﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالدليل العقلي الذي يهجم على الذهن من غير استدلال ونظر. ماذا يسمى؟ احسنت يسمى الضروري. المتواتر. هل هو دليل حسي

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
او عقلي او مركب منهما نعم احسنت. منهما لابد من سماع اخبار جماعة عن الامر المتواتر. هذا حظ الحس والعلم بانه يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب؟ هذا حظ العقل. الدليل النقدي المفيد للعلم ثلاث اشياء

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
الكتاب سنة المتواترة قل اجمعوا. احسنت. احسنت بارك الله فيكم اجمع. ونصوص الكتاب ونصوص سنة متواترة. احسنتم. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال ابن عاصم رحمه الله فصل وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الانحاء. اما القياس فهو وما تركب من جملتين ينتجان مطلبا. فان يكن جميعه قطعيا فينتج القطعي لا الظني. وان تكن احداهما

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
والنية فليس فليس بالمنتج للقطعية فليس بالمنتج للقطعية. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الامور فيحصل الظن بان الحكم قد عم من الافراد كلما وجد. وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ ان يفيد حال العلم

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
كعلمنا في النحو ان الرفع يعم كل الفاعلين قطعا. ولا يزيل القطع ولا يزيل القطع بالكلية. تخلف ان كان من والحكم والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في المصادر في مصادره واعتبري المقاييس الفقهية

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
واعتبر المقاييس الفقهية فهي على اساسه مبنية. بارك الله فيك. هذا فصل اعقده النار في انواع الحجج العقلية. وهي ثلاثة القياس والاستقراء والتمثيل. والتمثيل هو القياس معروف عند الاصوليين قال والقيت وللاستقراء نفع وللتمثيل في الانحاء يقول بهذه الثلاثة نفع

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
يعني انها قد تفيد القطع في بعض الصور. بخلاف ما تقدم في الدرس السابق. وهو ما يفيد القطع دائما في هذه الثلاثة وهي القياس المنطقي. والقياس الاستقرائي والقياس التمثيلي. ان القياس اما استدلال بكلي

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ان على كل وهذا هو القياس المنطقي. او بجزئي على كل وهذا هو استقاء. او بجزئية على جزئي وهذا هو قياس التمثيل. وقد بينها ابن عاصم رحمه الله على ترتيب ذكرها. فقال اما القياس

10
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
هنا في القياس هدية. المقصود القياس المنطقي. اما القياس فهو ما تركب من جملتين كل واحدة منهما تسمى مقدمة ينتجان مطلب اي ينتجان مطلوب. لو قال تنتجان بالتاء لان الجملتين من المؤنث لكن نسخ النظم كلها بالياء. فالقياس المنطقي هو الكلام المركب من مقدمة

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
قيمتين فاكثر يلزم منهما نتيجة هي المطلوب. هذا القياس المنطقي. وهو مقسم عند المنطقيين الى قياس اقتراني وقياس استثنائي. في الاقتراني هو ما دل على نتيجة بالقوة لا بالفعل. مثاله

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
كل نبيل مسكر وكل مسكر حرام. فالنتيجة كل نبيذ حرام. ودي استثنائي هو ما دل على النتيجة بالفعل لو كان في العالم اكثر من اله لفسد في السماوات والارض. لكن لن تفسدا فليس في العالم

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
انا اله واحد وسمي استثنائية باشتماله على اداء وسمي استثنائية لاشتماله على اداة الاستثناء لغة وهي لكن ومن مقصود الناظم الا يطال بهذه المقدمات المنطقية. لانها ليست من صميم فن اصول الفقه. فهو قصد

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
التخفف منها. ثم انتقل الى الكلام عن نتيجة مقياس منطقي. لانه ليس على مرتبة واحدة فقد وقد لا يفيده. هو سبق ان ذكر ما يفيد الظن. اخذناه في الدرس قبل الماضي. ثم ذكرني في القطع

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هو ما اخذناه في الدرس الماضي. والقياس قد يفيد الظن وقد يفيد القضاء لذلك اخره عنهما. فاذا كانت المقدمات مقدمة القياس قضايا قطعية فان النتيجة تكون قطعية. ويسمى البرهان وهو الذي قال فيه فان يكن جميعه

16
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
قطعية بامكان مقدماته كلها قطعية ووكبت كما يجب. فينتج القطعي لا الظني. مثل الم متغير وكل متغير حادث. فالنتيجة العالم حادث. وهي قطعية لان مقدمتيها قطعيتان. ثم بين الى متى يكون ظنيا؟ قال وان تكن احداهما احدى المقدمتين ظنية فليس بالمنتج للقطعية يعني اذا كانت عند المقدمتين

17
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
او المقدمات ظنية فالنتيجة تكون ظنية. لان النتيجة تتبع اخس المقدمات. مثاله فلان يدور ليلا بالسلاح. وكل من يدور ليلا بالسلاح فهو لص. فالنتيجة فلان لص. والنتيجة ليست قطعية. لماذا؟ لان قولهم كل من يدور ليلا بالسلاح فهو لص ظني ليس بقطعي

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
اذا كانت النتيجة ظنية لا قطعية. ثم قال رحمه الله ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الامور. انتقل هنا الى النوع الثاني من انواع الحجج العقلية وهو الاستقراء. فقال ونوع الاستقراء في التفسير

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
تتبع للحكم في الامور اي في الامور الجزئية للوصول الى حكم كلي. قال فيحصل الظن بان الحكم قد ثم من الافراد كلما وجد. الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي. وقد افرده الناظم

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
بابيات في ذكره الادلة في اخر نظم في اخر ملتقى الوصول. قال وهكذا الاستقاء خذه رسم تتبع الجزئية في حكما حكما الابيات. وهذا التتبع كما ذكر الناظم يفيد الظن بان الحكم قد تناول كل الافراد. كما قال فيحصل الظن بان الحكم قد

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
ام من افراد كل ما وجد. ولا يفيد القطع لاحتمال وجود افراد لن تدخل تحت الاستقراء. وهذا هو النوع الاول من نوعه الاستفراء هو الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن. وهو تتبع اكثر الجزئيات للحكم عليها بحكم كلي

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
مثاله ان الفرائض بالاستقرار لا تؤدى على الراحلة. وعليه فالوتر سنة ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة ولو كان واجب ما اؤدي على الراحلة. وهذا استقراء ظني. لان الخصم لا

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
يسلم به. بل يجعل الوتر واجبا. وهو يؤدى على الراحلة. والقول بوجوبه قول الحنفية. ثم قال ربما يبلغ فينا الحكم مبلغ ان يفيد حال العلم. وهذا هو الاستقراء التام. الاستقاء نوعان. ناقص وتام. الناقص تتبع

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
واكثر جزئيات للوصول الى حكم كلي. والتام تتبع كل الجزئيات للوصول الى حكم كلي. ومثاله الذي ذكره الناظم كون الفاعل مرفوعا. فانه باستقراء كلام العرب وجدنا ان العرب دائما ترفع الفاعلة

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وهذا الذي قال فيه كعلمنا في النحو بالاستقراء التام لكلام العرب ان رفع يعم كل الفاعلين قطعا ثم نبه الى انه اذا وجدت جزئية متخلفة فهذا لا يزيل القطع. بل هو كما يقولون

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
لا ينافي الاضطراب. وقل ان تجد قاعدة ليس لها استثناء. وهذا الذي قال فيه ولا يزيل القطع. يعني في الاستغفار سم ولا يزيل القطع بالكلية اي لا ينفي القطع ولا يقدح فيه تخلف ان كان من جزئية

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
اي اذا كان صورة نادرة كرفع المفعول ونصب الفاعل فيما سمع عن العرب من قولهم خرق الثوب المسك ما رأي وكسر الزجاج الحجر هذا على القلب. ففاعل الخرق هو المسمار. لا الثوب

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
هو الحجر لا الزجاج لكنه لكنهم قلبوا لكنهم قلبوا لعدم التباس ولظهور المعنى فهذه صورة نادرة لا تقدح في اضطراب القاعدة ولا في افادة الاستقراء التام القطع. قرن بونا رحمه

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
الله في احمرار الفية ورفع مفعول به عنهم النذر ونصب فاعل اذا القصد ظهر. فهذه سورة الناس لا تقدحوا في افادة استقراء التام القطع. ثم انتقل الى النوع الثالث من انواع الحجج العقلية. وهو قياس التمثيل

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
وقياس التمثيل هو القياس الاصولي المعروف الذي يعقد له الاصوليون بابا في كتب الاصول. وسياق له الناظم بابا قال والحكم للشيء بوصف ظاهري الوصف الظاهر هو الجامع في مثله التمثيل في مصادري اي هذا

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ما يسمى بقياس التمثيل. كالحكم عن النبيذ بالحرمة كالخمر بجامع الاسكار. في مصادر المصادر جمع اي في مواضع يصدر فيها الحكم عن التمثيل. والاصل ان قياس الاستقراء والتمثيل عند المنطقيين لا يفيدان القطع

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
كما قال الاخباري في السلم ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتنفيذ لكن سبق ان قياس الاستقراء اذا كان الاستقراء تاما فانه يفيد القطع. ثم قال واعتبري المقاييس الفقهية فهي على اساسه مبنية. واعتبر ايها الفقيه المقاييس

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
اي دقيقة مستعملة عند الفقهاء. كقول المالكية مثلا يقاصد ارز البر في جريان الربا بجامع يأتي ادخار اعتبرها فهي على اساسه مبنية. هي مبنية على اساس التنفيذ. لانهم يمثلون اي

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
في هنا جزئيا بجزئي لوجود جامع بينهما. فالقفيسة المستعملة عند الفقهاء مبنية على التمثيل هذا اخر هذا الفصل في انواع الحجج العقلية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

35
00:12:20.000 --> 00:12:25.941
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته