بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم والله تعالى وعدد معك الا قد وجب. له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض البنت فالخصوصي الابقى من النصوص. نعم. قال الملك رحمه الله تعالى وعدد معك الا قد وجب له الخصوص وعند جل من ذهب. يذكر هنا اه جوابا على ما يظهر انه تناقض في مسألة الاستثناء وذلك للاستثناء فيه اثبات ثم يثبت فيه اولا ثم يستثنى وهذا في الاستثناء من من العامي وهو في العدد اظهر. فلذلك يمثلون بالعدد عادة فمن قال مثلا لو علي عشرة لا الا اربعة فكأنه اعترف بالعشرة اولا ثم كذب نفسه فقال الا اربعة فكانه اثبت الشيء في اول في الاول ثم حذفه وفي اخره ففي هذا او يظهر من هذا بعض التناقض وبالاجابة عن هذا التناقض ذكروا اه اقوالا القول الاول ان العامة المستثنى منه هو من العامي الذي يراد به الخصوص فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة فهو لا يقصد اصلا بالعشرة تناول جميع الافراد وانما هو عام يراد به الخصوص لكن يشكل على هذا اه اه ما تقدم من قوله وشبه الاستثناء لاول السماء. اي ان الاستثناء وما كان بمنزلته من من المخصصات المتصلة هو في الحقيقة اه للعامي المخصوص. لا العامي الذي يراد به الخصوص القول الثاني وهو للقاضي آآ الباقي رحمه الله تعالى اننا اذا قلنا مثلا له عريج عشرة الا ثلاثة طبعا المعنى له علي سبعة ولكن السبعة لها اسمان اسم مفرد ان يقال له علي سبعة وسم مركب وهو عشرة الا ثلاثة فكان السبعة لها مسميان. مسمى المفرد ومسمى المركب فمجموع قوله عشرة الا ثلاثة معناه سبعة. ويشكل على هذا ان العرب لا تركب اكثر من اثنين فليس من عادتها ان تركب ثلاثة آآ ثلاثة كلمات وهناك قول ثالث مفاده آآ ان آآ الاستثناء كأنه وقع قبل الاقرار في في مثل هذا المثال. اذا قال له علي عشرة الا ثلاثة. فعشرة مبتدأ وهو آآ له الصدر لانه مقدم رتبة على الخبر فكان في الكلام تقديما وتأخيرا كانه قال عشرة الا ثلاثة له علي وكان الاقرار هنا لم يقع الا بعد آآ الا بعد المستثنى منه ثم قال والظاهر الابقاء. من النصوص. يعني ان الظاهرة من هذه المذاهب التي ذكرت ان المستثنى هو مبقن وليس اه مشترى وهذه مسألة يذكرها الفقهاء في الفروع الفقهية هل المستثنى مبقا ام انه مشترى؟ مثلا اذا قال بعتك هذا الحائط الا هذه الشجرة هل هذه الشجرة دخلت اسلم في قولك بعتك هذا الحيظ ثم اشتريتها بصيغة الاستثناء فصيغة الاستثناء شراء لها بعد ان بعت ام انها باقية على ملكك اصلا لم تخرج منه؟ قال انما تقتضيه هذه الاقوال هو ان المستثنى مبقن فاذا قال مثلا اللي هو علي عشرة الا ثلاثة فالثلاثة بقية اه لم تخرج عن ملكه اصلا. لانه في القول الاول آآ عشرة يراد بها الخصوص هي من العامي الذي يراد به الخصوص وعلى القول الثاني ايضا عشرة الى ثلاثة معناها سبعة لاننا ذكرناه ان هذا القول يقتضي ان السبعة لها مسميا. وعلى القول الثالث ايضا فان العشرة لا يراد آآ تناوله للثلاثة فهو مبقن على هذه الاقوال الثلاثة والمثل عند الاكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل. قال والمثل عند الاكثرين مبطل. يعني ان استثناء لمثلي. مبطلون اذا قلت له علي عشرة الا عشرة بطل بان هذا الكلام الكلام اصلا وضع للافادة وهذا الكلام يغني عنه السكوت قال المتكلمة اثبت شيئا ونفاه فالحاصل انه آآ ان هذا الكلام حاصل هو عدمه لانه لو سكت لكانت نتيجة كانت نتيجة سكوته مساوية لنتيجة كلام وتصرفات العقلاء مصونة عن العبث فهنا لا يحمل على انه قصد استثناء عشرة من عشرة لان هذا عبث وانما يحمل على انه اراد العشرة ثم نجما وندموه لا ينفعه فالاستثناء المستغرق يبطل فيه الاستثناء ويلزم العدد الاصل يلزم ذلك الاصلي. فاذا قال له علي عشرة الا عشرة فقد اقر له بعشرة لان الاستثناء المستغرق باطل ولجوازه يدل المدخل. المدخل هنا المراد به كتاب في الوثائق للفقيه المالكي عبدالله بن طلحة فقد ورد في مسائله اه ذكر خلاف في مسألة من قال في امرأته هي طالق ثلاثا الا ثلاثا اذا قال من قال لامرأته هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. هذا استثناء مستغرق فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة ولكنه خلاف ضعيف والمشهور الذي عليه الجمهور ان الاستثناء المستغرق باطل على كل حال. ونقل عن قول كهذا في من قال هي طالق وطلقة مرة الا واحدة قال لانه اذا اراد الندم فالندم الندم يمكن ان يرفع بالرجعة اه ولكن المشهور ما صدرنا به من ان الاستثناء المستغرقة باطل نعم وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقل. وجوز الاكثار عندك جلي ومالك او جبل الاقل يعني ان اه استثناء الاكثر جائز عند الجمهور. يجوز ان تستثني اه اكثر من النصف واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. من اتبعك اكثرهم من اتبع ابليس. الكفار في كل زمان غالبا اكثر من المسلمين فهنا وقع استثناء الاكثر نازع بعضهم بان اه قوله تعالى اه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان يدخل فيه الملائكة واذا ادخلنا الملائكة فان المسلمين سيكونون حينئذ اكثر من اه الكفار لكن يناقش هذا بالاية الاخرى لاغوينهم اجمعين الا عبادك لاننا اذا اتفقنا على ان المسلمين آآ اكثر عددا باضافة الملائكة اليهم فان عندنا استثناء اخر يقابل هذا وهو آآ استثناء المتقين استثناء المؤمنين وزعم دخول الملائكة في الطائفة الاولى وخروجهم من الثانية تحكم آآ غير مقبول وعلى كل حال هم ذكروا هذه الامثلة وناقشوها والظاهر انها لا تحتاج آآ الى نقاش بان المعرض هو نقاش اه بين نقاش مع ابليس في اغوائه للناس فدخول الملائكة هنا في هذا الخطاب مستبعد على كل حال المهم ان جمهور الاصوليين يرون انه يجوز استثناء النصف فصاعدا يجوز استثناء النصف ويجوز استثناء اكثر من النصف ومالك روي عنه انه اوجب استثناء الاقل. فلم يوجز نصف فاكثر وهو مذهب الحنابلة اروي عن بعض المالكية وعن ابي يوسف من الحنفية ولكن المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى موافق للجمهور من جواز استثنائي الاكثر نعم ومنع الاكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد. ام هذه اقوال اخرى اه قال ومنع الاكثار من نص العدد. هذا قول للامام اللغمي المالكي رحمه الله تعالى قال ان اللفظ المستثنى منه اذا كان نصا في العدد اه فانه لا يجوز استثناء اكثره فلا يجوز ان تقول مثلا له علي عشرة الا سبعة لان هذا آآ اكثر من النصف والعشرة نص في العدد بخلاف ما اذا آآ قلت مثلا آآ اكرم اخوانك الا مثلا الصالحين للفاسقين منهم او نحو ذلك فيمكن ان تستثني هنا اكثر من النصف عند اللخم. يعني اذا كان المستثنى منه من الفاظ العام التي ليست عددا هو العدد في الحقيقة ليس من الفاظ العامة ولكن له احكام يشترك فيها مع العام لانه ايضا يستغرق افراده لكنه يستغرق افراده بحصر. واما العام فانه يستغرق افراده بدون حصر كما تقدم فهو يجيز استثناء على اكثر اللخم رحمه الله تعالى ويجيز استثناء الاكثري اذا كان غير نص في العدالة كان اللفظ غير نص في العدد اما اذا كان نصا في العدد فانه لا لا يجيز استثناء الاكثر اه والعقد منه عند بعضنا فقط. هذا قول لعبد الملك بن الماج الشون من المالكية قال انه لا يجوز استثناء العقد والصحيح ويجوز استثناء ما دونهم الاعداد اه بيوت عندنا العشرات والمئات والالاف العشرة عقودها الاحاد والمئة عقودها العشرات والالف عقودها المئات فالعقد الصحيح لا يجوز عنده لا يجوز مثلا ان تقول له علي عشرة الا ثلاثة او الا خمسة او الا سبعة. لانك يمكن ان تنطق بنفس العدد فتقول علي مثلا سبعة او له ولا يجوز عنده ان تقول له علي مائة مثلا الا سبع او الا عشر او الا ثلاثين. العقد الصحيح لا يستثنى عنده. وكذلك لا يجوز عنده الف الا مئة او الا مئتين. الف الا مئة؟ قل له علي تسع مئة. لا تقل الف الا مئة ودليله ان انه لم يقع في القرآن والحديث استثناء العقود الصحيحة وانما وقع استثناء اجزاء العقود فذلك مثل قول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاستثنيت الخمسين والخمسون بالنسبة بالنسبة للالف ليست عقدا صحيحا لان عقود الالف هي المئات. فلا يستثنينا هنا اقل ميناء العقد فيجوز استثناء الخمسين من الالف. مثلا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعة وتسعين اسماء اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدة. الواحد ليس عقدا صحيحا بالنسبة للمئة فالعقود الصحيحة بالنسبة للمئتين هي العشرات. فيصح استثناء الواحد من المئة. ويصح استثناء الاثنين والثلاثة وهكذا. لكن لا يصح عند عبدالملك ابن استثناء العقد الصحيح لا يجوز عنده ان تقول له علي مائة الا سبعين قل له علي ثلاثة هكذا يعني ان العرب لا تقول هذا هذا ليس لا يقال هكذا نعم وذات عدد بعطف حصلي بالاتفاق مسدلا للاول اه نعم؟ الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل وراء تعدد بعطف نحصل بالاتفاق والزمان الاول اذا تعددت تعددت الاستثناءات فان كانت بعطف كان رجعت كلها الى الاول كما اذا قلت له علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا اثنين فالجميع مستثنى من العشرة. وهذا مثال لم يقع فيه الاستغراق واذا وقع الاستغراق ايضا كان الاستثناء من الاول وبطل بسبب الاستغراق كما اذا قال له علي عشرة الا خمسة والا خمسة باستثناء من العشرة وقد وقع الاستغراق فبطل الاستثناء. اذا اذا تعدد الاستثناء وكان بعطف فانه يرجع الى الاول استغرق او لم يستغرق وهذا معنى قوله مسجلا اي مطلقا اي يرجع للاول مطلقا اي سواء استغرق او لم يستغرق. نعم الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل. الا بان كان الاستثناء تعددت الاستثناءات ولكن لم تكن عاطفي كانت بدون عطف فحينئذ اذا امكن استثناء الاخير من الذي يليه وهكذا فانه يحمل على استثناء كل مما يليه ولا يكون الاستثناء من الاول فاذا قال مثلا له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين. هنا تعددت الاستثناءات بدون عطف حينئذ نجعل الثلاثة مستثناة من الاربعة لانها غير مستغرقة لها ولم يقع عطفا. ونجعل الاثنين اه مستثناة من الثلاثة ولكن في معرفة الحاصل ثلاث طرق الطريقة الاولى هي مثلا ان تخرج الاخير من الذي يليه وهكذا. مثلا في هذا المثال له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين هو اعترف بسبعة. كيف نتوصل الى هذه السبعة لنا ثلاث طرق لكي نتوصل اليها الطريق الأول ان نبدأ بأخر شيء وهو اثنين فننقصها من الثلاثة. كم سيبقى لنا واحد هذا الواحد ننقصه من الاربعة كم ست مكافلة؟ ثلاثة نقصها من العشرة سبعة. طيب الطريقة الثانية نبدأ من الجانب الثاني فنجعل الوتر خارج والشفع داخل فنقول له علي عشرة الا اربعة كم حاصل عشرة الى اربعة؟ ستة نزيد الثلاثة ثلاثة زدناه لا. ثلاثة زدناها على تسعة على ستة. تسعة. تسعة. ننقص الاثنين سابع نتيجة الصراحة. واضحة الطريقة الثالثة هي ان نجعل اه كل مثلا شفع مع العدد الاصلي نجمع كل شفع مع العدد الاصلي ونسمع الاوتار ونخرجها مثلا نقول له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين هذه العشرة سنترك الاستثناء الاول لانه وتر وهو الاربعة ونأخذ الثاني وهو ثلاثة هم قلنا عشرة هو شفع لانه هو الثاني من الاستثناءات. هم. واضح اه نترك المستثنى الاول وهو الاربعة لأنه وتر ونأخذ الثاني الثاني هو ثلاثة. ثلاثة. واضح. ثلاثة نزدها على العشرة. نضعها على العدد الأول المستثنى منه. كم الحاصل؟ ثلاثة ثلاثة عشر. طيب نجمع الاربعة والاثنين ستة ثلاثة عشر ناقص ستة سبعة. سبعة اذا هذه ثلاث طرق للحصول على هذه النتيجة. تبدأ من اخر واحد او من اول واحد او ان تجمع الاشفاع مع العدد العصري حتى اذا جمعت جميع العدد جمعت اخرجتها واضح الان طيب وكل واحد يتساوي قد بطل. يعني انها اذا استغرقت كان الاستثناء آآ باطلا هذا قد تقدم آآ نظيره عند قوله والمثل عند الاكثار نبطل. نعم ان كان غير الاول المستغرق فالكل للمخرج منه حقق. نعم اذا استغرق غير الاول فان الاخراج يكون من العدد الاصلي. مثلا له علي عشرة الا ثلاثة الا اربعة اربعة مستغرقة لثلاثة فلا يمكن ان تستثنى منها فنجعل الجميع مستثنا من العدد الأصلي وهو عشرة. يكون الكل من المخرج منه الأول. واضح. طيب وحيثما استغرق وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط. وحيثما استغرق البول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط اذا استغرق غير الاول اه واحد ما استغرق قالو قولو الان حيثما استغرق الولو اذا استغرق الاول فقط فحينئذ عندنا مذهبان مذهب الالغاء ومذهب الاعتبار والاعتبار فيه تفصيل ايضا وهذا كما اذا قال له علي عشرة الا عشرة الا اربعة الأول وهو الى عشرة مستغرق عندنا مثلا مذهب الغاء فنقول مستثنى الاول استغرق المستثنى منه فبطل الاستثناء وهذا مذهب الالغاء. المذهب الثاني الاعتبار والاعتبار وفيه اختلاف في طريقته وهذا معنى قوله واعتبر بخلف في النمط اذا اعتبرنا فلنا طريقتان في الاعتبار الطريقة الاولى ان اه نقول له علي عشرة هذا عدد مثبت الا عشرة استثناء من النفي اثبات وقد نفينا العشرة الا اربعة هذا استثناء من العشرة التي تليها وهي منفية والاستثناء من المنفي اثبات فعندنا اربعة مثبتة هي التي وقع بها. الاعتراف وعلى هذا المذهب يكون قد اعترف باربعة الاحتمال الثاني وهو الطريقة الثانية في الاعتبار ان نعتبر المستثنى الاول لا نقول له علي ان نلغي الاستثناء انا اقصد نلغي الاستثناء الاول. ونجعل الاربعة مستثناة من العدد الاصلي فنقول علي اه عشرة الا عشرة هذه ملغاة الا اربعة استثناتهم من العشرة واذا استثنينا اربعة من العشرة بقيت ستة فعلى هذا المذهب هو اعترف بستة اعيد هذا البيت الاخر اذا استغرقت الاول اذا استغرق الاول فقط فعندنا مذهبان مذهب الغاء ومذهب اعتبار والاعتبار في تفصيل مثلنا له علي عشرة الا عشرة الا اربعة مذهب الالغاء نقول هذه العشرة استغرقت هل العشرة التي تليها؟ فبطل الاستثناء وبطلت الاربعة تبعا ببطلان ما قبله. هذا واضح المذهب الثاني للاعتبار والاعتبار فيه طريقتان. طريقة اه ان نقول اه العشرة الاولى مثبتة واستثنينا منها عشرة منفية ومن هذه المنفية استثنينا اربعة والاستثناء من النفي اثبات فعندنا اربعة معترف بها فهي التي اقرن بها الطريقة الثانية ان نلغي الاستثناء الاول العشرة الثانية نلغيها. ونجعل الاربعة مستثناة من العشرة الاصلية. واذا استثنينا اربعة من عشرة فان الحاصل حينئذ يكون الاعتراف بستة واضح اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك