﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين رب يسرها برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين. من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد المنحت. فهو وبالكل كعيد فهو بالكلي كعيد منحتم. نعم. ما كان بجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد ملح

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
هذه قاعدة ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. قال انما امر الشارع وبه امرا غير جازم بالنسبة للاحاد والافراد فانه بالنسبة الى كليه اطلاقه يكون واجبا. فمثلا الاذان خطب به احد المسلمين على وجه الندب

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
ليس واجبا على كل مسلم في خاصة نفسه. لكن اقامة كل مصر او قرية للاذان واجب. فهو باعتبار كل جه واجب. لكن باعتبار خطاب الاحاد به غير واجب. وكذلك صلاة العيد

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
اه بالنسبة للمالكية ترون انها غير واجبة. طبعا بالنسبة لاحد الناس. يعني شهود احاد الناس لصلاة العيد عند المالكية هو سنة مؤكدة. لكن هذا بالنظر للجزئي اي بالنظر لخطاب الاحاد به

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
اما بالنظر الى كله اي خطاب اهل المصري به او اهل المدينة. فانها واجبة عليهم لان هذه شعيرة شعائر الاسلام يجب ان تقام. واذا لم يقيموا العيد او الاذان فانهم يقاتلون. ومعلوم ان القتال لا يكون على ترك

7
00:02:10.000 --> 00:02:22.050
المندوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اه اذا اراد ان يغير على قوم انتظر هل يسمع اذانا او لا يسمع اه الاذان. فاذا تمالى اهل ومن على ترك الاذان قتلوا

8
00:02:22.150 --> 00:02:45.450
اذا علم ان الاذان الخطاب بالنسبة لاهل الانصار خطاب وجوب لكن بالنسبة للاحاد هو خطاب ندب. وكذا صلاة العيد. فهي قاعدة كلية ان ما كان الامر به بالنسبة الى جزئية على سبيل الندب فهو بالنسبة ومطلقه واجب. نعم

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ الخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف ايغدبلي. نعم. وليعينوا شروع الفاعلين. يعني ان العلماء اختلفوا هل يتعين فرض الكفاية

10
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
بالشروع فيه او لا يتعين بالشروع فيه. اذا كان الامر واجبا على الكفاية. فدخل المكلف هل يجب عليه ان يواصل به؟ ام انه لا يجب عليه المواصلة فيه اذا كانت المصلحة مثلا

11
00:03:25.800 --> 00:03:55.800
تتحقق بغيره. هذا خلاف مشهور. فيه طبعا قولان المطلقان اي قول انه يجب بالشروع قول انه لا يجب بالشروع. وبعضهم فصل فقال انه مثلا آآ يجب بالشروع في حجي مثلا اذا دخل فيه فانه لا يجوز له طبعا الحج بالنسبة للحج غير لعينه لان الانسان اذا

12
00:03:55.800 --> 00:04:17.850
حج اول مرة فهذا فرض عيني. ليس فرض كفاية. لكن حاجتك الثانية هي فرض كفاية لان اقامة الموسم في كل سنة فرض كفاية على المسلمين. كما سيأتي في فروض الكفاية فلو تخلف شخص آآ اقصد لو تخلف

13
00:04:17.850 --> 00:04:47.850
لذ الحج عاما ولم يقام الموسم فان كل مسلم قادر آآ يأثم آآ حين وكذلك ايضا الصلاة على الجنازة ايضا اه تتعجل بالدخول فيها. والجهاد هذا اختيار لبعضهم بعض الواجبات قامت ادلة على انها تلزم بالشروع كالجهاد لان آآ الفرار منه قد ورد به

14
00:04:47.850 --> 00:05:07.850
تحذير الكثير بل هو من الموبقات كما هو معلوم. ولان فيه كسرا لقلوب المجاهدين وآآ آآ يعني آآ الانسان اذا فر عن المجاهدين فان هذا يكسر قلوبهم وقد يدعو الى فشلهم. فهذه الاشياء تلزم

15
00:05:07.850 --> 00:05:27.850
وغيرها لا يلزم بالشروع مثلا اذا اردت دخلت مثلا على ميت تريد تكفينه فجاء من وشرعت في التكفين فجاء غيرك واراد ان يكفنه آآ قد آآ يقال انه لا يلزمك ان تواصل فيمكن ان تترك غيرك

16
00:05:27.850 --> 00:05:47.850
كمثلا يكفنه او يغسل مثلا او نحو ذلك او اردت ان تسبح لانقاذ غريق فسبح معك شخص اخر بل شروعك هذا يلزمك فعلا ان تواصل ام بما انه سبح شخص اخر لكي ينقذه يكفي ذلك. على كل حال هناك قولان مطلقان وقول

17
00:05:47.850 --> 00:06:07.850
بالتفصيل باستثناء بعض الواجبات واطلاق عدم الوجوب بالشروع في آآ البواقي. ثم ذكر مسألة تنبه على هذا الخلاف وقال في الخلف في الاجرة للتحمل فرع على هذا الخلاف قد بلي اختبر وبني

18
00:06:07.850 --> 00:06:27.850
والمعنى انه مما ينبني على ها الخلاف هل يجوز للانسان ان يأخذ الاجرة على تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة فرض كفاية اذا دعاك شخص لان تشهد له على امر فتحملك للشهادة فرض كفاية. اذا قلنا

19
00:06:27.850 --> 00:06:47.850
ان فرض الكباية يلزم بالشروع فيه. فانه لا يجوز لك اخذ الاجرة عليه لانه آآ بشروعك فيه يتعين عليك والعين لا يجوز اخذ الواجب العيني لا يجوز اخذ شيء عليه. واذا قلنا انه لا يتعين بالشروع فان

20
00:06:47.850 --> 00:07:07.850
انه يجوز لك حينئذ ان تأخذ الاجرة عليه لانه لم يجب عليك بالشروع فيه. هو تحمل الشهادة واجب كفاية. واداؤها واجب عيني. اذا كنت تحملتها ثم دعيت لادائها يجب عليك

21
00:07:07.850 --> 00:07:27.850
ان تؤدي الشهادة لان الله تعالى قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. اما تحملها ابتداء فهو فرض كده وليس فرض عين. آآ هل يجوز اخذ شيء عليه؟ هذا ينبني على فرض الكبايات. هل يلزم بالشروع او لا يلزم بالشروع؟ نعم

22
00:07:27.850 --> 00:07:51.600
وغالب الظن في الاسقاط كفى. بالاسقاط اقرأها بورش. نعم. وغالب الظن بالاسقاط كفى. نعم. وفي التوجه لدى من عرف نعم. قال وغالب الظن باسقاط كفى يعني انه اذا غلب على ظنك ان فرض الكفاية قد قيم به فانه يسقط عنك

23
00:07:51.600 --> 00:08:21.600
مثلا غلب على ظنك ان هذه الجنازة حصل من الناس من يمكن ان يصلي عليها وتقوم به هذه الفريضة فغلبة الظن تكفيك في اسقاط توجه الخطاب اليك حينئذ لا تأثم بالترك. يكفي ايضا كذلك في التوجه. اذا غلب على ظنك

24
00:08:21.600 --> 00:08:54.700
ان الواجب لم يقم به فانه يتوجه اليك بغلبة الظن ايضا طيب فروضه القضاء. نعم ثم شرع في تعداد فروض الكفايات. فقال فروضه القضاء يعني من فروض الكفاية القضاء والقضاء هو الاخبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام. والحكمة منه فرض النزاعات بين المسلمين التي تؤدي الى اختلاف

25
00:08:54.700 --> 00:09:24.700
قبول قلوبهم وفساد ذات بينهم. فيجب كفاية على المسلمين آآ نصبر قضاة الذين يفضون النزاعات بين الناس. نعم. كنهي امري. كذلك ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. فيجب على المسلمين ان تكون فيهم امة تدعو الى الخير

26
00:09:24.700 --> 00:09:54.700
وتنهى عن المنكر. فهذا واجب آآ كفاية. وطبعا شروطه تحقق شروط على المنكر تحقق آآ المنكر وان لا يكون النهي عنه ايضا يؤدي الى الى وقوع منكر اخر اه اكبرا. فاذا كان تغيير المنكر سيؤدي الى منكر اخر اكبر منه. فانه حينئذ لا يغير. نعم. رد السلام

27
00:09:54.700 --> 00:10:14.700
رد السلام الواجب لان الله تعالى قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. من سلم عليك قال السلام عليكم يجب كفاية على الجماعة الذين سلم عليهم شخص ان يردوا عليه السلام. اذا لم يرد عليه اي شخص

28
00:10:14.700 --> 00:10:34.700
السلام اثموا جميعا. فاذا رد بعضهم السلام حصل الواجب ذلك الشخص الذي قال وعليكم السلام يحصل على اجر الواجب والباقون طبعا يسقط عنه الاثم. نعم. وجهاد الكفر. الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات. ويجب في كل سنة

29
00:10:34.700 --> 00:10:54.700
وآآ ينبغي للامام اقامته ويجب مع كل بر وفاجر حتى ولو كان الامام فاجرا ودعا الى الجهاد في سبيل الله فانه يجاهد معه اه في سبيل الله. وهو طبعا قتال الكفار ويكون للطلب والدفع

30
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
نعم. فتوى. الفتوى ايضا من فروض الكفاية وهي الاخبار بالحكم الشرعي على وجه على وجه الالزام. الفتوى هي اخباره بالحكم الشرعي لا على وجه الالزام فهي ليست مثل القضاء. المفتي لا يلزمك يقول لك حكم الله تعالى في هذه المسألة كذا. اما

31
00:11:14.700 --> 00:11:34.700
القاضي فانه له سلطة ينفذ بها ويلزم كما هو معلوم. وهذا هو الفرق بين القضاء والفتوى فالقضاء هو الاخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام وهي فرض كفاية يجب على كل جماعة وقرية ومدينة ان

32
00:11:34.700 --> 00:12:04.700
ونبيهم آآ مفتون. آآ يمكن ان يفتوا الناس ويبينوا لهم الاحكام الشرعية. وقد تتعين كما اذا آآ سئل شخص بعينه عن مسألة وعقعة مثلا فانه حينئذ يتعين عليه ان وحفظ ما سوى المثاني. حفظ القرآن مفروض الكفايات. يجب على المسلمين ان يكون فيهم حفاظ لكتاب الله

33
00:12:04.700 --> 00:12:24.700
سبحانه وتعالى. وهذا فيما عدا الفاتحة فهي فرض عين يجب على كل مسلم ان يحفظه. وكذلك ايضا يسن له عينا حفظ بعض القرآن لتقرأه بعد الفاتحة. وما زاد على ذلك آآ يكون سنة آآ

34
00:12:24.700 --> 00:12:44.700
عينية اه يعني ما زاد ما زاد على ذلك يكون فرض كفاية على الجميع كما بين نعم زيارة الحرام ذي الاركان. من فروض الكفاية زيارة بيت الله الحرام. في كل سنة اي اقامة الموسم في كل عام

35
00:12:44.700 --> 00:13:04.700
يجب على المسلمين اقامة الموسم في كل عام. فاذا جاء موسم من المواسم عطل فيه الحج ان كل قادر على الحج يكون اثما. اذا اقامة الموسم في كل سنة اه فرض على المسلمين فهي من

36
00:13:04.700 --> 00:13:34.700
الكفايات. واما توجه الخطاب بالحج الى احاد المسلمين فهو كما هو معلوم آآ فرض في العمر مرة واحدة. نعم امامة منهم. من فروض الكفايات الامامة الكبرى. وهي اقامة حاكم يلي امور المسلمين ويصلح امور دينهم ودنياهم

37
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
اختيار حاكم يحكم المسلمين آآ ليسوس لهم امور دينهم ودنياهم. هذا ايضا كذلك من فروض الكفايات. نعم. ودفع الضرر. كذلك ايضا مفروض الكفايات دفع الضرر عمن يستطاع الدفع دفع الضرر

38
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
عنه كفك الاسرى مثلا فك اسرى المسلمين هذا واجب كفاية وكإطعام الجوعى اذا حصل لا مثلا حصلت مجاعة ونحو ذلك فيجب على من له قدرة ان يطعم اولئك الجوعى وان يكسوهم بما

39
00:14:14.700 --> 00:14:44.700
تندفع به حاجتهم فهذا كله من فروض الكفايات. نعم. والاحتراف. من فروض الكفايات الحرف المهمة كالزراعة الزراعة برضك لانها حرفة مهمة نافعة تحتاج اليها الامة في عيشها والنجارة واللحامة والبناء. فالحرف المهمة التي تتوقف عليها الحياة هي من فروض الكفايات. ولذلك ينبغي للمشتغل بمثل هذه الحرف

40
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
ان ينوي الفرض لكي يحصل له الاجر. ولكي لا يكون عمله عملا دنيويا محضا. فالقيام بهذه حرف التي يحتاج اليها الناس وفي امور معاشهم هو من فروض الكفايات. وقولنا الحرف المهمة آآ يحترزون بها عن الحرف التي

41
00:15:04.700 --> 00:15:24.700
لا تتوقف عليها حياة الناس وليست بتلك الاهمية. ويمثلون لها اه تزويق الحيطان وزخرفتها. فيقولون ان هذا ليس من وفروض الكفايات. البناء في نفسه فرض كفاية ان يكون عندنا بناؤون. لانه اذا لم يكن في المدينة بناء سيتضرر الناس. اذا

42
00:15:24.700 --> 00:15:43.200
الم يكن فيها خباز سيتضرر الناس اذا لم يكن فيها مزارع سيتضرر الناس. فهؤلاء اصحاب الحرف المهمة آآ يرفعون الضرر عن الناس بالحرف المهمة النافعة التي يقومون بها. واما الحرف الكمالية التي ليست بتلك آآ

43
00:15:43.200 --> 00:16:03.200
اه الأهمية فإنها ليست من واجبات الكفاية عندهم. نعم. مع سد الثغر. سد الثغر معناها سد ثغر ثغر موضع المخافة معناه اذا كان المسلمون عندهم امكنة يحاصرهم فيها عدو او هي في اتجاه العدو

44
00:16:03.300 --> 00:16:23.300
ويخاف من ان يحصل شر من العدو من قبل تلك الامكنة. هذه الامكنة تسمى الثغور. والاقامة فيها تسمى البعض وهو من افضل الاعمال والقربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والاقامة هي فرضك بها. الاقامة في الثغور

45
00:16:23.300 --> 00:16:56.200
اي مواضع المخافة والرباط فيها من فروض الكفايات يجب ان يشتغل به بعض المسلمين. وقوله السغر قال الشيخ في الشرح لعله لعل اصله الثغور لاننا لم نجد جمعه على غير على غير الثغور. وكأنه آآ حذف الواو للوزن. او يمكن ان يقال انه اكتفى

46
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
بالضمة عن الواو وهذا سمع في بعض كلام العرب ومنه قول الشاعر فلو ان كانوا حولي وكان مع الاطباء الاستاذ فلو ان الاطباء كانوا كانوا حولي كانوا يريدوا ان يقول كانوا

47
00:17:16.200 --> 00:17:46.200
فاكتفى بالواو آآ اكتفى بالضمة عن الواو. نعم. حضانة آآ من فروض الكفاية الحضانة اي اه التقاطه اللقيطي وحضانته. اذا وجد لقيط من الناس ممن لا يعرف له اهل فارتقاطه اصل من فروض الكبايات وحضانته ايضا كذلك مفروض الكفايات. نعم. توثق. مفروض الكفايات توثيق

48
00:17:46.200 --> 00:18:06.200
توثيق المعاملات من فروض الكفايات. لانه يفض النزاعات وآآ يحتاج اليه الناس يحقق مصالح مهمة وينبغي للمشتغل بالتوثيق ان يكون عارفا بكتابة الوثائق وآآ حسن آآ الخط مع آآ عارفا بما يكتب

49
00:18:06.200 --> 00:18:26.200
فاذا فعل ذلك ونوانيته حصل له اجر آآ فرض الكفاية. نعم. شهادة آآ تحمل الشهادة فرض كفاية تقدم ان تحمل الشهادة فرضك بها. واما اداؤها فهو فرض عين لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. نعم. تجهيز ميت

50
00:18:26.200 --> 00:18:46.200
تجهيز الميت بكفنه ودفنه وكذا الصلاة عليه ايضا على الصحيح. كل ذلك من فروض الكفايات. نعم العيادة. عيادة المريض فرض كفاية. عيادة المريض من فروض الكفاية. نعم. ضيافة الضيافة اطعام الضيف

51
00:18:46.200 --> 00:19:16.200
من فروض الكفاح. وآآ جائزته يوم وليلة يبالغ في اكرامه اولا. وآآ الضيافة ثلاثة ايام وبعد الايام الثلاثة ينبغي للضيف ان يتولى شأن نفسه. فان جاد المضيف باستقباله بقية الفترة فقد احسن والا فان الواجب هو الايام الثلاثة آآ فقط وما زاد عليها

52
00:19:16.200 --> 00:19:36.200
اه ليس بواجب الضيافة عموما هي من فروض الكفاية كما بينا. وكان من عرف اه اهلنا هناك في بلاد الشنقيط قديما انه اذا نزل الضيف بالحي آآ آآ يبعث اليه بعض

53
00:19:36.200 --> 00:19:56.200
الأسر التي لم ينزل عندها ببعض الطعام ليتأكدوا من ان فرض الكفاية قد قيم به لأنه قد ينزل اتفاقا عند فقير فلا يحصل مثلا من ضيافته ما هو مطلوب. فكانوا يتأكدون من حصول الضيافة

54
00:19:56.200 --> 00:20:16.200
ان فرض الكباية يتوجه اليهم جميعا ويجب ان يقوموا به. نعم. حضور من في النزع آآ اذا اه احد من المسلمين فيجب على المسلمين شهود اه موته بان يحضر عنده

55
00:20:16.200 --> 00:20:36.200
هو ان يبدأ في معهم مخاطبين مخاطبون به من الاحكام فيما يتعلق به. نعم. وحفظ سائر علوم الشرعية يقصد وحفظ جميع العلوم الشرعية. يعني ان علوم الشرع جميعا. حفظها من فروض الكفايات

56
00:20:36.200 --> 00:20:56.200
يعني تعلم آآ الفقه والقدرة على تدريسه وكذا تعلم آآ التفسير والحديث وكذا الات هذه كعلوم اللغات العربية والاصول كل هذا من فرض الكفاية. اما تعلم الفقه العيني فهو واجب على كل

57
00:20:56.200 --> 00:21:16.200
والانسان في خاصة نفسه يجب على كل مسلم ان يعرف احكام الوضوء. وان يعرف احكام الصلاة والصيام. ما يتوجه اليه الخطاب به عينا يجب وعلي واما حفظ بقية العلوم والقدرة على تدريسها فهذا من فروض الكفايات. آآ يجب على كل امة

58
00:21:16.200 --> 00:21:46.200
وجماعة وقرية ان يكون فيهم من يستطيع ذلك. وعبر بعبارة السائر عن الجميع في اللغة ان كلمة سائر معناها الباقي وليس معناها الجميع. وقد استعملها بعض العلماء بمعنى اه الجميع لكن المؤلف نفسه رحمه الله تعالى سيذكر في باب ما الاصح فيه عدم العموم كلمة سائر

59
00:21:46.200 --> 00:22:06.200
ان كلمة السائرين الاصح فيها انها ليست من الفاظ العموم وانما معناها باقي. سائر الشيء اي باقي. نعم. وغيره وسنونك الامامة. وغيره يعني غير الواجب الكفائي المسنون. يعني ان الخطاب الكفائية

60
00:22:06.200 --> 00:22:26.200
يكون على سبيل الوجوب كالفروض التي ذكرنا ويكون على سبيل السنة. فكما انه يوجد فرض كفاية توجد سنة كفاية. ايضا كذلك. وذلك مثل ماذا؟ مثل الامامة والمراد هنا الامامة الصغرى. الامامة الكبرى

61
00:22:26.200 --> 00:22:46.200
هي خلافة المسلمين وهذه تقدم انها فرض كفاية. والامامة الصغرى هي الامامة في الصلاة. وهذه سنة كفائجة ان يسن لاهل كل مسجد ان يكون عندهم امام خاص آآ بهم. وكذلك البدء بالسلام

62
00:22:46.200 --> 00:23:16.200
السلام قلنا ان رده واجب. ولكن التسليم ابتداء هو سنة كفائية. سنة كفائية يعني دخلت انت ومعك ثلاثة ويسن لاحدكم ان يسلم. لا لا لا يطلب منكم على ان يقول كل واحد منكم السلام عليكم. لكن ينبغي ان يسلم واحد منكم اه وهذا سنة كفاية. والمسلم عليهم

63
00:23:16.200 --> 00:23:36.200
يجب عليهم كفاية الرد. واذا كان المسلم عليه آآ شخصا واحدا وجب عليه عينه يتعين عليه. اذا سلمت على شخص واحد يجب عليه ان يرد عليك. لانه يتوجه اليه الخطاب حينئذ. واذا حييتم بتحييته فحيوا باحسن منها او ردوها

64
00:23:36.200 --> 00:23:56.200
اما اذا كان المسلم عليه جماعة فان الامر حينئذ يتوجه اليهم على سبيل فرض الكفاية. قال والبدء بالسلام والاقامة والاقامة المراد لاقامته للصلاة. الاقامة للصلاة ارفع الاقامة التي تكون بين يدي الصلاة سنة

65
00:23:56.200 --> 00:24:16.200
الكفائية اذا اراد جماعة ان يصلوا يسن لهم على سبيل الكفاية ان يتقدم شخص منهم فيقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. هذا اللفظ سنة كفائية اي يسن للجماعة اذا ارادوا ان يصلوا

66
00:24:16.200 --> 00:24:26.143
دون ان يتقدم واحد منهم ليقيم الصلاة. اذا نختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك