وهذا اليقين لا ينبغي ان يزال الا بيقين. فلذلك اخبر الاحاديث كانت غنية لا يمكن ان نخصص بها القرآن الكريم. مفهوم ولذلك مثلا هم يرون ان اه ميتة البحر اه عند عند جل العلماء للرشحان والقطع فيه مذهب. النعمان نعم. اه نعم اذا نقتصر على ما القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. اتبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدو بعن الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثلاثين. تم التعليق على كتابه مراقي السود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. نعم. العام العام هو له الصالح لما آآ له المستغرق لما يصلح له دفعة بغير حصر. قولنا له بانه من الالفاظ فتصف بالالفاظ دون المعاني. وسيأتي نقاشها هذه المسألة قريبا ان شاء الله. ولابد ان يكون ما يصلح له عدم شموله لما لا يصلح له لا يقدحه في عمومه. فمن مثلا من لكنها لا تصلح لما لا يعقل. فعدم شمولها لما لا يعقل لا يقدح في عمومها لانه وانما يشترط في العموم شمولها لما تصلح له. وهي اصلا لا تصلح لما لا يعقد. فهي شاملة بما تصلح له ثم لابد ان يكون هذا الشمول دفعة اي في مرة واحدة في وقت واحد. تدخل الافراد معا وهذا مثلا نحو اقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين. مثلا هذا يشمل كل مشرك في وقت واحد وهذا احتراز من العموم البدني الموجود في المطلق فان المطلق عمومه ليس عموم الشمولية وانما هو بدلي مثلا في تحرير الرقبة. ونحو ذلك. هذا عمومه بدني لانك فمثلا اذا قلت لابنك اطعم مسكينا. هذا يصدق بكل مسكين في الدنيا فلو اطعم اي مسكين حصل المراد لكن المساكين لا يدخلون دفعة اي مرة واحدة في قولك اطعم مسكينا. وانما دخولهم عن طريق البدل هذا بدل من هذا وهذا بدل من هذا. بخلاف ما اذا قلت اطعم المساكين فهذا عام يشملهم جميعا في وقت واحد ثم لابد ان يكون ذلك ايضا بغير حصر. فاذا كان مع حصر بعدد او نحو ذلك كشمول الالف مثلا لافرادها والعشرة لاحادها. اه فهذا لا يسمى عامة. وناقشه بعضهم بعضهم العشرة اصلا تصلح للاحاد. حتى يكون الاحتراز عنها واردا. اه او ليس ذلك بوارد نعم. وهو من عوارض المباني وقيل للالفاظ والمعاني. وهو اله العامي من عوارض المباني يعني ان الذي يوصف يوصف بالعموم هو الألفا. فيقال هذا لفو عام. اما المعاني كيف لا توصف بالعموم؟ فلا يقال معنى عام. الالفاظ هي التي توصف بالعموم كلفظ المشركين. ونحو ذلك فيوصف بالعموم اما المعاني فانها لا توصف بالعموم. هذا قول السبكي واختاره كثير من الاصوليين خلافا لابن وغيره وهذه المسألة في الحقيقة لا ينبني عليها فرع آآ ليست من مهمات هذا العلم نعم هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل؟ نعم قال هل نادر العمومية يدخلوا ومطلقين. يعني انه مختلف في الصورة النادرة. هل تدخل في عموم العام واطلاق او لا تدخل. عموم العام هل تدخل فيه السورة النادرة؟ يشمل الصورة النادرة او لا تشمل الصورة النادرة. سورة النادرة هي التي لا تخطر على البال. آآ اصله غالبة لا تخطر على البال. عند عند النطق بالعام لا تخطر على بالك. هل تدخل في عموم العام وفي اطلاق المطلق او لا تدخل؟ خلاف يعني انه نقل خلاف في ذلك. ثم مثل بقوله فما لغير لذة. مثال السورة الاختلاف في دخول السورة النادرة في عموم العام. خروج المني لغير لدى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. وهذا الحديث له منطوق ومفهوم منطوقه وهو ان من خرج منه مني يجب عليه ان يغتسل حكمه باق غير مسبوق ومفهومه هو حصر موجبات الغسل في خروج المني منسوخ لثبوت آآ الغسل بمجرد التقاء بمجرد التقاء الختانين حتى ولو لم يشأ عن ذلك مثلا خروج من اه مجرد ارتقاء الختانين هو سبب موجب للاغتسال فالحصر في قوله انما الماء من الماء منسوخ. ولكن المنطوق المنطوق حكمه باقي غير منسوخ. مفهوم اه الصورة النادرة هي اذا خرج المني لغير لذة اي سورة نادى قد يحصل. ممثلون له مثلا بحك ونحو ذلك. قد بعض الاشياء تكون فيها لذة يحصل منها ثمانية وهو حاصل مثلا قد يحصل بغير لذته ولكن صورة نادرة هذه السورة النادرة تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. او لا تدخل اختلفوا هل الصورة النادرة تدخل في عموم العامة واطلاق المطلق او لا تدخل؟ وآآ اه المشهور في عندنا في مذهب مالكية انه اه لا يجب الاغتسال من اه الخارجي لغير الاذى. لا دون لذة كلدغ عقربية وليس شأنها كحك الجرب والفيل مثل الاختلاف في دخول السورة نادرة في عموم المطلق بالمسابقة على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في كف او حافر او نصل. سبقوا معناه جائزة المسابقة وجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة على على ذوات الاخفاف. والمراد بها الابل. والحافر كالخيل والنصل يعني سهام الرماية. فهذه المسابقة يا جائز هناك صورة نادرة وهي اننا رأينا ان الفيل له خف كالابل فهل تدخل الصورة النادرة هنا؟ فنقول تجوز المسابقة على الفيل لدخولها في اطلاق المطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف اختلفوا في ذلك هل تدخل السورة النادرة وشمود الاصوليين يرون دخول السورة النادرة قال فما لغير لذة والفيل ومشبه اي كذلك ما اشبه هاتين الصورتين فيه تناثر ويمسلون له مثلا بمن نذر ان يعتق رقبة هل تجزئه الخنثى؟ الخنزان صورة نادرة. صورة نادرة التي لا تخطر بالبال غالبا هل تدخل في عموم العام وفي عموم المطلق؟ طبعا عموم العام وعموم المطلق الفرق بينهما ان عموم العام شمولي. وعموم بدني مفهوم؟ فمثل ذلك بقوله فلما لغير لذة والفيل ومسلم فيه تنافي وان يختلف فيه اقوال العلماء. نعم. وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف. نعم هنالك امر ايضا اختلفوا في دخوله في العام. وهو الصورة غير المقصودة. اذا كان لفظ العام يشمل صورة لا يقصدها المتكلم. هل تدخل او ليس في العادة لا تكون مقصودة؟ هل يشملها العام ام لا؟ ويمثلون لذلك بمن قال مثلا لابنه اشتري لي عبيد فلان. هذا طبعا عام لان عبيده. مضافون الى فهو عام يشمل جميع عابيته. فكان من بين هؤلاء العبيد من يعتق على المشتري. لكونه اذا رحمنا من ملك ذا رحم عتق عليه. هو عندما قال له اشتري عبيد آآ فلان غرضه هو الملك والملك ينافي شراء ذي الرحم فهذه صورة غير مقصودة. هل تدخل في عموم العام؟ او لا تدخل في عموم العام؟ اختلفوا في ذلك. نعم قال وقد يشوف المجازي متصف. في عبارته قالب اي وقد يجيء المجاز متصفا بالعموم يعني ان العموم لا يختص بالحقيقة والمجاز ايضا يقع عامة. يقع عام المجاز ماذا لم تقول جاءني الاسود الرماة؟ هذا مجاز عام. ومن امثلته في الالفاظ في الالفاظ الشرعية اعني في كلام الشارع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا بالدرهم ولا الدينار بالدينارين. لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين. لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بدينارين ونص ساعة للصاعد. هذا مجاز. لان الصاع لا يوضع التاجر الذي يبيع الحبوب او الثمار ويكيلها بالصيعان. انما يبيعك ما هو داخل الصالة الصاع صاع وعاءه الذي يكيل به لا يبيعه. لا تبيعوا الصاع بالصاعين هذا مجاز. لانه هو لا يبيعوا الصلاة تجري يبيعوا ما هو في الصالة. هذا من اطلاق المظروف كقوله تعالى ويسقانا فيها كأسا. انت تقول شربت كأسا. الكأس لا تشرب. ليشرب ما هو وفي الكأس. ولذلك انت تشرب وتبقى الكاس في مكانها. اذا آآ يعني ان العامة لا يختص بالحقيقة. فالمجاز ايضا يجيء متصلا آآ العموم وقال بالعبارة فقال وقد يجيء بالمجاز متصف يعني ان العامة قد يجيء مجازا واراد المجاز قد يكون عاما هذا الذي اراد. نعم. مدلوله كلية ان حكم عليه في التركيب من تكلم. ادروا له كليته. يعني انا مدلول للعامة كليته هي قضية اه محكوم على كل الافراد. اذا حكم به نحو مثلا فاقتل المشركين ونحو ذلك. هذا مدلوله كليتنا اي قضية شاملة لكل الافراد وهذا فيه جواب على استشكال طرحه امام القرافي رحمه الله تعالى انه قال ما دلالة العامي على الواحد من افراده دلالته اقتل المشركين على قتل زيد المشرك. فانها لا يمكن ان تكون مطابقة لان المشركين لم توضع لزيد بينما وضعت لكل ولا يمكن ايضا ان ان تكون تضمنا لان التضمن لا يصدق الا اذا كان المسمى كلا ولفظ العام ليس كلا وانما هو كليا. اي قضية بها على كل الافراد. ولا يمكن ان يكون ايضا التزاما لان دلالة الالتزام تكون معالي المعنى وزيد المشرك ليس خارجا عن المشركين. واجاب عن ذلك المحلي وغيره للوصول الينا بان قالوا ان مدلوله كلية هي في في قوة قضايا متعددة. طبعا اقتلوا المشركين يقتلوا زيدا مشرك وخالدا مشرك وعمرا وهكذا فهو في قوة عدة قضايا فدلالته على افراده دلالة مطابقة. فقال مدلوله كلية اي قضية محكوم بها على كل فرد من الافراد وهذا معنى اه الكلية. ان حكم عليه تركيبي من تكلم. واما اذا لم يحكم به مدلول العامي دون في غير تركيب هو كل الابراج لا الحكم عليها لان الحكم لا يكون الا ضمن قضية خضرية. نعم. وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. نعم. وهو على فرض يدل حد. يعني ان العامة يدل على الفرد قطعا مثلا الميتة قطعا تدل تحريم البيت التي حرمت عليكم الميتة طبعا تدل على وجود جنس من الميتة محرم. وما زاد على الواحد في الاسم مثلا المحلى بال آآ من ونحوها وعلى الاثنين في التثنية وعلى اقل مسمى الجمع في الجمع فدلالة العامة عليه مظنون. وليست قطعية معناه ان دلالة العام على جميع افراده ليست قطعية. وانما هي لكن اقل المسمى دلالة عليه قطعية واقل المسمى في الجمع آآ اقل الجمع وهو اثنان او ثلاثة على ما سيأتي النزاع فيه. وفي التثنية اثنان في الاسم مثلا المحلاة الكلب مثلا والميتة ونحو ذلك اقل اقله واحد مثلا. دلالة العامة على قال لي المسمى قطعية. ودلالته على ما زاد على ذلك ظنية. مفهوم. هذا مذهب الجمهور هل هو عند الجندي للرجحان؟ ايظا وانقطعوا في مذهب النعمان. ابو حنيفة يرى ان العامة قاطعيون في اورادي. وعلى مذهبه آآ لا يمكن تخصيص عمومات القرآن باخبار الاحد. مثلا يقولون حرمت عليكم الميتة وعامة. قطعي قطعا في اقل المسمى فلابد من وجود لابد قطعا من وجود جنس من الميتة محرم. لابد. فاقل مسماه قطعي فيه. لانه يجوز تخصيصه حتى لا يبقى الا واحد. كما سيأتي. ما زاد على ذلك مولود. لكن طبعا المضمون يجب العمل به حتى المعارض. فيقولون يجوز تخصيص قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته. لماذا؟ لان حرمت عليكم الميتة وان كانت قطعية الورود الا ان دلالتها على افرادها والنيل. دلالته على الواحد من افراد الميتة ليست دلالة قطعية مفهوم؟ وحديث اخبار الاحد ظني فنحن هنا خصصناه ولنخصص حديث اخبار الاحاد ظن الورود. مفهوم. ظني الورود والاية قطعية الورود ولكنها ظنية الدلالة بان دلالة العام على الواحد من افراده مفهوم لابد ان يبقى فيه اقل المسمى يقينا لكن دلالته على البقية هي ظنية كما قلنا الحنفيات قلنا لا حرمت عليكم ميتة هذا قطع الورود قطعي الدلالة فهو قطع الورود من جهة انه قرآن وهذا محل اتفاق. وايضا يقينا فيه تحريم كل نوع من انواع الميتة لا توكل الا اذا صيدت فالصيد عندهم ذكاة. الصيد بالنسبة لهم ذكاة. ولكن نوقشوا انهم يبيحون صيد المجوس. والمجوسي ليس من اهل الذكاء. هم يبيحون صيد المجوس الماجستير ليس من من اهل الذكاء. اذا بالنسبة للجمهور يرون ان دلالة العامة على افراده ليست قطعية. ولكن هناك اقل المسمى لابد ان يدل عليه قطعا لابد من وجوده. وما زاد على ذلك ودلالته عليه والنية. وهو على فرد يدل حتما. والمراد بالفرد ليس الواحد فقط معناه اقل مسمى. فهو في في الجمع. الجمع اقل مدلوله جمع اقل مدلوله ليس واحدا لكن اقل مدلوله هو اقل الجمع. والمثنى اقل مدلول اثنان مفهوم؟ اذا معنى قوله وعلى فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. بل هو عند