له علي اه مثلا الف درهم له علي الف درهم الا ثوبا. هو عليه الف درهم الا ثوبا. هذا طبعا السترة منقطع يحمل على ماذا؟ يحمل على الحذف او على المجاز. اذا فرعنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى الا وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. نعم بسم الله. آآ التخصيص تقدم انه قصر العامة على بعض افراده لدليله. وقصر العمل على بعض افراده تارة يكون بمخصص متصل وتارة يكونوا بمخصص منفصل. بدأ بالمخصصات المتصلة بدأها بالاستثناء فقال حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع يعني ان من المخصصات متصلة التخصيص بالاستثناء. والاستثناء المراد به حروف الاستثناء عبر بالحروف والواقع انه في الحقيقة يريد ذوات الاستغناء. لان ادوات الاستثناء كما هو مقرن بعلم النحو منها ما هو حروف ومنها ما هو افعال ومن نعمه اسماء الاسماء مثلا غير وسواء والحروف مثلا الا حاش والافعال ليس ولا يكون ومنها ما هو متردد بين الحرفية الفعلية خلا وعذاب المراد ان ادوات الاستثناء الاستثناء بها مخصص متصل. مثل قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فهذا تخصيص بحرف الاستثناء وهو قلة او باسماء الاستثناء كقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله غير ضربها تخصيص بالاسم وكل ذلك من ادوات الاستثناء. وكذلك المضارع من فعل الاستثناء وهو فعل استثني فتقول اعطي كذا وكذا واستثني كذا. وكذلك ما يضارع ان يشابه المضارعة وهو الماضي ايضا. نعم. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل الحكومة بنقيضي هنا سيتكلم عن آآ الاستثناء سيقسمه الى متصل ومنقطع. الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم الذي حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا. مثلا اذا قلت كان القوم الا زيدان. انت حكمت بنقيض ما حكمت به اولا. وهو عدم القيام بزيد حكمت بعدم القيام وهو نقيض القيام الذي حكمت به على المستثنى منه. اذا انت حكمت بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا فزيد من جنس ما حكمت عليه اولا. هذا هو الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع هو ان تحكم اما غير نقيض ما حكمت به اولا او على غير على غير جنس ما حكمت عليه اولا هذا استثناء منقطع لانك حكمت على غير جنسي ما حكمت عليه او او ان تحكم على المستثنى لا بنقيض ما حكمت به على المستثنى منه. مثلا اخذ امثلة من القرآن الكريم. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. هذا استثناء مؤقتا. لان المحكوم عليه ثانيا وهو اتباع الظن محكوم عليه ثانيا اتباع الظن ليس من جنس ما المستثنى منه. مفهوم؟ اتباع الظن ليس من جنس العلم. مستثنى منه العلم ما له به من علم الا اتباع الظن هذا استثناء منقطع. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما الا قيل ان سلاما سلاما. قيلا سلاما ليس من جنس اللغو. هم. والتأثير اذا الثاني المستثنى ليس جنس المستثنى منه. اذا هذا استثناء منقطع. منقطع. واضح. طيب. اه كذلك ايضا ان يكون الذي حكمنا به ثانيا للمستثنى ليس نقيض الذي حكمنا به على المستثنى منه وذلك مثل قول الله تعالى. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى الذي حكمنا به ثانيا هو ان اهل الجنة يذوقون الموتة الاولى وهي في الدنيا. موتتهم في الدنيا. لا يذوقون فيها اي لا اهل الجنة لا يذوقون في الجنة موتا. واضح؟ لكن الذي حكمنا به ثانيا وهو ذوقهم للموت الدنيوية لا يناقض ما حكمنا عليهم به من انهم لا يذوقون الموت لان الموتة الدنيوية لا تنافي حياتهم الاخروية لا تنافي عدم موتهم في الاخرة. مفهوم؟ فالمحكوم هو المستثنى هنا من جنس المستثنى منه هذا موت وهذا موت. لكن الحكم ليس بالنقيض الذي حكمنا به على المستثنى الذي حكمنا على المستثنى ليس نقيض ما حكمنا به على المستثنى منه. مفهوم. لا. اذا مرجع انقطاع الاستثناء اذا احد امرين. ان يكون المستثنى ليس بجنس المستثنى منه. كالايات التي تلونها مثل النحات بقولهم كما قوموا الا جملا او حمارا. لان الجمل والحمار ليس بجنس مستثنى. واضح؟ نعم. او الامر الثاني ان نكون الذي كم نابه على المستثنى لا يناقض ما حكمنا به على المستثنى؟ المستثنى منه. كالاية التي تلون انفا. لا يذوقون فيها الموت اي اهل الجنة لا يذوقون الموت في الجنة. الا الموتة الاولى الحكم عليهم بذوق الموت قلت له لا وهي الموت الدنيوية ليس نقيدا لذوق لعدم موتهم في الاخرة. موتة الدنيا ليست نقيدا لعدم في الاخرة فنحن حكمنا هنا على المستثنى لا بنقيض ما حكمنا به على المستثنى منه. فهمت الان؟ مم. ارجو ان يكون واضحا. نعم وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجاز وضحى. نعم. غير هو منقطعه. يعني ان غير المتصل منقطع يسمى الاستثناء المنقطع. ورجح جوازه. الراجح انه جائز واقع وامثلته في القرآن كثيرة كما مثلنا لا يذوقن فيها الموت الا الموتة الاولى. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما الا قيلا السلامة. آآ اه في كلام العرب كثير في اشعار العرب كقول الشاعر وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب الا السين وعامله السنان ليس من جنس الخطاب. ولم يكن لها خاطب الا السنان وبلدة ليس بها انيسو الا الي والا العيسى يعافر جمع يعفور وهو الحمار وحشي وهذا ليس ليس من جنس ليس من جنس الانيسي اذا هو مسموع في كلام العرب شعرا ونثرا. وعكعا في كتاب الله فالراجح جوازه. وهو مجازا يعني ان الاستثناء المنقطع مجاز وليس من قبيل الحقيقة. نعم تنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم. اذا قال قائل مثلا على جواز الاستثناء المؤقت. واذا فرعنا على عدم جوازه حملناه حملناه على الندم. مع الحذف ان يكون المعنى له علي الف الا قيمة ذوب. فيكون هذا من باب الاضمار والاضمار خلاف العصر. ومعنى حوله على المجاز ان يقال له علي جاء الف الا ثوبا معناه ان الثوب هنا اريد به كونه بدلا عن قيمته. اريد هنا البدلية والبدلية من علاقات المجاز. واذا فرعنا على عدم جواز الاستثناء المنقطع فاننا نقول انه يلزمه تلزمه الالف ولا ينفعه الاستثناء ويحمل كلامه على مجرد ديال الندم انه ندم على الاعتراف بهذا كله. نعم. وقيل بالحذف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه اقيل بالتفريق بين العقود والاقرارات. فان اذا كان في الاقرارات فانه يكون على الحذف. كما اذا قال له علي الف درهم الا ثوبا. فالمعنى الا قيمة ثوب او الا بدل ثوب واذا كان في العقود بان قال بعتك هذا مثلا الا ثوبا فانه تحمل الا هنا على لانها بمعنى الواو. لانه مثلا يروى عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه قال في من قال بعتك هذا بدينار الا قفز حنطة ان معنا وقع فيز حنطة. لاننا اذا استثنينا استثنينا قفز الحنطة من الدينار ادى ذلك الى الجهالة في البيع لانه لا يدرى ما يقابل ما يقابله من الدينار فهذا قول مفصل يقول صاحبه نفرق هنا بين العقود والاقرارات فاذا كان مثل هذا الكلام في الاقرارات فاننا نعتبر ان فيه حذف الذي مثله له علي الفون الف درهم مثلا الا ثوبا معناه الا قيمة ثوب او الا بدل ثوب مع المجاز والاضمار واحد مؤداهما واحد. لانه سيستثنى قيمة الثور. واذا كان هذا ليس في الاقرارات وانما هو وفي العقود اقصد في نعم في العقود كالويوع ونحوه فان الا تكون بمعنى الواو. وهذا مسموع على قلة وان تكون الا بمعنى الواو فاعطف بها في قول كل فيكون معنى آآ بعته كذا بدينار الا ثوبا آآ معناه بدينار وثوب. بشركة وبالتواطئ قال بعض واوجب فيه الاتصال عم قال بشركة وبالتواطي قالا بعض واوجب فيه الاتصال. يعني ان بعضهم وهو طبعا نحن قلنا ان آآ الاستثناء المنقطعة قلنا انه مجاز. هذا الذي صدرنا به وهو ازان واضحة تقدم هذا. هذه اقوال اخرى. قيل بالشركة اي انه مشترك معناه ان انه يعني الاستثناء مشترك بين اثناء المنقطع والاستثناء المتصل. استثناء المنقطع والاستثناء المتصل استثناء مشترك بينهما. فيطلق وعليه من باب مشترك. وبعضهم قال بالتواطئ اي ان الاستثناء هو لما يسميه الصهيون القدر المشترك. وعلى كل حال هناك كثرة اقوال. الذي صدرنا به ان الاستثناء حقيقة ولن تصل مجازا في المنقطع. القول الثاني انه مشترك معناها الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع. القول الثالث يعبرون عنه بالشركة. وهو القدر المشترك ما يسمونه بالقدر المشترك وهو الذي عبر عنه بالتواطؤ. تواطؤ في الاصل ان هو كونه الكل يجي آآ لا تتفاوت نسبة افراده اليه. كنسبة زيد وعمرو الى الانسان فانهما لا يتفاوتان في في انسانيتهما. ونسبة الطلح والقتاد الى الشجر فانهما لا يتفاوتان في الشجرية. والاصوليون كثيرا ما يلجأون الى القول بالتواطؤ او بما يسمى ابي القدر المشترك فرارا من امرين كلاهما خلاف الاصل. ومن المجاز والاشتراك نحن كنا اه الاستثناء حقيقة بالمتصل مجاز بالمنقطع. وهذا يلزم ومنه ارتكابه خلاف الاصل وهو المجاز. المجاز خلاف الاصل. كنا مشترك. الاشتراك وخلاف الناس اذا قلنا بما يسمى بالتواطؤ او بالقدر المشترك فكاننا نفر من المجازي والاشتراكي لانه هما احتمالان مرجوحة. ثم قال واوجه فيه الاتصال. جعلني ان الاستثناء يجب فيه الاتصال فاذا قال مثلا لو هو علي الف لا يجوز ان يسكت ثم يقول الا كذا. له علي عشرة ينبغي ان يقوله علي عشرة الا ثلاثة. ولا يجوز الفصل. وآآ ما روي عن ابن عباس من الفصل في الاستثناء وانه اجاز ذلك للشهر او الشهرين هو محمول على الاستثناء بالمشيئة وليس على التخصيص بالاستثناء قال ابن عاصم في المرتقى وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل. يعني ان اه ما نقل عن ابن عباس من ذلك مؤول. انه محمول على اه الاستثناء بالمشية وليس على الاستثناء. اه ليس على التخصيص بالاستثناء آآ نقل ابن العربي رحمه الله تعالى ان احد قضاة بغداد وهو المراغي رحمه الله تعالى هم ان يخرج من بغداد وقف عند اي بائع خضروات ونحوها فاذا صاحبه يقول له ايفل اسمعت مذهب ابن عباس في الاستثناء لقد فكرت فيه كثيرا ثم قلت في نفسي لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لقال الله تعالى لنبيه ايوب عليه السلام قل ان شاء الله ولم يقل له وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. فقال قال قلت بنفسي بلد هذه عوامه. هذا علم وعوامه لا يخرج منه فرجع الى مكانه. آآ داو آآ ايوب عليه السلام حالف ان يضرب امرأته مائة سود. فقال له الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغطا اي اجمع ضغطا اي اصواتا مختلطة وخذ منها مائة ثم اضرب بها ضربة واحدة فانك تمتثل لذلك وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. لو كان ينفعه الاستثناء كان له كل ان شاء الله. على كل حال عدم الفصل هو المشهور كما اه قلنا نعم. وفي البواقي دون ما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكار. وفي البواقع يجب ايضا عدم الفصل في البواقي وهي اه طبعا الصفة التخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية والتخصيص بالشرط والتخصيص ببدل البعض يقول به يجب فيها جميعا عدم اه الفاصل. ولكن اه يغتفر من ذلك الفصل الاضطراري كالفصل السعال. مثلا والعطاس ونحو ذلك مما هو ضروري نعم. وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. بديت ابحث. توقف عنده ان شاء الله