بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر. التعليق على كتاب ملتقى الوصول وقد وصلنا الى قوله فاصل في الاحكام. قال مباح او واجب او حرام او ندب او مكروه الاحكام. جمعها في بيت واحد. وقد احسن. مباح او واجب او حرام او ندب او مكروه الاحكام. هذه هي الاحكام التكليفية. خمسة اقسام نعم؟ مباح نو. بالنقل مباح واجبنا حرام او ندب او ندب او ندب او مكروه للحرام الأحكام. نعم. مباح واجب نو حرام او ندب او مكروه الاحكام. ثم بدأ في بيانها فقال فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما. ودون الجزم ندب اصله الواجب في الكلام العربي الساقط لازما محله ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت عند نحرها. بسم الله. ومنه قول قيس بن الخطيب طاعة بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم او السلم فتحزنه وتكسر حتى كان اول واجب اي ساقط وجب بمعنى سخن والوجوب الواجب اصطلاحا هو ما امر الشارع به امرا جازم كما قال. والواجب المطلوب شرعا جعله شذما. ودون الجزمي ندب اصله. ندب في كلام العربي الدعاء ندبه الى الشيء دعاه اليه. قال قريط بن انيف لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم ان يدعوهم. ندبه الى الشهيد دعاه اليه وفي الاصطلاح هو ما امر الشارع به امرا غير جازم. فهذا معنى قوله فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم ندب اصله والترك ان يطلب هذا الحرام مع جزمه ومكروه ان الجاز مرتفع. الحرام ويسمى الممنوع ايضا. هو الحرام في كلام العرب. هو الممنوع قال تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة. بسم الله. ومنه قول امرئ القيس جالت لتصرع فقلت لها اقصدي اني امرؤ صرعي عليك حرام. حرام اي ممنوع. وبالاصطلاح وفي الاصطلاح ما نهى سارعوا عنه نهيا جزما الحرام في الاصطلاح. هو ما نهى الشارع عنه نهي الجزم. ومكروه ان ارتفع. يعني ان ما امر الشارع به امرا غير جازم هو المكروه. وهو في كلام العرب سم مفعول من كره شيء بمعنى ابغضه المكروه المبغض. منه قول عمرو بن اطنابة. ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي قوله واقدامي على المكروه ثم فعلوه من كره الشيء ابغضه. وفي الاصطلاح ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم وما اتى التأخير فيه شرعا فعلا وتركا. فالمباح يدعى يباح كان الانسان مخيرا بين فعله وتركه. وهو في اللغة المتاح والذي ليس دونه حاجز. المباح شيء المتاح الذي ليس دونه حاجز ومنه قول جرير بن عطية بن الخطفة ابحت حمى تهامة بعد نجد وما شيئا حميت بمستباح بسم الله قال ومن خطاب الشارع لاحكامه لا من صفة الاعيان حيث تجتلى يعني ان الاحكام الشرعية تستفاد من خطاب الشارع. لا من صفة الفعل في نفسه من جهة حسنه او قبحه وهذا راجع الى مسألة التحسين والتقبيح التي تقدمت. ولا يرى تعلق الاحكام الا بقصد من اولي من اولي الافهام فما لها تعلق بالناس ولا بمن اشبهه في الناس يعني انا من شروط التكليف العقل فلا تكليف الا لمن هو اهل لان يكون له قصد وفهم فمن اجل ذلك ما لها تعلق بالناس. الناس لا تعلق له لان علمه ليس معه هو ذاهل عن الحكم. فلا تكليف عليه ما دام ناسيا. واذا تذكر فطبعا فالقضاء ما يتعلق اه القضاء من قبل احكام الوضعية. الحكم المنفي هنا هو الحكم فالناس مثلا منزل الصلاة حتى خرج وقتها الحكم التكليفي الذي هو الاثم مرتفع عنه. والحكم الوضعي الذي هو القضاء لازم له. فعندنا حكمان تكليف ديون وضعية الحكم الوضعي لا يتعلق له بالناس. آآ الحكم التكليفي لا تعلق له بالناس. الحكم التكليفي لا تعلق له بالناس اما الحكم الوضعي فانه يتعلق به يتعلق بالقضاء ولكن لا يتعلق به الاذن. والمجنون ايضا لا يتعلق به حكم التكليف وتتعلق بالاحكام الوضعية. جنايات المجانين لازمة اذا اذا قاتل المجنون فانه تلزم الدية. مثلا في ماله والغافل لا يتناوله حكم تكليفي. ايضا كذلك. وكذا المكره ايضا على صح ثم قالوا ما به تمام واجب وجب من امره الاول ضمنا مكتسب. يعني ان وسيلة الواجب التي لا تتم لا يتم الواجب الا بها. اذا كانت مقدورة المكلفين وكان الواجب مطلقا بالنسبة لها فانه فانها تكون واجبة بوجوبه وما عبر عنه بما لا يتم الواجب الا به ويعبر عنه بوسيلة الواجب ايضا وشرط وجوبها ان يكون اه الواجب لديه وسيلة له مطلقا اي ليس معلقا على وجوبها هي لسا مطلق معلقا على وجوده. فمثلا الصلاة واجبة على المحدث. سواء كان واجبة على الانسان متطهرا كان او محدثا. فتوجه الوجوب الى المصلي لا يشترط فيه ان يكون على طهارة يتوجب اليه الوجوب حتى ولو كان على غير طهارة. ويجب عليه تحصيل الطهارة للصلاة الصلاة بالنسبة للطهارة واجبة وجوبا مطلقا غير مقيد. بخلاف مثلا تعلق الزكاة على وجود النصاب مثلا النصاب اذا لم يوجد زكاة غير واجبة. فهل يجب تحصيل النصاب؟ لا يجب لان الزكاة بالنسبة للنصاب ليست واجبا مطلقا هي واجب مقيد مقيدة بوجوده هو لا توجد الا بوجوده فلا يجب تحصيل الوسيلة حينئذ. لكن اذا كان الواجب مطلقا بالنسبة للوسيلة فان الوسيلة حينئذ اذا كانت مقدورا عليها تكون واجبة بوجوب ويقولون بعضهم يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به غير واجب. ما لا يتم الوجوب الا به غير واجب. فمثلا زكاة واجب ولك واجبة على من على الغني الذي يملك النصاب. ولا يتم وجوب زكاة الا بوجود هذا المال فهل يجب على الانسان ان يتجر ويعمل ويكد حتى يحصل مالا لكي يزكي يجب لان زكاة ليست واجبا مطلقا بالنسبة للنصاب واجب مقيد. بينما ملأتم الواجب الا به واجب بصر قال معنى وجوب الفرض باتفاقه وخالف النعمان في الاطلاق فجعل الفرض على على عن القطع والواجب الثابتة عن ظنه. يعني ان جمهور العلماء يرون ان الواجب والفرض مترادفة فالغرب والواجب معناهما واحد. هذا مذهب الجمهور. اصطلاح الجمهور. وغاير بينهما الامام وابو حنيفة الله تعالى. فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل فمثلا قراءة الصلاة قراءة القرآن في الصلاة فرض. لانها ثابتة بالقرآن الكريم قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال فاقرأوا ما تيسر منه. لكن تعيين الفاتحة دليله خبر احاد فهو امر ظني فلذلك تعين الفاتحة عند الحنفية هو امر واجب وليس بفرض لانه لم يثبت بدليل قطعي وانما ثبت بدليل ظني وهو خبر احد فهم يجعلون ما امر الشارع به امرا جازما مرتبتين. المرتبة العليا تسمى بالفرط وهي ما ثبت بدليل قطعي. ثم بعدها الواجب وهو ما ثبت بدليل ظني. والجمهور لا يفرقون بين ذلك. يقولون الصلاة واجبة وصلاة والصوم واجب والصوم فرض لا يفرقنا آآ بين الفرض والواجب والفرض مقسوم الى قسمين فرض كفاية وفرض عين. يعني ان الفرض على قسمين. فرض كفاية وفرض عين. ثم بين ذلك بقوله فما على الاعيان حكمه كتب فذاك فرض العين. فرض العين هو اللي يجب على كل مكلف في خاصة نفسه كالصلاة والحج فهذه فروض وعين ليس ينقلب عمن كتب عليه فلا يحمله عنه غيره. وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد ما كان وجوبه على الجملة اي ليس على فرد بعينه وانما هو مصلحة اراد الشارع تحققها بغض النظر عن فاعلها فهذا هو فرض الكفاية فرض الكفاية هو مهم قصد الشارع وجوده بغض النظر عن فاعليه. اذا مات ميت من المسلمين يجب ان يصلى عليه كداهم ونهر صلاح عليه زايدة وعمرو خالد. المهم ان توجد هذه الصلاة. فهو مهم. قصد الشارع وجوده بغض النظر عن فاعله المهم هذا الامر واجب على المسلمين وينبغي ان يفعل. بغض النظر عن الفاعل يسقط عن كل اذا البعض فعل. ويأثم الجميع ان هو انهمل. فرض الكفاية اذا فعله بعض الناس سقط الاثم عن بقيتهم. يحصل الاجر للفاعلين ويسقط الاذم عن التاريخ. رأى مثلا بعض الناس رجلا في البحر يغرق. يجب عليهم انقاذ الغارقين استطاعوا. فمن انقذه منه حصل له اجروا الفرض الذي فعله. وسقط الاثم عن بقيته. واذا تهاونوا في ذلك حتى مات اثموا جميعا كما انه اذا اذا تركوا ايضا الصلاة على ميت يأثمون جميعا. وكذلك جميع فروض الكفايات كالاحتراف حرف المهمة فهذه مهمة لابد ان يكون في كل بلدة وفي كل قرية اصحاب اه الحرف التي يحتاج اليها الناس وهؤلاء من نوى منهم نية فرض الكباية فانه يحصل له الاجر لانهم يقومون بمصلحة عامة بها قوام وبقاء الناس. ففرض الكفاية اذا فعله بعض الناس فانه تحصل لهم الاجر ويسقط الاثم عن الباقين. واذا لم يفعل اثم الجمع مثله وغير المحدود هو مثلا آآ كالحج على مذهب مثلا السادة الشافعية يرون ان المستطيع لا يجب عليه الحج على الفور لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة الثامنة بعد فتح مكة فقد فتحها برمضان ثم قال ومنهم الترتيب فيه جاري مثاله كفارة ظهاري. يعني ان الفرض منه ما يتعلق به. يكون الفرض فيه متعلقه متعدد اما على وجه الترتيب او على وجه التخيير معناه انت يجب عليك ان تفعل امورا متعددة. تارة يكون فعلها على وجه الترتيب ايفعل هذا فان عجزت فافعل هذا فان عجزت فافعل هذا وتارة على التخيير اي الفرض يتعلق بواحد من هذه الافعال فافعل ما شئت منها. فمثال تعلق الواجب بمتعدد على الترتيب كفارة ظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اول شيء. هذا يجب على الترتيب يعني انه يجب ان يحرر اولا ولا يجوز له ان يصوم شهرين متتابعا حتى يعجز عن تحرير الرقبة. فان عجز انتقل الى الخطوة وهي ان يصوم شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينة. اذا هنا الواجب تعلق بامور متعددة مرتبة انت مأمور باشياء بواحد من اشياء لكن على وجه الترتيب. افعل هذا فان عجزت فافعل هذا فان عجزت فافعل هذا قال ومنهما الترتيب في هجاري اي من الفرض ما هو واجب على الترتيب بين خصاله. مثاله كفارة ظهاره. ومنه عكس احيانا يتعلق الامر باكثر من واحد على وجه التخيير. والواجب يدخله التخيير في الفاعل وفي المفعول وفي الوقت. يدخله التخيير في الفاعل وهذا مثل فرض الكفاية. فالفاعل غير متعين. يعني عندنا ثغر يحتاج الى من يسده من المجاهدين. نختار له هذه الجماعة او هذه الجماعة او هذه الجماعة فنحن مخيرون. المهم من يقوم به فرض الكفاية يبعث اليه. فهنا عندنا تخيير في الفاعل. تارة الواجب يدخل التخيير من جهة في اه المفعول. اي الشيء الذي سيفعله الانسان. وذلك من كفارة اليمين ما عدا الصيام. الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحريرهم مراقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. اذا الصوم مرتب لكن ما قبل الصيام وهو العتق. الكسوة وآآ آآ لاطعام هذه الثلاثة يجب واحد منها على التخيير. انت مخير في الفعل الذي تفعله. تفعل منها ما شئت وللكفارات بعضها على التخيير وبعضها الكفارات التي فيها خصال متعددة بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب خير بصوم او بصيد واذى وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. بعضها على الترتيب فقط وبعضها على التخيير فقط وبعضها يجتمع فيه الترتيب والتخيير ككفارة اليمين فانت مخير اولا في كفارة اليمين بين ثلاث خصال ثم اذا عجزت عن هذه الخصال الثلاثة انتقلت الى الصيام فتصوم ثلاثة ايام. يدخل التأخير ايضا في الواجب من جهة الوقت وهذا في الواجب الموسع. مثلا ان تجب عليك اذا سالت الشمس عن كبد السماء ان تصلي اربع ركعات وهي صلاة ظهر لكن الوقت يمتد من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. تمام القامة الاولى هذا الوقت تستطيع ان تصلي فيه الظهر وتستطيع ان تصلي فيه غيرها من الصلوات فانت مخير في اجزاء هذا الوقت. فالتخيير هنا في اجزاء هذا الوقت وهذا يسمى بالواجب الموسع وبعض العبادات الى توسعة فيه كالصيام. صيام وقته مضيق. يجب عليك ان تصوم طلوع الفجر الى غروب الشمس. وقته مضيق. لا بد ان تستغرقه جميعا بهذه العبادة. بينما وقت ظهور الكل تصلي فيه الظهر وتصلي فيه غير ظهر وتفعل فيه ما شئت من الافعال الاخرى. اذا قالوا منه بالعكس كغير الصوم فيما قد اتى كفارة للحليج. يعني ان انه قد يتعلق الوجوب بواحد من اشياء على وجه التخيير. كغير الصوم في كفارة اليمين الصوم مرتب ولكن الخصال الاخرى وهي العتق والاطعام والكسوة مخير فيها. كما قال فالفرد واحد على التخيير. ما الذي يجب على الشخص اذا حانث الذي يجب على الشخص اذا حنث هو واحد غير معين من ثلاثة اشياء يعينه ويختار منهما ان شاء اطعم عشرة مساكين وان شاء اشترى لهم البسة فكساهم وان شاء اعتقهم وذلك المختار للجمهور. يعني ان صحح ان الفرض هو واحد غير معين ومنه ما في وقته التوسيع اي من الفرض ما يكون التخيير في وقته كما مثلنا وهو الواجب الموسع. والواجب الموسع هو ما يسعه آآ وقته يسعه اكثر منه. كما مثلنا في صلاة ظهر وهو على قسمان قسم محدود وقسم غير محدود فالمحدود كصلاة ظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى تمام القامة الاولى اي ان يصير ظل كل شيء ولم يحج في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة. ولم يحج في السنة التاسعة بل امر ابا بكر على الحج. فاخذوا من ذلك وجوب الحج على التراخي وهي مسألة فقهية لسنا بصدد نقاش الادلة فيها. الجمهور على ان الحج على ان الحج المستطيع واجب الفار. انا من استطاع يجب عليه ان يحج على الفور. وهي مسألة فقهية الاسلام بصدد نقاش الادلة فيها هنا. الذي يهمنا هو مثال للواجب الموسعي الذي وقته غير محدد. آآ عند الشافعية الحج هنا يمكن ان يحج المستطيع في عامه الاول يمكن ان يحج في عامه الثاني ويمكن ان يحج في عامه الثالث ويمكن ان يحج بعد عشر سنوات فعنده وقت موسع غير محدد ليس محدودا بخلاف وقت صلاة الظهر هو وقت موسع ولكنه محدد له حدود قال ومنه ما في وقته توسعه كالحج. هذا الذي قاله آآ كالحج يكون على مذهب الشافعية ورأي بعض المالكية ولكن مشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو ان الحج واجب على الفور بالنسبة للمستطيع. ان الانسان اذا استطاع يجب عليه ان يحج على الفور ولا يجوز له التراخي. او مقدر مقطوع يعني ان غير الموسعي هو المضيق وذلك كالصيام وقت الصيام مضيق. والتوسيع في الوقت كما يقع في الفرائض يقع في النوافل ايضا فمثلا الوتر وقته موسع الانسان يمكن ان يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. ويمكن ان يؤخره حتى لا يبقى طلوع قبل طلوع الفجر الى قدر ما يوتر فيه. هذا وقت توسع ايضا كما يجري في الفرائض يجري في النوافل. وكذلك الاضحية فالانسان يمكن ان يذبحها في اليوم الاول يمكن ان يذبحها في اليوم الثاني ويمكن ان يذبحها في اليوم الثالث فوقتها موسع ايضا فكما ان التوسيع يقع في فانه يقع في النوافل ايضا كذلك. قال وعلق الوجوب عند الاكثر منهم بكل الوقت في المقدرين والشافعي بابتداء علقها والعكس للنعمان فيه حقق. آآ ذكر هنا مسألة تتعلق بالواجب الموسع الواجب الموسع مثلا مثل صلاة الظهر. العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور. مذهب جمهور العلماء ان المكلف مخيرا بالصلاة في مخير في الصلاة في جميع اجزاء الوقت. ان الوقت يتعلق بجميع الاجزاء وكله مخير. نسيت اصلي في اول الوقت ومشيت اصلي في وسطه. ومشيت اصلي في اخره. هذا مذهب الجمهور. ويعزى لبعض الشافعية وهو هنا جزم بعزوه للشافعية ولا يأخذ ذلك ابن الشافعي رحمه الله تعالى ولا يقول ذلك اه من تسامح فقد نفى بعض ائمة الشافعية هذا القول عن الامام الشافعي. يعزى لبعضهم انهم قالوا الواجب يتعلق باول الوقت ولكن لو اخر لم يأثم ما دام الوقت مستمر عزالي الحنفي يرجع عكسه هذا انهم قالوا لا تجب صلاة الظهر الا في اخر جزء من الوقت. وصلاتها قبل ذلك نفل يسد واصدق الفريضة كصلاة المرأة للجمعة فانها لا تجب عليها. ولو صلتها لاسقطت عنها ظهر. مثلا والندب للعين وغير العين كقربة الاذان والايدين. يعني ان الكفاية تعين كما يكون ان في الوجوب فنقول هذا فرض عين وهذا فرض كفاية. فان النافلة ايضا يقع فيها ذلك. ومثل باللف والنفس للمرتب مثالا جميلا فقال والندب للعين وغير العين كقربة الاذان والعيدين. الاذان في احاد المساجد دي سنة عند الجمهور. فعله في الجملة في الامصار فرض كفائي بانه من شعائر المسلمين. ولو عطلته قرية او مدينة فانهم يأثمون. لكن باعتبار كل مسجد على حدة فان فعله سنة. وهي سنة كفائية. اذا اذنت انت حصل الغرض ولك اجر الاذى واذا اذنت انا حصل الغرض ايضا ولي الاجر. فالاذان سنة كفائية اه ايضا كذلك اه العيدين شهود العيد هذه سنة عينية. شهود العيد سنة عينية يعني حضور صلاة العيد سنة عينية. يعني حضورك انت لصلاة العيد لا يسقط عني انا حضور صلاة العيد. فحضور صلاة العيد سنة عينية بالنسبة لكل مسلم. واما الاذان فهو آآ سنة كفائية. قال والندب للعين وغير العين كقربة الاذان والعيدين ولفوه هنا معكوس. لانه قال اولا والندب للعين وقدم الاذان. الاذان سنة كفاية. لا بأس. لفوا ينشر ويعكس. وكل ذلك جائز كلف والندب مأمور به للاكثر وعنهم المكروه بالنهي حريم قال ان الندب مأمور به. وللاكثر بناء على ان الامر حقيقة للقدر المشترك بين الوجوب والندب. ومنهم من خص الامر بالوجوب ومثل ذلك يقال في المكروه هل هو منهي عنه؟ والذنب الارتكاب للحرام ومثله الاثم بيفهم ذنبه هو ارتكاب الحرام فيرادفه الاثم ايضا. وهو مقسوم الى الصغائر ثم الى ما عد في الكبائر. يعني ان الذنوب مقسمة الى قسمين الى صغائر وكبر. والصغائر مغفورة باجتناب الكبائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد يعني ان المكروه قد تخف كراهته. وهو الذي يسمى خلاف الاولى وهو المستفاد من ضد الامر فمثلا ورد الامر على سبيل الندب صلاة ركعتين في الضحى. ولم يرد النهي عن تركه عن تركه. لو ورد النهي عن الترك لكان الترك مكروها. ولكن يفهم من الامر النهي ضدي. فهذا النهي المفهوم من ضد الامر اه مقتضاه يسمى عندهم خلاف الاولى واما المستفاد من النهي غير الجازم فهو لا يسمى بالكراهة كالجلوس في المسجد دون تحية لانه منهي عنه لقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبهين. يعني انه قد يطلق في كلام الشارع في الحديث او القرآن لفظ مكروه. على حرام ذلك مثل قول الله تعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها او كان سيئه. قراءتان متواترتان. مكروها معناه حرام. لان الاشياء التي اه اعيد عليها هذا الكلام محرمة. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك اذكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأت انا لك الحمد توجه قرأ كل ذلك كان سيئه. اراد ان الاشياء المذكورة من قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسانا الى هنا بعضها حسن وبعضها سيء. فسيء ذلك مكروه وحسنه حسن. ومن قرأ كان سيئة وهم اهل الحجاز اهل المدينة ومكة والبصرة. آآ فالمعنى يبدأ من قوله تعالى ولا تقفوا مع لسرك بهل. ان السمع بصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند اي هذه الاشياء المذكورة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. اه محدش شاهد قوله مكروها هنا ما معناه؟ انا حرام. اذا في الفاظ الشارع قد ترد كلمة مكروه بمعنى حرام لا المشتبه اي لا المكروه الكراهة الاصطلاحية آآ وهذا ايضا تنبيه منه على التي يذكرها الاصوليون وهي تفسير المتشابهات الواردة في حديث النعمان ابن بشير بالمكروهات. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فيفسرون المشتبهات او المشبهات بالمكروهات اطلق المباح اطلاقين الاول التخيير في الامرين واطلق الثاني على رفع الحرج نعم اه نقتصر عليها القضاء ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك