﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. الله تعالى والتوفيق وان الدرس الثالث والاربعين

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
من التعليق على كتاب مرق الصوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ويمسخ ولو مؤبدا والقيد في الفعل او الحكم بدا. نعم قال وينسخ الانشاء الناس حينما يكون في الانشاء والانشاء يقع معنا بلغز يقارنه

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
وبالوجود يقابله الخبر. ينسخ الانشاء اه اذا قال فعلوا كذا هذا قابل للنسخ حتى ولو كان مقيدا تأبيدي بان قال صوموا ابدا او صلوا كذا ابدا فانه يجوز نسخه. آآ لان قوله

4
00:00:50.000 --> 00:01:13.150
ابدا هو تعميم بالأزمنة هو بمنزلة العموم والعموم يجوز فيه التخصيص. والعرب تقول الزمغري ابدا اي حتى يرضيك ولا يلزم هذا ملازمته حتى يموت. نعم. وسواء كان القيد في الفعل كالصوم او ابدا. او في الحكم كما اذا قال الصوم

5
00:01:13.150 --> 00:01:33.150
مو مستمر واجب اه مثلا ابدا نعم. وفي الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صومه يعني اذا كانت آآ تابيد كيدا في الحكم لا في الفعل. آآ خالف ابن الحاج في هذه المسألة فقال ان هذا لا ينسخ لا لا يقبل النسخ

6
00:01:33.150 --> 00:02:03.150
لظهور آآ الاستمرار فيه. نعم. ونسخ ونسخ الاخبار بايجابي ونسخ الاخبار فنسخ الاخبار بايجاب بايجاب خبر؟ بايجاب خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض هي جزء. يجوز نسخ آآ ايجاب الاخبار بخبر بايجاب الاخبار بنقيضه

7
00:02:03.150 --> 00:02:29.250
بان يقال لك اخبر بكذا. ثم بعد ذلك يقال لك اخبر بناقضه. هذا جزء اه منعه بعضهم وقال لا يجوز لانه يلزم منه الكذب ونوقش بان الكذب له مواضع يجوز فيها. مثلا الحرب و

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.250
نحو ذلك فيجوز مثلا يتصور ان ان مثلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بخبر ليأمره بعد ذلك بان يخبر بضده اذا كان هذا في المواضع التي يجوز فيها مثل هذا كالحرب ونحو ذلك. اما

9
00:02:49.250 --> 00:03:12.500
نسخ الخبر ان يخبر الشارع عن مثلا عن قصة هذا لا يجوز نسخه لان النسخ لان نسخه تكذيب والتكذيب ممتنع على الشارع نعم وكل حكم قابل له وفيه نفي الوقوع الاتفاق قد كفي. كل حكم قابل له. الاحكام آآ الشرعية تكفي بها كلها قابلة للنسخ

10
00:03:12.500 --> 00:03:32.500
فكل حكم شرعي يمكن ان ان ينسخ لكن آآ اتفقوا واجمعوا على ان نسخ الاحكام ان نسخ جميع الاحكام لا يجوز. ان الشريعة لا يجوز نسخها جميعا. نسخ جميع الاحكام لا يجوز

11
00:03:32.500 --> 00:03:52.500
نعم لا يجوز آآ ليس بجائزة ولا بواقع. نعم. هل يستقل الحكم او ببلوغه الى الموجود هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود؟ يعني اذا جاء عن الشارع حكم. هل يستقل هذا الحكم

12
00:03:52.500 --> 00:04:22.500
يثبت في ذمته المكلف ويطالب بمقتضاه بمجرد وروده اي آآ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم قرره حكما. ام لا يجب الا ببلوغه له. مثلا اه اذا مثلا فرضنا ان اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه اه حكم الصلاة

13
00:04:22.500 --> 00:04:42.500
وآآ لم يعلم به بعض المسلمين الا بعد يومين مثلا او ثلاثة. فهل يستقر الحكم؟ في حق بمجرد بمجرد استقرار الحكم شرعا وثبوته؟ ام يكون ابتداؤه من علمهم هم بها

14
00:04:42.500 --> 00:05:12.500
فمنهم من قال آآ الحكم انما يثبت في حق المكلف آآ علمه ومنهم من قال بل بتقرره شرعا ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا انه فيشترط فيه العلم قالوا ان مثلا اهل قباء الذين ثبت في الصحيح انهم جاءهم رجل واخبرهم بتحويل القبلة واستداروا آآ وسط

15
00:05:12.500 --> 00:05:32.500
وفي في الصلاة انهم لم يقضوا اول الصلاة الذي صلوه الى الى غير جهة القبلة فانا العزم بالموت او العزل عرب كذا قضاء جاهل للمفترض. هذه القاعدة وهذه المسألة الخلافية

16
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
وهي اهالي الحكم يستقلوا ان يثبتوا في ذمة المكلف ويخاطبوا به بمجرد وروده عن الشارع ام لابد من علم المكلف به بنى عليها القاضي عياض بعض الفروع الفقهية. منها اه مثلا مسألة عزل الوكيل. من وكل شخص

17
00:05:52.500 --> 00:06:23.150
مثلا على بيع او اجارة او اي تصرف. ثم عزله واشهد على عزله فهل آآ تمضي تصرفات الوكيل حتى يعلم ام ان تصرفات الوكيل ترد من من العزل من يوم عزل. مثلا هذا ينبني على هذه القاعدة وهي هل الحكم يستقر

18
00:06:23.150 --> 00:06:53.150
فتن المكلف ويطالب به آآ بمجرد وروده ام بعلمه به اه وكذلك ايضا انعزال الوكيل بالموت. يعني مثلا اذا وكله ثم مات مات الموكل. هل ينعزل الوكيل بمجرد الموت؟ او لا ينعزل الا بوصول خبر موت موكله

19
00:06:53.150 --> 00:07:23.150
ايه ده! كذلك ايضا مما بنى عليه ايضا قضاء الجاهل للفرائض. مثلا من نشأ مسلما ولكن لم يجد من يعلمه بعض الاحكام. ولم يفرط فيها. فمثلا فاتت عليه بعض الفرائض. التي لا يعلم فاتت عليه مثلا بعض الزكوات وهو لا يعلم انها تجب عليه. مثلا جاهل نشأ في بناء

20
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
مسلما ولكنه لا يجد من يعلمه ولم يفرط اذا فرط فهو مسئول عن ما فرط فيه. هل لما بعد ذلك بالوجوب. هل يلزمه قضاء تلك الاشارة التي كان جاهلا لها؟ بناء على ان الحكم يستقر بمجرد آآ شرعه

21
00:07:43.150 --> 00:08:13.150
ولا يشترط فيه بلوغه الى المكلف او لا يقضي بناء على ان الحكم انما يستقر في ذمة المكلف بلوغه اليه. نعم. وليس نسخا كل ما افاد في مارس بالنص الازدياد. هذه مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا؟ زيادة عن النص مختلف فيها

22
00:08:13.150 --> 00:08:33.150
مذهب الحنفية ان زيادته على النص نسخ. ولذلك لا يقبلون الزيادة على النص اذا كانت خبر احاد لانهم يعتبرون انها ناسخة فلا يقولون مثلا بتغريب الزاني. لماذا؟ لان التغريب ثبت بخبر احاد وهو زيادة على النص وهي على اية الجلد

23
00:08:33.150 --> 00:09:00.100
فيعتبرون ان زيادتها على النص هي نسخ لا احد وعندهم لا تنسخوا آآ المتواتر. فلا بلونة هذا وجمهور من الملكية والشافعية وغيرهم يرون ان الزيادة على النص اذا كانت غير منافية له فانها لا تعتبر نسخا كما اذا كانت زيادة جزئين او شرط

24
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
فزيادة الجزء كزيادة التغريب على الجلد فهذا جزء اه من عقوبة الزاني. ان يغرب يحبس سنة في مكان بعيد اه هذه زيادة غير منافية للاية ليست ناسخة للاية وهي زيادة يؤخذ بهما مع. او كانت

25
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
قيادة شرطا كزيادة آآ الايماني في كفارة ظهار فهذا زيادة شرط. فهي عند المالكية والشافعية غير منافية للاصل فليست نسخا فزيادة عندهم ليست نسخة نعم. والنقص للجزء او الشرط انطقي نسخه للساقط. نسخه بالاختلاس هنا

26
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
بالاختلاس حذف مدة الهاء. نعم. مسئول الساق خلال اللذبة نعم. بالنسبة للنقص الجزء او الشرط هذا يعتبر نسخا للساقط. لا للباقي اذا نسي خشزون فهو نسخ بذلك الساقط. فمثلا نسخ خمس رضعات من من من قوله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات

27
00:10:20.150 --> 00:10:54.050
نسخت بقوله خمس ركعات. هذا نسخ للجزء. لاننا نسخنا جزء العشرة وهو خمسة وبقيت خمسة. فهذا نسخ للساقط اي للخمسة الساقطة. وليس نسخا للباقية. فالخمسة الباقية غير منسوخة بهذا يمكن ان تنسخ بدليل اخر كما يقول المالكي. ولكن آآ ليست منسوخة بهذا النسخ. فهذا النسخ هو نسخ اسقاط

28
00:10:54.050 --> 00:11:18.350
لذلك الجزئي فقط مفهوم؟ وليس اسقاطا للباقي. نعم. وكذلك ايضا اه نسخ اه شرط جزء الشرط مثلا كان في اول الامر يجب على المسلم ان ان يتوضأ لكل صلاة. ثم نسخ ذلك وبقي آآ عليه

29
00:11:18.350 --> 00:11:38.350
الوضوء حتى يحدث انت وضحت واحدث فهذا ليس ليس نسخا للوضوء وانما هو نسخ للوضوءات التي ليست ناشئة عن حدث هذا رزق للساقط وهو الوضوءات التي ليست ناشئة عن حدث لا نسخا للوضوء من حيث هو كشرط

30
00:11:38.350 --> 00:11:58.350
بالصلاة. نعم. اجماع والنص على النصح ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. ذكر هنا اه يعرف به نسخ النسخ. آآ لابد فيه من تعارض الدليلين. على وجه لا يمكن الجمع بينهما

31
00:11:58.350 --> 00:12:20.400
وللترجة. اه على وجه لا يمكن الجمع بينهما. اما مسألة تقديم نسخ على الترجيح فهذه مسألة خلافية. والجمهور يقدم لنا ترجع كيف نعرف ان هذا الدليل ناسخ للاخر يجب ان نتطلب ما نعرف به

32
00:12:20.450 --> 00:12:40.450
ان هذا الدليل ناسخ لهذا. يعرف ذلك اه بالاجماع. بان تكون مثلا الامة اجمعت على ان هذا الدليل ما السخ؟ من ذاك الاجماع على ان اية الرجم مسوخة. فهذا اجماع. اه نعم

33
00:12:40.450 --> 00:12:57.750
وكذلك النص ويعرف النسخ بالنص. سواء كان صريحا كما يقال الشارع آآ نسخ نسخ كذا بكذا او كان تضمنا كقوله صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

34
00:12:57.800 --> 00:13:27.800
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا آآ تصريح من الشارع بان النهي السابق قد رفع باذن جديد فهذا نسخ بالنص. بسم الله. نعم. كذلك يعرف لدى المحرر الزم مع التأخر. كانك ايضا مما يعرف به النسخ. آآ المنع للجمال. آآ كون الدليلين لا يصح اجتماعهم

35
00:13:27.800 --> 00:13:51.000
رجحت معاهم مع علم متأخر منهم يكون مثلا هذان الدليلان لا يمكن الجمع بينهما و يتعين وقد علم المتأخر منهما كمثلا كونه صلى الله عليه وسلم ثبت انه آآ توضأ مما مست النار ثم ثبت ايضا

36
00:13:51.000 --> 00:14:11.000
انه اكل كتفا ومشوية ولم يتوضأ. وقد علم ان اكله للكتف وعدم وضوءه والاخير فهذا ايضا يعرف به النسخة. نعم. كقول راضي سابق والمحكي. كذلك ايضا ما يعرف بنصف قول راوي

37
00:14:11.000 --> 00:14:24.700
سابقا اذا قال راوين هذا سابق لهذا كقول الصحابي كقول جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

38
00:14:24.700 --> 00:14:46.150
فهذا تصريح من بان هذا سابق اي ان كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار سابق لكونه لم يتوضأ من ما مست النار ان عدم وضوئه هو الناسخ وان وضوءه من مسة النار مسخ. نعم. والمحكي بما يضاهي البدني والمكي. كذلك ايضا اذا قال الراوي هذا

39
00:14:46.150 --> 00:15:09.100
كينو هذا مدني  فهذا معلوم بان اه لانه يعلم ضرورة ان المكي ناسخ المدني. وهذا على ما ترجح عند اهل الاصول وعند اهل علوم القرآن في تعريف المكي والمدني من ان الضابط في مكية الاية ومدنيتها هو هجرة رسول

40
00:15:09.100 --> 00:15:25.100
صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هو الزمان للمكان. ما ثبت ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم فهو مكي وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فهو مدني حتى ولو نزل بمكة

41
00:15:25.800 --> 00:15:41.150
مثلا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. هذه الاية نزلت في صعيد عرفة ولكنها مدنية لماذا؟ لان العبرة في المدني والمكي هو بالزمن وليس بالمكان. المدني هو ما نزل بعد

42
00:15:41.150 --> 00:15:59.000
الهجرة والمكي وما نزل قبل الهجرة. وبهذا اذا قال الراوي هذا مدني وهذا مكي يتضح لان الزمن قد حسم. لانه لا انظر الى الامكنة ينظر الى الزمان الى الزمان ان هذا نزل قبل الهجرة وهذا نزل قبل بعد الهجرة. اذا علم التاريخ

43
00:15:59.450 --> 00:16:16.600
علم التاريخ وعلم التاريخ يقع به النسخ. وقوله الناسخ هو التأثير كذلك هو قوله النسخ. اذا قال هذا الناسخ نقوله الناسخ في اشارة الى ان آآ الى ان الدليلين يعلم

44
00:16:16.800 --> 00:16:36.200
ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ. فيقبل قول الراوي في تعيين النسخ بخلاف ما اذا قال هذا ناسخ لهذا فهذا لا يؤخذ منه لانه لا يدل على انه قد تكرر علم

45
00:16:36.350 --> 00:16:56.350
بالناسخ والمنسوح ويمكن ان يكون هو قال ذلك باجتهاد منه وليس برواية فلا يقبل منه حينئذ نعم تأثير نطق واحد من الاصل والتبع. نعم. اه يعني دع التأثير. اترك التأثير بموافقة احد الدليلين

46
00:16:56.350 --> 00:17:14.750
للاصل اي للبراءة الاصلية كونه احد الدينيليني موافقا للبراءة العصرية هذا لا يدل على انه ناسخ. هو الغالب ان الاحكام الشرعية تأتي على خلاف البراءة الاصلية فمثلا يكون شيء حلال

47
00:17:15.400 --> 00:17:43.450
ثم يحرم. فاذا وجدنا دليلين احدهما محلل والاخر محرم. لا نقول ان المحلل هو الناسخ لانه موافق للبراءة والاصل ان الدليل الاول ينبغي ان يكون مخالفا لها. ان الاصل الاول الذي نزل العصر فيها انه مخالف للبراءة العصرية. فعلى هذا يكون الموافق للبراءة هو

48
00:17:43.500 --> 00:18:06.950
الناسخ لا نقول هذا هذا ليس سليما قال به بعضهما لكنه ليس سليم لا يؤثر بمثل هذا. نعم. وكوني اراضيه وكوني راويه الصحابي يقتفي لم يختم بمعناه ايضا لا مما لا يدل على النسخ وان قال به بعضهم اه كون راوي احد

49
00:18:06.950 --> 00:18:26.950
لحديثين متأخر الاسلام. فمثلا حديث رواه عبدالله بن مسعود. واخر رواه ابو هريرة متى اسلم ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الاولين. متى اسلم ابو هريرة؟ اسلم ايام خيبر

50
00:18:26.950 --> 00:18:46.950
السابع للهجرة. هل نقول رواية ابي هريرة؟ ناسخة لولاية ابن مسعود؟ لا. لكن استثناء من هذه الصورة وهي اذا كان الصحابي الاول اذا كان احد الصحابيين مات قبل اسلام الاخر. مثلا اذا روي لنا حديثا

51
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
عن معاذ ابن عن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. مثلا او عن حمزة ابن عبد المطلب. هؤلاء احاديثهم قليلة جدا لانهم ماتوا صدر الاسلام لكن نفترض انه روي لنا حديث قال فيه سعد بن معاذ كذا وكذا وكذا ثم كان الحديث الثاني من رواية معاوية ابن ابي سفيان

52
00:19:06.950 --> 00:19:26.950
عمر وقت عمرو بن العاص. او حتى امر رواية ابي هريرة. يكون الثاني ناسخ للاول لعلم التاريخ لان الاول مات قبل اسلام الثاني. مفهوم. اما اذا لم يمت كابن مسعود لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:26.950 --> 00:19:46.950
معلومة من السابقين الاولين وعمار وصهيب هؤلاء من السابقين الاولين عمر بن الخطاب ابو بكر الخلفاء الراشدون كلهم قديموا الاسلام آآ لا تنسخوا احاديث بحديث ابي هريرة. بل ولا حتى باحاديث جرير ابن عبد الله البجلي

54
00:19:47.200 --> 00:20:14.100
الذي اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا لا لا لان الاحتمال باقي. احتمال ان كون القديم الاسلام سمعه بعد آآ الاخر موجود اه  ومثله تأخر في المصحف. كذلك ايضا مما لا يقع به النسخ كون الاية متأخرة آآ عن الاخرى. هذا لا يدل على

55
00:20:14.100 --> 00:20:34.100
انها لانها منسوخة وان المتقدمة في ترتيب المصحف آآ ناسخة لها. فمثلا آآ اية عدة باربعة اشهر وعشرة. متقدمة في ترتيب المصحف على اية عدة حول. ومع ذلك فاية آآ عدة اربعة اشهر

56
00:20:34.100 --> 00:20:53.007
هي نسخة بل واقوى دليلا على هذا ان اول ما نزل من القرآن سورة العلاقة اين هي في ترتيب المصحف؟ هذا يدل على ان ترتيب المصحف لا اثر له في اه في النسخ. نعم. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك