بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبداو بعون الله تعالى الدرس التاسع والعشرين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل النهي. هو وقت ضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كدر قد امتنع. نعم. قال هو اقتضاء الكف عن فعله. هنا سيتكلم عن النهي كان يتكلم عن مباحث المتعلقة بالامر وقد فرغ من الكلام عنها. والنهي ضده فالنهي هو اقتضاء الكف عن فعله هو ان يطلب الشارع منك اقتضاء اي طلب الشارع من المكلف ان يكف عن الفعل. لا تفعل كذا ولا تقتلوا اولادكم. لا تقربوا الزنا. ولكن له صيغة واحدة وهي لا تفعل. اما نهي المفهوم من صيغة الامر كدع كذا او ذر كذا فهذا ليس معدودا من النهي الاصطلاحي هنا هو في اللغة نهيا لكن في اصطلاحهم هو هو داخل في باب الامر لانه تقدم في قوله هو اقتضاء فعل غير غير كفي دل عليه لا بنحو كفي تقدم ان ما دل عليه بنحو كف او او ذر هو من قبيل الامر وليس من قبيل النهي. نعم وهو للدوام والفورمة عدم تقييد بضد ثبت. نعم. قال وهو وهو للدوام والفول. اه يعني ان النهي للدوام. وليس لمجرد المرة. تقدم الخلاف في الامر هل هو للمرة او التكرار النهي يستلزم الدوام لانك اذا نهاك الشارع عن شيء فهو آآ يأمرك آآ بتجنب بهذه الماهية مطلقا وامتثال ذلك لا يقع الا بتجنبها في كل الاوقات. بخلاف مثلا الامر. الامر عندما يقول لك الشارع افعل. فانت يمكن ان تقوم بهذا الفعل في وقت دون وقت. ايجاد الفعل قد لا يستغرقوا كل الاوقات. لكن اذا قال لك لا تفعل هو نهاك عن ايقاع ماهية الفعل مطلقا. ولا يحصل الامتثال الا فكها دائما. وهو ايضا للفوري. تقدم الخلاف في الامر هل يقتضي الفور؟ او هو على التراخي انه لا خلاف في انه يقتضي الفور. اه لما تقدم ايضا كذلك من انه لا اصول الامتثال الا بالكف في جميع الازمنة بما فيها الوقت الذي يلي وقتك وبقيت الاوقات كذلك لكن محل هذا اذا لم يرد التقييد بما يقتضي المرة او ما يقتضي آآ اه مثلا التراخي فان ورد التقييد حينئذ عمل بمقتضى فاذا قيل مثلا لا تسافر غدا اذا هذا ليس للفور يمكن ان تسافر الان مثلا او لا تسافر الاسبوع المقبل او السنة المقبلة لان النهي هنا قيد بوقت فحينئذ لا كونوا محل كونه للفور دائما وللدوام دائما هو النهي المطلق. لا تفعل كذا. اما اذا فهو بحسب ما قيد به. نعم. واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق يعني ان صيغة لا تفعل للتحريم. وقوله شرعا اي ان آآ ذلك مستفاد من جهة الشرع. لا من جهة آآ لغتي ولا من جهة العقل. وكل ذلك قال به قائد. اذا قال الشرع لا تفعل فهذا بالتحريم. والمخالفون في ذلك ذهبوا الى عدة اقوال. منهم من قال ان الصيغة لا تفعل للكراهة وجه كونها للكراهة ان النهي له منزلتان نهي جازم نهي غير جازب. والاصل ان المكلف بريء الذمة. فلا ينبغي ان تعمر ذمته الا محقق والقدر المحقق من النهي هو ادنى منازله فيقتصر عليه آآ لبراءة عن ما زاد على ذلك حتى يثبت. ومنهم من قال هو للشركتين اي هو اشتركوا. الصلة لا تفعل مشتركة بين النهي على سبيل التحريم وبين النهي على سبيل الكره. ومنهم من قال اه للقدر المشترك. اي لمطلق النهي الصادق تارة بالتحريم وتارة بالكراهة. والقائلون القدر المشترك عادة يفرون من امرين. يفرون من المجاز ويفرون من الاشتراك. لان كل واحد منهما وخلاف الاصل هو النهي قطعا ورد شرعا بالتحريم وورد شرعا للكراهة. ولا تقتلوا النفس هذه هذا للتحريم قطعا ولا تقربوا الزنا هذا التحريم قطعا. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا النهي للكراه قطعا مفهوم اذا النهي قطعا ورد شرعا بالتحريم وورد ايضا للكراهة هنا اذا قلنا انه للتحريم كما صدرنا به يلزم من هذا انه اذا ورد للكراهة كان المجاز والمجاز خلاف العصر. مفهوم. اذا قلنا انه مشترك. الاشتراك ايضا خلاف الاصل فالمجاز خلاف الاصل والاشتراك خلاف الاصل. عند هذا هناك بعض الاصوليين قالوا هو للقدر المشترك ايه هو اللي مطلق النهي؟ اي مطلق الامر بترك انك مأمور بالترك النهي يصدق على النهي على سبيل التحريم. ويصدق ايضا على النهي على سبيل آآ الكراهة ولكن المشهور عند الاصوليين ما صدر به من ان الصيغة لا تفعل الاصل فيها انها للتحريم حتى يقوم دليل يصرفها عن ذلك فاذا وجد صارف يصرفها عن ذلك فانها حينئذ لا تكون بالتحريم. والصارف في تحية المسجد آآ هو آآ ان الصلوات الواجبة قد حددها الشارع خمس صلوات في اليوم والليلة لا يجب غيرها فقد حدت الصلوات الواجبة وليست فيها تحية المسجد فعلم ان النهي عن جلوس قبل التحية هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. وهو عن فرد وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا نعم يعني ان النهي تارة يكون عن امر مفرد. كالنهي عن القتل مثلا هذا نهي عن امر مفرد. وتارة يتعلق النهي بالمتعدد. اما اه اه اه ان يكون النهي عن جمع المتعدد. واما ان يكون عن تفريق المتعدد. واما ان يكون عن المتعدد جميعا اي يكون النهي متوجها الى كل فرد من افراد المتعدد. فمثال النهي عن ما مثلنا له بشر الغنم والابل او بمسألة آآ طلاق الحائض. اذا الاصل عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ان النهي يقتضي الفساد. الا اذا قام دليل على انه يجامع الصحة على ذلك. قال لعدم النفع وزيد الخلل. لماذا قلنا ان النهي يقتضي الفساد. لان الناحية المنهي عنه اما ان يكون نهي عنه لكونه غير منتفع باصل لا لا نفع فيه او لزيد الخلل اي ان ضرر تعلق النهي بالمتعدد فرقا اي النهي عن تفريق المتعدد النهي عن تفريق النعلين. ليلبسهما معا او تخلعهما انه هنا تعلق بالنعلين لكن على وجه التفريق. فالتفريق المتعدد هنا حرام ومثال النهي عن جمع المتعدد ان تقول لا تتزوج زينب واخته. فالنهي هنا عن المتعددة على سبيل هذا ليس نهيا لك عن زواج زينب فقال او عن زواج اختها فقط لكن نهي بك عن المتعدد على سبيل الجمع فلا يسوغ لك ان تجمع بينهما لان الجمع بين الاختين محرم. قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين فعطف ذلك على المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى الايات ويكون للجمع للنهي عن عن المتعدد جميعا اي يكون النهي عن المتعدد وهو متوجه الى كل فرد من افراده. مثل فلا تطع منهم ازمن او كفورا او كفورا او بمعنى الواو. هذا نهي عن طاعة الكفور وعن طاعة الاثم معه. ولا تطع منه اثما او كفر. نعم. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع زيد الخلل تتوقف هنا. وجاء في الصحيح يعني ان النهي يقتضي الفساد. هذا هذا هو الاصل. اذا الشارع عن امر فاقتضى ذلك فساده. والمراد هنا لازم ذلك وهو عدم الاعتداء به سواء كان عبادة. فصلاة المنهي عنها لا تصح. ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. اذا هذا يقتضي فسادها وعن الصلاة في وقت الغروب ايضا كذلك لا يقتضي فسادها. وكذلك اذا كان معاملة النهي عن بيع الخمر يقتضي فساد البيئة. النهي عن بيع آآ حبل الى غير ذلك. العصر ان النهي يقتضي الفساد. لكن محل ذلك عند الجمهور هو اذا كان شيء نهي عنه لذاته كالنهي مثلا عن بيع آآ اه الدرهم اه بالدرهم مثلا زيادة مثلا والنهي عن بيع حبل الحبلة ونحو ذلك او كان نهي عنه لوصفه اللازم له. وذلك كالنهي عن مثلا الخمري بسبب اسكارها. فالاسكار صفة ملازمة للخمر. فالنهي يقتضي الفساد وكالنهي عن صيام يوم آآ النحر. آآ لان فيه اعراضا عن ضيافة الله سبحانه وتعالى وآآ هذه الصفة ملازمة له لا ينفك لا تنفك عنه الحرمة. مثلا من اراد ان يقضي يوما من رمضان بيوم العيد. هذا القضاء فاسد عند الجمهور. لان الوصف الذي ورد النهي من جهته وهو الاعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى وعن حرمة يوم العيد وصف لازم لهذا اليوم لا ينفك عنه فاذا كان النهي من آآ من آآ احدى هاتين الجهتين فانه كان مقتضيا يكون مقتضيا للفساد حينئذ واما اذا كان مفكر جهة فقد تقدمت مسألته وهي المسألة المشهورة التي يعبرون عنها بمسألة الصلاة في الدار المعصوبة فان اه الغصب منهي عنه. لكنه لا يقتضي فساد الصلاة في الدار عند الجمهور لانفكاك جهة الامر عن جهة النهي هنا. ثم محل كون النهي يقتضي الفساد اذا لم يقم دليل على اجتماع الصحة مع النهي. اذا قام الدليل على اجتماع الصحة مع النهي فانه لا يكون مقتضيا بالفساد. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الغنم والابل. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر اي حبس لبن الابل والغنم في ضلوعها حتى تكون حافلة واذا رعاها الانسان ظن انها لبنة ثم تباع وهي على ذلك هذه طبعا خديعة وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لكن الحديث جاء فيه ما يدل على ان البيع ليس مختلا لان المشتري بالخيار فالبيع ليس فاسدا لان المشتري بالخيار ان شاء امضاه وان شاء رده. اذا رده طبعا سيرد معه صاعا من تمر. واذا امضى آآ آآ يكون الامر واضح على هذا الوجه. وكذلك ايضا الطلاق في الحيض جاء النهي عنه لكن جاء ما يدل على نفوذه ايضا. وذلك كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما ذكر له ذلك قال مره فليراجعها. فالامر بالمراجعة يدل على ان الطلاق قد وقع لانه لو لم يكن الطلاق وقع لما كان لو كان الطلاق مثلا لم يقع لما احتاج الى ومراجعتها قوله فليراجعها يدل على ان الطلاق قد قد وقع فعلا. مفهوم. اذا هنا جاء نهي ولا لكن جاء دليل على ان النهي هنا لا ينافي النفوذ. فهذا المنهج عنه قد نفذ. سواء في مسألة اه انه لا ينافس صحته فحينئذ يحمل على اه على الصحة على ما قام الدليل عليه. لكن بالنسبة للمالكية آآ يرون ان النهي يقتضي الفساد ولكنه مع اقتضائه الفساد يقتضي شبهة الملك. يقتضي شبهة الملك وسيفرق اكثر من نفعه وهذا كله يقتضي الفساد. ثم قال وملك ما بيع عليه ينجلي؟ اقرأ اقرأ. وملك وما بيع عليه ينجلي اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترن. نعم. ولكم ابيع عليه ينشري آآ هنا هو الائمة سلكوا ثلاثة مذاهب في قاعدة اهل انه يقتضي الفساد ام لا؟ سورة الشافعية والحنابلة يرون ان النهي يقتضي الفساد الا اذا قام دليل على عدمه وطردوا مذهبهم فقاعدتهم مطاردة. ابو حنيفة رحمه الله تعالى رأى ان النهي لا يقتضي المساء الامام مالك يرى ان النهي يقتضي الفساد ولكنه مع اقتضائه الفساد تقع معه شبهة الملك. فلذلك مثلا اذا اشتريت شيئا ببيع فاسد مثلا وقعت عقدا وقت اذان الجمعة. هذا العقد فاسد وينقض لكن مع كونه فاسدا ويجب نقضه يفيد يفيد شبهة الملك. فلذلك اذا تأخرنا في نقضه حتى هلكت الذات التي وقع عليها البيع او تغيرت او تغير سعر السوق فالبيع يمضي عند يعني الاصل ان البيع الفاسد عندهم ينقض. ولكن هناك ما يسمونه بالمفوتات لان الرباع عندهم يقتضي الفساد مع شبهة الملك آآ اذا حصل شيء من المفوتات قبل نقض صفقة فانه آآ حينئذ يستقر البيع ويلزم. والمفوتات هي التي ذكرها بهلاك العين. وكذلك نقصانها وكذلك مثلا تغير السوق حوالة الاسواق اي تغير سعر في السوق. هذي يسمونها بالمفوتات. فاذا حصل شيء من بعد بيع منهجين عنه فانه حينئذ يمضي لان آآ النهي عندهم مع فساد فانه يفيد ايضا شبهة الملك. اما بقية المذاهب طردوا مذاهبهم. طردوا اصولهم. الشافعي والحنابلة اصلهم واضح انه يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على انه آآ لا ينافي الصحة كالامزلة التي استزنيناها والحنفية يرون ان النهي لا يقتضي الفساد اصلا. نعم. وبث للسحر نعم. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. يعني انا حبر فارس وهو الامام ابو حنيفة رحمه الله وتعالى عالم الفرس طبعا هو في العصر الفارسي. آآ قال انه بث للصحة في مدارسه في دروسه فكان يقول ان النهي يقتضي السحر. لان الشارع اذا نهى عن شيء فهذا يقتضي صحته بانه لو لم يكن اه يصح اصلا لما حصل النهي عنه. وعليه مثلا يجوز عنده بمن اشترى السلعة شراء فاسدا ان يتصرف فيها قبل النقد. يجوز عنده ان يتصرف فيها قول النقد والجمهور كما قلنا ذكرنا مذاهبهم قبل قليل نعم والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع. نعم. يعني ان الصحة التي نتحدث عنها هي الصحة الشرعية. كالصحة الطبيعية اي العادي فالصحة العادية موجودة الشارع لا ينهى عن شيء مستحيل العادة. لا يمكن مثلا ان ينام هاكا ان تطير لانهم لانك لا يمكن ان تطير لا ينهاك الا عن شيء عادة يمكن. ولا يأمرك ايضا الا شيء ممكن. والصحة العادية اي الامكان العادي. هذا موجود في جميع التكاليف. كما نقل القرافي الاجماع على ذلك. نعم. اجزاء والقبول حين نفي بصحة وضدها قد روي يعني انا والقبول اذا نفي بان قال مثلا الشارع لا يقبل الله كذا او لا يجزئ هل يدل على الصحة ومعنى دلالته على الصحة انه يجتمع معها فلا ينافيها لانه لا يمكن ان يقصد قبولي والصحة. ولا يمكن ان يقصد بنفي الاجزاء ابتداء الصحة. ولكن معنى الصحة هنا انه يجامعها. انه لا لا هنا فيها يمكن ان يجتمع معها. او هو يقتضي الفساد. لكل ذلك بعض الامثلة الواردة في الشرع التي يمكن ان يستدل عليه بها. فمثلا في الحديث من اتى عرافا اسألوه صدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما. هذا الحديث فيه نفي قبول صلاة من فاتى عرافا فسأله فصدقه. لكن معظم الفقهاء على انه لا يطالب باعادة هذه الصلاة في هذا الحديث مع ما ظهر من موقف الفقهاء منه يدل على ان نفي القبول لا يستلزم نفي فيمكن ان يكون شيء غير مقبول ولكنه اه صحح وهذا اذا فسرناه طبعا قبوله بانه حصول الاجر. لان العبادة قد تكون صحيحة لكن لا يجرى بها. كمن منع الزكاة فاخذت منه قسما لا اجر له في ذلك ولكنها تجزئه. فلا يطالب بدفعها مرة ثانية بقي لي نفي القبول وكذا نفي الاجزاء يقتضي الفساد والبطلا. لانه ايضا وردت ادلة اخرى تشهد لذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. معلوم ان صلاة المحدث اذا لم يتوضأ باطلا. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فلم يركبوا هنا معناه لا يجوز الصحة. لانه محل اجماع بين اهل العلم ان طهارة الحدث لابد منها فلابد ان يكون الانسان متوضئا او مستعملا بدل الوضوء الذي هو آآ اتهمه. وكذلك ما ورد في حديث آآ لا صلاة لمن اقرأ الفاتحة الكتاب في بعض الحديث لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئوا فهذا نفي للإجزاء. ومعلوم ان مذهب الجمهور من اهل العلم ان الفاتحة متعينة وان من تركها تبطل صلاته فهنا هذه النصوص تدل وعلى ان النفي الكوكودي هو نفي الاجزاء يقتضي البطلان. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليه