامعة جون. الامران غير المتماثلين. الامراني غير. نعم. الامراني غير المتماثلين عد ذاك صمنا متغايرين وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسس. نعم قال الامراني غير المتماثلين عدا كالصم قم وفي نسخة صم نم. متغايرين اذا اذا امرت بامرين وكان غير متماثلين غير متباثلين. اي متخالفين كصوم وقم. قيل لك صم قم. فهذان الامران متغايران اي انت مأمور بالصيام وحده مأمور بالقيام ايضا كذلك وحده. وكذا اذا كان ضدين واختلف وقتهما بان امرت بشيء في وقت وامرت بضده في وقت اخر فهذا آآ حينئذ يكون آآ يكون امرا بهما امرا بهذا في وقت وامرا بهذا في وقت. اما اذا امرت بالضدين في وقت واحد كما اذا قيل لك اكرم زيدا واهنه مثلا فهذا يحمل على التخيير. لا على النسخ لان النسخ من شرطه التراخي. نعم وان تماثل يعني اذا كانا متماثلين ولا يوجد عطف ولا يعقوب اي بان وقع تراخ بينهما. بان قال له صلي ركعتين. ثم بعد وقت ساعة او اكثر قال له صلي ركعتين. فان الثاني يحمل على التأسيس اي على افادة معنى جديد لا على تأكيد المعنى الاول. سواء كان قد قد امتثل الامر الاول او لم يمتثله. نعم. وان تعاقبا فذاه والاصح. والضعف للتأكيد والوقت وان تعاقب بان جاء احدهما عقب الاخر. مباشرة قال له صلي ركعتين صلي ركعتين. صلي تنزل ركعتين بالتعاقب. فالاصح ايضا التأسيس للتأكيد. لان الاصل ان الكلام اذا دار بين حمله على التسجيل التأسيس والتأكيد فقد تقرر فيما سبق انه يحمل على التأسيس الى اعلى التأكيد. وقال قال بعضهم بل يحمل بالتأكيد لان الاصل براءة ذمة فاذا قال له صلي ركعتين يصلي ركعتين الاصل براءة ذمة والاحتمال وارد فالقدر المحقق هو ركعتان فقط فيقتصر على القدر المحقق لقيام الاحتمال. وقال بعضهم بالوقف لان هذا آآ لان الاحتمال قائم يحتمل ان يكون اراد الامرين معا ويحتمل ان يكون اراد احدهما واكد واكده. ولكن ضعفه هذين القولين. قال والضعف للتأكيد والوقف صح ما وجه تضعيف التأكيد؟ هو ما ذكرناه من قبل؟ من ان من انه تقرر فيما ذكرناه من قبل ان الامر اذا دار بين حمله على التأسيس وحمله على التأكيد فانه يحمل على التأسيس لا على التأكيد. ما وضع في الحمل على الوقف وجه ضعف الحمل على الوقف هو ان الوقف عندما يسوغ عند تساوي الاحتمالات. الوقف لا لا لا يجوز بمجرد الاحتمال لا لا يجوزه مجرد الاحتمال. انما يجوزه تساوي الاحتمالات بحيث يكون الامر مجملا. اما اذا لم تستوي الاحتمالات كان بعضها اقوى من بعض فانه يجب العمل بالراجح فان العمل بالراجح واجب لا راجح كما هو معلوم. نعم. ان لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومنحج وشرعي. نعم. محل حمل الثاني على التأسيس ما لم يمنع مانع عادي او عقلي او شرعي من التأسيس. فان منع مانع عادي او عقلي او شرعي من التأسيس فانه يحمل على التوكيد مثال المانع المانع العادي ان يقول له اسقني ماء اسقني ماء. فان العادة تقتضي ان العطش يندفع بالشراب مرة. فيحمل هنا على التأسيس لدليل يحمل هنا على التأكيد لدليل العادة. ومثال المانع العقلي ما اذا قال له اقتل زيدا اقتل زيدا فهنا التأسيس غير متهيأ لان الانسان لا يمكن ان يقتل مرتين. موت واحد. تعددت الاسباب واحد نعم. فاذا كان الوقت لزيدان اقتل زيدان. هذا لا يمكن ان يحمل على التأسيس. يحمل على التأكيد فقط لان القتلى لا يمكن ان اذا قتله لا يمكن ان يقتله مرة اخرى فالعقل هنا يمنع التعدد فيحمل الكلام قطعا على التأكيد لا على التأسيس ومثال المانع الشرعي ما اذا قال له اعتق رباحا اعتق رباح مثلا رباح اسمه عبدي اعتقه الشرع يمنع من التأكيد هنا. لان العبد اذا عتق لم يعد محلا للعتق مرة اخرى لان عتقه بعد ان اصبح عتيقا تحصيله حاصل فهو ممتنع بعد ان اصبح عاتقا لا يمكن ان يعتق مرة اخرى. فاذا قال له اعتق رباحا اعتق رباحا فهناك قرينة شرعية تدل على ان هذا الكلام للتأكيد وليس للتأسيس لا يصح عتق الشخص مرتين وان يكون عطفا فتاسيس بلا منع يرى لديهم معولا. اذا كانا متعاطفين فان الاصل ايضا التأسيس. اذا قال له صلي ركعتين وصلى ركعتين فالاصل ايضا التأسيس لان التأسيس اذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالاصل حمل الكلام على التأسيس. ومحل هذا ايضا نفس الشيء. ما لم يمنع مانعه ويمكن ان تمثله بنفس الامثلة. مثلا اذا قال له اسقني ماء واسقني ماء يحمل على التوكيد للقرينة العادية. واذا قال له اقتل زيدان واقتل زيدان يحمل على التأكيد للقرينة العقلية. واذا قال له اعتق رباحا واعتق رباحا اه بالعطش نحن اولا لم نكن نذكر العطف الان بالعطف. يحبل ايضا نفس الشيء على التأكيد للقرينة الشرعية التي بينا والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق مثل السبب اللافت المذهب والكثير له الى ايجابه نصير. نعم. الامر بعد الحظر. اذا انهى الشارع عن شيء ثم امر. الامر بعد الحظر. هل يقتضي الوشوب؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب او يقتضي الندم الامر للوجوب بعد الحظر. اي اذا جاء الامر بعد الحظر فانه للوجوب للاصل. لان الاصل في الامر كما تقدم انه للوجوب هذا هو الاصل وكذلك اذا ورد بعد سؤال اذا سأل السائل فالاصل ان الامر الوارد في جواب سؤال ايضا يكون للوجوب وقد اختلف فيهما ذهبت طائفة كثيرة من اهل العلم الى انه يكون لي الندب وليس للوجوب. بعضهم قال انه اه للجواز فمن قال انه للجواز تمسك بان كثيرا من الادلة الشرعية الواردة من الايات الواردة في هذا الباب تقتضي الجواز مثل قول الله تعالى واذا حلتم فاصطادوا فهذا امر وارد بعد النهي عن الصيد وكقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فهذا ايضا امر وارد بعد حظر الانتشار وتحريم البيع وآآ كذلك ايضا قول الله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فهذا امر بغشيان الرجل لامرأته بعد نهيه عنها في الحيض. وهذه الامثلة كلها الامر في هذه الجواز وليس للوجوب كما هو معلوم ومن قال انه للوجوب وهو الذي صدرنا به آآ تمسك بان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وانه ايضا وردت في الشرع امثلة لذلك مثل قول الله تعالى فان سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فان الامر بقتال المشركين بعد انسلاخ الاشهر الحرم هو امر بعد الحظر لانه كان محرما في الاشهر الحرم. ثم امروا بعد انقطاع الاشهر الحرم بالقتال فهذا امر بعد الحظر وهو للوجوب لان الجهاد واجب. هذا ايضا من من الامر الواجب. وكذلك ايضا نفس الشيء الامر الوارد بعد السؤال اه كقول الله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم بعد سؤال الصحابة عن الصيد بالجوارح وقول النبي قول الصحابة ان اصلي في مرابض الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم يجري في هذا اي في الامر الواقع بعد السؤال نفس الخلاف الذي يجري في الامر الواقعي بعد الحظر قال او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب يعني ان القاضي عبدالوهاب من المالكية قال ان الامر الوارد بعد الحظر اذا كان قد علق آآ على سبب اذا كان مثلا المنع اصلا المنع الحظر الاصلي قد علق على سبب او شرط وآآ جاء الامر بعد زوال ذلك الشرطي او ذلك السبب فانه يكون للجواز. لماذا؟ للاغلب اي لان اغلب اطلاق الشارع للامر الواقع بعد الحظر المعلق على شرط او سبب هو الجواز كالامثلة التي ذكرنا اه مثلا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هذا شرط وكقوله آآ تعالى ايضا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فالامر هنا علق على اه شرط فهو للجواز. ومثال ما علق على السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدابة هم قوم جاءوا يدفون دفيفا اي مسرعون الى المدينة بفاقة وجوع عظيم اصابهم. وجاءوا في ايام العيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي لكي يطعم ويواسى منها الدابة اي الفقراء المعدمون الذين جاؤوا وجاء بهم الجوع وسوء الحال الى آآ المدينة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي كان من اجل الدافة فهذا كان معلقا على سبب فاذا تعلق بمثل السبب كما قال عبد الوهاب فان اه الامر الوارد بعد الحظر هنا لا يكون حينئذ للوجوب وانما يكون للاباحة. الا اي ان لم يكن كذلك فذي اي الاباحة المذهب اي مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والكثير اي كثير الوصول لجينا يرون ان الامر بعد الحاضر في هذه الحال يكون للإيجاب له الى ايجابه مصيره مصيره نعم بعد الوجوه النهي الامتناع بالجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كانت. نعم اه هذه عكس المسألة التي قبلها. وهي ورود النهي بعد الامر. اذا امر الشارع بشيء ثم نهى نهار فهل النهي هنا يكون للامتناع لان الاصل في النهي هو التحريم ليس الامر السابق قرينة تصرف هنا عن عن المعنى الاصلي للنهي وهو التحريم هذا مذهب جل الاصول. وذهب البعض الى انه للاتساع. والمراد بالاتساع الجواز انه يقتضي الجواز لان آآ النهي بعد الامر رفع الوجوب فبقي التخيير نعم قال ولكراهة ابراهيم بنى اي وقيل انه للكراهة قيل ان النهي بعد الحظري آآ ان النهي بعد الامر باطل قيل ان النهي بعد الامر يقتضي الكراهة. اقتضي الكراهة وقيل انه للابقاء على ما كان اي انه يبطل الوجوب السابق ويبقي النهي على ما كان عليه قبل الوجوب من استصحاب الاصل الذي كان قبل الوجوب. فالنهي ينسخ الوجوب السابقة ويبقي الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب. نعم. كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي. بل هو في رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يدين. وقيل للندب كما في مبطل او جبل انتقال للتنفل اي شبه بالقول الاخير وهو الابقاء على ما كان نسخ للوجوب. اذا قال الشارع نسخت وجوبك نسخت وجوب كذا. اه ما حكم هذا الشيء الذي نسخ وجوبه قال انه يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب ترجع حكمه الى ما كان عليه قبل الوجوب. كما قال القاضي عبد الوهاب من المالكية وهذا اصطلاح ذكره الشيخ وينبه عليه لان الاصل انه اذا اطلق القاضي في علم اصول الفقه وهو الباقي الثاني الوصوليون عندما يقولون القاضي هو الامام الباقلاني واذا اطلق القاضي على غيره فينبغي ان ينبه عليه خشية اختلاط الاصطلاحات اه قال انه اذا قال الشارع نسخت كذا فان اه هذا الشيء الذي نسخ وجوبه يرجع الى ما كان عليه قبل الوجوب قال وجلنا جل المالكية غير راض بهذا القول بل هو في القوي اي في الراجح عندنا رفع للحرج رفع الحرج آآ صادق بالاذن مطلقا اي للاباحة التي هي بمعنى الاذن اه الصادق مثلا بالندب وبالكراهة وبالجواز فيحتمل ذلك كله. ولا يتعين شيء من ذلك الا لدليل فقد يتعين مثلا الندب مثلا صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء كان واجبا. ثم نسخ الوجوب ولكن دل الدليل على ان الحكم آآ بقي مندوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل لامره ولكنه امر ليس للوجوب. فنسخ الوجوب الندب وبعضهم حملوا على الاباحة اي الجواز. الاباحة لها اطلاقا. تارة تطلق على المأذون فيه. كما تقدم من قبل في اول الكتاب وهي والجواز قد ترادفها في مطلق الاذن وهذا هو الذي عبر عنه هنا برفع الحرج ومنهم من حمله على الاباحة المقابلة لبقية الاحكام الشرعية اي الجواز الذي هو التخيير بين آآ طرفي آآ الفعل والترك وقيل للندب قيل انه اذا رفع الشارع اذا نسخ الشارع وجوب شيء يبقى على الندم اه لانه لان النسخ هو رفع للحكم والحكم كان مأمورا به على سبيل الوجوب فيرتفع الالزام ويبقى ما دون الالزام وهو الندب وهو كما وقع في مسألة عاشوراء فان الشارع نسخ الوجوب وبقي ما دون الوجوب وهو الندب وقال ان هذا له نظائر في آآ فروع الفقه. منها مثلا عند المالكية المالكة يجب عندهم ترتيب الفوائد وترتيب الحاضرة مع يسير الفوايت. مثلا اذا ذكر الانسان صلاة واحدة او صلاتين اقل من خمس فانه لا بد ان يقدم هذه الفوائت على الحاضرة. لو كان مثلا احرم في صلاة اه العصر وحده منفردا فلما اتم ركعتان تذكر انه نسي صلاة الصبح من اليوم ومن امس هنا يجب عند المالكية ان يقطعا هذه الصلاة بالترتيب لكن يستحب له بما انه اتى بركعة ان يحول نيته الى النافلة فيشفع تلك الركعة خشية من ابطال العمل لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فهنا هو دخل في صلاة واجبة. فارتفع عنه وجوبها لاننا اوجبنا عليه قطعها. لكن لم نرفع عنه ما دون الوجوب وهو اتمامها نافلة. فيتمها نافلة فهذا من النوافل الطائرة التي يستأنس بها آآ لهذا القول وجوز التكليف بالمحال لكل من ثلاثة الاحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع بغير علم الله ان ليس يقع نعم آآ تطرق هنا لمسألة وهي جواز التكليف بالمحال. والجواز اصلا عندما يتطرق له الاصوليون في مثل هذا اه اه هذا يعانون به الجواز العقلي. يعني انه يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى المكلف بما اه هو مستحيله. من انواع المستحيلات الثلاثة هذا جائز ولكن نحن نتكلم الان عن الجواز عقلا لا عن الوقوع مسألة الوقوع سنتكلم عنها فيما بعد. تكلم عن جائز عقلا والمستحيل عقلا على هاد انواع لانه اما مستحيل عقلا وعادة. كالجمع بين الضدين او مستحيل عادة فقط اه كتكليف انسان مثلا برفع جبل بيده او نحو ذلك. هذا يستحيل عادة وان كان العقل لا يحيله اه او يستحيلوا القسم الثالث هو ما يستحيل عقلا فقط وذلك مثل تكليف من علم الله انه لا يؤمن بالايمان فهذا لا يستحيل في العادة لانه لو عرض على اهل العقول لاجازوا مثله ولان آآ ولانه وقع سؤاله اه من بعض اه بعض الانبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ايد الاسلام باحد اه العمرين يعني عمر بن الخطاب وابو جهل وابو جهل في علم الله تعالى انه لن يؤمن لن يؤمن ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايمانه احدهما مفهوم؟ اذا هذا مستحيل عقل لا عادة. ولو كان يستحيل عقلا وعادة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم آآ وقيل بالمنع هذا قول ما تزرتي انه يمتنع التكليف بالمستحيل عادة وبالمستحيل اه عادة وعقلا اي كل ما كان امتناعه لغير علم الله انه لا يقع فيستحيل عندهم عقلا التكليف به فيستحيل تكليفه بالمستحيل عادة وعقلا كالجمع بين الضدين. وبالمستحيل ايضا عادة فقط. وما المستحيل عقلا الذي هو اه كامتناع ايماني كالتكليف بايمان من علم الله انه لا يؤمن فهذا واقع قطعا الله سبحانه وتعالى كلف ابا جهل بالايمان مع علمه انه لا يؤمن. وكلف ابا لهب بالايمان مع علمه انه لا يؤمن. هذا واقع قطعا وآآ مذهب اليه كما قاله ليس صحيحا اه والتكليف به اه اذا قيل ما الحكمة في التكليف بالمحال عقلا او في المحال عقلا وعادة او في المحال عادة فقط فيقال آآ ان توجه النفس الى الى مباشرة الشيء والحرص عليه حتى ولو كان غير ممكن هو ابتلاء واختبار ينجح فيه الانسان. آآ وآآ لاعراض يكون حينئذ يعاقب عليه من هذا الوجه نعم وليس واقعا اذا استحال بغير علم ربه. نعم هذا اللي كنا نتكلم عنه هو الجواز العقلي. هل وقع التكليف بالموحد هل وقع شرعا؟ قال انه ليس واكعا. لان الله تعالى لا يكلف الناس الا بما يطلقون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا قسم واحد. وهو هو ما امتنع وقوعه لعلم الله انه لا يقع. فهذا وقع التكليف به كتكليف الكفار الذين في علم الله انهم يموتون كفارا طلب الايمان منهم هذا واقع ومثاله في غير الكفار تكليف ابراهيم بذبح ابنه وقد علم الله انه لن يذبحه فقد كلفه الله تعالى بذبح ابنه مع علمه انه لن يذبحه ولكن ابراهيم نجح في الاختبار لانه سلم بذبح ابنه ورضيت نفسه بطاعة الله تعالى وبان يضحي بابنه وهذا هو المقصد من هذا. المقصد هو الابتلاء وهذا الابتلاء نجح فيه. اذا هذا القسم واقع. واما غيره من المحالف التكليف به غير واقع. لا يكلف الانسان بالجمع بين الضدين قطعا ولا بما هو عادة فقط واما ما استحال لعلم الله انه لا يقع فهو واقع وامثلته كثيرة كما بينا وليس واقعا اذا استحال بغير علم ربنا تعالى ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك