يعني ان ان بعضهم اشترط في توجه التكليف الى المكلف بالامكان اي ان كان بعضهم قال ان المكلف لا يتوجه اليه التكليف الا اذا كان الفعل الذي يطلب منه ممكن الوقوع هي من شروط الاداء وليست من شرط الوجوب. فالمكلف ينعقد الوجوب في حقه ولكن لا يستطيع ان يؤدي حتى يكون مستجمعا لشروط الاداء وفي النهاية على كل حال هو غير اثم على الطريقتين مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومنتبعا بإحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع عشر من التعليق على كتاب مصطفى الوصول. وقد وصلنا الى قوله وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح ومن كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد ينغامر يعني انه عند تعارض المصالح والمفاسد فان الشارع يندب الى الارجح والانفع فيرتكب الانسان صور المفسدتين اذا تعين ذلك لكبراهما يرتكب صغرى المفسدتين دفعا لكبراهما. وفي الى الدربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر. يعني انه في كل من المصلحة والمفسدة ما لا يعتبر لغلبة ضده عليه. احيانا تكون جهة المصلحة قوية فيلغى تلغى المفسدة اليسيرة. واحيانا جهة المفسدة كثيرة فتلغى المصلحة اليسرة. وفي كلا الدربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر وذلك تلغى المفسدة الناشئة عن عصر العنب خمرا. لان المصلحة في التفكه به واكله اعظم وانفع واكثر. فلا يمكن ان يحرم الناس من غراسة العنب لان بعض الناس يعصره خمرا. فالمفسدة هنا موجودة ولكنها يسيرة بالمقارنة مع المنفعة العظيمة التي تترتب على غراس العنب. وفي المقابل تلغى المصلحة في حفر الابار في طرقات المسلمين. حفر الابار في مصلحة وهو استخراج المياه التي بها قوام الناس وحياتهم لكن جعلوها في طرقات المسلمين فيه مفسدة عظيمة يؤدي الى قطع طرقات الناس وتعريضهم ان يقعوا ويتردوا في هذه الابار. فليجري ذلك حرم هذا الفعل. والغيت تلك المصلحة بكونها مغمورة في مفسدة كبيرة اعظم منها وما له تعلق بالاخرى فهو بتقديم لديهم احرى يعني انه في تعارض المفاسد والمصالح يقدم الجانب الاخروي اذا كان كانت المفسدة مثلا دنيوية ومفسدة اخرى تعارضها اخروية فارتكاب والمفسدة الدنيوية اخف من ارتكاب المفسدة الاخروية. فالمفسدة المتعلقة بالمال اخف من المفسدة المتعلقة بالدين فاصل في شروط التكليف قال اشترط البلوغ للتكليف كالعقل والاسلام والتعريف يعني ان التكليف تشترط له شروط من البلوغ. فالصبيان غير مكلفين عند جماهير اهل العلم وقال المالكية الصبي مكلف بما لا الزام فيه. وليس اهلا للالزام. فليس مكلفا بالواجب ولا بالمحرم لكنه يؤمر بالقربات على وجه الندب وينهى عن المنهجات على وجه الكراهة فاذا فعل القربات اجر عليها واذا انتهى بنية وكان مميزا عن المنهيات حصل له الاجر. وليس اهلا للخطاب لالزامي امرا ولا نهيأ. ودليلهم على ذلك ما ورد في الصحيح من ان امرأة رفعت ضبعي اي عضدي صبي للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاثبت النبي صلى الله الله عليه وسلم الاجر للصبي. فعلم بذلك ان الصبي اذا كان مميزا فهو اهل لحصول الاجر ولكنه ليس اهلا للخطاب الالزامي آآ لا يأثموا بفعل الحرام ولا يخاطب ايضا بفعل الواجب وانما يندب اليه. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبيان للصلاة بسبع وبضربهم عليها اذا بلغوا عشرا. ومن شروط التكليف العقل كما هو معلوم بل هو منعط التكليف. فالمجنون لا يخاطب خطابا تكليفيا. ونحن هنا نتكلم عن للخطاب التكليفي. اما الخطاب الوضعي فيتناول الاطفال والمجانين. فالصبي اذا قتل لزمت الدية مالك؟ واذا اتلف فالمتلفات يجب ضمانها. وكذلك المجنون. لكن الاتلاف هذه تتعلق بالحكم الوضعي. اما الحكم التكليفي اللي يلزم عنه الاجر او الاثم فالصبي ليس اهلا له عند الجمهور وليس اهلا بما هو الزامي منه عند المالكية كما كما تقدم ومن شروط تكليف الاسلام على خلاف وفي خطاب الكفار بفروع الشريعة سيأتي نقاشه قريبا ان شاء الله. ومن شروطه التعريف اي بلوغ الدعوة اشترطه معظمهم وينبغي على ذلك ما تقدم من الخلاف في النائم والساهي والمكره آآ في النائم والساهي هل هم مكلفون ام لا ونسبوا خلافه للاشعري اه نسبوا الامام ابي الحسن الاشعري بلوغ الدعوة من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والدعوة شرط في التكليف. وبشروط التكليف حضور الذهن. حضور الذهن فلا يكلف الناس لغياب ذهنه. ولا النائم ولا الغافل. لان من شروط التكليف حضور الذهن وذهب كثير من الاصوليين الى انهم دابا كثير من الاصوليين الى ان النائم والغافل والناسية يخاطبون ينعقد الوجوب في حقهم. ولكن آآ لا يأثمون لقيام العذر بهم وهو عدم حضور الذهن. وعلى هذا تكون عدم الغفلة وعدم النوم وعدم نسيانه وكذلك عدم الاكراه عند البعض بل عند الجمهور. جمهور على ان المكره غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وليست الزكاة للصبي من ذاك. والخطاب للوليدين يعني ان الزكاة التي تجب في مال الصبي ليست من خطاب التكليف بل هي من خطاب الوضع لان الزكاة تتعلق بمال نام مملوك لمسلم. ففيه شروط واسباب اذا وجدت تعلق الزكاة تعلقت الزكاة بالمال. وهذا مذهب جماهير اهل العلم. خلافا للحنفية فانهم لا يجيبون الزكاة في مال الصبي لانهم يرون انها حكم تكليفي فهي عندهم بمنزلة الصلاة فكما ان الصبي لا تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه الزكاة عنده. ولكن جمهور اهل العلم من غير الحنفية يرون ان الزكاة من باب الخطاب الوضعي والصبي آآ ليس مكلفا ليس مكلفا ولكن هذا حكم وضعي اسباب وشروط تترتب عليها احكام شرعية فتنفذ عند وجودها يقول بعض الادباء اقول لشادن في الحسن فرد يصيد بلحظه قلب الكمي ملكت الحسن اجمع في قوام فادي زكاة منظرك البهي. فقال ابو حنيفة لي امام يراء لا زكاة على الصبي ابو حنيفة ذراع اللازكة على الصبي طبعا. اما الخطاب التكليفي في اخراج زكاة مال الصبي فهو للولي الايجاب صبي ليس اهلا للايجاب. هي الزكاة تجب في ما لي الصبي. لكن هاي الوجوب يتعلق بمن؟ الصبي لا يمكن ان يتعلق به لانه ليس اهلا لخطاب الوجوب. وخطاب الوجوب هنا يتوجه الى ولي الصبي او وصيه. من يقوم بشأنه هو اللي يجب عليه اخراجه الزكاة من ماله. قال وليست الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولي. يعني الخطاب التكليفي يتوجه الى الولي. وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا ولكن ذاك شرعا لم يقع. وهو التكليف بما ليس يطاق قد يسع ان يجوز عقلا. يعني ان العقل لا يمنع التكليف بما لا يطاق. يجوز شرعا ان يكلف الله تعالى العباد بما لا يطيقون. وهذا يجوز عقله. يجوز عقلا ان يكلف الله سبحانه وتعالى العبادة بما لا يطيقه. لكن هل وقع شرعا؟ لا لم يقع. قال وهو اي التكليف بما ليس فيطاق قد يسع اي قد يجوز جوازا عقليا. يعني انه جائز عقلا. ولكن ليس واقعا شرعا بل الدليل الشرعي يقتضي خلافه لان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. التكليف بما لا يطاق يجوز عقلا ولكنه غير واقع شرعا ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج يعني انه يلحق بالتكليف بما لا يطاق ما كان فيه حرج اي ضيق شديد وعانة على المكلف مما خرج عن المعتاد اي ما فيه مشقة شديدة. المشقة مرتبة لمرتبة شديدة خارجة عن المعتاد وتسمى حرجا. وهذه لا يكلف الله سبحانه وتعالى بها لان الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاجل رفع الحرج جاءت الرخص. فالانسان يصوم في الحضر ولكن بما ان السفرة مظنة زيادة المشقة عن القدر المعتاد جاء رفع الحرج في السفر فاذن له ان يفطر في السفر. اذا المشقة الزائدة على القدر المعتاد مرفوعة وهي المسماة حرجا. فهي ملحقة ما لا يطيقه المكلف. ما لا يطيقه المكلف لا يكلف به. وكذلك ايضا ما كان فيه حرج فانه غير مكلف به. قال ولاحق بذاك اي بما لا يطاق ما فيه حرج اي مشقة شديدة مما عن المعتاد يلفى قد خرج. اي يوجد وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر يعني انه ليس من الحرج كل ما كان شاقا على الانسان مما هو معتاد للناس كالصوم في اليوم الحار مثلا في الحضر هذا ليس حرجا. هو غير مرفوع بل هو موجود وآآ الحكمة في مثل هذه المشقة هي الابتلاء الاختبار وليس منه اي ليس من ذي الحرج الملحق بالمحال كل ما لم نقدر عليه الا بمشقة عادية اي ليست حرجا من معتاد فعل البشرية. واشترط الامكان عند الاكثري ونسبوا خلافه للاشعري ان الامكان شرط في الاداء لا في توجه التكليف فالساهي تجب عليه الصلاة ولكنه لا يمكنه اداؤها فينعقد الوجوب في حقه ولكنه غير اثم لوجود المنع والاتفاق انه قد وقع بما من المعلوم ان لن يقع. يعني ان التكلفة بغير الممكن وقع في صورة متفق عليها لأن الوجود هو اقوى دليل على الإمكان. اقوى دليل اذا اردت ان تدعي ان الشيء ممكن. اقوى دليل عليه هو وان تأتي بدليل ان تقول هو موجود. وذلك يعني به ايمانا من سبق في علم الله تعالى انه لا يؤمن. كابي جهل وابي لهب. فقد كلفوا بالايمان مع انه سبق في علم الله انهم لا يؤمنون. فهذه السورة قطعا من التكليف بغير الممكن موجودة وليس بالتكليف شرطا قطع ان يحصل الشرط المراد شرعا. يعني انه ليس في ليس شرطا التكليف حصول شرط المكلف به. فالتكليف يمكن ان يتوجه الى المكلف مع انعدام الشرط. وعليه يلزمه الفعل ويلزمه تحصيل الشرط. فمثلا اذا زالت الشمس عن كبد السماء توجه الامر الى المكلف بان يصلي اربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. حتى ولو كان غير مستجمع لشروط والصلاة مثلا زالت الشمس وهو محرث لا يمنع حدثه توجه الخطاب اليه ليس شرطا في التكليف وجود الشرط ليس شرطا في التكليف قال وليس في التكليف شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا بسم الله وهي اي هذه المسألة وهي هل حصول الشرط الشرعي؟ شرط في توجه التكليف بالفعل ام لا؟ بحكم الفرض اي التقدير في وقوع تكليف اهل الكفر بالفروع اي من اسباب الخلاف في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا لان الكفار فاقدون لشرط صحة العبادة هو الامام الكافر فاقد لشرط صحة العبادة. الكافر لو صلى صلاته غير مقبولة. واذا صام فصومه ما دام كافرا غير مقبول فهو فاقد بشرط صحة العباد هل يمكن ان يتوجه اليه الخطاب مع انعدام الشرط ام لا يمكن ان يتوجه اليه الخطاب؟ قال وهي اي هذه المسألة وهي هل حصول الشرط الشرعي؟ شرط في توجه التكليف بالفعل بحكم الفرد اي مفروضة مقدرة. في وقوع تكليف باهل الكفر بالفروع فهم فاقدون لشرط صحتها وهو الايمان وباتفاق قاطع البرهان ان خطب الكفار بالايمان. الكفار قطعا مخاطبون بالايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ به دعوته وهو دعوة الكفار فهم قطعا مخاطب ونبي الايمان. ليحصل التكليف بالمشروع. ان يحصل التكليف لهم بما شرع في حقهم من سائر اي الفروع واستعمل عبارة سائر بمعنى جميع والمشهور عند رسوله هنا ان السائرا ليس والالفاظ والعموم وان معناها بقية وليس كل سائر الشيء بقيته وليس جميعه ولكن كثير منهم يستعملها بمعنى جميع. حتى انهم اختلفوا في هذه الفاظ العموم بباب العام بعضهم عدها من العام. ولكن صحيح انها ليست من الفاظ العموم. وانه ليس معناها جميع وانهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الايمان منهم قد حصل. اي واتفق العلماء ايضا ان الكفار اليسوا بمقبول العمل عملهم مردود عليهم وغير مقبول قطعا. حتى يؤمنوا. ما دام الكافر لم يؤمن فلا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ده اي عبادة؟ لان الله تعالى قال مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح او الرياح في يوم عاص وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الكفر اعمالهم غير مقبولة قطعا. اذا عندنا امران متفق عليهما وامر مختلف فيه. الامر الاول توجه الخطاب بالايمان اليهم هذا مجمع عليه. والامر الثاني المجمع عليه عدم قبول الاعمال منهم ما داموا كفارا فهذا ايضا مجمع عليه. الامر الثالث مختلف فيه وهو هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة قال والخلف في الخطاب بالفروع. ثالثها بالنهي عن ممنوع. يعني انا العلماء اختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ منهم من قال مخاطبون بفروع الشريعة؟ واستدلوا ببعض الادلة الواردة من ذلك قول الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا قوضوا مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا بعض الاشياء بعضها من قبيل العقيدة فلا لا دليل فيه وكنا نكذب بيوم الدين. وبعضها من الفروع ولم نكن نطعم المسك. هذا قطعا من الهراء فبعضهم مستدلة بهذا قال انهم اخبروا انهم دخلوا النار باثمهم بترك هذه الامور التي بعد بعضها التي بعضها فروع وليس اصولا واستدل بعضهم بقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعامكم حل لهم. وفي هذا نقاش على كل حال لان هذه الاية تحتمل ما يسمى في البلاغة بالمشاكلة. ومن قالوا ان الكفار غير مخاطبين فرع الشريعة قالوا ان الاعمال بالنيات. العمل يفتقر الى نية كما ثبت. والكافر لا نية قلت له نية القربى مستحيلة في حقه ما دام كافرا. لا يمكن ان تنعقد له نية ادام كافرا قالوا فلا تصح منه فهم لا يكلفون بها. والخرف الخطاب بالفروعي ثالثها في النهي عن ممنوع. ثالث معناه انه هناك قولان مطلقان. قولهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا وقول هم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا والقول الثالث مفصل وهو انهم يخاطبون بالنواهي دون الاوامر. ما الفرق بين النواهي والاوامر؟ ان النواهي طرق لا تفتقر الى نية النواهي طرق لا تفتقر الى نية ولا اوامر هي افعال تحتاج الى نيات لكن هذا ايضا فيه نقاش. لما تقرر من ان بعض الاوامر لا تفتقر الى نية تصح كنفقة الزوجة وقضاء الدين ورد الوديعة ونحو ذلك من صالح الواضحة المتجردة للمعقولية والتي ليست فيها شائبة ليست فيها الشائبة تعبد هذه لا تفتقر الى نية. تفتقر الى النية من جهة الاجر. لا من جهة الصحة مثلا لو ان انسانا امتنع من النفقات على زوجته. فهدده القاضي فانفق بسبب التهديد. فما اعطاه مجزئ له. ومبرئ لذمته لكنه لا اجر فيه. فالذي يترتب على النية هنا هو الاجر وليس الصحة من منع الزكاة فاخذت منه قصرا قهرا هل تجزئه؟ نعم تجزئه ولكن لا اجر فيها قال وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق. يعني نحن كنا نتكلم عن الاحكام التكليفية. اما الاحكام الوضعية فالكافر فيها مكلف قطعا. اذا اتلف او قتل فهو مكلف. الاحكام الوضعية تتناول الكفار اتفاقا كما تتناول المجانين والاطفال الاحكام الوضعية اعم من الاحكام التكليفية. وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق؟ اه نعم