هاي المنقطعة فان الذي استثنيته لم يكن داخلا. فقوله وقد كان له الدخول قبل يؤتى اي لولا الإخراج بلاده لكان داخلا. وهذا قلنا انه يختص بالاستثناء المتصل. ثم انه تارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحان العلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من التعليق على منظومة ملتقى الصويا. وما زلنا في باب التخصيص وقد وصلنا الى فصل يتعلق بالاستثناء الاستثناء هو من المخصصات المتصلة. فيخصص به العام. وذلك مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. وقوله الا الذين تابوا تخصيص. وقد تقدم ذكر الاستثناء اه اه مجملا مع المخصصات المتصلة ولكن آآ لما كانت له مباحث وتفصيلات يختص بها افرد بفصل مستقل فعرف وذكرت بعض احكامه. فقال وحده الاخراج بالادات بعضا من المنفي للاثبات او بعض مثبت الى النفي وقد كان له الدخول قبل يعتمد بالعلم او بالظن والجواز العلم في النصوص بامتياز وظنوا في العموم والظوافر والجز في ظرف وحال ظاهري. اولا عرف الاستثناء. قال حده اي تعريفه لاخراج بلاداته بعضا من المنفي للايذاء ثباتي او بعض المثبتين للنفي. باستثناء هو لاخراجه من النفي الى الاثبات او من الاثبات الى النفي بالا او باحدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل اذا قلت مثلا قام القوم الا زيدا. وقد اخرجت من القوم زيدا. واخرجته من الى النفي لانك اثبت القيام لهم. فالاستثناء من الاثبات نفي نفي والعكس واما ما كان منزلا منزلة الداخل فهو الاستثناء المنقطع وسيأتي تفصيله. اذا الاستثناء هو الاخراج بالله وباحدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا بمنزلة الداخل واستثناء من النبي الى الاثبات ومن الاثبات الى النفي. وقد كان له الدخول قبل يعتى يعني ان هذا الذي اخرجته كان داخلا وهذا بالاستثناء آآ المتصل. واما في الاستثناء يخرج بالاستثناء ما لولاه لوجب دخوله وتارة يخرج به ما لولاه لظن دخوله وتارة يخرج به ما لولاه لجاز دخوله وتارة يخرج به ما لولاه آآ لمتنع دخوله. وهذا بالمنقطع. تارة يخرج ما يقطع بعدم دخول وهذا الاخير وهي المنقطع. ثم بين ذلك بقوله بالعلم او بالظن والجواز. يعني ان المخرج بالا تارة يكون معلوم الدخول وتارة يكون مظنون الدخول وتارة يكون جائز الدخول. ثم فصل ذلك فقال فالعلم في يعني ان الاستثناء من النصوص يخرج به ما كان مقطوعا بدخوله فاذا قلت مثلا جاء عشرة رجال جاء مثلا او اخذت عشرة الا ثلاثة لقلت اخذت عشرة الا ثلاثة فالا ثلاثة هذه كان مقطوعا بدخولها لان الاعداد نصوص ذي مدلولها فعشرة مقطوع بدلالتها لان نص المخرج هنا بالا وهو الا ثلاثة كان مقطوعا بدخوله اه فالعلم في النصوص بامتياز. والظن في العموم اي وآآ يخرج في ما كان مغرون الدخول في باب العامة. فمثلا يقول جاء القوم الا زيدا. زيد كان مضمون الدخول ان لفظ القوم عام ولكنه ليس مقطوعا به لان دلالة العامة على افراده ظنية وليست قطعية. وتارة يكون جائزة دخول كالاستثنائي من الازمنة والاحوال. نحو قول الله تعالى لتأتونني به الا ان يحاط بكم هذا استثناء من حال فهو جائز. المستثنى كان جائز الدخول وليس واجب الدخول. وتارة يقطع بعدم دخول اللي هي لولا الاستثناء ما يقطع بعدم دخوله اه وذلك مثل القائم القومي لا حمار. لانه كان مقطوعا بدخوله لانه ليس من جنسه. قال ابن جزير رحمه الله تعالى الاستثناء على اربعة انواع. تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. كالاستثناء من الاعداد بين الاعداد نصوص وتارة يخرج ما لولاه لغن دخوله كالاستثناء من الظواهر كما يقول تقام القوم الا زيدا وتارة يخرج مالناه من جاست دخوله وهو الاستثناء من الازمنة كما اذا قلت تصلي الا عند طلوع الشمس او الاستثناء من الاحوال تجليس الله على القبر. ومنه الاية لتأتنني به الا ان يحاط بكم. وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله وهو المنقطع. ومن سوى القاضي يجيز استثناء اكثر ما منه يرى المستثنى يعني انهم اختلفوا في استثناء الاكثر استثناء الاقل لا خلاف فيه كما اذا قلت مثلا لو علي عشرة الا ثلاثة واختلفوا في استثناء الاكثر في استثناء النصف والاكثر هل يمكن ان نقول مثلا عشرة الا هو عليه عشرة الا خمسة او له علي عشرة الا سبعة باستثناء الاكثار مختلف في جوازه قال ان من سوى القاضي هو الباقي اللي انا يجيز استثناء الاكثر يجيز استثنائك ثراء ما منه اي اكثر الذي منه يرى المستثنى. المستثنى هنا مصدرا لانها آآ مفعل مما زاد على الثلاثة. وآآ اذا صيغ المفعل مما زاد على الثلاثة فانه على بناء اسم المفعول. ويستعمل لما يستعمل له المفعول من الثلاثي من الدلالة على المكان والزمان والمصدر. فالمعنى ومن سوى القاضي يجيز استثناء اكثر ما منه يرى الاستثناء اي يجيز استثناء اكثر المستثنى ما يقع الاستثناء منه فالجمهور الاصوليون يرون جواز ذلك فيجوز عنده استثناء النصفي والاكثر. وذلك من قول الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه استثنينا النصف هنا. وجزء استثناء لاكثره كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك فانه قد علم ان اكثر الناس اتبعوا ابليس. وعليك استثنوا فقال ان عبادي ليس لك عالم سلطان الا من اتبعك. اذا الجمهور يرون جواز استثنائي اه نصفي فصاعدا. وكاد ان يمنع باتفاقية ما استثنى للاستغراق. يعني ان الاستثناء المستغرقة اه الجماهير والعلماء على منعه فلا يجوز ان تقول له علي عشرة الا عشرة هذا هو الاستثناء المستغرق. لا يجوز هل انعقد الاجماع؟ قال انه كاد ان ينعقد الاجماع على منعه. قال وكاد ان يمنع باتفاقه اي كاد ان ينعقد الاجماع اه على منع الاستثناء المستغرق يعني الاستناء المستغرق نحو له علي عشرة الا عشرة. ممنوع وهو باطل وحكى بعضهم الاجماع لكن توجد اقوال ضعيفة في اعتباره كما في المدخل لابن طلحة وهو كتاب في الوثائق انهم اختلفوا في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. هل تطلق ام لا نشهر طبعا انها تطرق لان الاستثناء المستغرق باطل وهو يعتبر كانه ندم من المتكلم بالكلام الاول. ولكون هذا القول ضعيفا جدا عبر المؤلف بقوله وكاد ان يمنع باتفاقه يعني انه كاد ان ينعقد لجماعه اه على ان الاستثناء المستغرق اه لا يجوز وانه باطل. وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويله باستثناء لا يجوز فصله فاذا اردت ان تستدرج لابد ان تصل فلا يجوز مثلا ان يسكت الانسان ثم يقول الا كذا بعد ذلك مثلا من قال والله لا شربت لبنا ثم بعد ساعة فقال الا لبن البقر مثلا ونحو ذلك لا يقبل منه. لابد ان يكون الاستثناء متصلا اه والمنقول عن ابن عباس له تأويله يعني انا المنقولة عن ابن عباس يروح عن ابن عباس ان الاستثناء اه يمكن ان يتأخر شهرا او شهرين وبعضهم قال روى عنه اكثر من ذلك قال انها كلام ابن عباس هذا مؤول ولا يقصد به الاستثناء اللغوي وانما يقصد به الاستثناء في اليمين بالمشيئة بقول الانسان ان شاء الله من المعلوم ان الانسان اذا قال اذا حلف وقال ان شاء الله فقيد الحلف بالمشيئة من غير استثناء من غير فصل عند جماهير اهل العلم ان ذلك ينفعه وهذا هذه المسألة مسألة اخرى مسألة تقييد بالمشيئة وليست هي مسألة ليست مسألتنا. نحن هنا نتكلم عن الاستثناء اللغوي وهو الا هكذا اه من من اخرج جزءا من من عموم ما تقدم باداة الاستثناء فقال وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل. وبين ذلك التأويل في المهي اه فقال ان ذلك التأويل هو حمله على تقييد اليمين بالمشيئة. قال والوصف والوصل فيه لازم وما وصف عن ابن عباس ففي باب الحلف. اي ما ورد من ذلك عن ابن عباس فهو في باب الحلف اي في باب اليمين. اي تقييدها بالمشيئة بقول الرجل ان شاء الله. وآآ قال والشافع وما استثني من مستثناك الاصلي. قل يترك فرجا عنا. هذا بيان بالطريقة التي يعرف بها حاصل الاستثناء من الاستثناء. ينبغي ان تسبق بمقدمة لان هذه هي طريقة استخلاص حاصل الاستثناء من الاستثناء. اولا هل يجوز الاستثناء من الاستثناء واذا جلس الاستثناء من الاستثناء هل يكون آآ المستثنى الثاني والثالث والرابع يكون الجميع راجعا الى المستثنى منه الاول لم يستثنى كل مما يليه. يجوز عند الجمهور الاستثناء من الاستثناء ثم اذا كان اذا كانت المستثنيات متعاطفة بالواو مثلا آآ كانت جميعها مستثناة من فاذا قلت مثلا له علي عشرة الا خمسة والا ثلاثة والا اثنين. كان الجميع مستثنى من العشرة وكذلك ايضا اذا لم يكن بعطف لكن آآ لم يصح استثناء بعضها مما قبله كما اذا قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة فان الخمسة لا يمكن ان تستثنى من الثلاثة. لانها اكثر منها. فحينئذ يكون استثناء الجماع من الاول وهو العشرة. اذا لم يكن لم تكن معاطفة بالواو. وصح عطف صح حينئذ. استثناء بعضها من بعض صح استثناء مثلا اواخرها من اوائلها فانه حينئذ يكون كلما استثنى مما يليه. وهنا نحتاج الى معرفة حاصل الاستثناء من الاستثناء. ولهم في ذلك ثلاثة طرق ذكر واحدة منها ولكن نحن نذكر الطرق ثلاثة التي تستطيع وبها حساب حاصل الاستثنائي من الاستثناء. فمن قال مثلا له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة لو علي عشرة الا خمسة. الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة فالحاصل انه اعترف له بسبعة. لكن كيف نحصل على هذه السبعة؟ لنا في ذلك ثلاثة طرق. طريقة نبدأ من الاواخر. اخر عددين عندنا هما واحد واثنين. فنخرج الواحدة من الاثنين. كم سيبقى عندنا الشيخ عبدالرحمن. اذا اخرجنا واحدا من اثنين يبقى واحد. هذا الواحد نخرجه من ثلاثة يبقى لنا اثنان. اثنان نخرجها من الخمسة ثلاثة نخرجها من العشرة. وسبعة. اذا سبعة هي الحاصل. طيب. الطريقة الثانية نأتي من اول من الاول. لو علي عشرة الا خمسة الى ثلاثة الى اثنين الا واحدة. فنقوله علي عشرة الا خمسة اه كم الحاصل طيب الى ثلاثة نزيدها على الخمسة نحصل على ثمانية الى اثنين ننقصها من الثمانية نعم ستة الى واحد نزيدها على ستة سبعة كل حاصل سبعة طيب هذه هي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة نجعل الاصل مع الاشفاع داخلة ونخرج الاوتار. فنقول مثلا له علي عشرة الا سبعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. العشرة نجعل معها الاشفاع عشرة الى خمسة خمسة سنتركها الا ثلاثة ثلاثة نزيدها على العشرة كم الحاصل؟ ثلاثة الى اثنين نتركها الا واحد اربعتاش اذا حصلنا على اربعتاش. الان سنجمع الاوتار ونخرجها لو هو علي عشرة الا خمسة عندنا الان خمسة الى ثلاث سنتركها الى اثنين اثنين زائد خمسة اربعطعش صار ناقص ناقص سبعة سبعة. سبعة. اذا هذه الطرق الثلاثة التي نتوصل بها الى حاصل الاستثناء من الاستثناء. مما نأتي من اخر شيء فننزع كلا مما يليه. مثلا عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. اخر عددين عندنا واحد واثنين اثنين ناقص واحد واحد اه ثلاثة ناقص واحد اثناء آآ خمسة ناقص آآ اثنين ثلاثة عشرة ناقص ثلاثة سبعة هذا نأتي من الاخر او نأتي من الاول كما بين نحن شرحناها فنحتاج الى اعادته او نجعل اول عدد مع الاشفاع داخله ونجمع الاوتار ننقصها فنحصل على حاصل هذه آآ المستودعات. وذكر طريقة واحدة. فقالوا الشفع ما استثني ها؟ والحاصل واحد في الفضل. الحاصل واحد في الطرق الثلاث يعني هذي ثلاث طرق نحصل فيها واحد وذكرت طريقة واحدة وهي قالوا الشفع ما استثني مما استثناك الاصل والوتر كفرد آآ عنا نعم. ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع. مثل اي مثل الاستثناء المتصل في اللفظ لا في معناه منقطع السيناريو المنقطع اه مثل الاستثناء المتصل في اللفظ وليس مثله في المعنى لان المتصل هو الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا. واذا قلت مثلا كامل قومه الا زيدان فانت حكمت على جنس ما حكمت عليه لان زيدان من جنس القوم. وحكمت عليه بنقيض ما حكمت به اولا لانك حكمت عليهم بالقيام وحكمت عليه هو بغير القيام فان حكمت على غير الجنس او بغير النقيض كان منقطعا. اذا حكمت بغير جنس آآ على غير جنس او بغير النقيط كان كان الاستثناء حينئذ منقطعا فبدل امثال حكمك على غير جنسك امر قومي الا حمارا فتحكمت على غير جنس ما حكمت عليه اولا فهذا استثناء منقطع. وكذا اذا حكمت على الجنس لكن بما ليس بنقيض هذا ايضا منقطع وذلك مثل قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى لا يدقن فيها الا الموت لما استثنينا الموت والموت من جنس المستثنى منه لكن الموت الموتة الاولى ليست نقيض الموتة الثانية لتخالف الزمن لان هذا اخبار عن اهل الجنة في الجنة والموتة الاولى هي موتة في الدنيا فهي ليست نقيضة لا يذوقون فيها الموت. هذا ليس نقيضة لا يذوقون فيه الموت. اذا اذا حكمت على غير الجنسي او حكمت على الجنسي بغير النقيض كان الاستثناء حينئذ منقطعا يعني ان الاستثناء المنقطع مثل المتصل في اللفظ لا في الحكم وهو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض حكم آآ الاول او ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لكن بغير نقيض حكمي الاول في الاول مثل قول الله تعالى الا يسمعون فيها لغوا الا سلاما هذا انستجرام مقاطعين لان السلامة ليس من جنس له فانت حكمت على غير الجنس. والثاني وهو الحكم على الجنس بغير النقيض مثل قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى فانت هنا حكمت على الجنسي لان الموت جنس لموت لكن حكمت بغير النقيض لان الموتة الاولى وهي موتهم في الدنيا ليست ناقضا لعدم موتهم في الاخرة وانما يصح مع تعذر متصل يعني ان الاستثناء المنقطعة انما يصح مع تعذر الحمل على الاتصال المنقطع من قبيل المجاز بل اصبحوا لله على حقيقته ويحتاج ايضا الى رابط لا بد فيه من ملابسة. فمثلا يصح ان تقول قام القوم الا حمارا لان الحمار من عادتهم يلابسن القوم في السفر مثلا ويكون جزءا من الرفقة ولكن لا يجوز ان تقول قام القوم الا ذئبا لان الذئب ما علاقته بالكون يعني لا يلابسهم ليس من شأنه ان ان يلابسهم فلا بد من ملابستهم. تقول قام القوم الا حمارا فهو درب من المجاز فلا بد فيه من علاقة لابد فيه من آآ علق ده نهانا قديم وانما يصح مع تعذره متصلين ورابط مقدر. المطلق والمقيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجد منه لدى الحكم. بحيث ورد وما بوصف او سواه فهو مقيد وقد تعينا وكل مطلق فليس يوجد الا اضافيا. كذا المقيد فاحكم مطلق بماله بدا واحمل على تقييده المقيدة. وما اتى في موضع مقيدة وفي سواه مطلقا ايضا بدا فان يكن حكمه به والسبب متفقين حكم قيد يجب. وان يكن مخالفا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد. وقيد اطلق فيه الشافعي والقول للنعمان مثل المانع. آآ مبحث الاطلاق والتقييد عادة يذكر بعد مبحث عامي والخاص بان بينهما تناسبا. وذلك ان آآ لكل واحد من العامي والمطلق عموم. فعموم المطلق عموم بدري وعموم العام عموم شمولي. فاذا قلت كمثلا اكرم المساكين فهذا من قبيل عموم العام لانه يدخل فيه جميع الافراد آآ في وقت واحد اما اذا قلت اكرم مسكينا فان هذا يتحقق فيه الامتثال بكل مسكين لكن لا تدخل المساكين في وقت واحد وانما تأتي على سبيل البدل فهذا هو وجه عموم المطلق. وكل ما يخصص به اه العام يقيد به المطلق. عرف المطلق فقال المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفي. يعني ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد زائد على ذلك. وذلك كمائن فان هذه الكلمة تدل على ماهية هذا الماء ماء. ولا تختص بقليله عن كثيره فتدل على مجرد الماهية بغض النظر عن الكثرة والقلة. كماء وعسل. وان دل اللفظ على وحدة شائعة في جنسها فهو النكرة. وهذا على مذهب من يفرق بين اه نكرة اه المطلق واختلف الاصوليون في ذلك. فمنهم من يفرق بينهما ويقول المطلق هو اللفظ الدال على ما هي من غير قيد زائد على ذلك. وآآ نكرته هي هي له الدال على وحدة شائعة ومنهم من لا يفرق بين المطلق والنكرة ويرى ترادفهما تبعا للنحات وهو المعروف عند لغوي جينا كالنحاتي فانهم لا يفرقون بين المطلق والنكرة. من غير قيد يقتضي وصفية اي من غير قيد يقتضي وصفا زائدا عن الماهية ويكتفى باي فرد وجدا منه لدى الحكم بحيث ورد. يعني ان ان المطلق اذا ورد متعلقا به حكم يحصل الامتثال باي فرد من افراده لان له عموما بدنيا. فاذا قيل اعتق رقبة اجزأك كل فرد من الافراد. واذا قيل آآ اطعم مسكينا اجزأك كل فرد من افراد المسكين وهكذا. في كتب في الامتثال باي فرد وجدا منه لدل الحكم بحيث ورد آآ لان له عموما بدنيا كما قلنا. وما بوصف او سواه فهو مقيد. يقابل المطلق المقيد والمقيد هو الذي قيد بقيد زائد عن المالية. كالايمان مثلا في كفارة القتل فانه كجد آآ اقصد كالرقبة في كفارة القتل فانها قجدت بالايمان. في كفارة الظهار قيل فتحرير رقبة. وفي كفارة القتل قيل فتحرير رقبة مؤمنة. اذا زيد قيد على مطلق الماهية الموجودة في الرقبة وهذا القيد هو الايمان. اذا اصبح مقيدا هذا مقيد. فالمقيد هو الذي كجد بقيد زائد على الماهية اه كالرقبتي في القتل فانها قجدت اه الامام. فعلمنا بهذا ان المقيدة هو الذي دخله تعيينه ولو من بعض الوجوه. كما اذا عجل مثلا بشرط او صفة او نحو ذلك. وكل مطلق فليس يوجد الا اضافيا كذا المقيدون. يعني ان التقييد والاطلاق امران نسبيان اضافيان. فقد يكون توفوا مقيدا باعتباره مطلقا باعتبار اخر. بل كل مطلق ومقيد لابد ان يكون كل واحد منهما مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار فالاطلاق والتقليد امران نسبيان فاللفظ المطلق باعتبار يكون مقيدا باعتبار. فاذا قلت مثلا لابنك آآ اكرم مثلا آآ رجلا صالحا. فرجل هنا مقيد بكونه صالحا مقيد بكل صالح. لكنه مطلق من حيث لونه. آآ فلم يقيد بسواد او بياض. ومن حيث طوله ومن حيث آآ ما زللنا عدالته مثلا او غير ذلك من من حيث مثلا طوله وقصره ولونه وكل شيء لا تنفيه صفة صالح. صفة صالح تنفي تنفي مثلا الفسقاء. غير ذلك مما لا تنفيه يكون مطلقا فيه. والعكس ايضا كذلك صحيح. فمثلا اه الرقبة التي قلنا انها مطلقة في كفارة القتل. هي في نفس الوقت مقيدة بانها بالرق مقيدة بالرق فكل مطلق فهو مقيد باعتبار وكل مقيد فهو مطلق باعتبار اخر. فالتقييد والاطلاق امران نسبيان وقد يكون له مقيدا باعتبار مطلقا باعتبار والعكس ايضا كذلك والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فمطلقة اعتبرت مضافة الى غيرها فمقيدة. فاحكم لمطلق بماله بدا واحمل على تقييده المقيدا. آآ المطلق والمقيد له ما احوال. لان اللفظ قد يأتي مطلقا لا مقيد له. وقد يأتي مقيدا لا مطلق له. وقد يأتي في موضع مطلقا وفي موضع الاخر مكجدة. فيوجدت صورة واحدة عمل بها. بان وجدنا مطلقا لا مقيد له حملناه على الطلاق ايه؟ وكذلك اذا وجد مقيد لا مطلق له حملناه على تقييده. اما اذا وجدنا الا هو مقيدا في موضع مطلقا في موضع فلذلك اربعة احوال. بين ذلك ابن جزير رحمه الله تعالى في تقريبه تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا الكتاب. فقال اذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على اطلاقه واذا ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. واذا ورد مطلقا في موضع مقيدا في اخر فان ذلك ينقسم الى اربعة الاول ما اتفق فيه الحكم والسب. اتفق الحكم والسب. وهذا كحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. في رواية اخرى لا نكاح الا بولي وشاهدين. عندنا رواية لا نكاح الا بولي المشاهدين وجاء حديث اخر لا نكاح الا بودي وشاهدي عدل. المطلق المقيد هنا في مسألة واحدة حكمها واحد وسببها واحد فنحمل المطلق على المقيد اجماعا. الثاني متحد الحكم مختلف سبب ذلك كالرقبة فانها اطلقت في ظهار وكجدت في القتل. كجدت في القتل بالايمان واطلقت في هنا السبب مختلف لان سبب العتق في القتل هو القتل وسبب العتق في الظهار هو قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. ولكن الحكم متحد ان حكم الرقبة في الظهار ان تعتق وكذلك حكمها ايضا في القتل فهي معتقة هذه هي الصورة آآ الثانية. سنأتي لمذاهب العلماء بذلك الصورة الثالثة مختلف الحكم متحد السبب. هل يتحد السبب ويختلف الحكم؟ وذلك كاليد اطلقت في التيمم تتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم منه. او وايديكم لم يحدد لنا اليد هنا مطلقة لم تقيد. ووردت مقيدة بكونها الى المرفق في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هنا اتحد السبب لان السبب غسل اليد في الوضوء هو الحدث؟ وآآ سبب مسح اليد في التيمم هو الحدث ايضا. فالسبب متحد. لكن الحكم مختلف. لان اليد في الوضوء مغسولة وبالتيمم ممسوحة. الصورة الرابعة ان يختلف السبب والحكم معا. ذلك كاليد التي اطلقت في السرقة. وقيدت في الوضوء. والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما. لم تقيد اليد هنا هل هي من الكوع؟ هي من المرفق. وقد قيدت في الوضوء. ويديكم الى المرافق. لكن هنا السبب مختلف والحكم مختلف لان سبب قطع اليد هو السرقة وسبب غسلها هو الحدث. وحكم اليد في السرقة ان تقطع وحكمها في الوضوء ان تغسل. فهنا اختلف السبب والحكم. فهذه هي الاحول حاصل مذاهب العلماء انه اذا اتفق السبب والحكم فلا خلاف بين العلماء في الحمل كالحديثين الذين صدرنا بهما نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. واذا اختلفا معا كاليد في السرقة والوضوء فلا خلاف بين العلماء في عدم الحمد لله. بقيت صورتان ان يتحد السبب ويختلف الحكم. كاليد في الوضوء والتيمم. او يتحد الحكم ويختلف السبب كالرقبة في الظهار والقتل. هنا للعلماء مذاهب اه اصل ابي حنيفة في هذا الباب عدم حمل المطلق على المقيد. واصل الشافعي في هذا الباب حمل المطلق على مقيد وللمالكية خلاف في هذه في هاتين الصورتين هل يحمل فيهما المطلق على المقيد ماذا قال المؤلف؟ قال وما اتى في موضع مقيداه في سواه مطلقا قال اولا فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيدة. احكم لمطلق بما له بدا يعني اذا ورد اللفظ مطلقا لا مقيد له احكم باطلاقه واحمل على تقييده المقيدة. اذا ورد مقيدا لا مطلق له فاحمله ايضا على مقيده. وما اتى في موضع مقيدة وفي سواه مطلقا ايضا بدأ اذا اتى في موضع مقيدا وفي موضع اخر مطلق فهذا هو الذي له اربعة احوال ذكر هو ثلاثا من ها هنا. قال فان يكن حكمه به والسبب متفقين. حكم قيد يجب. اذا اتفق السبب والحكم وجب حمل مطلق على المقيد حينئذ. وقد مثلنا بذلك بحديث آآ لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهد لعادل وليكن مخالفا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد. اذا كان مخالفا في واحده بان اتفق السبب واختلف الحكم. او اتفق الحكم اختلف السبب وقد بينا امثلة ذلك. فالخلف في المذهب المذهب بالعهد اي في مذهبنا. معشر المالكية خلاف في حمل المطلق المقيد هنا. وقيد المطلق فيه الشافعي. اي وفي هاتين الصورتين اتفاق الحكم دون السبب او العكس. قيد الشافعي مطلقة في المقيد بالمقيد. اي فيما اتحد السبب هو واختلف حكمه او بالعكس الشافعي رحمه الله تعالى يقيد المطلق اه بالمقيد. والقول للنعماني مثل المانع اي مذهب النعماني اي ابي حنيفة العكس. عدم حمل المطلقة على المقيد. وفي قولان وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاقوال آآ في منظومته الاخرى الفيته وهي المهيع آآ آآ باوضحها. وذكر الصورة الرابعة التي لم يذكرها هنا وهي ما اذا اختلف الوجهان معنى اختلف السبب والحكم. وقد قلنا انه لا حامل حينئذ عند احد احد من اهل العلم قال المؤلف في المهيا فصل فصل وقسم مطلقا في موضعي مقيدا في اخر لاربع ما اتفق الحكم لديه والسبب فها هنا الحمل على القيد وجب وعكسه الاجماع فيه انعقد في عدم الحمل على ما قيد والخلف فيه مختلف في السبيل الحكم. مثل عكسه في المذهب. والشافعي فيهما قيد والشافعي فيهما قيد ماء والنعمان للمنع انتمى. قال فصل وقسم مطلقا في في موضعي مقيدا في اخر لاربع. قسم المطلق في المقيدة في موضع اخر لاربعة اقسام. ما اتفق الحكم لديه والسبب فها هنا الحامل على القيد وجب. اذا اتفق السبوف لا خلاف بالحمد وعكسه الاجماع فيه انعقد هذه السورة لم يذكرها في المرتقى وذكرها في المهيع وهي عكس ذلك اي اذا اختلف السبب والحكم معا. كما مثلنا مثلا باليد في السرقة وفي الوضوء ومثلا تقييد آآ الشاهد بالعدالة. وآآ اطلاق رقبتي في الظهاري. المطلق والمقيد هنا مختلفان سببا وحكما. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا اجماعا وعكسه الاجماع فيهن عقدا في عدم الحمل على ما قيد. والخل في مختلف في السبب الى الحكم مثل عكسه. اذا اختلف السبب دون الحكم او العكس هنا يختلف العلماء عندنا قولان بالمذهب والشافعي يحمل المطلقة على المقيد وابو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد. فهذا آآ معنى قوله آآ وان يكن مخالفا في واحده يدخل في المذهب في الموارد وقيد المطلق فيه الشافعي والقول للنعماني مثل المال ونقتصر على هاد القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك