ان ستر العورة بملابس قد يكون غشوا فيها الحرام او قد يكون لابسها شيء من الحرام او النجاسة او نحو ذلك من غير يقين بذلك لكن قد يكون ان هذا واداء الحق الذي له بان كان من اهل العلم او كان من ذوي الرحم او قريبا باي نوع او ممن له به صلة من الاخوة الاسلامية الخاصة فان هذا ظاهر في انه لا يمنع منه وبعض اهل العلم قال انهم اذا كانت الصلاة في المسجد الحرام او المسجد النبوي فانه ينوي بذلك السفر للمسجد ثم يصلي ولكن هذا ليس ثم دليل على هذا التفريق لانه اذا نوى الصلاة المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية الدرس الثاني والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نأخذ بعض الاسئلة نرجو منكم بيان حكم السفر لاجل الصلاة على الميت ان كان قريبا لا رحم او كان صديقا او عالما من العلماء وكذا حكم السفر لاجل التعزية وجزاكم الله خيرا هذه المسألة جرى البحث فيها عدة مرات خاصة بعد وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ووفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى كان الجواب عليها بان نصوص الكتاب والسنة تبين ان بين المؤمن والمؤمن ولاية ومحبة وان للمؤمن على المؤمن حقا وان علماء المسلمين لهم من ذلك الحق الاوفى والصلاة على الميت من جملة الحقوق ولم يأتي ما يمنع من السفر لاداء حق المسلم على المسلم بل عموم الادلة يدل على ان السفر لاجل اداء الحق هذا انه من القربات التي يتقرب بها المؤمن الى ربه جل وعلا لان السفر الاصل فيه الجواز الا اذا كان لتعظيم بقعة من البقاع وهذا هو الذي جاء فيه الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يعني اذا كان القصد تعظيم تلك البقعة فانه لا تعظم بقعة بالسفر اليها الا الثلاثة مساجد فقط فاذا كان المقصود ليس هو البقعة وانما المقصود الصلاة على الميت على الميت او سافر للتعزية او ما اشبه ذلك فانه عمل هذا لاداء حق المسلم عليه او حق العالم عليه وهذا الاصل فيه الجواز بل الادلة تدل على مشروعيته مطلقا دون تقصير ارجو توضيح مشروعية وضع المحاريب والاهلة على مآذن المساجد وجود المحاريب في قبلة المسجد والمآذن هذه يعني على المساجد هذه عملت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها في عهد عثمان رضي الله عنه وبعضها بعد ذلك جعلت المحاريب والمآذن للحاجة اليها والعلماء افتوا من السلف والائمة بجواز وضع المحاريب لتدل الداخل للمسجد على القبلة وكذلك وضع المناير ليكون ابلغ اذا لما كثر الناس في ايصال صوت الاذان عليه اما وضع الاهلة على المساجد فسبق ان اجبنا في مرة كما اذكر او ان كان كما اذكر بتفصيل تاريخ مجئنا اهلة على مناير المساجد وانها انما جاءت في العصور المتأخرة آآ وهي ظاهرة في العهد العثماني واما قبل ذلك فكانت تميز المناير بشيء يوضع عليها تارة يوضع عليها نخلة يعني جسم نخلة صغير تارة سفينة ربما وضع اشياء اخر بحسب رغبة الواضع ليميز مسجده بذلك وهذا مشى دون نكير لانه للتمييز وهو موجود الى الان في بعض المساجد القديمة بمصر والشام وفي غيرها واما الاهلة فانها كما ذكرنا جاءت متأخرة والغرض منها ان تكون مميزة للمساجد عن غيرها وهذا التمييز لاجل انه اشتبهت بعض المناير او المساجد ببعض البنايات او المساكن العالية وربما اشتبهت ببعض مناير النصارى لكنايسهم وآآ ميز المسلمون هذه من هذا في وضع الهلال وكانهم اختاروا الهلال لاجل ان وضع الهلال او الهلال من حيث هو له صلة ببعض الاحكام الشرعية كالصيام والحج ونحوها فاختاروه لصلته ببعض الاحكام ثم مشى تمييزا للمسلمين بين اهل الهلال وهم المسلمون وبين اهل الصليب ولكن اه ليس وظع الهلال تعظيما له وانما هو علامة فقط وضعت على المساجد ثم سار حتى صار علامة للمسلم فقالوا الهلال الاحمر مقابل الصليب الاحمر في الاسعاف والاغاثة وقالوا وجعلوا في بعض الاعلام الهلال كما في بعض اعلام الدول النصرانية الصليب واشباه ذلك فصار علامة وكون الهلال علامة ليس فيه ما يرده لان جعله علامة ليس لغرض التعبد وانما لغرض التمييز والتمييز لا ممنوع منه ما حكم شراء ميتة الادمي لاجل التشريح ادمي محترم حيا وميتا وحرمته ميتا كحرمته حية سواء في بدنه او في قبره والتصرف في بدن الميت آآ لا يسوء الا اذا كان هو اوصى به خاصة اذا كان ميتا اه ميتة مسلم فان هذه فان ميتة فان المسلم الميت اه حرمته ميتا كحرمته حي وهذه بحثتها عدد من المجامع الفقهية و ربما صاروا الى بعض الحصول على ميتة الادمي غير المسلم بالشراء لاجل اغراض التعليم اباحوا بعض هذه الاشياء للحاجة الملحة او للضرورة او النفع المتعدي ما حكم شراء وبيع الالعاب النارية للترويح عن الاطفال بها ونحوه الالعاب النارية كثيرة كثيرة الانواع وكثيرة او متعددة الاحجام ومتعددة ان الاغراب فاذا كان المقصود منها ما يسهل ثمنه اه بحسب الشاعر المشتري له ويؤمن ضرره على مستعمله فان الترويح به من جنس الترويح بغيره لا بأس به للمحتاج اليه لكن ان صاحب ذلك اسراف او ضرر او شيء منهي عنه في الشريعة اما ضرر على فاعله او على غيره او الترويع لبعض من يتروع بمثل هذا فانه يمنع منه لاجل هذا الغرام اشكل علينا ما ذكره الامام احمد رحمه الله وما ذكرتموه فيما يتعلق بالشك للمنفرد والامام التعامل منكم توضيح ذلك الامام كما ذكرنا في مباحث سجود السهو الامام يتعلق ما يظنه بمن يصحح له لانه وراء لان وراءه مأموم مؤمن لان وراءه مأمومين فهو اذا فعل فعلا فانه سيصحح له ولذلك لا يتصور في حق الامام الا نادرا مجيء الشك الدائم. حيث لا يدري هو ولا من وراءه ما هو الصواب. الشك المستوي الطرفين الذي يستوي هذا وهذا. هو لا يدري وهم لا يدرون يشك هو ويشك من وراءه اما المنفرد فهو الذي يتأتى في حقه ان يشك ولا يحدث له غلبة ظن او اه يمكنه التحري. فلذلك قال ان الشك يكون للمنفرد يعني في احد الروايات لان المنفرد لا يمكن او لا ليس معه احد ليصحح له صلاته هل ان بات العانة في ثبوت البلوغ به المقصود منه الشعر ام الشعر الخشن؟ لا ليس المقصود منه الشعر الناعم الذي ينبت عادة آآ في غير موضع العامل وهو الذي يسمى الزغب وهو الشعر الصغير الناعم وانما هو الشعر الخشن المعتاد الذي يكون آآ لا ينبت الا في هذا السن نكتفي بهذا القدر حنا وصلنا للسبعين نعم في القراءة الان وين بتقرا في ايش؟ رأيتم الحادية والسبعون انا ما قرينا تركهم الواجب ورعا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعى الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله الرابعة والسبعون دعوتهم الناس الى الضلال بغير علم الخامسة والسبعون دعوتهم اياهم الى الكفر مع العلم السادسة والسبعون المكر القبار كفعل قوم نوح السابعة والسبعون ان ائمتهم اما عالم فاجر واما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الى قوله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وانت ارحم الراحمين اما بعد قد قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية المسألة السبعون تركهم الواجب ورعي تركهم يعني ترك اهل الجاهلية من المشركين اميين واهل الكتاب ما هو واجب عليهم مما ورثوه من ديانة صحيحة دين ابراهيم الخليل او من دين موسى او من شريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام ورعا وتقربا الى الله جل وعلا لانهم ظنوا ان بعض ما هو واجب عليهم ليس هو الكمال ان الكمال في تركه ورعا والورع كلمة لغوية يقصد منها الا يدخل فيما يعني من جهة اللغة الا يدخل او تجنب ما تجنب ما فيه ازراء او فيه ظرر او نحو ذلك وكلمة الورع استعملت في الشريعة واستعمل ايضا معها كلمة الزهد والزهد غير الورع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ايضا في اللغة وفي الشرع ومن احسن ما قيل في الفرق بينهما ان الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخرة والورع ترك ما قد يضر في الدنيا او الاخرة فالزهد متعلق بما لا ينفع ليزهد الانسان في الشيء لانه لا ينفعه في الاخرة وقد يكون هذا الذي لا ينفعه يضره مثل زهد المؤمن في الحرام وقد يكون ما لا ينفع مما هو مباح فيزهد فيما ابيح بمعنى انه يترك المباح لانه لا ينفعه في الاخرة ومن هذا قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وهذا من جهة الزهد لان مد العين لزهرة الحياة عند جماهير اهل العلم ليس بمحرم وانما تركه اولى لاجل ما يصحبه من ذلك من قسوة القلب او ما اشبه ذلك فتركه لانه لا ينفع في الاخرة زهد وترك المحرم لانه لا ينفع في الاخرة زهد وترك المنصب لانه لا ينفع في الاخرة زهد وترك بعض العلم لانه لا ينفع في الاخرة ايضا زهد محمود وترك بعظ الصلات والاختلاط لانها لا تنفع في الاخرة زهد وهكذا واما الورع الورع فهو متعلق بما يضر او بما قد يضر فهو يتركه تورعا لانه قد يضره في الدنيا وقد يضره في الاخرة فلا حاجة له به ولهذا فان الذي عند من يتركون الواجبات يشتبه عليهم ممن يتقربون بتركي ما امر الله جل وعلا به يشتبه عليهم الترك للورع والترك للزهد فيها واهل الجاهلية كما ذكر الامام يتركون ما امر الله جل وعلا به منه الواجب ورعا يعني لاجل انه قد يضرهم في الاخرة او قد يضرهم في الدنيا فالله جل وعلا مثلا امر بستر العورات وامر بالطهارة وامر بالنظافة اهل الجاهلية من مشركي العرب رأوا الورع تركه فجعلوا هذا الواجب من ستر العورة الورع بترك ما قد يضرهم في الاخرة بلبس هذه وقد يكون فيها مما فيها من ملامسة الحرام او النجاسة ونحو ذلك فجعلوا الطواف بالبيت وهم عراة اقرب للورع والتقوى من الطواف على الهيئة التي امر الله جل وعلا بها وهي اللبس والستر هذه جاءت فيها الايات المعروفة في سورة الاعراف بما هو ظاهر واهل الكتاب ايضا تعبدوا بان الاكمل ليس هو الواجب ولكن هو التورع عن ملابسة الدنيا والقرب من زينتها فلا يتطهرون ولا يغتسلون من جنابة ولا يطهرنا ابدانهم وملابسهم من الحدث والخبث قصدا في الاتساخ قصدا في ان تكون ابدانهم وملابسهم وسخة كريهة المنظر او كريهة الرائحة لان هذا عندهم اكثر ورعا من امتثال الواجب لان هذا يدل على البعد عن زينة الدنيا والله جل وعلا بما اقام من دين ابراهيم الخليل وشرائع الانبياء بعده لم يأمر ما هو مخالف لما يقتضيه الكمال في حق الانسان من الستر ومن الطهارة والتنظف ونحو ذلك وهو يحب ان يكون عباده على نحو ما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف اهل الجاهلية في هذا في مسألة الطواف في البيت وصار لباسه وهو يطوف بالبيت على اكمل حال لباس فيه التخلص من زينة الدنيا بهذا اللباس وفيه ايضا انه ساتر للعورة وساتر اعلى البدن ولاسفله هذا من جهة الكمال الذي هو موافق للورع الصحيح لان ترك اللباس في هذا الحال ويضر لمخالفته للامر في الاخرة ويضر في الدنيا فصار الورع موافقا للواجب الذي امر الله جل وعلا به وكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب ممن لا يغتسلون ولا يتنظفون ويرون ان هذا هو الاكمل خالفهم في في الطهارة وخالفهم ايضا في البدن وخالفهم في الثياب فكان اهل الاسلام يطلب منهم ان يكونوا نظيفي الابدان حتى نظافة بعض الاعضاء الداخلية كداخل الفم في نظافته وطهارته وتخلصه من الروائح كذلك شرع النظافة التي فيها ازالة الروائح الكريهة بازالة بعض الشعر ونحو ذلك حتى يكون المرء اكمل بهذه الصفات اذا تبين ذلك فان الانسان من حيث هو قد يأتيه الشيطان دينه بان يحبب اليه الزيادة على ما شرع الله جل وعلا او النقص مما شرع الله جل وعلا من جهة الزهد تارة ومن جهة الورع تارة كل زيادة في الدين او نقص منه هذا راجع الى عدم القناعة بما انزل الله جل وعلا وهذا هو سبب ما فعله المشركون. فالمسائل الثلاث هذه زيادة على الواجب والنقص منه وترك الواجب ورعا هذه متماثلة وهي اساس الابتداع في الدين لانه تارة يكون من جهة الزيادة او من جهة النقص او من جهة الزهد والورع كما يزعمون فاذا هو سلوك وظن يأتي للناس من جميع الفئات ليغريهم بذلك وهذه الخصلة جاءت اهل الاسلام لاجل ان في الانسان مع عدم العلم ما يقرب اليه هذه الخصلة وهذه الصلة ومن اظهر ما يذكر في من اتصف بهذه الصفة طائفة من الناس يظهرون خلاف ما يبطنون بمعنى انهم يبطنون الايمان والصدق واليقين ويظهرون خلافه لاجل عدم الرياء او لاجل عدم ثناء الناس عليه قد لا يصلون في الجماعات او قد لا يظهرون موافقة الشريعة لاجل الورع في ان يظن بهم خيرا ويقول القائل منهم يكفي بان يظن ان يرى الله ويعلم مني خيرا وان الناس يظنون بي شرا ولكن الاخلاص ان يعلم الله من شأن الخير ولا شك ان هذا خلاف سنة محمد عليه الصلاة والسلام والاخلاص فيما ظهر من الاعمال هو كالاخلاص فيما بطن من الاعمال والعبادات الاخلاص ليس من شأنه ان يكون باطنا او قد يكون ظاهرا بحسب الحال نقصد بالاخلاص يعني العمل الظاهر الموافق للشريعة اذا تبين هذا فان الانسان قد يأتيه هذا الامر هو ترك الواجب ورعا فيحذر منه المسلم لاجل الا يشابه اهل الجاهلية ومن امثلة ذلك قول اه بعضهم ان العمل من اجل الناس رياء وقول الفضيل في مقالته المشهورة وترك العمل من اجل الناس شرك هذا ظاهر لانه ظهر في وقته في القرن الثاني من يعملون مثل هذه الخصلة وقال مثل هذه الكلمة العظيمة لمعالجتها فيهم يقول العمل من اجل الناس رياء. هذا ظاهر يتفق عليه الجميع لانه اذا عمل عبادة لاجل الناس فان هذا رياء انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ولكن الخصلة الثانية قال وترك العمل من اجل الناس شرك لانه اعظم من مسألة يسير الرياء لانه يترك العمل الواجب لاجل ان يذمه الناس فيكون فيكون جعل رؤية الناس في امتثاله للعمل او عدم امتثاله مقدمة على امر الله جل وعلا فصار شركا من هذه الجهة وهذا ظاهر بين في الطائفة التي اسمت نفسها بالملامتية وهي ظهرت في قرب القرن الثاني الهجري وطائفة من الطوائف والصوفية وآآ انتشرت وموجود بعض بقايا منها فيما يذكر الى الان في بعض البلاد وهذه يظهرون يتركون الاعمال الواجبة ورعا كفعل اهل الجاهلية ورعا وخوفا من اي شيء خوفا مما قد يضرهم الاخرة وهو ان يكون اخلاصهم مشوبا او ان يكون تكون نيتهم مشوبة فيظهرون ما لا يبطنون. يظهرون الاعمال السيئة ويبطنون الاعمال الخيرة وربما جاهر بعضهم والعياذ بالله ببعض الاعمال المشينة لهذا تجد ان بعض اهلا طرق يفعلون بعض الاعمال التي يقال كيف يفعلونها من اعمال الفسق والمجون نحو ذلك وبعضهم يكون ماجنا في نفس الامر ان يكون فاسقا ماجنا يحب الفحش والمنكر في نفس الامر وبعضهم يريد ان يظهر بما لا بما ليس من حقيقة امره بهذا بفعل بعض مشايخ الطرق اشتبه الامر على الاتباع فيكون بعض الصالحين منهم المبتدعين الذين تركوا بعض الواجب ورعا وفعلوا ما يذمون به فعلوا ذلك بقصد سليم حيث القصد لكنهم مذمومون من جهة مخالفة السنة ومتابعة صاحب الشريعة ثم الناس اقتدوا بهم في افعالهم فصاروا يرون ان الكمال في في عملي مثل ما عملوا مع اختلاف القصد ولذلك سعى عند طائفة منهم مخالطة المردان وربما النوم معهم وربما مع النساء وربما اشياء كاسقاط التكاليف ونحو ذلك فبعضهم لم يظهر عملا يعني من صالحيه لم يظهر صلاة في جماعة من لم يظهر صلاة اصلا ولم يظهر صياما ولم يظهر صدقة او زكاة او نحو ذلك وانما يتخفى بذلك لشدة حتى فهم بعض اتباعهم ان الكمال في ترك هذه الامور فجاءت نحلة اسقاط التكاليف لانه اقرب وابعد من النية الفاسدة كما يزعمون. لهذا هذه الخصلة آآ هذه الخصلة من اشد الخصال فتكا في متابعة السنة وهو ان يظن الظان انه يترك الواجب للورع يترك ما امر الله جل وعلا به لان لا يقال كذا لئلا يثنى عليه ما يريد ان يعلم لاجل الا يقال انه يعلمه انه رجل في خير او طالب علم ونحو ذلك. حتى ان بعضهم استحب كتم العلم لاجل عدم الظهور واستحب عدم البذل لاجل عدم قدح في الاخلاص ونحو ذلك. والسلف رضوان الله عليهم يعني طائفة من السلف او الاكثر من السلف كانوا ينتبهون لانفسهم لا يخالفون صاحب الشريعة لكن اذا اعجبته نفسه عالجه فاذا كما كان عمر رضي الله عنه يروى عنه انه يدخل السوق يخالط الناس وربما حث التراب على رأسه لاجل ان نفسه تعاظمت كما يقال ان صح ذلك فاراد ان يذلها في الله جل وعلا وربما كان من السلف من ترك الجلوس للناس اذا رأى الحلقة عظمت ومنهم من كان اذا زاد عن اربعين فانه يقوم لاجل عدم الظهور. هذي معالجة ليست مخالفة للامر او ترك الواجب وراء لكن هذه مرتبطة بما قد يكون في النفس. والفرق بينهما ان هذا يكون ليس على وجه الدوام وانما هو على وجه ان يكون في وقت دون وقت في حال دون حال بحسب ما يظهر له من نفسه وهذا يفسر احتجاب بعض اهل العلم في بعض الاوقات او اه ما اشبه ذلك لاجل الا يكون للمرء فيه مدخل للمرء آآ مدخل للشيطان الى نفسه لكن في الحقيقة يقابل هذا في زمننا الحاضر وهو الاكثر عكس هذه القضية وهو ان الواجب لا يترك ورعا ولكن يترك الواجب ايش عصيانا يترك الواجب استهانة يترك الواجب سدودا عنه وان يفعل المحرم وان يفعل ما نهى الله جل وعلا عنه لا مبالاة به بدون مبالاة وهذا هو الان الاكثر الامة ففي الازمنة الاولى شاع هذا لاجل غلبتي او كثرة الخير والان صارت المسألة عكس ذلك بغلبة الشر او كثرة الشر غلبت الشر في بعض البلاد وكثرته في اكثرها هذا تجد ان ترك الواجب ليس ورعا وانما استهانة به هؤلاء فاقهم اهل الجاهلية لان اهل الجاهلية يتركون الواجب لان فعل الواجب قد يضرهم في الاخرة والان يتركون الواجب مع علمهم انه يضرهم ولا مبالاة نسأل الله جل وعلا السلامة من الجهل والفسوق والعصيان وان ينور قلوبنا ويصلح ما فسد منها. انه سبحانه جواد كريم المسألة الحادية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق الثانية والسبعون تعبدهم بترك زينة الله جل وعلا وهذه متعلقة الزهد وهو انهم جعلوا الزهد تعبدا والزهد اذا كان فيما امر به شرعا فهو تعبد واذا كان فيما تشتهيه الانفس ولم يأمر الله جل وعلا به فليس بتعبد فاذا كان التعبد بالزهد تحليلا اه تحريما للحلال فهذا صار زهدا مذموما وليس زهدا مشروعا وكذلك اذا كان بترك زينة الله والطيبات من الرزق ايضا هذا صار مذموما من هذه الجهة قد ذكرت لكم ان الزهد يختلف عن الورع وان الزهد عرف بتعريفات كثيرة من احسنها ان الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخرة فالطيبات من الرزق تركها قد يكون زهدا في بعض الحالات وقد يكون يعني زهدا مشروعا وقد يكون زهدا محرما مذموما اما كونه مشروعا وهو انه يتركها لا لاجل تحريمها ولا لاجل تعبد بتركها وانما لان هذه الطيبات قد لا تنفعه في الاخرة مثل كثرة الطعام و جمال او آآ نفاسة الثياب او نفاسة المساكن او نباسة الاشياء التي آآ يلابسها واشباه ذلك فهذه طيبات من الرزق. فقد يتركها لانها لا تنفعه في الاخرة او يترك بعضها لا على جهة انها محرمة ولكن لان تركها اصلح لقلبه هذا بحسب حاله ويكون زهدا محمودا وعم الزهد المذموم فهو ان يتعبد بترك ما اباح الله جل وعلا ما معنى يتعبد؟ يعني يتقرب الى الله جل وعلا بترك وتحريم ما اباح الله جل وعلا له ويتركه دائما مثلا يقول اللحم هذا فيه وفي اكله وانه من الطيبات وانه غالب الثوب انا لا اكل اللحم وانما اقتصر على الخبز واللبن والاشياء اليسيرة ويجعل هذا ديدنا له هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة مذمومة ومشابه لفعل اهل الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا لا يجده فاذا جاءه ما هو طيب تناوله واكله ودعا لاهله وحمد الله جل وعلا واثنى عليه. واذا جاءه ما هو اقل فانه لا يذمه وربما اكل اليابسة من التمر والسيء من الطعام ولا يذم ذلك بل ان اشتهاه اكله وان لم يشتهه عليه الصلاة والسلام قام عنه ولم يعبه واذا اتاه طعام طيب من اللحم او الثريد او آآ ما اشبه ذلك فانه يأكل ذلك متنعما بالطيبات من الرزق التي جعلها الله جل وعلا لعباده هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واهل الجاهلية فيهم تحريم للطيبات من الرزق سواء من اهل الشرك او من اهل الكتاب على كثير حتى ان طائفة من من اهل الكتاب يحرمون اشياء على انفسهم مثل قالت تحريم اكل اللحم او الثياب التي فيها ليونة او ما اشبه ذلك لاجل ان هذا هو الاكمل بحسب ما يزعمون ومعلوم ان التحريم والتحليل هذا الى الله جل وعلا ليس الى العباد فالعبد يجب عليه ان يحل ما احل الله من الطيبات من الرزق ومما جعل الله لعباده من الزينة في الملبس او في المسكن او نحو ذلك ويجب عليه ان يحرم ما حرم الله جل وعلا وان يحل ما احل الله جل وعلا. واذا آآ كانت نفسه فيها قوة ترك بعظ الطعام تعظيما لله جل وعلا او طلبا لثوابه او لان فضول الطعام او فضول الزينة قد تضره في الاخرة او قد لا تنفعه في الاخرة فانه يكون حينئذ من اصحاب الورع والزهد المشروع واما اذا كان على طريقة اهل الكتاب كما يفعل طائفة من المتعبدين من المتصوفة واشباههم وفإن هذا من سيء المقام. اصل كلمة تصوف والصوفية احد الاقوال فيها. لانهم كانوا يلبسون الصوف لاجل ان الملابس الناعمة من القطن والكتان ونحو ذلك او للنساء من الحرير اه اشبهها اه يجعلون ان هذا من النعيم الذي يحرمونه على انفسهم مشابهة اهل التصوف كما ذكرنا في التاريخ لاهل الكتاب هذا له سبب قد ذكرته لكم مرة ادري هي قديمة وهي ان منشأ التصوف كان من جهلة المتعبدة فانهم كانوا يذهبون مع متعبدة النصارى الاديرة التي تكون خارج البلد في الجبال او الصومعات التي يجعلونها ويتعبدون معهم هذا في يتعبد باسلامه وهذا يتعبد بنصرانيته او بيهوديته او نحو ذلك ثم اخذوا منهم اشياء من التقلل في الدنيا والنفس اذا كانت راغبة بشدة في الاخرة فانها قد تخطئ الطريق فتظن ان الصلاح في الاخرة يكون مبنيا على ما يخترعه الانسان لنفسه وليس عن فقه وعلم ومتابعة لصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الامة قبل مجيء هذا الاختلاط لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم بالصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليه وهذا ظاهر بل وقعت فيه الامة من هذه الجهة وبهذا الاختلاط حصل من ذلك. وهذه اه الخصل تحريم الطيبات من الرزق تحريم الزينة يكون في المآكل وفي المشارب ويكون في الملابس والمساكن والمراكب وفي ما هو مستعمل يستعمله الناس حتى في النكاح والزواج وخالفوا الهدي هدي الانبياء في ذلك وحرموه على انفسهم نكتفي بهذا القدر