بالكثير وقد لا يحصل بالكثير. فما على عد له توقف ولا يتوقف على عدد وقطع القاضي الباقي اللاني بان الاربعة بينة. ليست بعلم ممتعة. قال بان الاربعة ليست آآ لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين. من التعليق على كتاب قال والصوم. وقد وصلنا الى قوله فاصل في الاخبار. ما زلنا في مبحث السنة النبوية المطهرة حرام. قال ثم تقسمت لدى الاسناد الى تواتر وللاحات. يعني ان تنقسم الى متواتر واحات. وسيبين ذلك كله ان شاء الله. فالاول المفيد حكما قطعي هو والذي انتقاله بجمعه يبعد في العادة ان تواطؤوا على خلاف الصدق او تمالؤوا وحد مثل النقباء او اربعة وقيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كاهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصري والحق فيه انه يختلف فما الا عجل له التوقف وقطع القاضي بان الاربعة بينة ليست بعلم ممتعة. قال في الاول افيد حكم القطع. يعني ان التواتر يفيد القطع. لان التواتر مركب من الحسي والعقلي كما تقدم حظ الحس منه هو النقل. انه خبر نقل. فسمع وانه في الاصل لا يكون الا امر مشاهد بالحس. وحظ العقد منه انه لابد ان تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الناقلين على الكذب. ولذلك اذا لم تحيل العادة ذلك فانه حينئذ لا يحصل التواتر. قال فالاول المفيد حكم القطع هو الذي انتقاله بجمعه هو الخبر الذي رواه جمع كثير وسيتطرق للخلاف في العدد. المتواتر هو الذي رواه عدد كثير في جميع الطبقات واسندوه الى امر محسوس كان الامر الذي يتفق عليه محسوسا. واحالت العادة اجتماعهم على الكذب قال في الاول المفيد حكم القطع هو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة ان تواطؤوا اي تمالؤوا واتفقوا على خلاف الصدق او تمالوا ثم اختلف العلماء في القدر الذي يحصل به التواتر من العدد. فذكر فيه عدة اقوال قال وحد مثل النقباء يعني ان بعضهم قال ان اقل ما يحصل به التواتر عدد النقباء وهو اثنى عشر نقيبا. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الانصار في العقبة اثني عشر نقيبا. وقيل اقل العدد اربعة واقيلا مثل من يقيم الجمعة وهم اربعون او خمسون على خلاف في ذلك عند غير المالكية طبعا لان المالكية عندهم اثنى عشر كما ولكن اثنى عشر تقدمت فالمراد هنا في اقوال بقية العلماء. او قوم موسى اي وكيل اقل ما يحصل به التواتر قوم موسى الذين اختارهم لميقات ربه. قال تعالى الا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. فعددهم سبعون وكيلك اهل بدر وهم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا. واختار فخر الدين ابن الخطيب ترك الحصر وهذا هو مذهب الجمهور. ومذهب المحققين من الاصوليين. واهل الحديث فالعلم قد يحصل بالعدد الذي ليس متناهيا بالكثرة. قد يروي العشرة مثلا او نحو ذلك وتقوم من القرائن والادلة ما يدل على القطع بما قالوا وقد يروي العدد الكثير الذي هو اكثر من ذلك ولا يحصل التواتر بذلك لان المدار على ابادة العلم فالمختار هو ترك الحصر. لكن لابد من العدد الكثير. فلا يحصل بالواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة ولا بالاربعة لان هؤلاء يشترط تعديلهم في الشهادة. وسيصرح بذلك فمثلا اه اذا تقدم الشاهدان عند القاضي فشهدا بامر لو كان خبرهم يفيد التواتر لما تجنا الى تعجيله. واحتجاجنا الى تعديلهم يدل على ان خبرهم مظنون. قالوا الحق وفيه انه يختلف فما على عد له توقف. يعني الصحيح فيه انه يختلف بحسب اختلاف الاحوال والقرائن فقد يحصل العلم بالعدد الذي ليس متناهيا بالكثرة. وقد يحصل تفيد التواتر. دليله على ذلك اه اشتراط العدالة في الاربعة حين يشهدون على الزنا الشارع غل وفي شهادة الزنا. بما يترتب لا اثبات الزنا من المفاسد المتعلقة بالانساب والاعراض. فاحتاط الشارع حتى ان شهادة على الزنا غلظ فيها تغليظا لم يقع في القتل. فالقتل يثبت بشاهدين. والزنا لا يثبت باربعة شهود. لكن هؤلاء الاربعة اذا جاءوا الى القاضي احتاجوا الى ان ينظروا في عدالتهم. وان ينظر من عدلهم ولو كان خبرهم يفيد التواتر لما احتاجوا الى تعديل. لان التواتر يقتضي العلم بيقين. فتعديلهم يدل على ان خبرهم مغنون اذا فالاربعة لا يحصل بها التواتر. وما زاد عليها فهو قابل. لان يحصل به التواتر من غير حصر صحيح عدم الحصر في عدد معين وان كان العلماء خاضوا في الحصر ولكن الصحيح عدم الحصر كما بين قال وقطع القاضي الباقلاني بان الاربعة بينة اي حجة يقع تقع بها الشهادة في الزنا كما هو معلوم. ولكنها ليست بعلم ممتعة لا تمتع اي تفيد العلم وذلك يحتاج الى تزكيتهم كما بين. وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. يعني انه يشترط في التواتر في الامر الذي وقع عليه التواتر ان يكون معلوما بالحس. كتواطؤهم على رؤية الهلال مثلا وعلى الاخبار بخبر معين. فهذا يفيد العلم. اما تواطؤهم على امر معقول هذا لا يفيد العلم اذا كان امرا عقليا وليس محسوسا ليس مدركا بالحس فهذا لا يفيد آآ العلم وشرطه يشترط في التوتر المفيد للعلم استفادة لما علم اي للشيء الذي علم بالتواتر ان يكون مستفادا من الحس لا من النظر العقلي. النظر الفكر وتستوي في طرفيه في وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه. وتستوي مع بتسكين العين وهي لغة وليست بضرورة وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه. يشترط في التواتر ايضا ان يكون العدد الكثير في جميع الطبقات لابد ان يكون في جميع طبقات السند. وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقله ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه للمعتبرين. تقدم ان التوتر يفيد ايه اليقين؟ هل هنالك ما يحصل العلم من غير التواتر؟ نعم. للعلم اي لليقين طرق اخرى. فهو من الاجماع ذو الحصول. اذا انعقد الاجماع المستوفي للشروط فانه يفيد قطعا صحة ذلك الحكم الذي اجمعت عليه الامة. لان اجماع الامة معصوم فهذه الامة ليس فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو معصوم ولكن هي في مجموعها معصومة من ان تجتمع على الخطأ في الامور الشرعية. فاذا اجمعت على امر شرعي وثبت هذا الاجماع. بشروطه التي ستأتي في بابه. حصل لنا العلم اليقيني بان اجمعوا عليه حق. قال فهو من الاجماع ذو حصوله. وخبر الله او الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبر به القرآن الكريم يحصل به القطع واليقين. وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان متواترا لانه اذا نقل لنا عن طريق اخبار الاحاد فاخبار الاحاديث ياتي انها ظنية. اخبار الاحاد الاصل وانها وانية. وقد اختلف العلماء اذا احتفت بها بعض القرائن هل يمكن ان يحصل مع تلك القرائن يقين ام لا لكن الاصل في خبر الاحادي انه يفيد الظن لان العدل الذي رواه يجوز عليه السهو ويجوز عليه النسيان والخطأ. ولذلك وجدت الاغلاط في اقوال بعضهم حتى في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم فقد خطأ بعضهم بعض قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب رحم الله ابا عبدالرحمن والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شاهد. وما اعتمر قط في رجب اذا فالعلم اي اليقين يستفاد من خبر الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الاخبار المتواترة اي الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الان نعلم قطعا ان التلبية التي نلبي بها وهي لبيك اللهم لبيك. هذا اللغو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الامة اجمعت عليه وروته الاجيال عن الاجيال ولم يخالف احد في صيغته. فهذا يجعلنا نتيقن يقينا ان هذا الاخوة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من وافقه مصدقا احدها العلم يفيد مطلقا يعني انه مما يستفاد منه العلم اي اليقين قول من صدقه القرآن. اذا قال شخص كلاما فصدقه القرآن فهذا يدل على القطع بقوله. وكذلك اذا قال آآ انسان كلاما وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وثبت عندنا نحن بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت اننا نستفيد القطع من كلام ما قاله هذا الرجل. وكذلك اذا انعقد الاجماع ايضا على امره دل ذلك على صحته. كانعقاد الاجماع على خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه يدل على صحتها شرعا. فكل امر عقد عليه اجماع الامة واستوفى الشروط آآ دل ذلك على صحته وعلى وعلى القطع بانه صحيح شرع والقول في مجتمع جمع العدد فلم يكذبوا به العلم والطرد. يعني انهم ما يستفادوا به العلم ايضا اذا تكلم رجل في ملأ عن واقعة شهدوها وكانوا اهل عدالة وفضل تكتوا فلم يكذبوه. دل ذلك على ان ما قاله صدق. وهذا مثلا كخطب الخلفاء الراشدين حين يخطبون امام الناس ما لم يناقشوا فيه مما قالوه يحصل به العلم اليقيني قاله في ملأ كثير والذين معهم شهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوهم ولم يناقشوهم فدل هذا على ان ما قالوا آآ حق قطعا. وعن ابي المعالي والغزالي ابي المعالي عن وتلميذه الغزالي قدمناه انه يقال الغزالي بتخفيف الزاي وبتشتيتها ايضا يحصل من قرائن الاحوال. يعني ان العلم اليقيني يستفاد من قرائن الاحوال. تقدم هذا وامثل له في غير الشرعيات بحمرة الخجل فانها تدل قطعا على وقوعه وصفرة الواجهة التي تحصل عند الخوف ونحو ذلك. كذلك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم يعني ان الامام ابا محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى يرى ان العلم اليقيني يحصل بشهادة عدلين ولم يوافق على ذلك رحمه الله. لان الشارع طلب تعديلهما بالشهادة. ولو كان قولهما يفيد العلم لما احتاج الى التعديل لان العلم اليقين لا يحتاج معه الى التعديل فصل في مراتب رواية الصحابي له الصحابي له حمل جلي اوضحه سمعته وقال لي ومثله حدثني اخبرني فالكل نص في التلقي البين. وبعده حدثني قال اخبره عن رسول الله مثله يرى. ذكر هنا مراتب الالفاظ التي يروي بها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها الى ست مراتب فقال له الصحابي له حامل جليل يعني انا له الصحابي له معنى يحمل عليه. وهو جلي اي ظاهر مقسم الى مراتب الى ست مراتب اوضحها اول تلك المراتب وهو اوضحها سمعته. اذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا اصلح في السماء. كما قال العراقي في الالفية وقدم الخطيب ان يقول سمعت اذ لا يقبل التأويل. لان الاخوة السماعي لا وكذلك اذا قال الصحابي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صريح ايضا. وكذلك قال حدثني او اخبرني فالكل هذه ثبت الفاظها كلها نص في التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم البين اي الواضح. وبعده هي الرتبة والثانية من الفاظ الصحابة. حدث اذا قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل حدثني. قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال رسول الله ولم يقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه كلها واهرة في السماع محمولة عليه من الصحابي وتحمل على السماع ايضا ممن بعد الصحابي ما لم يكن مدلسا. لانه اذا كان مدلسا وروابعا او قال فانه يكون مردودا كما هو معلوم. وبعده يبعد الرتبة الاولى التي جاء الفاعل نص رتبة ظاهرة في السماع وهي اذا قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الالفاظ ظاهرة في التلقي والسماع. المرتبة الثالثة هي التي اشار اليها بقوله وبعده نهى الرسول او وامر وفي التلقي كل ذاك قدر. المرتبة الثالثة ان يقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر مثلا في البيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهذه الالفاظ نص من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم. ولكنها ليست نصا في السماع منه. اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله فهذا قطعا مرفوعا ولكن هل سمعه منه؟ هذا هو الظاهر. ولكنه ليس نصا في ذلك وهو في ظهوره دون الدرجة الثانية التي هي درجة قال او اخبر او عن المرتبة الرابعة امرنا ونهينا. اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا وهداك قول ابن عطية رضي الله تعالى عنها امرنا ان نخرج في العيد العواتق وذوات الخدور. وامر الحيض ان يعتزل ان مصلى المسلمين. وكقولها ايضا رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز. اذا كان الصحابي امرنا او وهنا هذا يحدث فيه احتمال لم يكن في المراتب الثلاث التي تقدمت. وهو انه يتطرق له الاحتمال من جهتين من جهة ان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او الناهي. فالاحتمال هنا متطرق. والامر الثاني من جهة ايضا السماع هل سمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الالفاظ السابقة ما يتطرق له الاحتمال منها مثلا كنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرها يتطرق له من جهة السماع لا من جهة الرفع. اما امرنا او نهينا فيتطرق لها الاحتمال من جهتين. من جهة الرفع ومن جهة السماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امرنا نجعله او نهينا محتملا مقتضيا تبينا لتطرق الاحتمال هنا من جهة جهة الرفع اذ يحتمل ان يكون الامر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة السماع هل هو مباشر او بواسطة؟ ومع هذا بين جمهور اصول جنا كالمحدثين يحملون هذه المرتبة على السماء. ذكر الصحابي امرنا او نهينا فجمهور الاصوليين مدتنا يحملونها على السماء. قال العراقي رحمه الله تعالى في الالفية قول آآ قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه او نحن امرنا حكمه الرفع. ولو بعد النبي قاله باعصره على على الصحيح وهو قول الاكثري. هذا هو قول الاكثر نبه على الاحتمال اللي يتطرق هنا فقال فقد يكون فقد يكون فيه ذاك الناهي او عكسه غير رسول الله صلى الله عليه فان يكن يروى عن الصديق فهو مبين على التحقيق. يعني ان نحن امرنا. او نهينا. اذا روي عن الصديق عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فهو مبين على التحقيق كيف هو مرفوع قطعا. لانه لم يثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه تأمر عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاشهور ما صرحنا به. وقدمناه المسألة لا تختص ابا بكر رضي الله تعالى عنه. والصحيح عند المحدثين والاصوليين ان قول الصحابي امرنا محمول على الرفع. اذا قال امرنا او نهينا محمول على الراوي سواء قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعده او كان القائل ابا بكر رضي الله تعالى عنه او غيره من الصحابة كل ذلك محمول على الرفع. المرتبة الخامسة هي التي عبر عنها بقوله واللفظ بالسنة حيث اطلق فالسنة الرسول يعني مطلقة ذكر الصحابي من السنة من السنة كذا. كقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة. اي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا له حكم الرفع اذا قال الصحابيون السنة والمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قال ذلك بقرب من عهد النبوة او بعد. هذا هو الاصل. وطبعا هنا احتمال كما هو واضح. لان السنة تستمر وان تكون سنة الخلفاء ولكن اه اه كما صدرنا صحيح هو حملها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق المحدثون ايضا فيه الاصوليين وقرأنا الان بيت العراق قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع. ولو بعد النبي قاله بعصفور على الصحيح وهو قال الاكثر المرتبة السادسة كنا نفعل كنا نفعل او كنا او كانوا لا يفعلون كذا او كانوا يفعلون كذا. او كنا نرى. وما ك كنا مخبرا بواقع فقابل لغير عصر الشام الشارعي. يعني اذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يقيد ذلك بعصر الشارع. فهو محتمل. والاصح ايضا ان له الرفع وذلك كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه. كانوا يفعلون كانوا يفعلون كذا او كانوا لا يفعلون كذا او كنا نفعل كذا او كنا لا نفعل كذا هذا يتطرق يتطرق له الاحتمال لان يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان بعده ولكن المشهور هو ما قررناه من ان له حكم الرفع. فان قيده بعصر النبي صلى الله عليه وسلم بان قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثله مما لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع محمول على اقراره صلى الله عليه وسلم. وذلك كقوله بسعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر الى اخر الحديث. فهذا له حكم الرفع الصريح لانه صرح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على اقراره صلى الله عليه وسلم اذا كان مما لا يخفى مثله عليه ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك