﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:49.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كتاب مشكلة الاثار

2
00:00:50.500 --> 00:01:26.150
وكتاب يأتي بالاحاديث التي ظواهرها التعارض فيروم الجمع بينها اما بوسيلة من وسائل الجمع او انه قد يرجح شيئا على شيء او انه قد يجنح الى القول بالنسخ الى غير ذلك من الوجوه التي يجمع بها الامام الطحاوي بين الاحاديث

3
00:01:27.950 --> 00:01:47.250
ارانا الباب الاول كان متعلقا باشد الناس عذابا من هم فتقدم قصد النزاع في ذلك والحمد لله هذا الباب الثاني قال باب ما اشكل علينا مما قد روي عنه عليه السلام

4
00:01:47.750 --> 00:02:05.900
للعشر الخواتيم من سورة ال عمران التي تلاها في ليلة عند استيقاظه من نومه. وما روي عنه من ذلك الاشكال الذي سيرده المصنف حاصله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال

5
00:02:06.550 --> 00:02:25.200
بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:26.200 --> 00:02:50.200
فنظر الى السماء وتنا العشر ايات خواتيم سورة ال عمران ثم ذهب الى شن معلقة فتوضأ منها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر عليه الصلاة والسلام

7
00:02:51.150 --> 00:03:13.250
فجاءت الرواية مجملة في بعض مجملة في بعض الطرق اذ قال ابن عباس فقام فقرأ العشر ايات خواتيم سورة ال عمران لم يبين مطلعها فقال في قراءة اهل المدينة واهل الكوفة

8
00:03:13.750 --> 00:03:39.900
ان مطلع هذه الايات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض كذا قال والاشكال عنده في ان اهل الشام يقرأون ان في خلق السماء وقعودا على قراءة اهل الشام

9
00:03:40.250 --> 00:04:05.400
هي ان في خلق السماوات والارض فالذي يعنينا في هذا الباب من ناحية الناحية الناحية الحديثية وهي الروايات التي وردت عن ابن عباس مرفوعة في هذا الصدد بغض النزر عن قراءات او اختيارات القراء ما هي

10
00:04:06.050 --> 00:04:25.150
فالذي عانانا في هذا الصدد الا تعارض الا في رقم سيأتي بيانه عندنا رواية عن ابن عباس في الصحيح مطلقا قام فتنا العشر ايات خواتيم سورة ال عمران بدون بيان

11
00:04:26.050 --> 00:04:49.450
وروايات عن ابن عباس مفسرة وهي قرأ ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار فبدأها بان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فلا تعارض بين الرواية المفسرة ورواية التي لم

12
00:04:49.650 --> 00:05:15.100
تفسر لكن يبقى الاشكال اذا قلنا ان المطلع هو ان في خلق السماوات والارض ستكون الايات عددها عشرة اية احدى عشرة اية فيمكننا ان نقول ان القول وان العشر الايات اطلق تغليبا. او انه لما قال

13
00:05:15.750 --> 00:05:31.750
تلى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار في عشر ايات يعني بعدها عشر ايات وتكون الاشكال قد اندفع والعشر ايات بعد الاية التي هي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار

14
00:05:32.200 --> 00:05:50.550
فعندنا اهل حديث لا اشكال لا اشكال لانه ليست هناك رواية تخالف رواية انما غايته رواية مجملة ورواية مفسرة الجمع ممكن بان نقول كجواب على القائل انها احدى عشرة اية

15
00:05:50.700 --> 00:06:06.900
انه قصد عشر ايات غير ان في خلقي السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ولا اشكال في هذا الصدد ولا ينبني عنه كبيره ولا ينبني عليه كبير حكم لان النص الثابت جاء عن رسول الله ايضا

16
00:06:07.050 --> 00:06:24.100
فقام فتلا ان في خلق السماوات والارض خواتيم ال عمران فهذا من ناحية العمل فلا من ناحية العمل عندنا اشكال ومن ناحية الرواية ايضا عندنا وجوه للجمع والله اعلم نعم

17
00:06:26.600 --> 00:07:10.450
احد له سؤال في هذا الصدد اولا؟ اتفضل نعم  لا ارني المصحف     ان في خلق السماوات بدءا من نهايتها مية وتسعين والأخرى ميتين حداشر اية  واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة

18
00:07:10.900 --> 00:07:37.550
حداشر   نعم هذا وجه الاشكال احد له اشكال اخر طيب الباب الذي بعده فليس هنا كبير اشكال  اورد اه رحمة الله تعالى عليه حديثين الحديث الاول او يقول بيان ما اشكل

19
00:07:37.600 --> 00:07:57.550
مما روي عنه فيما يقال عند المساء مما لا يضر مع قائله لدغته حمى حمة حتى يصبح اه عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذكار المساء

20
00:07:57.800 --> 00:08:21.600
انه صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ما نمت هذه الليلة من اقرب لدغتني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

21
00:08:21.900 --> 00:08:44.600
لم يضرك ان شاء الله اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضروك شيء فجاءت الرواية مقيدة بالمساء جاءت رواية مقيدة بالمساء كلمة لم يضرك شيء

22
00:08:44.800 --> 00:09:04.550
لم تأتي هنا مقيدة حتى تصبح الا في في رواية اخرى في رواية اخرى حتى تصبح وهي رواية اخرى مطلقة وجاء حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:05.350 --> 00:09:24.050
من نزل منزلا من نزل منزلا قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

24
00:09:25.000 --> 00:09:52.200
ففي رواية جاءت مقيدة الصباح والمساء جاءت ان الحفظ مقيد بماذا بالرحيل يعني في رواية جاء فيها ان الحفظ يكون من منذ قولها الى ان منز قولها الى ان الى ان الى ان تصبح الى ان تصبح

25
00:09:52.400 --> 00:10:15.850
ورواية اخرى ان منتهى الحفز حتى ترتحل حتى ترتحل من من منزلك ذلك. فوجه الجمع بين روايات اولا اه كعمل حديثي يلزم النظر بدقة الى اسانيد الاحاديث وهل ترجع الروايات

26
00:10:16.500 --> 00:10:35.650
الى بعضها او لا ترجع فكثيرا ما تأتى مثل هذا الاشكال تلاتة اشكال ان تكون الروايات راجعة الى بعضها رواية مثلا مقيدة بثلاث رواية مقيدة بالصباح والمساء الرواية غير مقيدة بالصباح والمساء

27
00:10:35.850 --> 00:10:54.850
رواية مقيدة بالرحيل هل المخرج واحد ويمكن ان نرد بعضها الى بعض؟ او اننا آآ نرى ان هذا طريق وهذا طريق اخر ثابت كلاهما ثابت فنحاول النجمة بينهم فالعمل الحديث يقتضي

28
00:10:55.050 --> 00:11:13.350
ان تجمع الطرق وخاصة ان حديث ابي هريرة ابي هريرة جل رواياته من طريق سهيل ابن ابي صالح كل ابن ابي صالح عن ابيه بعد ذلك اختلف السند عن ابيه عن من؟ هل عن ابي هريرة؟ هل عن رجل عن القعقاع عن

29
00:11:13.550 --> 00:11:33.650
عدة اشخاص فقلنا يرجع بعضها الى بعض فنصفي اولا الثابت من هذه الروايات بطريقة الترجيح ان عجزنا عن الترجيح حكمنا بالاضطراب اذا كانت الطرق متكافئة فنحن امامنا في النواحي الحديثية المحضة

30
00:11:33.850 --> 00:11:50.000
بعد ان نجمع الطرق كلها امامنا ثلاث خيارات اما اننا نجمع بين الاحاديث التي تظهرها التعارض ان عجزنا عن الجمع طبعا الكلام ده قال بعد النظر في الصحة قد النزر في الصحة

31
00:11:50.400 --> 00:12:12.100
نجمع بين الاحاديث التي صحت عجزنا عن الجمع نلجأ الى الترجيح. ترجيح رواية على اخرى لعمومات الشريعة كونها تشهد لها عجزنا عن الترجيح تنحكم بالنسخ او عجزنا عن النسخ نحكم بالاضطراب

32
00:12:13.100 --> 00:12:28.500
فهذا يخص حديث ابي هريرة من طريق سهيل ابن ابي صالح لكن حديس خولة بنت حكيم الذي اتى به ليس فيه سهيل بن ابي صالح في السند في الطريق التي امامنا التي اوردها المصنف رحمه الله

33
00:12:28.650 --> 00:12:43.450
ليس في حديث خولة بنت حكيم ليس فيها سهيل بن ابي صالح لكن مع زلك ايضا نحتاج الى ان يبحث بدقة هل يرجع من اي ناحية الى حديس ابي هريرة ام لا. لكن عموما

34
00:12:44.250 --> 00:13:03.650
نفترض نفترض ان حديث ابي هريرة جاء مقيدا بالمساء اما انك لو قلت حين تمسي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح وحديث خولة بنت حكيم من قال من نزل منزلا

35
00:13:03.800 --> 00:13:19.650
فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل حتى يرتحل من منزله ذلك فجعل نهاية الحفز الرحيل فوجه الجمع الذي نقله عن الجمهور في حال ثبوت الاخبار

36
00:13:19.800 --> 00:13:34.450
ان يحمل حديث ابي هريرة على المستقر في بيته ويحمل حديس خولة بنت حكيم على المسافر لانه قال حتى يرتحل من منزله ذلك فهذا الحمل الذي اختاره الطحاوي في هذه المسألة

37
00:13:34.550 --> 00:13:55.700
قال لا يتدرب حديث رسول الله ولكن حمل حديث خولة بنت حكيم على مسافر وحمل حديث ابي هريرة على المقيم. هذا وجه جمعه في حال ثبوت الخبرين وعدم اعدادهما والله اعلم

38
00:13:55.950 --> 00:14:27.550
هذا باختصار شديد نعم في المساء لكن قصة خولة بنت حكيم ليس فيها ذكر رجل من الاصل   نعم؟ ليس في الحديث لا لا لم تأتي مقيدة بالصباح. في روايتان مقيدتان طبعا يلزم الامر الاستقصاء التام. لكن الذي ورد

39
00:14:27.900 --> 00:14:53.600
حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح والثانية المطلقة نعم   النسخ  عندنا النسخ يستلزم امرا يستلزم النسخ ان اعرف المتقدم من المتأخر فاذا عجزت عن معرفة المتقدم من المتأخر فماذا اصنع

40
00:14:53.700 --> 00:15:11.650
ساتوقف عن القول بالنسخ ان النسخ يكون عندي علم اي الخبرين اول واي خبرين اخر حتى ادعي ان الاخير نسخ الاول والا احيانا الدعوة تنعكس عليك كما مثلا في حديث

41
00:15:12.600 --> 00:15:33.050
في حديث من شرب قائما او زجر عن الشرب قائما وشرب النبي قائما لم يعلم التاريخ فادعى فريق ان الشرب قائما النهي عن الشرب قائما ناسخا لي لما كان من الاباحة

42
00:15:33.300 --> 00:15:57.450
وعكس فريق فقالوا الاباحة ناسخة للمنع لان عليا شرب في الكوفة بعد وفاة رسول الله ولا نسخة بعد رسول الله وجمع اخرون جمع اخرون لتعذر معرفة ايهما اول نعم على كل هذه الاشياء ما زلنا لسه في اشياء يعني

43
00:15:57.500 --> 00:16:34.750
لا ينبني عنها كبير حكم الان     لا دي مش آآ دي احكام هذه احكام هذه احكام تحرير تحرير الاوقات كم اورد ايضا حديثا اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تحت باب بيان ما اشكل علينا مما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم من نهي عن اتخاذ الدواب مجالس

44
00:16:35.300 --> 00:16:56.600
ومن نهي عن اتخاذها كراسي المتن اياكم ان تتخذوا ظهور ربكم منابر. يعني نهى النبي ان تقف على ظهر الدابة وآآ وتخطب يعني تتخذها منبرا وثبت ان النبي وقف على ظهر الدواب

45
00:16:57.150 --> 00:17:16.450
وخطر في عرفات وقف على على ناقته وخطب الناس عليه الصلاة والسلام فكيف الجمع بين النهي عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر وبين ما ورد من بين آآ ما ورد من

46
00:17:17.100 --> 00:17:36.650
من من فعله صلى الله عليه وسلم  هنا امر ينبغي ان نلفت النظر اليه وهو ان قوما من المتأخرين وهذا الاتجاه الشوكاني رحمه الله في كتبه يقولون اذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول

47
00:17:38.250 --> 00:17:57.550
كرر هذه عدة مرات في كتابه نيل الاوتار وهو منهج لعدد من المتأخرين الذين ساروا على نهج الشوكاني والذين مستقار من الكتاب هو الشوكاني رحمه الله تعالى ونحن هذا المنحى ايضا الشيخ ناصر الالباني في كثير من المسائل

48
00:17:57.800 --> 00:18:23.200
كمسألة الشرب قائما. قدم القول على الفعل شوكاني في اكثر الاحوال يقدم القول على الفعل لكن الجمهور من العلماء يجمعون كما جمعوا في مسألة الشرب قائما ان الشرب قائما نهى عنه الرسول لكن النهي نهي تنزيه ليس نهي تحريم. وفعل لبيان الجواز كما جمعوا في مسألة

49
00:18:23.400 --> 00:18:46.100
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وان النبي استدبرها فكان مسلك الجمهور الجمع لم يقدموا القول على الفعل مطلقا انما رام الجمع لاننا كما امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله امرنا باتباع افعاله ايضا صلوات الله وسلامه عليه

50
00:18:46.350 --> 00:19:04.650
هذه القاعدة عزرا يعني لابد ان يتفطن لها لانها ينبني عليها كلام كثير ونحن لا نوافق الشوكاني فيما اختاره من ان القول المقدم على الفعل قد يكون احيانا القول تقدم

51
00:19:04.700 --> 00:19:21.100
احتمالية الخصوصية بالفعل لكن قد يكون ايضا الفعل مقدم على على القول اللي بيصلي صلوا كما رأيتموني اصلي قد تكون المقولة مقولة منزلة عن الشخص الخاص. مقولة اخرى في وصف صلاة النبي

52
00:19:21.250 --> 00:19:40.200
صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اه موجهة لشخص في مقام خاص قد يكون القول احيانا يقدم مع الفيل واحيانا الفعل يقدم على القول فالقاعدة لا تضطرد لكن الاصل اننا نجمع بين القول والفعل. لان الذي امرنا باتباع قول النبي

53
00:19:40.250 --> 00:19:57.250
هو الذي قال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الذي امرنا باتباع قول رسول الله هو الذي امرنا باتباع كان لرسول الله قال النبي في الحج خذوا عني مناسككم

54
00:19:57.350 --> 00:20:18.350
قال النبي في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالتقعيد ان القول مقدم على الفعل كلام غير دقيق وغير مطلق ارجع الى ما ورد عن رسول الله من النهي عن اتخاذ ظهور

55
00:20:18.400 --> 00:20:39.300
الدواب منابر وبين من انه وبين كونه خطب على الناقة في الحج وخطب يوم النحر ايضا على ناقته صلى الله عليه وسلم اولا من ناحية ثبوت الاخبار الاخبار التي فيها ان النبي خطب على ناقته في الحج

56
00:20:39.900 --> 00:20:59.750
اصح بكثير من ناحية الاسانيد من الاخبار التي فيها لا تتخذ ظهور الدواب منابر اصح بكثير من ناحية الاسانيد واذا رمنا الترجيح سنرجح بناء على صحة السند بناء على صحة

57
00:20:59.850 --> 00:21:23.050
السند وكسرة تداول الحديس لكن اذا رن الجمع بين الحديسين سنقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب منابر للعبث ناس تجلس وتتكلم وتتفاخر وآآ وآآ شخص يجد شخصا لكن اذا كان علما نافعا

58
00:21:23.100 --> 00:21:40.950
ودعت الضرورة الى ان تكون على ظهر ناقة وعلى ظهر دابة لكي تبلغ امرا عظيما فلا بأس حينئذ. فيكون النهي محمول على اللهو والعبس اللغو والعبس والتفاخر والتباهي وايزاء الدواب

59
00:21:41.000 --> 00:22:06.400
اما الجواز فيكون بناء على آآ على احتياء حالة الاحتياج. والا فقد وعظ النبي وهو راكب عدة مرات واصول الشريعة تشهد لكون الراكب من المنكر ان يعص قال النبي لمعاز وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله

60
00:22:06.800 --> 00:22:26.850
وذكره حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا آآ فمن ناحية الاصول العامة لا مانع من ان تتكلم وانت راكب دابة والنبي تكلم في الحج ويوم النحر في عرفات ويوم النحر

61
00:22:27.100 --> 00:22:46.750
وعلى ظهر الدابة فيكون المنع من اتخاذها منابر للهو وان تقف عليها تلهو ان ثبت خبر لا تتخذ ظهور الدواب بمنابر فهذا اختصارا والله اعلم اذا كان لاحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل

62
00:22:50.000 --> 00:23:25.500
ولان  عليه الناس    لكن عموما كتقعيد اذا احتيج الحديث على ظهر دابة لا بأس بذلك. لن يتأل حتى لو لم تكن علتين مذكورتان لاي علة من العلل ازا وقف شخص على ظهر الدابة يبلغ امرا عظيما للناس؟ لا مانع ابدا من هذا

63
00:23:28.200 --> 00:23:50.650
العياش نحن قيدنا باويس في حالة ماذا؟ في حال صحة الخبر احنا نناقش على اساس حال صحة الخبر وكثيرا ما يذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مثل هذا يعني كانت تراني امر عند الشيخ شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه

64
00:23:50.950 --> 00:24:07.650
وهو اننا اذا قرأنا للشوكاني في كتابه نيل الاوتار احيانا هو يتكلم على الاحاديث اولا وبعد ذلك يحاول ان يجمع فاحيانا يحكم على الحديس بالضعف ومع زلك يحاول ان يجمع بينه وبين الصحيح

65
00:24:08.050 --> 00:24:26.850
فكانت هذه مسببة لنا مشكلة تفترض ان الحديث خلاص حكمنا انه ضعيف طرح وعملنا بالصحيح. فلماذا يتجه الشوكاني رحمة الله عليه الى الجمع بين الخبرين الى الجمع بين الخبرين مع ان واحدا منهما في فيه ضعف

66
00:24:27.200 --> 00:24:46.150
فكان جوابه ان الشوكاني رحمه الله يبدي وجهة نظره في الجمع لو سلم الخبر من طريق اخر تقول على فرض ان الخبر صحيح فقد تكون الحديث طريق اخرى ضعيفة آآ آآ اخرى صحيحة او يتقوى بها

67
00:24:46.250 --> 00:25:07.150
فان ثبت هذا فطريقته في الجمع هي الاتي ويزكرها مع اننا لاول وهلة ان نقول ان ما شهدنا الا بما علمنا. هذا الموجود وواحد ضعيف والثاني صحيح تركنا الضعيف وعملنا بالصحيح. لكن احيانا يتكلف الجمع لابداء رؤيته في حال ما اذا صحح عالم

68
00:25:07.150 --> 00:25:28.500
والغير الخبر والله اعلم هنا يقول ابو جعفر فكان ما كان منه من خطبته على راحلته جلوسا منه عليها في ذلك وحاشى لله ان يكون كان منهم في فعله ما يضاد ما كان منه في قوله الذي ذكرناه في الحديثين

69
00:25:28.650 --> 00:25:47.400
يعني يوم النحر ويوم عرفة ولكنه كان الذي كان مما منه مما ذكرنا في ذينك الحديثين النهي عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عليها في ذلك منه. يعني جالس عليها بدون فهي حاجة

70
00:25:48.550 --> 00:26:03.350
واذ لا فضل للجلوس عليها لذلك الحديث وجلوسه على الارض وان كان جلوسه على ظهرها لذلك فضلا لم ندعوه لم تدعوه اليه ضرورة وفي ذلك يتعبها لغير ضرورة دعته الى ذلك منها

71
00:26:03.450 --> 00:26:31.250
وكان جلوس الخطبة على على الناس عليها ولاسماعيه اياهم امره ونهيه لاسماعهم امر اسماعيل امره ونهيه مما لا يتهيأ له مثله في الجلوس على الارض ازا كان الجلوس على الارض لا يسمع منه ما يكون من امره ونهي يعني حاصله انه اذا جلس على الارض لن يسمع الحجيج. لن يسمع الحجيج اما

72
00:26:31.250 --> 00:26:47.550
قام على مقام مرتفع اسمع الحديث. دعت الحاجة الى ذلك. هذا في حال سلامة الاخبار وقال في النهاية مشيرا الى ان احتمالية الضعف الحديث وسأل سائل عن معاذ مذكور في احد الحديثين

73
00:26:47.600 --> 00:27:02.600
هو معاذ ابن انس الجهني فقال هل ثبت له عندكم صحبة يجب بها ادخال حديثه الذي رأيتموه عنه في هذا الباب عن رسول الله الى اخره فقيل له نعم قد وقفنا على صحبته ويثبت صحبة

74
00:27:03.300 --> 00:27:29.350
هذا الرجل وهي منازع فيها بعض النزاع لا الكلام واضح ها  حديث خطبة الرسول على الراحلة ثابتة لا مطعن فيها يبقى النظر الى ناهيه عن اتخاذ ظهور الدواب منابر. هذا فيه نزاع. ان سلمنا بصحته

75
00:27:29.500 --> 00:27:57.900
فيكون الحمل على الجالس عبثا ولهوا والخاطب فوق الناقة لاحتياج الناس الى ذلك. والله اعلم نعم  فلان كان في الحج الطريق  نعم. هل لم يكن في عرفة في مسجد كان في الطريق

76
00:27:59.050 --> 00:28:19.500
قوله صلى الله عليه وسلم فعله ليس هناك تعارض بيننا  نقول الكلام على التقعيد من قعد ازا اختلف القول مع الفعل قدمنا القول. قل هذا الكلام غير دقيق قد يترجح القول في مقام

77
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
وقد يترجح الفعل في مقام والالزم لنا ان نجمع بينها وهي طريقة جمهور العلماء ومثلنا ببعض الامثلة منها جمعهم بين بين نهي عن استقبال القبلة واستدبارها وبين وبين اتجاهه الى بيت المقدس اثناء تبوله لما رقع

78
00:28:39.700 --> 00:29:01.300
ابن عمر منزلة حفصة. ومثلنا بمسألة آآ الشرب قائما وامثلة كثيرة جدا في هذا الباب يعني لو رمت ان تجمع فيها مجلدا لجمعت اي سؤال في هذا الصدد اما الباب القادم باب

79
00:29:01.650 --> 00:29:21.550
واسع وهو باب نهي النبي ابا ذر ليتأمرن على اثنين وبين تأمين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامراء او نهي ابي ذر عن القضاء تولية النبي بعض الناس القضاء

80
00:29:21.600 --> 00:29:47.350
فستحتاج الى وقت اطول حتى لنفعها العام ان شاء الله تعالى اذا لي احد سؤال فيما سبق فليتفضل المسألة الاولى التي ذكرها التحول في المشكل مسألة تحرير القول فان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار سبق الحديث عنها والمسألة الثانية وهي مسألة آآ

81
00:29:47.950 --> 00:30:03.550
نعم اه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والامور في هذه كلها طفيفة لم يدخل الان الى المسائل ذات  الاهمية الكبرى والمسائل تختلف في اهميتها كما لا يخفى

82
00:30:04.600 --> 00:30:39.050
نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين

83
00:30:39.550 --> 00:30:41.900
