هذا لا يقتضي انه غير حرام لان الحرمة لا اسباب اخرى غير الاسكاء. يمكن ان يكون حراما لسبب اخر وهم لماذا؟ لان رفع الاخص لا يرفع ولا عم المسكر اخص اخص من من الحرام اما ان يكون اه مأمورا به او منهجا عنه او جائزا. يعني هذه هي الاحكام التكليفية امر نهي اباحة. وباطل ان يكون مأمورا به لان هذا امر بضدين مستحيل و بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين. ابتدوا بعون الله تعالى وتوفيقه درس مقبلا للاربعين من التعليق على كتابي ملتقى الوصول. وقد وصلنا الى آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاستدلال قال رحمه الله وخذ بالاستدرال حيثما ورد وهو على قسمين كل اعتمد. وحده اخذ دليل قصد ان يفضي للحكم على فاول ما دل مجزوم على لازمه فيه وعكس قد علاه فاللازم الذي لام يقبله ولو على المجزوم مما يدخل ويرفع المرزوم ونفي اللازم وذلك في الاثبات غير لازم المرزوم حيث اثبت ثبت لازم ودعت سنتا الصبر والتقسيم قسم الصبر ولكن بما انه قاله ابو الفرج لعله التبس على الشيخ مع صاحب الاغاني ابو فرج العصفهاني صاحب آآ الاغاني تقدم له نظيره هذا فهو سهو منه آآ رحمه الله تعالى السفر والتقسيم ثاني قسمي تقدير اوصاف لحصر الحكم والاخذ بالنفي وبالاثبات حتى يرى المطلوب منه يأتي. آآ الاستدلال يطلق في علم الاصول الفقهية عدة اطلاقات. فيطلق على اقامة الدليل فيقال استدل على هذه المسألة آآ باية كذا. واستدلاله صحيح او هذا الاستدلال غير صحيح فيطلق على اقامة الدليل. ويطلق اطلاقا آآ عاما مشهورا ايضا الا الدليل الذي ليس كتابا ولا سنة ولا ولا اجماعا ولا قياسا فيجعلهن باب الاستدلال عادة بابا يذكرون فيه الادلة التي ليست كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا ويطلق اطلاقا خاصة من ذلك وهو المراد هنا قال وخذ بالاستدلال اي اجعله من الادلة حيثما ورد. وهو اي الاستدلال الذي نريده هنا اسمعني. كل اعتمد اي كل منهما معتمد ثم قبل ان يبين لك القسمين بين لك تعرفه فقال وحده اي تعرفه اخذ دليل قصد ان يفضي ان يوصل للحكم على اهدى سنة. اي تعريف الاستدلال انه اخذ دليل لكي يوصل الى الحكم وعلى اقوم طريق وعبارة ابن جزيل الذي هو كالعصر دهاء الكتاب في تعريف الاستدلال قال محاولة الدليل الشرعي من جهة القواعد لا من جهة اه الادلة المعلومة وقسمه الى قسمين. القسم الاول هو الاستدلال بالمرزوم على اللازم وعكسه. والقسم الثاني هو الصبر والتقسيم وعبر عن الكسب الاول بقوله فاول ما دل مرزوم على لازمه فيه وعكس قد علا. القسم الاول من قسمي الاستدلال هو ما دل ملزوم على لازمه اي الاستدلال بالمرزوم على اللازم وعكس اي الاستدلال باللازم على الملزوم اه هذا المبحث في الحقيقة يحتاج الى مقدمة من علم المنطق لكي يكون واضحا لانه آآ مبناه على ما يسميه اهل المنطق آآ القياس الشرطي الاستثنائي والقياس الشرطي الاستثنائي هو آآ قضية مؤلفة من جملتين جملة شرط وجملة جزاء. وجملة الشرط تسمى مقدما الجملة الاولى تسمى مقدما والجملة الثانية تسمى تالية فان كان المقدم مساويا للتالي بان كان فمتساويين كانت دروبه منتجة كانت جميع دروبه منتجة وهي اربعة دروب وان كان المقدم اخص من التالي فانه ينتج منه درباني ومنه ضربان عقيمان فمثلا مثال المؤلف متساويين قولنا لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. سنبدأ بتوضيح مسألة منطقية قبل الدخول في آآ امثلتها الشرعية لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. طلوع الشمس مساوي للنهار ما معنى ذلك؟ معناه انه كل ما وجد وجدة الشمس وجد النهار وكل ما وجد النهار وجدت الشمس مفهوم؟ اذا الظروف الاربعة هنا منتجة وهي ان مثلا تقول لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكن الشمس طالعة يساوي النهار موجود لكن الشمس غير طالعة يساوي النهار غير موجود لكن النهار موجود يساوي الشمس طالعة لكن النهار غير موجود يساوي الشمس غير طالعة غير طالعة مفهوم عندما يتألف يؤلف من متساويين يكون تكون ضروبه الاربعة منتشرات اذا كان للمقدم اخص من التالي انتج منه دربان فقط وهما استثناء عيني التالي استثناء عين ابن مقدم ونقيض التالي. مثال ذلك ان يقال لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا هنا التالي اعم من المقدم لان الضوء اعم من الشمس. الضوء يوجد بالشمس ويوجد بغير الشمس. فهنا الدروب المنتجة ضربان فقط هي استثناء عين المقدم بان تقول لكن الشمس طالعة. ينتج الضوء موجود او ان تقول لكن الضوء غير موجود ينتج الشمس غير طالعة. عندنا ضربان عقيمان وهما ان يقال لكن الشمس غيره طالعة. هذا ضرب عقيم لانه لا يستلزم وجود الضوء ولا عدمه. لان الضوء يوجد عن الشمس ويوجد عن غيرها وكذلك اذا قلت لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا لكن الضوء موجود. هذا الضرب عقيم لأنه وجود الضوء لا يستلزم وجود الشمس اذ له سبب اخر. مفهوم؟ هذا يسميه المناطق آآ القياس الاستثنائي ويؤلف اما من متساويين فتكون دروبه منتجة جميعا كالمثال الاول او اه بان يكون المقدم اخص من التالي ولا يمكن ان يكون المقدم اعم من التالي مثلا انت لا يمكن ان تقول آآ لو كان هذا حيوانا لكان انسانا هذا باطل. هذا ليس صحيحا لانه قد يكون اه حيوانا ولا يكون انسانا. لكن يمكن ان تقول لو كان هذا انسانا لكان حيوانا. مفهوم اه عندما يكون الاول اخص من الثاني ينتج منه ضربان فقط. وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي. اذا وضحنا الان القضية منطقيا سنأتي الى المبحث الذي ذكره الشيخ هنا ونذكر الامثلة الشرعية اه لذلك. قال فاللازم الذي بلام يقبل اه قلنا ان الاستدلال هنا ضربان. الضرب الاول هو الاستدلال باللازم على الملزوم او بالمجزوم على اللازم. والضرب الثاني هو الصبر والتقسيم. سنتي للصبر والتقسيم الان نحن في الاستدلال آآ باللازم على المجزوم او المجزوم على اللازم الذي هو القسم الاول. قال فاللازم ويعبر عنه عند المناطق بالتالي ويعبر عنهن دنوحات اه جواب شرط والملزوم ويعبر عنه عند المناطق بالمقدم وعند النحات بالشرط قال فاللازم الذي بلا من يقبل. اللازم يقبل اللام تقول دخول اللام عليه والملزوم يحسن دخوله عليه. فمثلا نأخذ مثلا من القرآن الكريم قول الله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. هذه قضية شرطية منفصلة لو كان فيه ماء الهة الا الله هذا مقدم لفسدتا هذا التالي هنا الشرط وهو الذي يعبر عنه بالملزوم هنا ويعبر عنه المناطق بالمقدم. دخلت عليه لو لو كان بهم اه اللازم الذي يعبر عنه المناطق بالتالي ويعبر عنه النحات بجواب الشرط دخلت عليه اللاء. لفسدتا فاللازم الذي لام يقبل ولو على الملزوم مما يدخل ثم بين اه كيفية اه الاستفادة من الاستدلال باللازم على الملزوم او الملزوم على اللازم قال اه ويرفع المرزوم نفي اللازم اذا كان اللازم اعم من الملزوم لازم هو التالي الجملة الثانية والملزوم هو الجملة الاولى التي اعبر عنها بالمقدم نفي اللازم يستلزم نفي الملسوم كما اذا قلت مثلا لو كان هذا الفعل مهلكا لكان حراما هذه قضية شرطية مؤلفة آآ من من جملتين اه مقدم والتالي والمقدم اخص من التالي لان المهلك اخص من الحرام اذ كل مهلك فهو حرام ولا عكس يوجد حرام غير مهلك شرب الخمر ليس مهلكا ولكنه حرام مثلا السرقة المحرمات التي غير مهلكة كثيرة جدا فهنا نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فاذا قلنا آآ لو كان هذا مهلكا لكان حراما لكنه غير حرام. اذا هو غير مهلك. لكنه غير حرام. اذا هو غير مهلك. لكن اثبات اللازم ضرب عقيم غير منتج. اذا قلت لو كان هذا مهلكا. كان حراما. لكن انه حرام. هذا لا يستلزم انه منتجا لان الحرام ينشأ عن اشياء اخرى. يستلزم انه مهلك ها ليس دونه لك لان الحرام يعيشون على اشياء اخرى غير الاهلاك. مفهوم. اذا هذا آآ في مسألة الاستدلال على الملزوم باللازم فنفي اللازم يستلزم اه نفي الملزم ولكن اثبات اللازم لا يقتضي نفيا الملزوم ولا اثبات وهذا معنى قوله وذاك في الاثبات آآ غير لازم. يعني اثبات اللازم لا يقتضي اثبات الملزم. فثبوت كون الشيء حراما لا يثبت كونه مهلكا لان الحرام اعم عموما مطلقا من المهلك واثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص لو كان هذا مهلكا لكان حراما لكنه حرام. هذا ضرب عقيم؟ لا ينتج انه مهلك. لماذا؟ لاننا اثبتنا الاعم. وهو الحرام. واثبات الاعم لا يقتضي اثبات الاخص فكونه حراما لا لا يستلزم انه مهلك لكن من الملزوم حيث ثبت ثبت لازم. هذا الاستدلال الملزوم على اللازم اذا استدلنا بالملزوم عن اللازم فان اثبات الملزوم يثبت اللازم. اثبات الملزوم يثبت اللازم ويستدل بثبوت المجزوم على ثبوت اللازم. فاذا قلت مثلا اذا كان هذا مسكرا كان حراما اذا كان هذا مسكرا كان حراما لكنه مسكر اذا هذا ضرب منتج لكنه مسكر معناه اذا هو حرام. طيب العكس اذا قلنا لكنه غير مسكر. هذا ضرب عقيم لان غير المسكر لا يستلزم انه آآ حرام ولا ولا غير حرام آآ نعم كنا فيستدلوا بثبوت على ثبوت اللازمة. فاذا قلت اذا كان هذا مسكرا كان حراما بين ثبوت المرزومي وهو كونه مسكرا يستلزم الحرمة ولا عكس فانتفاء المجزوم لا يستلزم انتفاء اللازم اذا قلت مثلا اذا كان هذا مسكرا اه كان حراما هذا لا لا يستلزم لا يلزم من انتفاء الاسكار انتفاء لحرمته لان الحرمة لها اسباب اخرى اذا قلت مثلا اذا كان هذا مسكرا كان حرام اذا اذا قلت لكنه مسكر اثبات الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. اذا هو حرام لكن اذا قلت لكنه غير مسكر فرفع الاخص لا يرفع الاعمى. اذا هذا معنى قوله لكن بالمجزوم حيث اثبت ثبت لازم فيستدل بثبوت المجزوم على ثبوت اللازم وعكس ودعك سنة اي فانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاع اللازم. اذا قلت ان كان هذا مسكرا فهو حرام لكنه غير مسكر هذا لا يستلزم انه غير حرام لان الحرمة لها اسباب اخرى غير الاسكال ورفع الاخص لا يستلزم رفع رفع الأخص لا يستلزم رفع الاعمى ثم قالوا الصبر والتقسيم قسم ثاني. القسم الثاني بالاستدلال هو السبر والتقسيم وهو تقرير اوصاف لحصر الحكم. عرفه ابن جوزي الذي هو كالاصل لهذا الكتاب في تقريب الاصول اه بقوله هو حصر الاوصاف بين النفي والاثبات حتى يحصل المطلوب ككوننا لا يخلو اما ان يكون كذا وكذا وباطل ان يكون كذا وكذا يثبت ضده وهو كذا مثلا نحتج مثلا على الحنفية في وجوب الوتر الذين يقولون بوجوب الوتر فنقول اه مطلوبة فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا وقد بطل كونه واجبا لكونه يفعل على الراحلة والفرض لا يفعل لا يصلى على الراحلة وآآ فتعين مثلا نبطل احد الاوصاف لكي يتعين الاحتمال الاخر وقد تكون الاوصاف متعددة وسمر التقسيم مرة في في مسالك هو المسلك الرابع من مسالك آآ العلة لكن هناك سبل التقسيم في باب القياس هو عبارة عن حصر الاوصاف الصالحة آآ حصر الاوصاف اه ثم ابطال ما لا يصلح للعلية منها واثبات ما يصلح اه العلة لكن هو في الحقيقة اعم من من هذا لا يختص بحصر الاوصاف ويجري في في غير ذلك من الابواب قال ابن جزيل هو حصر الاوصاف بين النبي والاثبات حتى يحصل المطلوب كقولنا لا يخلو اما ان يكون كذا وكذا وباطل ان يكون كذا وكذا يثبت ضده وهو كذا او يبطل جميع الاقسام وكل من الضربين حجة وهما شرطي المتصل والشرطي المنفصل هذان القسمان من الاستدلال وعبروا عنهما في علم المنطق بالشرط المتصل والشرط المنفصل. فالقسم الاول وهو الاستدلال باللازم على والعكس يعبر عنه بالشرطي المتصل والقسم الثاني اه يعبر عنه بالشرطي المنفصل في علم اه المنطق قال الناظم رحمه الله تعالى في المهيع والثاني من ضربي الاستدلال الصبر والتقسيم في احواله وذاك حصر الحكم في اشياء تذكر اثبات وذاك حصر الحكم في اشياء تذكر اثباتا او انتفاء حتى يرى المطلوب منه يحصل في حالة او الجميع يبطل وينبغي ان يعلمها ان الصبر في الحقيقة ليس دليلا في ذاته وانما هو طريق للاستدلال فنحن نحصر الاحتمالات ونبطل ما استطعنا ابطاله منها. فتارة تبطل الاحتمالات كلها ليبحث عن غيرها. وتارة يبطل بعضها ليثبت بعضها الاخر فهو طريق للاستدلال وليس دليلا في ذاته. وقد تقدم ذلك في باب آآ تقدم التنبيه على ذلك في باب يس قال ولا اختم النفي وبالاثبات حتى يرى المطلوب. يعني آآ ان الاستقراء هو تقرير اوصاف تقرير اوصاف لحصر الحكم والاخذ بالنفي وبالاثبات بان يقال اما ان يكون كذا او كذا وباطل ان يكون كذا. حتى يحصل المطلوب من ذلك اللوبي في الأحكام وفي الأصول ومن امثلته مثلا في علم الأصول للفقه استدلالهم استدلال من يقول ان الأمر بالشيء نهي عن ضده بقولهم اه ضد المأمور به اما ان يكون مأمورا به او منهيا عنه او جائزا اذا هذا هو التقسيم هو الصبر وتقسيم هذه العبارة اه فيها اشكال هم يقولون الصبر والتقسيم ولكن هو في الحقيقة التقسيم يكون قبل الصبر. لانك انت تحت التقسيم هو حصر الاوصاف والصبر ما هو؟ الصبر هو اختبار ما هو صالح من هذه الاوصاف ومن هذه الاحتمالات وما ليس صالحا. لكن هكذا جرت عبارتهم يقولون الصبر تعصيب والا فان الذي يعمل بالصبر والتقسيم من اجل اثبات عدة الحكم ومن اجله حصري الاحتمالات مثلا يقدم ماذا؟ يقدم الصبر او التقسيم ايهما يقدم يقدم تقسيم. التقسيم هو لول لانك انت ستقسم فتقول لا يخلو هذا اما ان يكون كذا وكذا او كذا او كذا وباطل ان يكون كذا وباطل ان يكون كذا حتى لا يبقى لك الا الوصف الذي تريده اثباته. مفهوم؟ هذه طريقة الصبر والتقسيم في التقسيم. مقدم على الصبر مثلا الاصوليون يقولون الذين يقولون ان الامر بشيء نهي عن ضده. يقولون ضد المأمور به لا يخلو اه لا يمكن ان يكون جائزا لان لانه اذا قلنا انه جائز يقتضى ذلك جواز ترك الفعل لان الجواز مستوي الطرفين فابطلنا احتمالين فبقي احتمال واحد وهو ان يكون نهيا عن ضده. مفهوم. نعم ذكر الاستصحاب والبراءة الاصلية. قال ونوع الاستصحاب ما ابانا ابقى ما كان على ما كان واعتمد الصحة فيه الاكثار وفيه للنعمان خلف يذكر ومثل البراءة الاصلية وهي البقاء على انتباه الحكمية حتى يدلنا دليل شرع على خلاف الحكم فيهما مع والخلف موجود باصل ثاني للبهري وللصبهاني والشافعي عنه اصل المطرد الاخذ بالاخافي حديث ما وجد اه سيتكلمون عن الاستصحاب والبراءة الاصلية وهي البراءة الاصلية في الحقيقة نوع من الاستصحاب اه الاستصحاب المعتبر في الاجلة نوعان استصحاب العدم الاصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه. وهذا هو الذي يسمى البراءة العصرية قصة اصحابنا مثلا اه ان شهر رجب لا يجب الصيام به حتى يثبت الدليل الذي يوجبه علينا استصحاب العدم الاصلي للحكم حتى يثبت الدليل الناقل عنه يسمى استصحابا ويسمى براعة اصلية فالبراءة الاصلية نوع من الاستصحاء فهي اخص منه. والنوع الثاني هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه استصحاب وما دل الشرع على ثبوته لوجود قص اصحابي اه ملك زيد لهذا لهذه السلعة لانه قد تكرر اشتراؤه لها فوجد السبب وهو الشراء. فنستصحب ملكه لها ولا ننتقل عنه الا بدليل واستصحاب انه لا نطا زوجة فلان. لانه ثبت انه عقد عليها فوجد السبب فنستصحب ذلك ولا ننتقل عنه حتى تأتي بينة. فهذا يسمى باستصحاب ما وجد سببه آآ استصحاب مثلا حكم لكونه وجد سببه استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فهذان القسمان معتبران عند الجمهور. وهناك اقسام اخرى من الاستصحاب ضعيفة منها ما يسمى باستصحاب حال الاجماع وهو ان يقال مثلا اجمع بسم الله كان يقال مثلا في من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء. يقال اجمعنا على صحة تيممه قبل وجود الماء. فنستصحب هذا الاجماع بعد وجود الماء استصحاب ضعيف. استصحاب حال الاجماع ضعيف. وكذلك ما عبر عنه بالاستصحاب المقلوب الصحاب المقلوب هو اثبات الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الحكم الاول كان مثلا يقال مثلا عندنا وقف اه لم ندري شروط مواقفه ولا ما قرره فوجدناه على حال فنستصحب هذه الحالة الموجودة في الزمن الحالي على انها هي التي كانت موجودة اولا فهذا يسمى بالاستصحاب المقلوب لكن اصح انواع الاستصحاب القسمان الاولاني البراءة العصرية هي استصحاب العدم الاصلي حتى يأتي الناقل واستصحاب مدى للشرع على ثبوته لوجود سببه كما بين واعتمدت صحة يعني ان الاستصحاب دليل مقبول حجة عند الاكثر مخالفة فيه النعمان وهي ابو حنيفة ومثل البراءة الاصلية وهي البقاء على انتفاء الحكمية مثل استصحاب البراءة الاصلية بل هي جزء منه وهي البقاء على انتفاء الحكم لان الاصل براءة ذمتي حتى يدلنا دليل شرع على خلاف الحكم فيهما مع اي في الاستصحاب والبراءة آآ الاصلية والخرف موجود بعصر ثاني للأبهري وللأصبهان يعني انا الاصل الثاني الذي هو البراءة الاصلية مذهب الجمهور انه حجة عقليته الذي هو استصحاب العدم الاصلي حتى يصرف عنه دليل ويقابل ذلك قول من يرى ان الاصل في الاشياء المنع وقول من يرى ان الاصل في العشاء الاباحة وآآ هذان المذهبان يمثلهما عالمان من المالكية اشار اليهما فمثال من يرى ان الاصل في الاشياء المنع حتى تثبت الاباحة هذا رأي الابهري من المالكية وعكسه لابي الفرج البغدادي ابو الفرج عمر بن محمد البغدادي لهو عكس هذا فقال ان الاصل في العشاء الاباحة والجمهور يرون ان العدم الاصلي يقتضي الاباحته لكنها اباحة عقلية اي ليست اباحة شرعية واما الاباحة التي يراها ابو الفرج فهي اباحة شرعية فقال ادخله موجود باصل ذان للابهري فهذا يرى المنع ولصبهان اه تقدم التنبيه على ان المؤلف رحمه الله تعالى وقع له سهون في قوله وللصف هاني لان المقصود هنا هو ابو الفرج البغدادي ولسه ابو الفرج الاصفهاني صاحب الاغاني هذا شيعي اه لا تقوم به حجة وليس من اهل من علماء الشريعة اصلا وانما هو اديب آآ صاحب ادب المراد هنا ابو الفرس عمر ابن محمد البغدادي من ائمة مالكية العراق والشافعي عنه اصل المطرد الاخذ بالاخف حيثما وجد. هنا اصل اه اختص به الشافعية وهو قريب من البراءة الاصلية وهو اعتماد الاخف قال والشافعي عنه اصل مضطرد اي معمول به وهو الاخذ بالاخف من الاقوال مستندا مستدلا لذلك بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر. وان الاصل في الدين التيسير فلاحظوا بالاخف عند اختلاف العلماء اخف اي اقل ما قيل في المسألة دليل عنده لانه اقرب الى اليسر الذي شرع الشرع من اجله وهذا نوع من البراءة الاصلية. وذلك كقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في دية اليهودي انها ثلث دية المسلم. لماذا لان هذا هو اقل ما قاله العلماء فيها اقل ما قاله العلماء فيها انها ثلث دية المسلم وهو يرى ان يرى ان الاقل قد وقع الاتفاق عليه وان ما زاد عليه تعارضه البراءة الاصلية الاصل براء ويؤخذ بالاقل اي باقل شيء قيل في هذا وهذا نوع من البراء الاصلية كما قلنا وهو اصل للشافعية والاخذ بالاخف. الاخذ باقل ما قيل كقول فيديوهات اليهودي انها ثلث دية المسلم لانه اخف ما قيل فيها فالاقل مجمع عليه لان الثلث لا احد يقول باقل منه والاصل براءة ذمتي وقال بعض العلماء بل يؤخذ بالاكثار. والاثقل احتياطا والمعروف عند الاصوليين انه ان الاقل ليس دليلا والاكثر ليس دليلا وانما يؤخذ بما ترجح فالمشهور عند اكثر الاصول جينا انه لا يعد شيء من ذلك اصلا واجبا لان الاصل عدم وجوب شيء من ذلك بل يرجع الى ما ترجح ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك