﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقالت المعتزلة ان العقل يحسن ويترتب على تحسينه الثواب. ويقبح ويترتب على تقبيحه العقاب. بما يرد هذا القول

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
يا عم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. احسنت. احسنت. فالحكم بالثواب والعقاب انما يكون بالشرع لا بالعقل. وبما يرد القول ان العقد لا يمكن ان يدرك حسن الصدق وانه صفة كمال وقبح الكذب وانه صفة نقص

3
00:00:50.000 --> 00:01:30.000
نعم احسنتم اخبر انها فاحشة قبل نهيهم عنها نعم تفضل شيخ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
من مشايخي وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله وحمل الاشياء قبل الشرع على اباحة الله منع الاصبهاني والقول بالتوقف المضي لكن على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية وليس بالواجب

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
نعم. احسنتم بارك الله فيكم. لا نزال في هذا الفصل الذي ذكر ابن عاصي فيه علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي ذكر ذلك في بيتين ثم ذكر ثلاث مسائل المسائل الاولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين ذكرها في ثمانية ابيات

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
المسألة الثانية مسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع ذكرها في ثلاث ابيات. المسألة الثالثة مسألة شكر المنعم عقلا. ذكرات في بيت واحد وكنا فرغنا من المساجد الاولى وبقية المسألتان الثانية والثالثة قال رحمه الله وحمل الاشياء

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
قبل الشرع على اباحة لها والمنع ان الاصبهاني والابهني. وهذا والنشر المرتب حملها على الاباحة الاصبهاني وعلى المنع الابهري. فالاول والاول والثاني للثاني حملها على الاباحة هو ابو الفرج عمرو وقيل عمر الليثي البغدادي. وهو من

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
المالكية بالعراق. وقد ذهب وهل الناظم الى ان نسبته الاصبهاني؟ وكان منشأ السهو ان هذا العالم يكنى ابا الفرج فالتبس عليه بابي الفرج الاصبهاني صاحب الاغاني وابو الفرج الاصبهاني رجل صنعته الادب

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
ليس من اهل هذا الفن فالمقصود او الفرج الليثي البغدادي وقد تكرر هذا الوهن في موضع اخر من المرتقى في البيت الثاني بعد سبعمئة قال والخلف موجود باصل ثاني للابهري والى اصبهاني. وقد قال الناظم في المقدمة

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
وبها من خطأ ومن خطل اذنت في اصلاحه لمن فعل. لكن بشرط العلم والانصاف فذا وذا من اكمل الاوصاف. ويمكن ان يستفاد اصلاحه من الناظم نفسه. فانه في منظومته الاخرى ما هي اي الاصول؟ عدل

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
بالنسبة الى الكنية فاصاب. قال والابهري قائل بالمنع في جملة الاشياء قبل الشرع وقال بل مباحة ابو الفرج. ومن له توقف فلا حرج. اذا هو على اللف والنشر المرتب او الفرج البغدادي قال بالجو

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وابو بكر الابهاري من علماء المالكية قال من من؟ ثم قال والقول بالتوقف مرضي اي القول بالتوقف عن الحكم على الاشياء قبل ورود الشرع باباحة او منع هو القول المرضي. ووجهه ان الاثبات ان

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
احكام لا تثبت الا بالشرع. وهذه المسألة مفترضة قبل ورود الشرع. وقبل ورود الشرع لا تحليل ولا تحريم فلا حكم اصلا قبل ورود الشرع. وهذا قول الجمهور وهو قول اكثر المالكية كما ذكر البادي في احكام الفصول. ووجهك

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ما سبق ان العقل لا مدخل له في المنع والاباحة. وانما تثبت الاحكام بالسمع. ولا يقال هنا ان الاصل الاباحة لقوله تعالى الا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. لان هذه المسألة مفروضة في حكم الانتفاع بالاشياء قبل ورود الشرع. ما بعد

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ورودهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولست انكر ان بعض من لم يحط علما بمدارك الاحكام ولم يؤت تمييزا في مظاني الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع الا ما بعده. الا ان هذا غلط

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
قبيح لو نبه له لتنبه. وقد اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز او امتنع وصحح جماعة من اهل العلم انه ممتنع بان الارض لم تخلو من نبي مرسل

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
وان من امة لا خلاف فيها نذير. لكن لو فرض وقوعها فما حكم الانتفاع بالاشياء قبل ورود الشرع؟ الجواب والقول توقف مرضي الواجب التوقف لان الاحكام لا تثبت الا بالشرع. وقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فالشأن كما قال النار

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
من هو القول بالتوقف المرضي؟ اما بعد ورود السمع فنعم الاصل في الاشياء الاباحة. وقد دل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فامتن علينا بما في الارض جميعا. ولا يمتن الا لمباح. الا منة في محرم. ومثله

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. هي كسابقتها. ويدل له حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. وذاة حديث

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
هذا ما ذكر من ان الاصل في الاشياء الاباحة من جهتين. ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص. قال لم تحرم ان التحريم كان من اجل المسألة. فحرم من اجل مسألته. فبين بذلك انها بدون مسألة ليست محرمة. ومن قال

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
ان الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع. المنع قال لانها مملوكة لله فلا تحل لك الا باذنه. لكن يجاب عنه بان انه قد اذن بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ثم بعد ان قرر الناظم رحمه الله ان القول بالتوقف في حكم الاشياء

22
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
ورود الشرع هو المرضي قال لكن على ذات شرعية وفاسد لغير هذه النية. وهذا البيت يحتمل معنيين كلاهما مقرر عند الاصوليين. الاول ان يكون متعلقا بقول بالفرج والأبهري فيكون المعنى لكن الحملة المذكورة في كلام ابي الفرج والأبهري انما هو بدليل شرعي

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
فهما في قولهما يعني في قول آآ ابي الفرج بالاباحة والابهري بالمنع هما في قوله فيما استدل بدليل شرعي على ما ذهب اليه. لكن عادات شرعية وفاسد بغير هذه النية. لم

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
يكن ما ذهب اليه لمجرد التحسين والتقبيح العقلي. بل استدل بدليل شرعي. وقد قرر المسألة على هذا الوجه القرافي في شرح الفصول هذا المعنى الاول الذي يحتمله بيت ناظم. والمعنى الثاني الذي يحتمل البيت والقول بالتوقف المرضي لكن عادات شرعية

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يكون معنا الحكم موقوف على ورود الشرع. وقبل ورود الشرع لا حكم اصلا. لان الحكم لا يثبت الا بالشرع. فهذا التقرير صحيح. ان الحكم موقوف على ورود الشرع. والقول بالتوقف مرضي

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
الى ان يرد شرع لكن عادات شرعية. وفاسد لغير هذه النية يعني اذا اريد به اننا نتوقف فلا ندري هل هي محظورة او مباحة؟ فهذا فاسد. لماذا؟ لاننا ندري انه لا حظر ولا اباحة ولا حكم اصلا قبل

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وقد قرر المسألة على هذا الوجه الغزالي في المستشفى فبيت الناظم يحتمل هذين المعنيين وكلا المعنيين ثم ختم هذا الفصل بمسألة شكر المنعم عقلا. فقال وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
في المذهب المدمم لا خلاف بين المسلمين انه يجب شكر الله تعالى على نعمه شرعا. قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وكلام الاصوليين هو في شكر المنعم

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
عقلا لا شرعا. هل يجب او لا يجب؟ قال ناظم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا. سوى في المذهب المذمر المذهب المذمم هو مذهب المعتزلة. وقد بنوا ذلك بنوا ما قالوه في هذه المسألة. على قولهم في التحسين والتقبيح

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
فهذا الفرع قولهم بوجوب شكر المنعم عقلا هذا الفرع داخل في قول الناظم عن المعتزلة فيما سبق وهو لهم من الاصول الواهية يعني اصلهم في مسائل التحسين وتقبيح العقليين. وعلقوا به فروعا زاوية اي ضعيفة. منها هذه المسألة

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وهي قولهم بوجوب شكر المنعم عقلا. بل قال بعض العلماء ان هذه المسألة ليست فرعا عن مسألة سوى التقوية العقليين بل هي عين مسألة التحسين والتقبيح العقليين. حذو القذة للقذة ويرد قول المعتزلة هنا بما رد به قوله

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
كلهم هناك لان الوجوب لا يثبت الا بالشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا شك ان العقل يدرك استحقاق المنعم بالشكر لكن لا يثبت الوجوب الا بالشرع. لو وجب شكر المنعم عقلا لعذب تاركه قبل الشرع

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة من النزاعات الكلامية بين الاشاعرة والمعتزلة وليست من صميم علم اصول الفقه. فحقها الا تذكر فيه. لكن الشرح فيما يذكر وما لا يذكر

34
00:12:00.000 --> 00:12:19.370
القول المسموح هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت فانت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته