لان مكة قد فتحت فلم يحج. وفي السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ولكنه اقام الموسم. فامر ابا بكر ان يحج بالناس رضي الله تعالى عنه. امره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول وقد وصلنا الى قوله الامر والنهي. قال الامر للوجوب للندب الامر للوجوب لا للندب ان جرد مما شأنه ان يقترب. الامر للوجوب لا للندب ان جرد من مما شأنه ان يقترن وهو ان احتفت به قرينة فمقتضاها مقتض تعيينه. الامر هو واقتضاء الفعل اي ان اطلب الشارع من المكلف الفعل. اذا كان هذا الفعل لان طلب الكف يسمى نهيا لا يسمى امرا. الا اذا كان الكف مدلولا عليه بصيغة الامر فانه يدخلونه واذا قال الشارع كف عن كذا او اترك كذا فهذا يدخلونه في الامر في الامر. ولا يشترط فيه عند جمهور الاصوليين عند المحققين من الاصوليين العلو والاستعلاء. شرط بعضهم العلو وبعضهم الاستعلاء وبعضهم مع قالوا في المراقي وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلائي وخالف الباجي بشرط بالتالي وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. قال الامر الوجوب لا للندب. يعني ان صيغة الامر وهي افعل هذه هي صيغته الاصلية وله اربع صيام. صيغة تفعل نحو اقم الصلاة صيغة المضارع المفتتح بلام الامر. نحو قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة وليطوفوا بالبيت العتيق. فالفعل المضارع المقترن بلا من الامر من صيغ الامر ايضا كذلك صيغة الثالثة هي اسم فعل الامر. كآمن مثلا حي على الصلاة. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ايلزموها عليكم. والصيغة الرابعة هي المصدر النائب عن الفعل نحوف ضرب الرقاب ايضرب المصدر النائب عن فعله ايضا كذلك يدل على الامر. صيغة الامر العصر فيها انها تقتضي الوجوب. وذلك لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهذا فيه توعد على مخالفة الامر. فدل هذا على ان الامر الاصل فيه انه بالوجوب ويدل ايضا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدل على ان امر يقتضي الوجوب. لان الامر اذا كان غير جازم فلا مشقة فيه لجواز العدول عنه لان الانسان يمكن ان يعدل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اي لم يأمر امر وجوبه. والا فان السواك مطلوب عند كل صلاة ولكنه ليس مطلوبا على سبيل الوجوب. وقوله لولا ان اشك على امتي لامرتهم. دل على ان الامر يقتضي الوجوب ان الذي يكون فيه مشقة هو ما فيه الزام. اما لا ما لا الزام فيه فلا مشقة فيه ينبني على هذه المسألة فروع كثيرة. منها مثلا الاشهاد على الرجعة. فان الله تعالى قال ويشهدوا ذوي عدل منكم. اذا راجع الرجل زوجته فقد امر بالاشهاد. هل الامر يقتضي الوجوب؟ او يقتضي الندب من فروع خلاف هذه المسألة من فروع هذه قاعدة هذه المسألة ومن فروعها ايضا كذلك الخلاف في غسل الاناء من الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم وفي رواية اخرى اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله فليغسله مضارع اقترن بلام الامر. وقد قررنا ان المضارع المقترن بلام الامر هو من صيغ الامر. فهل هو للوجوب او للندب. المشهور عند الوصول جينا ان صيغة الامر اذا تجردت من القرائن التي تخلص للوجوب او تخلص للندب او لغير انها تكون للوجوب. فالاصل في الامر الوجوب. قال وهو ان احتفت به قرينا فمقتضاها تعيينه يعني ان الامر اذا احتفت به قرينة تعين الوجوب كان للوجوب قطعا. واذا احتفت به قرينة تدل على انه للندم للندب قطعا. وذلك مثل قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا امر كتابة اي بكتابة من كان آآ من العبيد طالبا للكتابة وعلم مالكه فيه خيرا فقد ندب الى كتابته والقرينة التي صرفت عن الوجوب هي ان الكتابة معاوضة وعقود المعاوضات الاصل فيها عدم وصيغة الامر قد تخرج عن الطلب اصلا. قد لا تكون للطلب لا بوجوب ولا للندب. قد تكون للاباحة مثلا مثل قول الله تعالى. واذا حلبتم فاصطادوا. هذا للاباحة وتكون للتأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه كل بيمينك وكل مما يليك هذا تأديب له. وتكون للامتنان نحو قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وللتعجيز نحو قول الله تعالى فاتوا بسورة من مثله. وللدعاء نحو ربنا اغفر لنا. اذا صيغة الامر قد الخروج اصلا عن الوجوب والندب. ثم قال وليس للفوري ولا التكرار والنهي عن ضد على المختار يعني ان صيغة الامر اختلف فيها ان تقتضي الفور او لا تقض الفور. اذا امر الشارع بامر فهل يجب تحصيله على الفور؟ او لا يجب تحصيله على الفور فالقول بالفور هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو مروي ايضا عن الامام مالك رحمه الله تعالى والدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى امر بالمسارعة الى الخيرات. فينبغي للانسان ان يسارع الى فعل ما امر به. ولا شك ان الفور والمسارعة افضل قطعا ولكن هل هو متعين؟ هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم ومذهب المغاربة من المالكية ان الفور علت ان الامر على التراخي. وليس للفور. كما قال في المراقي وقال بالتأخير اهل المغرب وقيل هو لمطلق الطلب الصادق بالفور والتراخي وهذا مذهب المحققين من الاصوليين ان الامر المطلق هو لمطلق تحصيل الماهية لا لا بقيد الفور ولا التراخي فهو محتمل للفور ومحتمل للتراخي. وهذا القول اه هو مذهب المحققين وهو الذي استقر عليه رأي المتأخرين من الاصوليين. وهو يخرج من الاشتراك والمجاز لان القول لان الامر ورد ويراد به الفور وورد في بعض الجزئيات وقد دل الدليل على انه على التراخي. فاذا قلنا انه مشترك بينهما فان اشتراكه خلاف الاصل. واذا قلنا هو حقيقة في احدهما مجاز في الاخر فان المجاز ايضا خلاف الاصل. فالخروج من اشتراكي والمجازي للخروج من الاشتراك والمجازي نقول انه لمطلق ماهية الطلب الصادقة بالفور او التراخي ومن اسباب الخلاف في هذه المسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفار. فقد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وكان متمكنا من الحج في السنة الثامنة هو على الحجيج ثم حج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم قال ان الامر على التراخي استدل بصورة حج النبي صلى الله عليه وسلم وانه تمكن من الحج في السنة الثامنة والتاسعة ولم يحج ومن قال ان الامر على الفور قال الاصل في الامر المسارعة الى المأمور به. وايضا فان التأخير اما ان يكون الى اجل معين او الى غير معين. مثلا اذا فرضنا حج المستطيع. الله سبحانه وتعالى امر المستطيع ان يحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فتح الحاء وكسرها حج البيت او حج البيت متواترتان. اذا استطاع الانسان بان ملك الزاد والراحلة وحصل امن الطريق الاستطاعة هي الزاد والراحلة وامن الطريق هنا اذا قلنا له الحج لا يجب على الفور. فاما ان نقول له يجوز لك ان تؤخر عشر سنين او عشرين سنة او ثلاثين. لكن هذا تحديد يحتاج الى دليل. ولا يوجد دليل في الشرع على ان الانسان يجوز له ان اخ راح حتى يبلغ الستين او السبعين او الثمانين لا. لا يوجد اي دليل في هذه المسألة. واذا قلنا له جزرك ان تؤخره مطلقا فما هو التأخير الذي اذا حصل اصبح الانسان به متهاونا ومفرطا في ركن من اركان الاسلام واذا مات عليه كان مفرطا في ركن من اركان الاسلام. متى يتقرر ذلك؟ اذا كان التراخي مفتوح وليس له امد. وحج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحجنا ليس كهيئتنا. النبي صلى الله عليه وسلم له احكام تخصه وهو اطلع على موته ونحن لا احد منا يطلع على موته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اخبره الله سبحانه وتعالى خيره الله سبحانه وتعالى. واخبره بانه متوفى وامره ان يخير نساءه. وهذا منتفي بالنسبة لنا. بقية الامة لا احد منهم يعلم متى يموت فالقياس على حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحث كما بينا. وآآ المحققون كما قلت من الاصول جينا وخصوصا المتأخرون منهم خرجوا من هذا الخلاف بقولهم الامر يدل على مطلق ماهية تحصيل المأمور به. وهذا التحصيل صادق بالفور والتراخي. فيمكن ان يدل على الفور ويمكن ان يدل على تراخي قال ولا التكراري يعني ان الامر ايضا لا يقتضي التكرار فالامر للقدر المشترك بين المرة والتكرار. وهنا نعني الامر المطلق. اما الامر المرتب على شرط او واه سبب فانه يتكرر بتكرره. نحن امرنا بصلاة الظهر ورتب لنا ذلك على وقت معين وهو قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. فيتكرر هذا الامر بتكرر هذا الامر الذي علق عليه. اذا علق اللي امره على شرط او سبب فانه يتكرر بتكرر. لكن اذا لم يعلق. امر مطلق. امرنا بالحج امرا مطلق غير معلق على اه شرط او سبب. امرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امرا مطلقا. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل يخرج المكلف من العهدة بامتثال المرة الواحدة ام ان الامر يتكرر بالنسبة له؟ ام ان الامر هو لمطلق الماهية الصادق بالمرة والتكرار؟ هذا هو صحيح؟ والدليل عليه ان الصحابة وهم اهل اللسان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوه. قال الاقرع بن حابس وهو من اهل اللسان عربي كح. افي كل عام يا رسول الله. لو كان الامر يقتضي المرة لما سأل. ولو كان الامر بمقتضى لسانه يقتضي التكرار لما سأل ايضا. وانما سأل لان الامر محتمل. فالامر بمطلق الماهية الذي يصح ان يكون للتكرار ويصح ان يكون للمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم وجبت ولما استطعتم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج على المستطيع فرض مرة واحدة في العمر. هذا نعلي الفريضة العينية. واما الكفائيات المسلمون يجب عليهم اقامة المسلم في كل عام ولو مر على المسلمين عام لم يقم فيهم الموسم فانه يأثم كل مستطيع منهم حينئذ لان اقامة الموسم في كل عام فرض كفاية على مسلمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب لطلب الماهية الامر يعني ان الامر هو لمطلق طلب الماهية. فليس فقط ولا للتراخي فقط ولا للمرة فقط ولا للتكرار بل هو للقدر الصادق على كل ذلك لطلب الماهية الامر فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلا او مرة لكنها الضروري. المرة على كل حال لا يمكن ان يقال باقل منها لان المرة لا يصح الامتثال بدونها. فالمرة ضرورية للامتثال. لانه لا يصح الامتثال باقل مين اللي مره؟ وهو مفاده لدى الكثير قليل. وهي مفاده لدى الكثير. وليس للفور ولا التكرار عن ضد على المختار. يعني ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وقد اختلفوا في ذلك التلفوا في الامر بالشيء المعين المضيق الوقت. هل هو نهي عن ضده لابد ان يكون معينا. لان الامر بغير معين ليس نهيا عن ضده. امرك مثلا بواحد من خصال الكفارة ليس نهيا عن بقية الخصال اذا كانت الكفارة مخيرة اذا كانت الكفارة مخيرا فيها فانت مثلا حين تحنث مأمور بان تعتق رقبة او ان تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم لقول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فامرك بذلتك ليس نهيا لك عن الكساء مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ انما هي في الواجب المعين لا في الواجب المخير فالواجب المخير الامر في امره بواحد من اجزائه ليس نهيا عن بقية اه اه الضاد. ثم لابد ان يكون الوقت مضيقا ايضا فامرك بصلاة الظهر عندما تزول الشمس عن كبد السماء ليس نهيا لك عن ترك الصلاة لان الوقت موسع فيمكن ان تترك الصلاة في اول الوقت ولا تكون اثما لانك يمكن ان تصلي في اخر الوقت. اذا بالشي المعين المضيق الوقت. اختلفوا فيها هل هو نهي عن الضد او يتضمنه. وفرق بعضهم بين كونه امرا للوجوب تضمنوا النهي عن الضد او للندب فلا يتضمنه. وقيل ليس هو ولا يتضمنه. وتظهر ثمرة الخلاف في ان ان العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي ذلك الى فواتها. فمثلا التاء امرت بالقيام في الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. فاذا فعلت القيامة قمت ثم بعد قراءتك للفاتحة جلست مستريحا. ثم قمت ايضا فقرأت انت هنا فعلت ضد المأمور به. لكنك ايضا فعلت الاركان والامور التي هل تدبسك بالضد. هو امرك بالقيام نهي لك عن الجلوس او ليس نهيا لك عن الجلوس. الجمهور على انه اما هو او متضمن له. ومع الاثاب التي ثبتها ومكرر اذا تكررت يعني ان ان الامر هذا اللي كنا نناقشه هو الامر المطلق. والخلاف في اقتضاء الامر المارة والتكرار. انما هو في الامر المطلق. اما الامر الذي علق على شرط او سبب فانه يتكرر بتكرر ذلك. ذلك مثل قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا الامر قطعا يقتضي التكرار لانه علق على سبب فاذا وجد ذلك السبب فانه يتكرر بتكرره. ومع الاثاب علة ثبت فهو مكرر اذا تكررت ثم قالوا الامر ان عاقبه مثل ولا مانع للتكرار والعطف خلاء فقيل بالامرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف انتقل. والامر ان عاقبه مثل ولا مانع للتكرار والعطف خلا يعني اذا ورد الامر عقب امر اخر اي جاء عقبه بعده مباشرة كما اذا قيل لك تصلي ركعتين يصلي ركعتين. ولا مانع من التكرار لم يكن هنالك مانع من ان تكون الجملة الثانية تكرار دي الاولى. ولم تعطى في الثانية على الاولى. كما اذا قيل لك صلى ركعتين يصلي ركعتين. فقيل بالامرين في ذاك العمل. وهذا هو الصحيح. اي ان الجملة الثانية ليست مؤكدة لله وانما هي تأسيس لانه تقدم ان الاصل هو التمسك بالاحتمال الراجح وقد ذكرنا في الاحتمالات الراجحة والمرجوحة ان التأسيس اصل وان التأكيد فرع. فالاصل التمسك بالتأسيس لا بالتأكيد وقيل بالتأكيد ووجه القول بالتأكيد ان الاصل براءة ذمة. وان المؤكد هو الجملة الأولى والثانية محتملة وهذا الاحتمال يعارضه اصل متقرر وهو براءة الذمة. فيرجح وقيل بالوقف في هذه المسألة. اذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال. كما قلنا. ترجيح التأسيس اه لانه العصر. لانه واصل والتوكيد هرم. وترجيح التوكيد لان الاصل براءة ذمة. والوقف لتعارض مقتضى الدليلين ومفهوم قوله ولا مانع انه ان وجد المانع فلا تكرار قطعا. والمانع قد يكون شرعيا كما اذا قال اعتق رباحا اعتق رباحا. فهنا المعنى لا يمكن ان يتكرر لانه اذا اعتق مرة واحدة فقد اصبح عتيقا فلم يعد محلا للعتق بعد ذلك. فهنا مانع شرعي من التكرار آآ هو قطعا هنا الثاني توكيد للاول ولا يمكن ان يكون تأسيسا. وقد يكون المال عادية كما اذا قال لابنه اسقني ماء اسقني ماء فان العادة ان العطش يندفع بالمرة تكون الثانية للتأكيد. وقد يكون المانع عقليا كما اذا قال اقتلوا فلانا اقتلوا فلانا. فان فلانا اذا قتل لم يعد اه ممكن القتل مرة اخرى لان قتل القتيل تحصيل للحاصل. وتحصيل الحاصل يمنعه العقل. والارجح السيسو مع عطفه. فان رجح تأكيد بعدي قرن فانه مقدم والا فالوقف فيه حكمه تجلى. اه المسألة التي ذكرنا الان ذكرناها آآ بحيث لا عطف. اذا كان هنالك عطف كما اذا قال صلي ركعتين وصلي ركعتين فالارجح ايضا التأسيس للتأكيد. فان رجح تأكيد بعادي او شرعي او عقلي عمل بمقتضى اهو كالامثلة السابقة اذا عاطفنا فيها فقلنا اعتق فلانا واعتق فلانا او اقتل فلانا واقتل فلانا فحينه فانه حينئذ يكون معمولا به. والا يترجح التأكيد. قاله ووالا فالوقف فيه حكمه تجلى. لكن كان في كلامه تدافعا لانه قدم ان آآ الارجح هو التأسيس اذا انتفى ما ما يقتضي التأكيد من المانع العادي او الشرعي او العقلي. فقال والا اي والا ايوجد ما يرجح التأكيد فالوقف. آآ هذا مخالف لما قدم من ان والا فالتأسيس وليس التأكيد فكان في كلامه تدافعا لانه قدم ترشيح التأسيسي عند انعدام المانع فصوابه والا آآ والارجح التأسيس فانه مقدم والا فالارجح والا الارجح تأسيس كما تجلى والا لارجحوا تأسيس كما تجلى. نعم ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك