بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدا بعون الله تعالى بتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على كتاب مشتق الوصول. وقد وصلنا الى قوله وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبر. هذا تتميم لما ذكرنا في الفرق. فالفرق هو ابداء معنى مناسب في احدى الصورتين مفكوكة اودن في الاخرى وقد مثلنا له من قبل. قال وليس بالقادح عند النظر غير مناسب. يعني ان الوصف اذا كان غير مناسب فلا يقدح. اذا ابديت وصفا في الفرع غير مناسب او وصفا في الاصل غير مناسب لان يكون فرقا فهذا غير معتبر وهذا كما اذا قال قائل تمنع المفاضلة في الارز اي يمنع آآ ربا الفضل في الارز قياسا على القمح بجامع الطعن. فتقول له انا اقدح في هذا القياس بالفرق وهو ان الارز شديد البياض. والقمح ليس كذلك. او ان الارز الايسر تقشيرا من القمح. هذا الوصف الذي حاولت ان ان تفرق به غير مناسب. فالوصف كان غير مناسب الفرق الذي ليس مناسبا لا يعتبر ولا يقدح. وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبرين. ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدته. يعني انه يقدح في العلة ايضا بتخلف شرط من شروط القياس التي تقدمت. فقد الشرط يقدح به لان الشرط يلزمه من عدمه العدم. فمثلا نحن قدمنا ان الاصل المقيس عليه ينبغي ان يكون ها غير من السوء. فلو قست لي على اصل ما سخن قلت لك هذا القياس. يقدح فيه بانعدام شرطه تحويل انعدام شرط او قست على امر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك هذا القياس يقدح فيه بقدح انعدام شرط والشرط يلزم من عدمه العدم. ونقص شرط من شروطه التي تكررت من قبلنا وحجته. والقول بالموجب ملأ ادلة جميعها معه بمستقلة وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه. عن موضع الخلاف من القوادح غير قادح الثامن وهو القول بالموجب. والقول بالموجب هو تسليم المعترض دليل المستدل قياس كان او غيره فهو يدخل في غير القياس. مع منع استلزام الدليل صورة النزاع. تسليم المعترض دليل المستدل مع منع استلزام الدليل صورة النزاع. وان شئت قلت تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وذاك تسليم الدليل فيما وصرف اه تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. مثاله ان يقول المالكي مثلا يرى القصاص في القتل بالمثقل. قياسا على القتل بالمحدد يقول التفاوت في الوسيلة من من الات القتل لا يمنع القياس لا يمنع القصاص قياسا على التفاوت في المتوسل اليه وهو المقتول من كونه شريفا او وضيعا او كبيرا او صاهرا. فكما اننا نقتل الشريف بالوضيع والعالم الجاهل والكبير بالصغير. فلا نفرق بين المقتول. فكذلك ينبغي ان لا نفرق بين الالة التي يقع بها القتل. فالتفاوت في الة القتل لا ينافي القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه وهو المقتول. فانه غير معتبر. فيقول الحنفي انا اسلم ما قلته. وهو ان هذا التفاوت لا ينافي القصص. ولكنه لا يوجب ووجه ذلك عند الحنفي ان القصاص العمد العدوان والعمد عمل قلبي خفي لا يثبت عندهم الا بالته الخاصة به وهي الالة المحددة والرمح التي اعدت للقتل فسلموا الدليل وصرفوه عن موضع الخلاف ذكر الاستصلاح. والاستصلاح هو الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة. وينبغي يعلم ان الوصف من حيث مناسبته وعدم مناسبته لاناطة الحكم به قسمان طردي ومناسب. طردي والذي لا تظهر فيه المناسبة كالطول والقصر واللون ونحو ذلك. وقدمنا للوصفة قد يكون باعتباره مناسبا باعتبار كالذكورة والانوثة فانهما طرديان في القصاص طردجان في العتق و تظهر مناسبتهما حيث يعتبران في الارث مثلا والشهادة ونحو ذلك من الامور التي يفرق فيها بين الذكر والأنثى والقسم الثاني هو المناسب. والمناسب ينقسم الى ثلاثة اقسام ما ظهر اعتباره بالشرع. وما ظهر الغاء الشارع لاعتباره وما لم يظهر اعتبار الشارع له ولا الغاؤه وهو المرسل. وهو محل الخلاف. قال وان المصلحة المشهورة اي المعروفة بين الناس لاضربا اي انواعا ثلاثة محصورة. ما جنسه شرعا به مطالبة كذلك القياس بالمناسبة. اي الضرب الاول هو ما شهد الشارع باعتبار مناسبته لاشتماله على مصلحة او جرائم مفسدة. شرعا به مطالبة. فذلك القياس هو بالمناسبة. فذلك الوصف الذي تقدم ذكره في مسلكه لاخالة والمناسبة وهو معتبر. واصله اي الاصل في قياس المناسبة تحصيل قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. اصله اي الوصف المناسب المعتبر شرعا تحقيقا مقاصد الشرع في دفع المفاسد وجلب المنافع. كجعل كل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للاكل. فالحاق كل مذهب للعقل بالخمر في التحريم وصف مناسب وظهر اعتباره في الشرع وفيه درء مفسدة واضحة لان فيه حفاظا على العقل كما هو معلوم. فالاسكار وصف مناسب للتحريم والمصلحة في ترتيب الحج عليه لحفظ عقلي شهد الشارع باعتباره. اذا هذا وصف مناسب ثبت اعتباره بالشارع. ننتقل لقسم وهو الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره. وصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره قال والثاني وهو الوصف الذي اشتمل على مصلحة الغاها الشارع. ملغا عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر كان يقال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب. كان يقال مثلا الغني لا ينبغي ان يكفر بعتق الرقاب. لانه يهون عليه دفع الرقابي في سبيل شهوته. فينبغي ان يقال له كفر بصيام شهرين متتابعين لانه غني وبذل المال سهل عليه. والذي يحصل له الانزجار به هو عقابه بالصيام مثلا. يعني يقال في الغني ما لك الرقاب الكثيرة تكفيره بالصوم. لا بالعتق والاطعام اذ قد لا ينزجر لسهولة بذل المال عليه للعقاب. فهذا قول باطل لمخالفته للنص لان النص عام في الغني والفقير وهذا الوصف وان كان مناسبا الا ان الشارع الغاه ولم يعتبر. فهو غير معتبر شرعا. فهذا باطل وان اقتضاه اقتضته مصلحة فيما يظهر. ولكن الشرع الغى ذلك العتق ايضا فيه مصالح. لان تحرير العبيد مصالح. ايضا. او ان يقال حامل الاثقال يؤخذ بالفطر كيد ترحل. كذلك ايضا من المناسب الملغى ان يقال حامل الاثقال يجوز له ان يفطر في رمضان كما يفطر المسافر فهذه مصلحة غير معتبرة ايضا. هذا وصف قد تظهر فيه المناسبة ولكن الشارع الغى قال وان يقال حامل الاثقال اي غير المسافر. مثلا اصحاب الاعمال الشاقة يفطرون كما يفطر صاحب الترحال للمسافر. فهذا وان ظهرت فيه مناسبة الا انها ملغاة شرعا كما هو الو مثل ايضا بمثال اخر قال ومترف في حالة الاسفار يمنع من قصر ومن افطار اي ومثال المناسب الملغى ايضا ان يقال آآ من سافر سفرا سفر نزهة وترف يمنع من القصر ويمنع من الفطر. لان هذه السفرة لا تحصله له فيه مشقة ومصلحته تقتضي اشتغاله بالعبادة من صوم وغيره. لكن هذه المصلحة الغاها الشارع فهي غير معتبرة. اذا هذا وصف تظهر فيه المناسبة ولكنه ملغى اذا ذكرنا الان قسمين. قسم فيه مناسبة معتبرة شرعا كالاسكار. ترتيب الحد على الاسكار هذه مناسبة معتبرة شرعا. قسم فيه مناسبة ولكنها غير معتبرة. الغاها الشارع. القسم الثالث وهو المصلحة المرسلة اي التي لم يظهر بالشارع اعتبارها ولا الغاؤه. قال فكل ذلك يعتبر في الشرع فهو حر اي حقيق وجدير جميعه بالمنع. وثالث ما ليس بالشرع اتضح بانه معتبر او مطرح ولا يسمى عندهم بالمرسلي كمالك من معمل. القسم الثالث هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. اي الوصف المشتمل على مصلحته لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. فيسمى مصلحة المرسلة. وثالث وهو الوصف الذي لم يشهد الشارع باعتباره ولا بالغاية وهو اللي يسمى المصلحة المرسلة ويسمى الاستصلاح ويسمى المرسل ايضا. وهو من الادلة المختلف فيها قالوا في المراقي والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل هو المرسل وهو المصلحة المرسلة حجة عند المالكية واكثر الحنفية. ورده الشافعي قال في المراك نقبله اي نحن معشر المالكية. نقبله لعمل الصحابة. لان الصحابة عملوا بالمصالح كالنقط للمصحف نقتل المصحف مصلحة المرسلة. لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. والكتابة هي كتابة المصحف الصديق للفاروك وهدم جار مسجد للضيق. عندما يضيق المسجد بأهله يلزم جار المسجد على هدمه وهذه مصلحة مرسلة لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها وقد فعلها الصحابة عامل السكة للناس للعملات. تجديد النداء اذان عثمان. رضي الله تعالى عنه للجمعة قبل وقتها هذا مصلحة مرسلة بيشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. واتخاذ سجل فعله الصحابة. وتدوين دواوين الجند. هذا كله من المصالح المرسلة التي عمل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقبله كعمل الصحابة كنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروقي وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة تجديد اذن النداء والسجن تدوين الدواوين بدا. ولا يسمى عندهم بالمرسلين. يعني ان هذا القسم يسمى بالمرسل ويسمى بالمصلحة في المرسلة. وهي كما عرفها الابياري الوصف المناسب لتعديل حكم غير مستند مستند الى اصل معين في الشرع بل الى المصلحة العامة اللازمة من نظر العقل قطعا او ظنا قريبا منه. واختلفوا هل تدخلوا في التعبديات او هي خاصة بالمعاملات. ومن امثلة هذه العبادات اذان عثمان. فهو مصلحة مرسلة في باب العبادات وكم له كمالك من معمل. والتحقيق كما قاله القرافي وابن دقيق العيد ان جميع تستعمل المصالح المرسلة. لكن مالك رحمه الله تعالى هو اكثرهم مراعاة للمصالح المرسلة. ولذلك اشتهر المالكية بالمصالح المرسلة كما اشتهروا بسد الذرائع ولذلك ذكر المؤلف في المهيعي بعد ذكره بالعرف والاستصلاح وسد الذرائع وهي ابواب يقال ان المالكية اكثر من الاستدلال بها. قال من يقول ان مالكا لهم فراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق. بل هو اعتبر اكثر من سواه ذاك فاشتهر. اي لم ينفرد المالكية بهذه الاصول ولكنهم اعتبروها اكثر آآ من غيرهم. فنسبت اليهم. وفي وفي الضروريات غزالي يرى اعتباره في الاستعمال. يعني ان الامام الغزالي رحمه الله تعالى يرى ان المرسل يعتبر في الضروريات وهي حفظ الدين والنفس الى اخره. تقدمت اي لا في غيرها فلا يجوز عنده مثلا لا تجوز عنده في غير الضروريات. فلو ترس اهل قلعة من المشركين مثلا بالمسلمين لم يجوز لنا قتل وهو المسلمون الذين تترس بهم لان فتح القلعة ليس ضروريا ليس آآ من الضروريات التي هي حفظ الدين والنفس الى اخره. واشترط فيها قال مشترطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كلية. اشترط في المسألة التي يعمل فيها بالوصف المرسل ان تكون من قبيل الضروريات وان تكون قطعية اي تتحقق المصلحة فيها بالفعل قطعا وان تكون ايضا كلية اي حفظا لكل اي لدين كلي او كل النفوس وليست حفظا لخاص او فرد. ومثلها بما لو ترس المشركون ببعض المسلمين. جعل المشركون بعض الكفار تروسا امامهم. فلو قاتلناهم لقتلنا الترس. وسنقتل المسلمين ولو تركناهم يمكن ان يغلبوا علينا وان يدخلوا علينا ارضنا. فهنا يجوز عنده قتل الترس وهي مصلحة لكنها ضرورية وقطعية تترتب فيها المصلحة على الفعل قطعا. وهي ايضا كلية اي فيها حفظ كلي لدين المسلمين. بخلاف الحفظ الجزئي فلا يرى بالعمل لا يرى العمل بالمرسل فيه. كي القاء لشخص من سفينة خيف عليها الغرق لزيادة حمولتها الباعقونة لان هذا ليس كليا هذا حفظ لشخص واحد. فلا اقوله بمصلحة المرسلة في مثل هذه الصورة. وانما اقول بها حيث كانت كلية. وهذا الذي ذهب اليه الغزالي وافقه فيه معظم الشافعية وكثير من اه الاصوليين. وعلى كل حال فان المصالح المرسلة معتبرة في الجملة عند جمهور اهل العلم ولكنهم يتفاوتون في اعتبارها. ولا شك ان المالكية اشتهر باعتبارها اكثر من غيرهم كما هو معلوم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك