بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين رب يسرهم برحمتك ارحم الراحمين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من التعليق على كتاب مراكز سعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا. وان بقي فساده كمن رجع عم بث بدعة عليها يتبع او تاب خارجا مكان الغصب او تاب بعد الرمي قبل الضرب. وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. نعم. قال من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجبا اذا تعاطى الانسان سببا محرما كالغصب. ثم تاب وشرع في اداء الحقوق الى اهلها. التائب ينبغي له الندم والاقلاع والعزم على عدم العودة واداء الحقوق الى اهلها فإذا خرج من المكان الذي غصبه ليؤديه الى صاحبه تائبا فقد فعل ما هو واجب عليه وانقطع عنه الاذن بسبب توبته. اتى بما عليه وجب. وان بقي فساده. اي ولو بقي ما شاء عن معصيته من الفساد ومثل لذلك بمن ابتدع بدعة محرمة ثم تاب ورجع عنها بعد ان بثها فانه تقبل توبته وقد فعل ما هو واجب عليه وينقطع عنه الاثم بالتوبة والاقلاع سواء تابع قبل بث بدعته او بعد ان بثها واقلع الناس عنها او حتى لو بثها وتاب قبل ان يقلع الناس عنها فان توبته تكون مقبولة قد اتى بما هو واجب عليه او تاب خارجا مكان الغصب تابع وهو خارج من المكان الذي غصبه فان توبته ايضا كذلك مقبولة. وقد فعل ما هو واجب عليه وانقطع عنه الرضى بندمه واقلاعه مع انه الان اثناء الخروج من الشيء من المكان المعصوب يشغله بخروجه منه شغلا في الاصل محرم لانه بدون اذن لكن هو لابد له ان ان يشغله في حال خروجه فبتوبته ينقطع الاثم عنه ويكون ممتثلا حتى ولو كان الان في خروجه لابد ان يشغل المكان خارجا منه لكن هذا الشغل ضرورة لانه لا يمكن ان يخرج منه الا اذا شغله في حال خروجه هذا الشغل الذي هو كان محرما اصلا قبل توبته لم يعودوا محرما لانه لا لا سبيل له للخروج الا بشغله لهذا المكان خارجا منها وكذا اذا تاب بعد الرمي وقبل ان تصل الضربة هدفها رمى ثم تاب بعد الرمي وقبل ان تصل الرمية الى الهدف فهو على كل حال قد فعل ما هو واجب عليه وينقطع عنه آآ التكليف بالنهي هكذا قال ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وقال ذو البرهان قال صاحب البرهان وهو امام حرامين انه ارتبك مع انقطاع النهي. قال انه اشتبك بالمعصية مع انقطاع النهي عنه اقالة ان هذا الشيء ان هذا الرجل الذي غاص بمكانه ثم طرأت له التوبة في المكان فخرج منه فانه اثناء خروجه حين شغل المكان الذي غصبه خارجا منه انه ما زال اثما بسبب تسببه اصلا في هذا الغصب الحرام فلا ينقطع عنه الاثم الا بعد خروجه وتخلصه من هذا الشيء الذي اغتصبه لا ينقطع عنده هو بمجرد التوبة وانما ينقطع بعد الخروج من المكان المنصوب وادائه الى صاحبه ولكن قال انه ينقطع عنه النهي لان لان الامتثال موجود هو تابع خرج شاغلا المكان المغصوب بخروجه قال انه هو قد باشر ما امره الشارع به فلا يتوجه اليه النجم لانه تحصيل حاصل لكن بذمه ما زال منسحبا عليه ما زال بثمو منسحبا عليه بسبب انه تسبب في الغصب اولا فمثلا شغله لهذا المكان في حال الخروج هو محل خلاف هل هذا الشغل يأثم عليه؟ او لا يأثم عليه الجمهور؟ قالوا لا يأثم لانه هو لا يمكن ان يخرج منه الا وقد شغله خارجا وآآ خالفهم امام الحرمين في هذه المسألة نعم وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين. فمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه منضبط نعم هذه قاعدة اصولية وفقهية ايضا وهي ارتكاب خف الضررين عند ارتكاب احدهما اذا تعين ارتكاب احد الضرائب فانه تدفع كبرى المفسدتين بارتكاب صغراهما. ولذلك يجبر السلطان محتكر الطعام عند حاجة شدة حاجة الناس اليه يجبره على البيع. اذا احتكر احد التجار طعاما فاشتدت حاجة الناس اليه. فان السلطان نجبر المحتكر على البيع وهذا الاحتكار وان كان فيه مفسدة تتعلق بهذا الشخص التاجر الا ان الاستاذة التي تعم الناس اعظم فتدفع كبرى المفسدتين بارتكاب صغراهما ويجبر جار المسجد على بيع داره لتوسعة المسجد وجار الطريق على بيع داره ايضا لتوسعة الطريق نحتاج الناس الى ذلك لان توسعة المسجد وتوسعة الطريق حاجة عامة ينشأ عنها دار كلي بالنسبة للناس وقد يكون هذا الرجل في بيعه لداره ضرره ولكن يرتكب اخف الضررين دي اه اجتنابي كبرى آآ لاجتناب اكبر الضررين ومن الاحاديث التي فيها اشارة الى هذا حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة قال لهم اتركه وتركه يبول في طائفة المس ومعلوم ان البولي في طائفة مسجده قطع مفسدة لكن لو زجروه قد تنشأوا عن ذلكم سدة اكبر. اما فيه هو بان يكون تسبب ذلك بضرر صحي له اذا قطع البول على سبيل المفاجاة او ان تنتشر البول عن مكانه فيصعب تنظيفه وتتبعه بالماء فارتكبت ارتكب الضرر الاخف لاجتناب اه كبرى اه مفسدتين فترتكب صور المصلحة صغرى المفسدتين لدفع كبراهما اذا استوت المفسدتان فانه يكون المكلف حينئذ مخيرا ومثلوا ذلك بمسألة المشفرات عند السوريين وهي من سقط على جريح محفوف بجرحى ولو ثبت عليه قتله وان انتقل انتقل الى مكافئ له فقتله هل يثبت او ينتقل او يخير؟ بعضهم قال لان الانتقال امر اختياري. وهو مفروض انه اصلا سقط من شاهق او سقط بغير اختيار. اذا كان ساقط باختيارنا هذا اثم على كل حال اذا سقط بغير اختيار فانه هل يمكث او ينتقل الى الجريح الاخر. بعضهم قال الانتقال فعل اختياري ولا ينبغي ان ينتقل بينما ان يمكث. وبعضهم قال ينتقل وبعضهم قال انه مخير وابن الجويني قال لا حكم وتوقف الغزالي كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب وساقط على على جريح قد قتل ان لم يزل وكفؤه ان انتقل قيل ادم كي يبقى على الحالة التي هو عليها وقيل خير والامام لا حكم والحجة حول الوقف اراد بالامام هنا آآ امام الحرمين ان كان اصل اطلاق الامام في علم السنة فقط. ان يكون للرازي. نعم. وضع المكث عليه منضبط. قال بعضهم ان ان ترجيح المكث عليه ضعيف فهو مخير فهذا مثال عند المؤلف للمفسدتين المستويتين آآ حينئذ يتخير وكانه يميل الى التخيير وفي المسألة اقوال اخرى هي التي وانا انفا نعم والاخذ باللفظ والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه وما سواه ساقط او مستحب. لذاك الاطمئنان ود الكن جلب. وذاك في الحكم على الكلي مع لكثرة الجزئي. نعم. قال الاخ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب لذاك الاطمئنان والدلك جلب وذاك بالحكم على كل جيل مع حصولك كثرة جزئي. اذا امر الشارع بامر كلي له جزئيات كثيرة يحصل المسمى بفعل بعضها ايضا يحصل بما هو زائد عليها. باب اولى. فهل الواجب هو تحصيل تم فقط او يجب الاكثر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته يركع حتى تطمئن راكعا. الطمأنينة يحصل آآ طمأنينة فعل كل له اجزاء اوقات اجزاؤه هي اوقات يحصل اقلها باستقرار الاعضاء بان تستقر الاعضاء لان الجسم من حيث هو اذا انتقل يكون مضطربا. حتى يسكن. فعندما ينقطع اضطراب ويحصل السكون يحصل مسمى الطمأنينة. ما الواجب شرعا؟ هل الواجب هو تحصيل فقط؟ ام يجب عليك ان تتمادى حتى تحصل اكثر؟ آآ رجح القاضي عبد الوهاب من المالكية ان ان مذهب المالكي رحمه الله تعالى هو مذهب كثير من اهل العلم ان الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء لا باواخرها الوجه وتحصيل المسمى فقط. ومعناه ان الطمأنينة هنا درجتان. درجة واجبة ودرجة مندوبة. فالواجب هو المسمى. وما زاد على ذلك فهو مندوب وكذلك الدلك. الدلك هو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده بيسير في الوضوء مثلا والغسل. عندما تغسل يدك او وجهك فانك تمر اليد على العضو المغسول لتتحقق من وصول الماء الى البشرة هو واجب عند المالكية. وجوب الوسائل لانهم يرون انهم من مما لا يتم الواجب الا به فهل الواجب هو تحصيل المسمى فقط وما زاد على ذلك فليست بواجب؟ قال نعم قال مشهور. الواجب هو تحصيل المسمى والزائد في الدلك ليس مطلوبا عند المالكية ساقط لأن الدلك ليس عبادة في حد ذاته هو وسيلة فإذا حصل المتوسل اليه فانه حينئذ ينقطع التكليف بخلاف الطمأنينة. الركوع عبادة في حد ذاته زيادتك وقت الركوع هذا عبادة وزيادتك وقت السجود عبادة. اما اذا حصل الدلك فالزيادة ليست عبادة بعد ذلك. لأن الدلك في حد ذاته ليس عبادة مفهوم اذا قال لذاك الاطمئنان والدلك جلب وذكرهما باللف والنشر المعكوس لانه قالوا ما سواه الساقطون او مستحب لذاك الاطمئنان زيادة اطمئننت ليست ساقطة زيادة اطمأننت مستحبة هذا لف ولا يصير معكوس اعاد الاول على الثاني. والثانية على الاول مفهوم؟ هذا هو مشهور اه ما رجحه القاضي عبد الوهاب انه هو مذهب مالك رحمة الله تعالى وعقد به المالكية في كثير من المسائل وفي بعض الفروع اخذوا غيره اخذوا مثلا باواخر الاسماء. لذلك مثلا مسح الرأس لم يأخذ هي الملكية بالمسمى. اخذت الشافعية بالمسمى قالوا يكفي مسمى المسح. يعني لو فعلت هكذا يكفيه هذا عنده. وطبقوا قاعدة الاخذ باوائل الاسماء ان الشارع اذا امر بامر كلي ذي جزئيات متفاوتة يحصل مسماه باقلها ان الواجب هو تحصيل المسمى وان ما زاد على ذلك ليس واجبا قد يكون مندوبا وقد يكون غير مطلوب اصل كما بيناه ومثلنا وذاك في الحكم على كله يعني ان محل هذا هو ما اذا كان الشارع امر بامر كلي له جزئيات يحصل المسمى ببعضها وهنالك بعض الجزئيات زائدة على المسمى فهل الواجب المسألة المشهورة هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء ام باواخرها نعم وربما اجتماع اشياء حضرت ما اتى الامر بها على البدن او الترتب وقد يسن وفيه قل اباحة تعن نعم. اذا امر الشارع بامرين فقط يمتنع الجمع بينهما اما لكوني الامر بهما على وجه البدل او على وجه التخيير. فمثال امتناع الجمع بينهما لكون الامر على وجه البدل تزويج المرأة من كفئين فتزويج المرأة من احدهما مطلوب ولكن تزويجها منهما معا ممنوع لان المطلوب هو تزويجها من كفئين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع. لان الجمع محرم والله تعالى ذكر في المحرمات والمحصنات قال والمحصنات من النساء المتزوجة لا يجوز لها ان تتزوج وقد يمتنع الجمع بيننا امرين لكون الامر بهما جاء على الترتب وذلك كأكل المذكى والميتة بالنسبة للمضطر اذا كان الانسان مضطرا المضطر جزرون يأكل الميتة ولكن اذا وجد ميتة ومذكى لا يجوز له الجمع بينهما بانه اصلا انما اذن له في الميتة مرتبة على عدم وجود المذكر ينبغي ان يأكل المذكى اولا قبل الميت. فالامر هنا هو على الترتب. يعني انت امرت بهذا اولا فان لم تجده فانت مأمور بهذا يعني هذا انسان جائع. يخشى ان يموت من الجوع. وجد لحمين مدكن وميتة. يجب عليه اولا ان يأكل المذكى لأن الأمر على الترتيب لكن اذا لم يجد المذكى يجب عليه ايضا ان يأكل الميتة صيانة لنفسه لأن الإنسان ان يميت نفسه وهو يستطيع اه ان يحييها. وقد يسن الجمع بينهما يمثلون بذلك اه المحرم مثلا اه عنده مأمور بان يتزر مثلا بثوبه فكان عنده ثوبان يلبس احدهما وجوبا ويسن له ان يستعمل الثوب الثاني ايضا ان كان الثاني لا يجب عليه. فالجمع هنا على سبيل الاستنان لا على سبيل الوجوب. وقد يكون الجموع على وجه الاباحة ويمثلون له بمثال لا يخلو من تسامحهم لكن الاصل ان الامثلة لا تعترض لان المراد بها هو التوضيح يقولون مثلا اذا كان هذا الانسان مريضة واصابته جنابة. وكان حكمه ان يتيمم. فتيمم ثم تحامل صلاة السلام. فهو ما هو تيممه اصلا جائز؟ للمرض. ثم اغتسل. فقد جمع بينهما على سبيل الجواز لكن هو في الحقيقة جمع سوري لان التيمم تبطله الطهارة المائية. لا توجد له حقيقة بعد الاغتسال وقد اصبح عدما وهذا يأتون به على سبيل التمثيل والتقريب والاصل ان الامهلة لا تعترض كما سيأتي للمؤلف عند قوله اصل لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال لان يراد بها فرض الشيء وتقديره وتوضيح وهو شرحه وقد لا تكون صحيحة مثلا الاصل. آآ نعم اعلن اقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك