بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على كتاب مشتق الاصول. وقد وصلنا الى قوله ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح اول مقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل والثاني مثله فاقطعوا او فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يردوا يعني ان من الاقتضاء ما يكون بالتصريح اي تكون دلالته صريحة لتعيين العرف له. ومنه ما يكون تلويحا اي اشارته. فاول اي الاقتضاء والتصريح كمقتضي التحليل قض التحريم اي كالالفاظ الدالة على التحليل والتحريم في بعض ايات القرآن الكريم. واراد بذلك جميع المفطرات في سائر اجزاء الليل. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذن اللي هو لتناول جميع المفطرات حتى يطلع الفجر انصباب الفاظ التحريم والتحليل على اسماء الاعيان. فانه فيه دلالة اقتضاء. فقول الله تعالى مثلا واحلت لكم الانعام. هذا فيه دلالة اقتضاء. لان الانعام ذوات والتحليل حكم شرعي. والاحكام الشرعية لا تتعلق بذوات انما تتعلق بتصرفات المكلفين. فالذي يتعلق بالحكم هو فعلك انت وهو اكلك لها. او انتفاعك بها. اما الذات نفسها لا يتعلق بها حكم. الاحكام تتعلق وبتصرفات مكلفة. بمعنى احيل لكم اكلوا مثلا احلت لكم اي احيل لكم اكلوا به مثل انعام او الانتفاع بها. وكذلك وحلت لكم بهيمة الانعام. وكذلك ايضا مقتضى التحريم نفس الشيء. حرمت عليكم الميتة. ميتة عين. والتحريم بحكم تكليفي والاحكام انما تتعلق بتصرفات المكلف والميتة ليست من تصرفاتك انت ميتة وعين ذات ليست بتصرفات الاحكام الشرعية وانما تتعلق بتصرفات المكلفين. فعلك انت هو الذي يوصف بانه حلال او حرام. المعنى حرم عليه اكل الميتة او الانتفاع بها. حرمت عليكم امهاتكم نفس الشيء. لان الامهات هذا اسماعيل والاعيان لا يتعلق بها الاحكام وانما تتعلق بتصرفات المكلفين. والمعنى حرم عليكم الاستمتاع بامهاتكم فهو لو كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل. والثاني وهو التويحي. وتقسيم لدرجة عليه رحمه الله تعالى هنا ليس فمعهودا آآ من آآ ادخال دلالة الايماء في دلالة الاقتضاء فالمشهور عند الاصوليين التفريق بين الدلالات الثلاث ما ما فرغنا الان منه وتحدثنا عنه يسمى دلالة الاقتضاء. وهناك دلالتان اخرى سنتكلم عنهما. احداهما هي التي جعلها هي جعلها اقتضاء بالتلويح. وهي دلالة الايمان. وهي مستقلة بالاسم عند الاصولين وتسمع دلالتها الايمان. وهي اقتران بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد البلغاء تيران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. عندنا وصف وهو السارق. وحكم وهو فاقطعوا. اقطعوا لماذا؟ لماذا يقطع؟ نعم تمام يعني ابسط انسان يستطيع ان يقول لكن هذا الوصف لو لم يكن علة هذا الحكم هو القطع اللي كان الكلام لا معنى له. هذا يسمى بما يسمى دلالة الامام. دلالة الامام هي اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد البلغاء. وهي عند جمهور الاصوليين قسم مستقلا وليست من دلالة الاقتضاء بحث وهي لا حذف فيها. هذا الكلام والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما. هذا الكلام ليس في حذف. ليس بحذف بينما دلالة الاقتضاء دائما فيها حذف. مفهوم؟ هي اماء فقط اشارة قال مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ان دل وصفه هو الزاني وكذلك الزانية الزانية والزانية وحكم وهو جليدو. اقترن الحكم هنا بوصفه. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام عيبا. غير بليغ لانه لا فائدة في ذكر الوصف هنا اذا لم يكن علة للحكم. هذا يسمى دلالة الايمان. دلالة الايمان. قالوا فاقطعوا او فاجلدوا. في الفهم للتعليل ان تفهم منه العلة حيث يرد. وآآ اه منه ايضا ما جاء في الترغيب نحق لله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. اي لهم جنات لايمانهم وعملهم الصالح وكذلك ما جاء في المدح والذم والترهيب فهذا كله يفهم يفهم التعليل فهو من آآ اه قسمي دلالة الامام. قال وذاك ما يقصد بالعبارة وغير مقصود هو الاشارة يعني ان هي دلالات ثلاثة. دلالة الاقتضاء. ودلالة الايماء ودلالة الاشارة. بالنسبة الاقتطاع التي تقدمت مقصودة من اللفظ. ودلالة الايماء التي ذكرنا الان مقصودة من اللفظ ايضا. ولنا دلالة ثالثة تفهم من اللفظ بالالتزام وليست هي المقصودة ليست مقصودة اصلا باللفظ وانما هي مقصودة على وجه التباعد مثالها يقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اما الى الليل. هذا الكلام. يفهم منه بدلالة الاشارة ان يجوز له ان يصبح جنبا. ان يجنب من اهله في الليل ويدخل عليه الصبح قبل ان يغتسل. كيف فهمنا ذلك؟ ان الله تعالى اذن للانسان ان يتناول اذا تناولوا جميع هذه المفترات باشر امرأته في اخر جزء من الليل لم يبقى له وقت يغتسل فيه هل يجوز له ان يباشرها في اخر جزء من الليل؟ نعم. يجوز له ان يباشر امرأته في اخر جزء من الليل. اذا باشرها في اخر جزء من الليل لم يبقى له وقت للاغتسال. فهذا يدل دلالة اشارة على ان الانسان يجوز له ان يصبح جنبا طبعا هذا فيه احاديث معروفة مشهورة. ولكن نحن هنا نريد استنباط الحكم من الاية. من الاية. يستنبط عن طريق ماذا؟ هل هو منطوق الاية؟ لا هذا ليس منطوقا هل هو مفهومها؟ لا ليس مفهومها. هذه دلالة من الدلالة تسمى دلالة الإشارة. وهي غير مقصودة الكلام اصلا لم يساق لها. الكلام اصلا سيق لرفع الحرج عن المسلمين لانهم في اول الامر كان يمتنع عليهم الاكل في الليل بعد النوم. في اول عندما فرض الصيام كان من نام من الليل لا يستطيع ان يأكل بعد ذلك ولا ان يتناول شيئا من المفطرات. فقال الله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان ابتداء من الان نسخ الحكم السابق باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. لكن يفهم بالتبع من الاية كما مثلنا علي رضي الله تعالى عنه اقل امد الحمل من ايتين مقارنة بين ايتين كريمتين هما قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين. قال مجموع الحمل والفصال ثلاثون شهرا فيصال وحده حدد بانه عامان. اذا نزعنا عامين من ثلاثين شهرا ماذا سيبقى؟ تبقى ستة اشهر اذا هي اقل امد الحمل. اقل امد الحمل هو ستة اشهر اه نعم. قال وذاك ما يقصد بالعبارة يعني ان الدلالات ثلاث بالنسبة للاولى وهي دلالة الاقتضاء مقصودة من الكلام. ودلالة الايمان الثانية مثل والسارق والسارقة مقصودة من الكلام ايضا. واما دلالة الاشارة فهي مفهومة من الكلام بالتبع لا بالقصد الاول ثم مثل لها قوله مثل اقل الحمل من دليله. اي فهمهم من الاية اللتين اللتين تلون انفا. واكثر الحيض على سبيله يعني وكستنباط اكثر الحيض هذا اراد به استنباط بعض اهل العلم اكثر الحيض من حديث ولكن هذا الحديث لا وعلى كل حال هو جابي على سبيل التمثيل ونحن نذكره كما ذكر. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب لعقل ذي اللب ان كنا. هذا حديث صحيح. ولكن كان في بعض طرقه عند بيان آآ وجه نقصان دينهن تمكث احداهن اه اه تمكز احداهن شطر دهرها اي نصف دهرها لا تصلي هذا اللفظ هو شطر دهرها لا يصح. ولكن نحن نذكر وجه استنباط الحكم منه لانه جاي بها على سبيل التمثيل والعصر وان المثال يراد به التوضيح وتقرير القاعدة فلذلك لا يعترض اذا لم يرد لبيان حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما رأيتم ناقصة عقل ودين؟ هذا سياق ذمي ويقتضي في بيان هذا الذم ان ان يذكر ابلغ ما يقع به الذنب. فعند فاذا قال تمكث احداك او احداهن شطر دهرها. لو كانت يمكن ان تذم باكثر من الشطر لذمها باكثر من الشطر. فهذا يدل على ان الحيض لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر يوما. مفهوم. هذا هو وجه آآ فهم هذا بطريق دلالة الاشارة. ولكن الحديث لا يصح. والامثلة التي ذكرنا فيها كيف؟ ذكرنا مثالا من مثالين من القرآن الكريم. احدهما آآ افطار الصائم اصباح الصائم جنوبا. يفهم عن طريق الاشارة من القرآن والثاني اقل امد الحمل ايضا كذلك يفهم عن طريق الاشارة من القرآن الكريم ثم الذي فحوى الخطاب طابقه سمي بالمفهوم ذي الموافق. هذا شروع منه وفي الحديث عن المفهوم. نحن قلنا ان النصوص الشرعية تدل بمنطوقها. وبمفهومها وعلى القول بان هذه الدلالات ايضا قسم مستقل. نسلم للشيخ انها تدل باقتضائها اي تدل عن طريق الدلالات التي ذكرت وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الايماء ودلالة الاشارة وقد فرغنا من شرحها انفا. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمة عليه مفهوم موافقتين ومفهوم مخالفة. قال ثم الذي فاحور خطاب طبقة سمي بالمفهوم والموافقة. اولها ما يسمى فحو الخطاب عند بعضهم وبعضهم قسمه يقسم مفهوم الموافقة الى قسمين الى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فعبر عن المساوي بلحن ابي وعن ما طريقه الاولوية والاحراوية بفحوى الخطاب. هذه اصطلاحات والعبارة لا مشاحة فيها وفم الموافقة هو اعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لكونه مساويا او اولى. اعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لكونه مساويا او اولى. قال وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باعد فهمه. وقدر المسكوت عنه اهل لحكم منطوق به البسكوت عنه قد يكون اهلا اي مستحقا لحكم المنطوق به لكونه مساويا له. وذلك كاحراق مال اليتيم. فانه لم يرد شرعا النهي عن احراق مال اليتيم. لكن قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فورد الوعيد على اكل مال اليتامى. فاتلاف مال اليتيم باي وجه من وجوه الاتلاف احراقا او غيره يدل تدل الاية بمفهوم الموافقة على انه حرام. لانه اذا كان اكله حرام فاي وجه من وجوه الاتلاف حرام ايضا كذلك وليت لهم الاحراق مساو في الاتلاف للاكل. وقد يكون المسكوت عنه اولى من بالحكم. وذلك مثل قول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اف كلمة تضجر. يقول الانسان عند الملل والسآمة. لا ينبغي للانسان ان يواجه والديه بهذا. ولكن هل يجوز له ان يضربهما؟ لا يجوز طبعا لماذا؟ لان الضرب اولى بالتحريم من التأثيث. في الشارع نبهنا بالاخف الاخف على الاثقال نهنا عن الاخف وهو عن الاثقل والاشد وهو الضرب والحبس او ايذاء اشد من التأفيف اذن المسكوت عنه هنا اولى بالحكم الى المنطوق به. وهو تارة يكون تنبيها بالاعلى على الادنى او العكس. واجتمع في قول الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك القنطار هو البارد كثير جدا. مفهوم هذا عن طريق الاحراوية انك اذا ائتمنته على دينار سيؤدي اليك ويتمته على دينارين او على عشرة دنانير فانه سيؤديها اليك. لانك لو اؤتمت على قنطار لاداه ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك. هذا تنبيه بالاقل على الاكثر معناه انك اذا تمنته دينار واحد لا يستطيع ان يؤديه. فاذا اتمنته على دينارين. لن يؤدي. وعلى عشرة دنانير وعلى اكثر. لن يؤدي اذن ها مفهوم الموافقة. يعطى فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به لكونه مساويا له في الحكم او اولى منه به. مفهوم. القسم الثاني هو مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هو اثبات نقيض حكم المنطوق بجيل المسكوت عنه. اثبات نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه. هذا الذي قلنا اللي هو الحكم وغيره بخلافه. ويسمى دليل الخطاب وخصه النعمان باجتناب ابو حنيفة لا يعترف بمفهوم المخالفة. فاعتدوا. والجمهور يقرر هنا اه مفهوم المخالفة على تفاوت في انواعه. بعضه ضعيف جدا لا يعتبره الا القلة كمفهوم اللقب وبعضه قوي جدا. فهو متفاوت في درجاته ولكن الجمهور يعتبرونه على الجملة. قال وسمي الدليل الخطاب يعني انه سمع دليل الخطاب وخصه النعمان باجتنابه ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتبر مفهوم المخالفة. ومالك قال به كالشافعي الامام مالك رحمه الله تعالى والامام الشافعي وجمهور اه الائمة الامام احمد وجمهور العلماء من الاصوليين وغيرهم يرون بمفهوم المخالفة. وهو في الحقيقة حجته حجته راجعة الى اللغة. لان العرب في تصرفها في كلامها تعتبر تعتبر المفاهيم. تعتبر المفاهيم. فقد فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما انكرني بالفضل قبل ان اثبت عنده آآ دليله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة مفهوم هذا الحصر ان غير ان السيئة ليس فيه ربا. هذا مفهوم مخالفة. والذين عارضوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة في اثبات ربا الفضل لم يعارضوه من جهة هذا اللفظ وان فهمه غير صحيح. فهمه صحيح. ولكن توجد ادلة اخرى تحرم ابا الفضل في النقد والطعام. آآ ابن عباس رضي الله عنه تمسك بما تقتضيه قواعد اللغة العربية من اعتبار مفهوم المخالفة. فالعرب تعتبر في كلامها مفهوم المخالفة. قال ومالك قال به كالشافعي. وليس في المنطوق خلف مانع. يعني انه لا خلاف في حجية المنطوق هذا شطر فيه روايتان وليس في المنطوق خلف مانع وفي رواية وفي نسخة وليس في المنطوق خوف مانع نبين وجه ذلك. لماذا اخترنا هذه العبارة وليس بالمنطوق خلف مانعي؟ لان هذا نظم اعتمد صاحبه كثيرا على تأليف جده ابي القاسم محمد بن جزي في تقريب الوصول. وعمارة ابن جوزي في التقريب قال وكل مفهوم فله منطوق ولا خلاف ان المنطوق حجة. يعني ان المنطوق لا خلاف في حجته. لانه الذي وضع وفي بعض نسخ هذا النوم وليس في المنطوق خوف مانع. وهذه لها وجه سنبينه. ما معناه؟ معناه ان من شروط مفهوم المخالفة ان يكون المنطوق لم يتكلم به المتكلم بسبب خوفه فمثلا اذا قال يمثلون لهذا بقول حديث العهد بالاسلام لابنه بحضرة المسلمين تصدق بهذا على على مساكين المسلمين مثلا. فهو هنا حديث العهد الاسلام ويخشى ان يتهم اه مثلا بانه ما زالت له مودة مع المشركين فنطقه بالوصف وهو المسلمين جاء عن طريق خوف فلا يعتد به لا لا يعتبر اذا كان المنطوق عصرا تكلم به الانسان لخوف فانه لا يعتبر مفهومه حينئذ. وهذا من قوارب مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة لها له خوارم. سنذكر بعضها. ومنها مسألة الخوف هذه. ولكن انا فضلت هذه النسخة لموافقتها عصر الكتاب. والاخل والاخ هذا آآ شروع منه في خوارم مفهوم المخالفة قال والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مزرع الغالب. مفهوم المخالفة له خوارم تفسد اعتباره لا يعتبر معها. منها اذا كان اللفظ جرى مجرى الصورة الغالبة فلا عبرة به حين. لا لاعب راتب مفهومه لا يعتبر مفهومه. ومثل له بقول الله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الربيبة هي بنت الزوجة بنت زوجة الرجل. قال تعالى اللاتي في حجركم. هذا الوصف وهو كونها بحجر الانسان بفتح الحاء وكسرها. اي تربت في حضنه ومعه. غير معتبر عند جمهور اهل العلم فالربيبة حرام حتى ولو كانت تسكن في بلاد اخرى ولا يعرفها زوج امها ولا تعرف لماذا؟ لان كلما جرى على الصورة الغالبة بغالب ان تكون الرببة تتربى مع امها وفي حضن زوج امها وتحت رعاية ايتهما هذه هي الصورة الغالبة. فاذا جرى الكلام على الصورة الغالبة لم يعتبر المفهوم حينئذ. كذلك اذا قصد به يقصد بالكلام المبالغة. ولم يقصد به حقيقة مثلا عدد معين او له معين. وذلك مثل قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فالكلام هنا جاء على وجه المباراة. هذا لا لا مفهوم له فليس معناه وانه اذا استغفر لهم احدى وسبعين مرة سيغفر له لان السبعين هنا يقصد بها المبالغة. يعني لو لو استغفرت لهم كثيرا فان الله تعالى لن يغفر لهم. اذا ها من خوارم مفهوم المخالف ان يقصد به المبالغة. قال ففي حجوركم كذا ما اشبه سبعين مرة مبالغا بها. وكذلك ايضا اذا جيء جيء بهذا تتأكدي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان توحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قالوا تؤمنوا بالله واليوم الاخر هذا جيء به للتأكيد ولا يعني هذا ان هذا مباح لغيرها. هذا ليس مقصودا هنا. وكذلك اذا سقى الكلام للامتنان. وذلك قول الله تعالى وهو اللي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهو الذي سخر البحر. لتأكلوا منه لحما طريا. الا يفهم منه ان القديد البحري لا يوكل؟ القديد اللحم المجفف. لما كلام اصل السقة للامتنان. ما هي الصورة الابلغ في الامتنان ان يمتن بها؟ هل الابلغ ان يمتن بالقديم او ان يمتنع بالطري لابلغوا في الامتنان هو الامتنان بالطريق. فالكلام ثقل الامتنان اصلا. فلذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا فقديد البحر يؤكل كما يؤكل طري لحم الحيوان البحري ثم ذكر انواع مفهوم المخالف قال في الشرط والغاية والمفهوم قد جاء وفي استثناء وحصر وعدد وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان. من مفاهيم مخالفة الشرط نحو قول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الشرطي ان المطلقة طلاقا بائنا اذا كانت غير حامل فانها لا لا نفقة لها واما الرجعية فهي كالزوج. تجب نفقتها وترث. كما هو معلوم ومن مفاهيم المخالفة الغاية مثل قول الله تعالى. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى كحة زوجا غيره. مفهوم الغاية انها اذا نكحت زوجا غيره وطلقها ذلك الرجل وحلت منه فانه للاول ان يتزوجها. ذكر في مفاهيم الاستثناء اي الاستثناء بعد النفي لا اله الا الله. وهو في الحقيقة داخل في الحصر الذي سيأتي. لان الاستثناء بعد النفي من وجوه الحصر ومن مفاهيم المخالفة الحصر. والحصر له وجوه عديدة. منها انما قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة. وكقوله انما الماء من الماء. ومنها النفي مع الاستثناء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد مثلا حتى يتوضأ. آآ آآ مثل مثاله لا اله الا الله هذا هذا نفي مع الاستثناء. وبناء تعريف الجزئين كقوله تحريمها التكبير تحليلها تسليم. وتقديم المعمول نحو اياك نعبد فوجوه الحصر كلها تقتضي هي هي من انواع مفاهيم المخالفة. ومن انواع مفاهيم المخالفة العدد نحو قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي لا اقل ولا اكثر. ومن مفاهيم المخالفة العلة قال العلة والزمان والوصف بالخلف بالخلف وفي المكان. من مفاهيم المخالفة العلة والمراد العلة اللغوية ليس العلة الشرعية التي هي من اركان القياس فقولك مثلا اعطي السائل لحاجته اي بسبب حاجته معنى هذا انه اذا لم يكن محتاجا لا تعطيه ومنها الزمان كقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الحج اشهر معلومات. معناه انه في غير هذه الاشهر لا يحج ولا يلزم الامة ان ترضع بعد الحولين. والوصف في الغنم زكاة. والوصف هنا اعم من النعت النحوي. فهو كل لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية فيدخل فيه تدخل فيه مثلا الحال في نحو قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذه جملة حالية وانتم سكارى ولكن هي وصف عند الاصوليين لان الوصف عندهم اعم من النعت نحو. والمكان نحو قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. مفهوم المكان ان القتال في غير المسجد الحرام ليس محرما الذي يلزم حتما اجتنب من ما عدا الدقاقة مفهوم اللقب. يعني ان مفهوم اللقب ضعيف. لم يحتج به من الاصوليين الى الصيرفي من تابعية وابن خويزي منداد من المالكية وبعض الحنابلة. وقالوا انه لا فائدة في ذكره الا نفي الحكم عن سواه ولكن رد عليهم بان فائدته هي استقامة نظم الكلام لانه لا يصح والكلام اذا حذف منه لن ينتظم الكلام. قالوا في المراقي اضعفها وهو ماء بي من دونه نوم الكلام العربي. فيلزم عنه بعض الفساد فمثلا من قال محمد رسول الله واعتبر مفهوم لقب يكفر بانه نفى الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ونفى الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء كفر. واللقب هو الاسم الجامد او المشتق الذي غلبت عليه الرسمية على من كان كزيد وعمرو او اسم جنس فهذا لا يشعر بالعلية فلا يمكن ان يكون معتبرا عند جمهور اهل العلم من مفاهيم المخالفة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك