والسبب واحد. اذا اختلف الحكم هو السبب معا فانه لا يقيد المطلق بالمقيد الحنين. ذلك كاليد اطلقت في السرقة وقيدت في الوضوء قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجلى معناه لغيره يعتقده لولا. نعم. اه عقد هذا الفصل للمقيد والمطلق. وذكرهما بعد العام الخاص لان لهما شبها بهما. وذلك ان عامة له شمول اه عمومه شمولي. بينما المطلق له عموم ولكنه ليس تشموليا وانما هو عموم بدري. فمثلا اقتلوا المشركين هذا من قبيل العامي يدخل فيه كل مشرك في وقت واحد بينما اذا قلت مثلا اطعم مسكينا فهذا يعم كل مسكين لكن لا على وجه الشمول لان مسكينا ذكرت في سياق الاثبات فلا عموم لها من جهة الشمول. ولكن عمومها من جهة البدل. لان كل مسكين على البدني يمكن ان يحصل الامتثال به فمن اطعم اي واحد منهم حصل الامتثال. فعموم المطلق عموم بينما عموم العامة هو عموم الشمول. آآ قال فما على معناه زيد مطلقا زيد المسجلة معنى لغيره اعتقده اولا. يعني ان الاول وهو المقيد هو عبارته في الترجمة المقيد والمتقدمة آآ المقيدة على المطلق. واعتد بذلك الترتيب في النظر. احال عليه في النظم فقال اعتقده لولا ما ذكرت لك اولا وهو المقيد هو اللفظ الذي زيد على معناه معنى لغير معناه اي لم يورد آآ من حيث هو وانما اريد مع زيادة معنى عليه. فمثلا اه فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة لم لم ترد من حيث هي مجرد رقبة وانما اريدت اه بقيد كونها مؤمنة. فزيد على اللفظ الاول معنى يفيد معنى غير معنى اللفظ الاول معنى زائد على لفظ المقيد. اذا هذا هو آآ تعريف المقيد وهو الذي بدأ به في اه الترجمة. فالحقيقة في المقيد لم تعتبر اه من حيث هو وانما اعتبرت بقيد اضافته الى غيره. فالمقيد هذا اللفظ المقيد لم تعتبر فيه حقيقته هو في نفسه من حيث هو بل اعتبرت باعتبار اضافة غيره اليه. نعم. وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. يعني انا المطلق ويعبر عنها ايضا باسم الجنس هو ما دل على الماهية مطلقا. اي لا بقيد وحدة ولا تعيين خارجي او ذهني. لانه ان دل عليها بقيد الوحدة كان نكرة كان مرادفا للنكرة. وان دل عليها بتقييد بتقييد آآ وجود خارجي كان معرفة. او ذهني كان عالم جنس. فالمطلق دال على الماهية لا بقيد من هذه القيود فهو مغاير للنكرة وللمعارف ولاعلام الاجناس. فهو على الماهية من حيث هي لا بقيد وحدة. لانه اذا كان كذلك كان نكرا ولا بقيد تعيين خارجي لانه اذا كان كذلك كان عارفها؟ آآ كان الاسم المحلى بالجنسية مثلا ولا بقيد تعيين ذهني لانه ان كان كذلك كان علامة جنس. نعم. وما على الواحد شاعا نكرة والاتحاد بعضهم قد نصر. يعني ان اللفظ دل على المائية بقيد الوحدة هو النكرة. فرجل هذا اسم شائع في جنسه. دال على واحد بالجنس والمرض بالوحدة آآ هنا آآ آآ الوحدة الشائعة آآ في جنسها مثلا في باب المفردات رجل مثلا واحد. هذا نكرة. ورجلان اه وحدة في باب التثنية اي شائعان في لفظ شائع على الاثنين مطلقا. وآآ رجاله لغو شائع في الجنس وهو الجمع. فان دل اللفظ بهذا الاعتبار فهو نكرة. آآ فهو نكرة. نعم التحاض معه الاتحاد بعضهم قد نصر يعني ان الوصول اختلفوا ضد هل يوجد فرق بين المطلق وبين النكرة ام لا اللي صرح هو به اولا وصدر به وهو رأي كثير من الاصوليين والتفريق بين المطلق وهو اسم الجنس وبين النكرة لان النكرات تدل على الوحدة الشائعة. وآآ المطلق يدل على الماهية لا بقيد وحدة ولا بقيد تعيين مطلقا لا خارجين ولا ذهني. من الاصوليين من لم يرى التفريق بين آآ والمطلق. وهذا رأي الامدي سيف الامدي وابن الحاجب قال لا فرق بين النكرة وبين آآ وهو المطلق كلاهما يدل على الوحدة التي لها تعين خارجيون وهذه هي مناط الاحكام فالامور الذهنية الخالصة لا يترتب عليها شيء في اصول الفقه ولا ينبني عليها فيها اه شيء اه الاشياء التي لها وجود حقيقي هي التي تتناولها الاحكام ورأيهم هو رأي معظم النحات بينهم لا يفرقون بين الاسم الجنسي وبين نكرة. فهما مترادفان عنده. نعم. عليه اذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. آآ من عادتهم اذا ذكروا خلافا ان يذكروا هل هو خلاف لفظي فلا ثمرة له؟ ام هو خلاف معنوي؟ والخلاف المعنوي هو الذي من شأنه ان يكون له ثمرة. ينبني تنبني عليه ايهما السلام؟ قال انه ينبني اه عند من يثبت التغاير بين اسم الجنس وهو المطلق وبين النكرة بني عليه من قال لامرأته ان انت طالق ان ولدت ذكرا. فولدت ذكرين هو التغير بين النكرات الجنس او المطلق هو تغاير اعتباري لا ذاتي الكلمة الواحدة يمكن تحتمل ان تكون نكرة وتحتمل ان تكون مطلقا. اذا اردت بها مطلقا ما هي الا بقيد وحدتك كانت مطلقا واذا اردت بها الوحدة الشائعة في الجنس كانت نكرة. فاذا وجدت نكرين فاذا كان قصد بقوله ان ولدت ذكرا النكرة فانها لا تطلق. لان النكرة تدل على الوحدة وهي لم تلد واحدا انما ولدت اثنين. واذا اه اراد بها اسم او المطلق فانها تطلق لان الماهية توجد في كل فرد من افرادها قل او كثر. فالمراد ما يدل على ماهية الكرة وهي كما توجد بالواحد توجد في الاثنين وفي الجماعة آآ فلا فرق. وعلى كل حال فان هذا بالنسبة للمالكية لا يجري على مذهبهم. لان مثل هذا الطلاق ينفذ عندهم. قال خليل رحمه الله تعالى وبما الا يعلم حالا؟ كأن ولدت ذكرا اه اذا علق نكاحه على الطلاق على امر لا يمكن ان يعلم حالا فانه ينجس. فهو ناجز على كل حال. نعم. بما يخصص العموم قيدي ما كان سواه تقتضي. يعني ان التقييد كالتخصيص. ذكرناه قبل المخصصات وقلنا ان العام يخصص بالكتاب والسنة والاجماع والقياس والمفهومات المخصصات التي ذكرت من قبل مثلها يجري هنا في التقييد. يقيد بمثل ما يخصص به من قال الكتاب يقيد بالكتاب كتقييد مثلا الرقبة المطلقة في الظهار بالمقيدة في القتل وجدت في في القتل بالايمان. تحرير رقبة مؤمنة. واطلقت في آآ الظهار. في تقييد للكتاب بالكتاب تقيد السنة بالسنة لا نكاح الا بولي وشاهدين. وفي رواية اخرى في حديث اخر لا نكاح الا بوجه وشاهدي عدل ذكر العدل في احدى الروايتين يقيد الشاهدين المطلقين والرواية الاخرى نفس اه المخصصات التي ذكرت في العام تذكر ايضا في باب التقييد باب التقييد فيقيد اه بها ودع لي ما كان سواه. يعني ان ما ذكرنا من قبل من ان الاصح انه لا عموم فيه. فلا اقصد لا لا تخصيص به لا يخصص به ما ذكرناه من قبل من ان الاصح انه لا يخصص به فانه ايضا لا يقيد به المطلق وكذلك كما ذكرنا في قوله وضع ضمير البعض والاسباب آآ وذكر ما وافقه من مفرده ومذهب الراوي على المعتمد اه مثل تلك الاشياء التي ذكرنا ان الاصح فيها عدم عدم التخصيص فانه هنا ايضا انصح بها عدم اه تقييد كذلك نعم. احمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم السبب اه يزيد المطلق المقيد بمبحث وهو مبحث حمل اه المطلق على المقيدة وللمطلق مع المقيد اربعة احوال. لانهما ممن يتحدوا سببه ما هو حكمهما؟ او ان يختلفا معا. او ان يتحد السبب دون الحكم. او ان الحكم دون السبب. فاذا اتحد سببهما وحكمهما فلا خلاف في بانه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. كالحديث اللي يمثلنا به انفا. لا يعني كحل لا بولي وشاهدين. وفي حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل سبب واحد وهو النكاح والحكم ايضا واحد الذي من اجله حصل آآ تقييده هو الشهادة فيقيد المطلق هنا بالمقيد اه اجماعا. فيحكم على الشاهدين بالعدل وان كانا قد وردا مطلقين في رواية لانهما وردا مقيدين في رواية اخرى و الحكم واحد اه تقييد اليد بمرفق ولا بغيره. وفي اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقع التقييد هنا تقييد الايدي. بان توصل الى المرافق. سببه مختلف. لان السبب قطعي يدي هو السرقة والسبب غسلها في الوضوء هو الحدث. والحكم ايضا مختلف لان اليد في السرقة مقطوعة واليد في الوضوء مغسولة. اذا هنا لم يتحد سبب ولا حكم فلا تحمل لا نقول ان اليد في السرقة تطلق تقطع من المرفق لا يحمل مطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب والحكم معا. احتمال السالس ان يتحد السبب ويختلف الحكم. وهذا كاطلاق اليد في التيمم. وتقييدها في الوضوء. فامسحوا بوجوهكم في التيمم لم يذكر لنا هل هو الى المرافق او ليس الى المرافق؟ وفي الوضوء قيدت بانها الى المرافق. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. السبب واحد لان سبب المسح في التيمم هو الحدث وسبب الغسل في الوضوء هو الحدث لكن الحكم مختلف. لان اليد في التيمم ممسوحة. واليد في الوضوء مغسولة. فهنا يختلف العلماء. منهم من يحمل المطلق على المقيد ومنهم من لا يحمل المطلق على المقيد. وآآ اصل الحنفية هنا عدم حمل المطلق على المقيد. واصل الشافعية حمل المطلق على المقيد والمالكية الغالب في هذه المسائل موافقتهم للحنفية كما سيصرح لذلك ايضا انهم لا يحملون المطلق على المقيد حملا لغويا والى غيره قد يقع حمل قياسي الصورة الرابعة هي عكس هذه الصورة. وهي ان يختلف ويتحد الحكم. وذلك كاطلاق الرقبة في الظهار. وتحرير رقبته هكذا رقم فقط. وتقييدها في القدس. مؤمنة. السبب لان الرقبة في الظهار سببها ظهار. وفي القتل سببها القتل ولكن الحكم واحد. لان الرقبة معتقدة في الظهار معتقد. في القتل. فالعتق واحد هذه الصورة كالسابقتها اصل الحنفية فيها عدم حمل المطلق على المكيف والملكية ايضا لا يحمل المطلقة على المقيد حملا لغويا. وقد يحملونه حملا قياسيا هو معنى الحمل اللغوي ان يقال ان الشارع حذف الصفة وانها مقدرة ان مثلا تحرير رقبة معناه رقبة دلت عليه الاية الاخرى. ومعنى الحمل القياسي ان يقال لا. عقبة لا علاقة بقى فقط هذا مطلق. ولكن يمكن ان نقيس بجامع وحينئذ يكون الدليل ليس من قبل النص نحن الان حين نقيس لا نستدل بكتاب ولا سنة. وانما ننتقل بالدليل الرابع الذي هو القياس التمثيلي وعصر الشافعية الحمل. حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصور الا بالصورة آآ ذكرنا انه يختلف فيها الحكم والسبب معا فهذه لا حمل فيها. عند عند الجمهور كاطلاق اليد في السرقة وتقييدها في اه الوضوء. نعم. هذا تلخيص لهذه المسألة وسيتكلم عن بعضه. وان يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. يعني انا المقيد اذا تأخر عن العمل فانه يكون تقدم مثل هذا في التخصيص. اذا اه مثلا امر الشارع بامره نتصور انه قال اعتق رقبة. فوقع العتق. ثم بعد العمل بهذا المطلق بعد ان مثلا رقبة كافرة قال اعتق رقبة مؤمنة. فجاء التقييد بعد العمل آآ المطلق. هذا يعتبر نسخا. لماذا؟ لان التقييد بيان. والبيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة فمعنى هذا انه كان يسوغ اولا العمل بالمطلق ثم نسخ ذلك آآ فلم عد المطلق في حد ذاته مجزئا بل لا بد ان يكون مقيدا بالقيد الذي جاء. بعد ذلك نعم. وان يكن امر قيد ومطلق بضد ما قد وجد. وليكن امر النون يلقي داء فمطلق بضد ما قد وجد. معناه اذا جاء امر ونهي. وكان احدهما مطلقا والاخر مقيد فان المطلق منهما يقيد بضد الصفة التي قيد بها الاخر. فلو قال مثلا اعتق رقبة هذا امر مطلق. ثم قال لا تعتق رقبة كافرة. عندنا امر ونهي. على فكرة رقبتين لا تعتق رقبتين كافرة طيب المطلق هنا وهو عتق رقبة نقيده بضد الصفة التي قيد بها النهي. وهي المعنى اعتق رقبة مؤمنة لا تعطيك رقبة كافرة اعطيك رقبة. اعطيك رقبة هذا مطلق. لا تعتق رقبتين كافرة مقيد ولكنه هو ضد الاخر لان هذا نهي فنقيد المطلق وهو الامر بضد الصفة الواردة في النهي. نعم. وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وهو لا يحمله عليه جل العقلاء. اراد بالعقلاء الا العهد به. آآ السادة لكي يهدي انه اصلا هو هم الذين جعل هذا النوع مجاريا على اصولهم. فقال انه اذا اذا اتحد الحكم فقط او السبب فقط. طبعا احنا قلنا ان الصور اربعة. اذا اذا اتحدا حومل اذا اختلف واحد منهما فجمهور المالكية لا يحملونك الحنفية واصل الشافعية الحمل في هذا الباب. فهذا معنى قوله متحد واحدا فلا يحمله عليه. وهنا سورة اخرى يذكرونها وهي اذا كان للمطلق مقيدا. فان كان مثلا له ليس احدهما باقرب للاخر اقرب له من الاخر فانه لا حمل ايضا حينئذ. وذلك مثل قول الله تعالى في قضاء رمضان فعدة من ايام اخر ولم يقيدها بالتتاوى. وقيد صوم الظهار بالتتابع وصيام شهرين متتابعين. لابد ان يكون متتابع. وكل صيام آآ التمتع بعكس ذلك بعدم التتابع. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا قيد بانه مفرق. هنا مطلق وهو القضاء. فعدة من ايام اخر. وعندنا صوم اخر قيد بتتابع وهو صيام كفارة الظها صيام اخر قيد بعكس ذلك. وهو التمتع ليس احدهما اقرب للقضاء من الاخر. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. بينما فاذا كان احدهما اقرب فان المطلق يقيد بالاقرب. يمثلون لذلك بقول الله تعالى فمن لم في الصيام ثلاث ايام في كفارته آآ كفارة اليمين كفارة اليمين فيقولون ان آآ الظهار اقرب لليمين لانه من جنس الكفارات. ظهار اقرب لليمين لانه من جنس فيمكن ان يقيد تقيد الايام هنا بالتتابع آآ آآ لان لان عندنا مطلقين عندنا مطلق وعندنا مقيد مقيدان احدهما قيد بالتتابع وهو ظهار والاخر قيد بعدم التتابع وهو آآ التمتع لكن اليمين اقرب الى الظهار لانهما معا من جنس الكفارات. بينما قضى رمضان لا علاقة له بالكفارات فليس اقرب الى اظهار ولا الى التمتع فلا يقيد. اما ما كان اقرب الى احد المقيدين فانه يقيد بقيده مفهوم لا ونختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك