بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى الدرس الرابعة والستين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوع واعتبر. النص والاجماع نوعه تكبير في النوع للحكم. في النوع للحكم. نعم. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا تقسيم للمناسب والمناسب وقد اه قسم باعتبارات متعددة فتقدم تقسيمه باعتبار حصول المصلحة المرجوة اه هل هي حاصلة يقينا او ظنا او شكا او وهما؟ ثم تقدم ايضا تقسيم اخر وهو تقسيمه باعتبار نوع المصلحة هل هي مصلحة ضرورية او حاجية او تحسينية وهذا التقسيم الذي بين ايدينا الان هو تقسيم للمناسب باعتبار ما هو معتبر شرعا منه ماليسا بمعتبر ويقسم بهذا الاعتبار الى اربعة اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فمنه اه المؤثر والمؤثر هو الذي اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم. شيء تعبرت بالعين وان شئت عبرت بالنوع آآ وذلك ان يعتبر الشارع عين الحكم عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع. فمثال ما اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم بنص نقض الوضوء بمس الذكر فهذا وصف مناسب لان مس الزكري اه يثير الشهوة. فهو وصف مناسب. وقد اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم عين الوصف الذي هو اللمس في عين الحكم الذي هو النقض. وذلك في قوله صلى الله من مس ذكره فليتوضأ. اذا هذا مؤثر. من المؤثر ايضا كذلك ما اعتبر الشارع فيه آآ عين الوصف في عين الحكم لا بنص لكن باجماع. وذلك تعليل الولاية على ما الصغير بالصغر. الصغير اه يكون تحت الحجر والولاية فلا يتصرف في ماله ووليه. وهذا مناسب. صغار مناسب اه لان لانه مظنة نقص العقل ونقصي آآ سداد الرأي. فهو وصف مناسب ولكن اعتبار الوصف هنا وهو الصغر في الحكم الذي هو الولاية ليس بنص ليس بهذه المسألة نص لكنه محل فهذا ايضا من المؤثر فالمؤثر هو الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم اما نص او باجماع نعم. وان لم يعتبر؟ وان لم يعتبر بدين بل ترتب الحكم ظهر. على وفاق على وفاقه فذا الملائم اقواه ما ذكر قبل القاسم اذا لم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص ولا اجماع ولكن كان الوصف مناسبا. كان الحكم ملازما له. يعني عندنا وصف مناسب ويلازمه حكم وجودا وعدم. ولم يثبت عندنا بنص ولا باجماع اعتبار نفس الوصف عين الوصف بعين الحكم. فهذا ثلاثة مراتب سيذكرها في قوله اقواه نعم. تقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس باخر زكن. نعم. الا ثلاثة لانه اما ان اه لان لانه اما ان يكون هذا الوصف مناسبا وقد رتب الحكم على وفقه مع اعتبار الشارع نوع الوصف في جنس الحكم. او اعتباره جنس الوصف بنوع الحكم. او اعتباره او اعتباره جنس الوصف الجنس الحكم. فمثال الاول وهو الوصف المناسب الذي رتب الحكم على وفقه وقد الشارع عين الوصف في جنس الحكم. آآ تعليل ولاية النكاح آآ على الصغير بتعليم ولاية النكاح مثلا اه على الصغيرة بالصغار مثلا هذا ليس فيه نص المسألة ليس فيها نص لكن رأينا ان الشارع اعتبر نوع الوصف الذي هو الصغر في آآ جنس الحكم وهو الولاية. وذلك انه جعل ولاية المال آآ جعل جعل العلة فيها الصغار. اه هنا الشارع اعتبر اه نوع اي اعتبر عين الوصف وهو الصغر في جنس الحكم الذي هو الولاية. فالولاية جنس لان الولاية تشمل ولاية ولاية جنس لانه يدخل تحتها ولاية المال وولاية النكاح مفهوم؟ اه والشارع يعتبر الصغر الذي هو عين الوصف الذي عللنا به عين الوصف اعتبره في جنس الولاية لانه جعله علة للولاية على المال. اذا هنا وصف مناسب وهو آآ كون هذه المرأة صغيرة. ورتب الحكم على وفقه فهو ملازم له فحيث وجد الصغار وجدت الولاية حتى ابو حنيفة الذي ينازع في مسألة الولاية يرى ان الصغيرة آآ لابد لها من ولي هو انما يلغي الولاية في حق الكبيرة الرشيدة. طيب اذا حيث وجد الصغر وجد وجدت الولاية. الشارع اعتبر عين الوصف الذي هو الصغر في جنس الحكم الذي هو الولاية لاننا رأيناه وهذا بالاجماع كما تقدم قد جعل ولاية المال على الصغير جعلها بالاجماع علتها هي الصغار. القسم الثاني عكس هذا وهو ان يعتبر الشارع جنس الوصفي في عين الحكم. جنس الوصف في عين الحكم. بمعنى ذلك ان اه تعليل الجمعي ليلة المطالب المشقة. فهذا وصف مناسب. مناسبة للجمع مناسبة للتخفيف وقد رتب الحكم على وفقه. ولكن ليس عندنا نص في الجمع في المطر ووجدنا ان الشارع قد اعتبر جنس هذا الحكم هو جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع لان المشقة جنس يدخل تحته مشقة الجمع للمطر ومشقة الجمع للسفر والجمع شيء واحد لانه عبارة عن صلاة عن صلاة صلاتين في وقت واحد. ووجدنا ان الشارع اعتبر الجنس الذي هو المشقة. المشقة جنس لانها تدخل تحتها مشقة الجمع للمطار ومشقة الجمع للسفر. وجدنا انه اعتبر هذا الجنس في عين الحكم الذي هو الجمع القسم الثاني اعتبار جنس في الجنس كبار الجنس في الجنس وذلك آآ كأن مثلا آآ كقول الجمهور ان القتل بالمثقل وهو الذي يقتل بثقله لا بحده يلزم منه القصص فهذا وصف مناسب لانه عمد لانه اعتداء متعمد عمد عدوان وقد وجدنا ان الشارع اعتبر جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصص. الجناية جنس لانها تدخل تحتها الجناية بوجنسون لانها تدخل تحتها الجناية بالقتل والجناية بغير القتل. والقصاص ايضا لان القصص يشمل القصاص في القتل والقصاص في غيره ايضا فوجدنا ان الشارع هنا اعتبر الجنس في آآ الجنس. نعم. اخص حكم الخمري او الوجوب بمضاهي العصر. الاحكام اجناس متفاوتة وفائدته بيان مراتبها هذه اللجنات ان يقدم اخصها وكذلك ايضا الاوصاف الاوصاف اجنس. نحن الان كنا نتكلم عن اعتبار الاوصاف في الاحكام فالاوصاف اجناس متفاوتة بعضها اخص من بعض وبعضها عام من بعد والاحكام اجناس ايضا بعضها اخص من بعد. بعضها اعم من بعد. فبدأ ترتيب الاحكام اخص الحكم اه هو الحكم بحكم معين على امر معين كان يقال مثلا الخمر الخمر حرام فهذا تحريم امر معين هذا هو اخص مراتب آآ الحكم او ان يقال العصر واجبة او الوجوب لمضاهي اي مشابه العصر ان يقال العصر واجبة لان هذا حكم آآ معين وهو الوجوب في معين وهو العصر. نعم. ومطلب الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع استحق. وهو آآ وهو نعم. اذا آآ المرتبة الثانية آآ بعد الاخص من الاحكام هي مطلق كونه حكما. اي التحريم دون ان يذكر آآ واقعا على معين. يعني اخص شيء هو تحريم معين. ثم مطلق تحريم او مطلق الوجوب. فقالوا مطلق الحكمين يعني التحريم والوجوب لانه ذكرهما في البيت السابق. منع من مثل الخمر او المضاهي بوجوب اه العصر المطلق الحكمين. اي يلي ذلك بالاخصية مطلق كونه حراما او مطلق كونه اه واجبة بعد ذلك المرتبة الثالثة كون هذا الحكم آآ غير معين ليس تحريما ولا ولا وجوبا لكنه مثلا التخيير اعم من من الوجوب. اقصد آآ الطلب. كونه طلبا لان الطلبة اعم من الوجوب. الطلب انواعه اربعة لانه اما طلبوا فعل جازم وهو لجوء او طلب فعل غير جازم وهو المندوب او طلب ترك جازم وهو التحريم اطالب ترك غير جازم وهو المكروه. اذا كون آآ هذا الوصف كون هذا الحكم تخييرا ونهار الحكم تأخيرا. هذا اعم من كونه تحريما لان التحريف داخل تحت آآ كون هذا الحكم اقصد طلبا. كون هذا الحكم طلبا اعم من كونه حراما او واجبا او مندوبا لان هذه الاقسام داخلة تحت الطلب والطلب قسيمه التخيير الذي هو المباح اقسمه التأخير الذي هو المباح. نعم. فكونه حكما. فكونه حكما. هذا اعم اوصاف الحكم اذا اخص اوصاف الحكم الحكم بحكم معين على معين كوجوب العصر وتحريم الخمر يلي ذلك في الاخصية الحكم بمعين. كأن يقال واجب كالوجوب مثلا التحريم. ثم يلي ذلك كونه مثلا طلبة لان الطلب اعم من كونه حراما لان الطلب منه ما هو طلب فعل وما هو طلب ترك وكلاهما اما جازم او غير جازم ثم يلي ذلك كونه حكما. هذا اذا رتبتها من جهة الخاصية. فاذا رتبتها من جهة الاعامية اعم احوالي الحكم كونه حكما ثم كونه طلبا او تأخيرا ثم كونه حراما مثلا او واجبة ثم وجوب معين او تحريم معين. نعم. كما في الوصف يعني ان هذا شروع منه في مراتب الوصف الاوصاف ايضا اه انواع يعني مراتب لكنه بدأها بالترتيب من جهة الاعم لا من جهة الاخص لانه عطفها على اخر مسألة من مسائل الحكم واخر مسألة مسائل الحكم هي كونه حكما وهذا هو اعم او صافي اه الحكم قال كما في الوصف اذا اعم اوصاف الحكم كونه وصف. نعم. مناسب خصصه ذو العرف. يلي كونه وصفا كونه وصفا مناسبا. نعم. خصصه ذو العرف اي صاحب العرف اي الاصطلاح الاصولي جعل الوصف جعل الوصف المناسب اخص من عموم الوصف. اذا عندنا حتى الان مرتبتان لكن جئنا من جهة لا عمي ولا ناتي من جهة الأخصية. فأعم اوصاف الوصف كونه وصف يلي ذلك كن وصفا مناسبا. نعم مصلحة وضدها بعد فما كون محلها؟ مصلحة ضدها بعد ما كون محلها من الذي والايمان؟ المرتبة الثالثة من مراتب الوصف كونوا هذا الوصف المناسب مصلحتنا ومفسدتنا يشتمل على مصلحة مثلا او مفسدة. اه المرتبة الرابعة من المراتب تعيين المصلحة يعني كونه هذا الوصفي المناسبي مشتملا على مصلحة حاجياته او على مصلحة ضرورية اذا اذا قلبنا الترتيب نقول اخص مراتب الوصف كونه وصفا مناسبا في مصلحة مشتملا على مصلحة حاجية مثلا تقريبا طيب عم من هذا كونه وصفا مناسبا مشتملا على مصلحتنا ومفسدة. دون تعيين نوع المصلحة والمفسدة اعم من ذلك كونه وصفا مناسبا اعم من ذلك مطلق كونه وصفا مفهوم طيب فقدم الاخص ما هو فائدة هذا الترتيب؟ نحن رتبنا الاحكام ورتبنا الاوصاف فائدته هو ان الاخص يقدم فاذا تعارض حكم اعم مع اخص يقدم اه الاخ واذا تعرض وصف اعم مع وصف اخص يقدم الوصف الاخص ومن هنا مثلا قدم المالكية اه صلاة في ثوب الحريري على الصلاة بالثوب النجس. اذا لم يجد شخصا ما يستر به عورته الى ثوب حرير او ثوبا متنجسا فقالوا يصلي في ثوب الحرير لان حرمة آآ النجاسة اخص بالصلاة لا يصلى في الثوب نجس بل يصلي في الحرج. نعم. والغريب الغائب والغريب الغى اعتباره العالي الرقيب. آآ نحن قسمنا المناسبة الى اربعة اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فرغنا الان من الحديث عن المناسب والان سيتكلم عن الغريب. الغريب هو الوصف المناسب. الذي الغى الشارع اعتباره وذلك كما يروى ان يحيى ابن يحيى الليثي افتى بعض ملوك الاندلس منذرية عبدالرحمن داخل انه يلزمه في كفارة الصيام ان يصوم شهرين متتابعين فعندما سئل عن ذلك لم افتيته؟ العلماء قسموا فيها مسألة على قسمين. قسم يرى الترتيبه وهو مذهب للجمهور من غير المالكية. يرون انه ينبغي ان يعتق اولا فان عجز عن العتق صامه فان عجز عن الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. والمالكية قالوا بالتأخير. وهو عين له الصيام قال ان هذا ملك. يهون عليه في شهوته ان يعتق مقابل الى افطار يوم من رمضان. او ان يطعم فعنده اموال طائلة وهذا لا آآ لا يشق عليه. فلا يرتدع الا بالصوم. لا يرتجع الا بالصوم لكن هذه الفتوى ليست سليمة. لان هذا هذا الوصف ان كان مناسبا الا ان الشارع الغى هو غير معتبره والعلماء كما ذكرت على قسمين. وفي قوله احداث قول ثالث مخالف للاجماع لان العلماء لم يقل احد منهم بالتعيين قبله فمنهم من خير ومنهم من رتب وعلى الترتيب فالصوم ليس هو الخيار الاول الخيار الاول هو العتق ثم ان مصلحة اه العتق لو فرضنا انه افطر ثلاثين يوما واعتق ثلاثين رقبة هذا فيه مصلحة ايضا ربما يكون عتق هذا العدد من الرقابة ايضا مصلحته لا تقل عن مصلحته هذا الرجل وابتداعه وكذا لو اطعم هذا العدد آآ من المساكن وآآ من امثلة هذه المسألة ايضا هذا الوصف ان يقال مثلا آآ ان اصحاب الاعمال الشاقة في الحضر آآ يقصرون الصلاة ويفطرون. آآ قياسا على المسافر السفر مدينة المشرق ولذلك خفف عن المسافر باشياء كثيرة السفر دخلته اه رخص كثيرة جدا. منها قصر الصلاة ومنها جواز اه الفطر ومنها صلاة النافلة الى غير جهة القبلة. آآ ومنها عند غير المالكية مثلا التفريق في مدة مسح الخفين اه الى غير ذلك. طيب هل يمكن ان يقال ان اصحاب الاعمال الشاقة في الحضر لهم مشقة معتبرة ومقطوع بها وانهم ينبغي ان يرخص لهم كما رخص المسافر. هذا وصف مناسب. لكن الشارع الغاه لم يعتبره لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لاحد من اهل الحضر في ان يصلي الظهر ركعتين اذا الغريب هو الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتبارا. الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره هذا هو القسم الثالث. نقتصر عند هذا الحد ان شاء الله بارك الله فيكم