آآ حرمت عليكم الميتة مثلا حرمت عليكم الميتة. فالميتة هنا عام آآ يشمل كل الافراد داخل التي تحته لكن شمولا تناوليا لا شمولا حكميا. فليست كل ميتة بحرام لان هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والثلاثين. من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل. نعم. قال وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد اه العام ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى عام باق على عمومه. لم يدخله تخصيص اصلا وامثلته قليلة. ومن امثلته قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. فهذا عام لم يدخله تخصيص فكل ام يحرم الاستمتاع بها. القسم الثاني العام المخصوص. وهو العام الذي يراد به شمول الافراد تناولا لا حكما. فهو يتناول جميع الافراد. من جهة ايجاه ولكن حكمه لا يعمها جما. وذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم مثل قول الله تعالى طس فهو شامل للافراد لكل الافراد لكن من جهة التناول لا من جهة الحكم الثالث العام المراد به الخصوص. والعام المراد بالخصوص لا يراد به اصلا الشمول تناولا ولا حكما. وانما هو ومقصور على بعض افراده. وذلك مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا الناس يرادوا نعيم ابن مسعود ان الناس اي ابو سفيان قد جمعوا لكم فهذا عام يراد به الخصوص اذا فذو الخصوصي هو ما يستعمل في كل الافراد لكن يستعمل في كل افراد تناولا لا فهو لا يشمل كل فرد. نعم. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. وما به الخصوص وقد يراد جعله في بعضها النقاد. يعني ان العامة الذي يراد به الخصوص. هذا لا يراد به كل الافراد حينما يراد به بعض الافراد فقط. فتلخص من هذا ان العامة كما قلنا على ثلاثة اقسام. عام يراد به شمول جميع الافراد تناولا وحكما وهو العام الباقي على عمومه. عام يراد به كل الافراد تناولا لا حكما وهو العام المخصوص عام لا يراد به اصلا الكل. وانما يراد به البعض. وهو العام الذي يراد به الخصوص والذي قبل قليل الذين قال لهم الناس وكقول الله تعالى ان يحسدون الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد هو اصلا لا يراد به العموم نعم والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للاصل وفرعي ينمى. الثانية اعزري المجاز الجزمة. يعني ان العام المراد بالخصوص مجاز قطعا. استعمال الناس لشخص واحد. هذا مجاز لانه تعبير بالجزء عن الكل. والتعبير بالجزء عن الكل من علاقات المجالس. فهو مجاز فهذا مجاز قولا واحدا. يعني الثاني اعزلي اعزلي المجاز جزما. وذاك يعني الذي قبله. وهو العام الذي يراد به الخصوص للاصل وفرع ينمى. يعني ان الوصول اختلفوا. منهم من قال انه ينمى للاصل وهو الحقيقة. ومنهم من قال انه ينمى للفرع وهو المجاز. يعني ان العامة الذي يراد به الخصوص اطلاق للميتة على ما لا يشمل البحرية. وآآ هذا اختلفوا هو حقيقة او هو مجاز. فمنهم من قال هو حقيقة. لان تناول لفظ الميتة في قول الله تعالى عليكم الميتة العنز التي ماتت حتى في انفها هو كتناولها كتناوله لها لو لم يخصص لو بقي على عمومه. فالتناول الثاني مثل التناول الاول. كان يتناولها قبل التخصيص وما زال يتناولها بنفس التناول. ومنهم من قال لا. كان يتناولها كان يتناولها مع غيرها. والشيء مع غيره غيره. وكان يتناولها مع غيرها. والان اصبح يتناولها فقط فهذا ليس حقيقة. بل هو مجاز. على كل حال الاصوليون مختلفون في هذا القسم وهو العام المراد به عمو المخصوص هل هو حقيقة او هو مجاز؟ وعبر عن الحقيقة والمجاز بالفرع والعصر. فمن المعلوم بان الحقيقة اصل للمجاز. نعم. ثم المحاشاة وقصر القصد من اخر القسمين دون جحدي نعم ذكر هنا آآ مسألة وهي مسألة المحاشاة وهي اخراج حالف بعض ما دل عليه يمينه. ما دل عليه لفظه بالنية وعطف عليها قصر القصد وهو التخصيص بالنية. وقال انه معا من اخر القسمين اي من العام المراد به الخصوص. المحاشاة ان يخرج الحالف في النية بعض ما يتناوله له. كان يحلف مثلا ان لا يأكل سمنا. لكن قبل عقد هذه اليمين يكون مخرجا سمن البقر مثلا. فهو مخرج بنيته بعض ما يتناوله لفظه. فهذا يسمى بالمحاشاة. وقصر القصد هو التخصيص بالنية هو هنا فرع على المغايرة بينهما ولكن الصحيح انه لا تغاير بينهما انهما مسألة واحدة لا فرق بين المحاشاة وبين بالنية وهما معا من اخر القسمين يعني انهما من العامي المراد به الخصوص نحن وهنا فلم يذكر العامة الباقية على عمومه. ذكر هذا ذكرته انا فقط في التلخيص. ولكن ذكر قسمين فقط من العام وهما العام المراد به الخصوص ثم ذكر بعده العام اه ذكر اولا العام المخصوص ثم ذكر بعده العام الذي يراد به الخصوص. فقال من اخر القسمين يعني ان المحاشاة والتخصيص بالنية هما معا من اخر القسمين اي من العام الذي يراد به الخصوص وفرع كما قلنا على المغايرة بينهما ولكن الصحيح ما اسلفنا من انه لا مغايرة بينهما وانهما بمعنى واحد نعم وشبه الاستثناء لاول سما لاوله وشبه الاستثناء لاول سما واتحد القسمان عند القدماء وا شوفو الاستثناء لاول السماء. واتحد القسمان عند القدماء اه يعني ان شبه الاستثناء المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة صلة التي هي التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالغاية والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة هذه تكون للاول. وهو العام المخصوص العام المخصوص هو الذي يدخله التخصيص بالشرط ويدخله التخصيص بالغاية خروج تخصيص بالصفة آآ هذه المخصصات خاصة به واتحد القسمان عند القدماء. يعني ان المتقدمين من الاصوليين لا يفرقون بين العام المخصوص وبين العامي المراد به الخصوص. قد يطلقون العامة المخصوص على العام المراد به الخصوص والعكس والمتأخرون هم الذين حرروا التفريق بين العامي المخصوص وبين العامي المراد به الخصوص وذلك السبكيين تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين. السبكي وغيرهما من المتأخرين هم الذين حرروا الفروق بين العام المخصوص وبين العامي المراد به الخصوص. نعم. وهو حجة لدى الاكثر مخصص له معينا يبن. قال وهو حجة لدى الاكثر مخصص له معينا اليوم. تلفوا في العامي المخصص هل يكون في الباقي. اي ما لم يخرج بالتخصيص. يعني مثلا هل يمكن ان نحتج على حرمة اكل ناقة ماتت حتف انفها. بكون لله تعالى حرمت عليكم الميتة. الجمهور نعم. يجوز ذلك وقال بعضهم لا لانه قد اخرج بعض هذا العام والاحتمال وارد ايضا بان يكون قد اخرج آآ بقيته فلا حجة فيه. صحيح انه يكون حجة اذا خصص بمعين كما اذا قيل مثلا اقتلوا المشركين ثم استثنج الذمي. حرمت عليكم الميتة ثم استثني البحر مثلا اما اذا وقع التخصيص بغير معين فانه لا يكون حجة. كما اذا الى اقتلوا المشركين الا بعضا. لان هذا البعض غير متعين. فاذا كان المخصص غير فانه لا يكون حجة في الباقي. واما اذا كان معينا فانه يكون حجة في الباقي كالامثلة التي مثلنا بها ها وهذا هو مذهب الجمهور. وهو ان يكون آآ حجة في الباقي اذا كان مخصصا وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي. نعم اه قال وقس على الخارج للمصالح. اذا اخرج بعض افراد العام لمصلحة. ثم وجدت تلك المصلحة في فرق اخر. فهل يمكن ان يقاس هذا الفرد الذي وجدت فيه تلك المصلحة على ذلك الفرج الذي اخرج من العام لمصلحة تكرهنا خلافا بين العلماء وصدر جواز القياس عزا في الشرح عدم هوج الاكثرين وعبر عنه ايضا باداة التكثير بقوله ورب شيخه مثلوا لذلك مثلا بقول الله تعالى واحل الله البر هذا عام يشمل كل بعينه. اخرج منه بالنص بيع القمح متفاضلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التفاضلا. في الاجناس المذكورة في الحديث وهي القمح والشعير والتمر والملح وجدنا العلة التي من اجلها اخرج هذا البعض و استنبطناها فقلنا هي اما اقتيات او طعمية مثلا او كيل فوجدناها مثلا في الارز فهل يمكن ان نخصص عموم قول الله تعالى الله الوباء. بتحريم بيع الارز متفاضلا. قياسا على الصورة التي اخرجنا لمصلحة التي اخرجها النص لمصلحة وهي القمح مثلا. وكقول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصبيان. هل يمكن مثلا ان يقاس؟ مثلا اه شيخ الفاني ونحو ذلك. على الصورة التي اخرجها النص قال انه يجوز ذلك. وان كثيرا من الاصول جينا وعبر عنهم بربه التي تفيد التكثير في غالب احوالها واراد ذلك هنا اه يمنعون ذلك لان فيه تكثيرا للخروج عن العصر وهذه المسألة شبيهة بمسألة ستأتي وهي مسألة التخصيص بالقياس سيذكرها المؤلف لاحقا عند قوله واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس يعني ان التخصيص بالقياس معتبر عند الجمهور. وقد استشكل بعض شو الراحة المراكي؟ الفرق بين المسألتين. لان المؤلفة ذكر هنا عزا لكثير من اهل العلم امتناع جواز القياس على الصورة التي اخرجها النص وسيأتي انه عزا القول بالتخصيص بالقياس للجمهور وممن استشكل ذلك الشيخ العلامة المرابط والاحمد زيدان رحمه الله تعالى صاحب مراكز صعود في شرح مراكز الصعود و اجاب عنها استشكال الشيخ قباح حفظه الله. بان قال انه يمكن ان يفرق بين المسألتين بان يقال ان القياس تخصيص بالقياس محله فيما اذا اذا كانت الصورة التي التي قيس عليها ليست خارجة اصلا من عموم. او كانت مخرجة من عموم لكنه ليس هو العموم الذي اخرج منه الفرع. فمثال الاولى ما اشار له آآ شريف الترمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول بقوله ان بعض اصحابنا المالكية يقولون ان الكلب المأذون باتخاذه لا يجب غسل الاناء منه قياسا على الهرة فان الهرة ليست خارجة من عموم اصلا. فهنا هذا تخصيص بالقياس اذا خصصنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من احدكم خصصنا هذا العموم وهو عموم الكلب بالقياس على الهجرة فهذا تخصيص لقياس على صورة ليست داخلة في عموم اصلا وهي مسألة الهر. فالهرة لا يتناولها اسم الكلب. او اه خرجنا اه يعني كيسنا صورة على صورة اخرى كلتاهما يشملها عموم لكن العموم ليخرج منه الاصل ليس هو العموم الذي يخرج منه الفرائض. وذلك مثل قول الله تعالى آآ في حبس آآ اقصد في تنصيف الحد على الايماء فعليهن نصف ما على المحصنات من فالنص هنا في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خصص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني خصص الزانية فقط والزانية لا تشمل الزاني. فالنص خصص عموما وهو عموم الزانية فقسنا نحن سورة اخرى وهي العبد الذكر. والعبد الذكر لا يشمله عموم الزانية انه هو زان ذكر ليس زاني زانية. فالفرع هنا لا يشمله عموم الصورة المقيسي عليها. اذا هنا حالتان اما ان يكون التخصيص بالقياس معناه آآ القياس على صورة تخصيص العام بالقياس على صورة لم يشملها العموم اصلا كالمسألة الاولى. او التخصيص بالقيام على صورة داخلة تحت عموم لكنه ليس هو العموم الذي اخرج منه الفرع. فالفرع هنا وهو العبد الذكر حين وصفنا عليه الحج وقلنا انه جلد خمسين. لم نخرجه من عموم الزانية لانه لا يدخل فيها اصلا. وانما اخرجناهم العموم اخر. نعم الاصل داخل في عموم وهو الزانية وقد خصص من ذلك العموم. لكن ذلك العموم لا يتناول الفرع. اما المسألة التي بين ايدينا الان اذا اردنا ان نفرق بينها وبين مسألة التخصيص بالقياس فان الصورة المخرجة بالنص يتناولها نفس العموم الذي يتناول الفرع فمثلا احل الله الربا. هذا يتناول آآ الصورة المخرجة بالنص لان احل الله البيع العصر انها تقتضي جواز القمح بالقمح متفاضلا. ما لم يأتي نص مخصص فاتى نص مخصص وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نفس العموم وهو يشمل الفرع وهو بيع الارز بالارز متفاضلة. اذا هذا هنا نحن نخصص آآ نقيس على صورة مخرجة بالنص نقيس عليها صورة اخرى لوجود نفس المصلحة التي اخرجت من اجلها في هذا الفرع الذي اخرجناه. هذه السورة قد يقال انها اضعف من التي قبلها لان فيها تكثيرا للخروج عن الاصل كما مثلنا. اه نعم. لعلنا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت