المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث الدرس الثالث. صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طرازات تعرف الصحيح ووقفنا عليه وفي هذه الاوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح وهذه انواع يأتي ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين اهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض الاحاديث لاختلافهم في وجوب هذه الاوصاف فيه او لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الاوصاف كما في المرسل ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعنى انه اتصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا ذكر مسألة مهمة وهي ان الحديث الصحيح الذي يحكم بصحته بلا خلاف بين اهل العلم هو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها وهي اتصال السند بنقل عدل وابط عن عدل الظابط في كل يعني الاسناد ويكون سالما من الشذوذ والعلة. فهذا الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. اذا اجتمعت هذه فهذا يحكم بصحته بلا خلاف بين اهل الحديث اذا لم تجتمع هذه الاوصاف قال قد يختلفون في التصحيح فتصحيح الاحاديث ليس مسألة قطعية قد يحكم امام من ائمة الحديث او من يعاني الحكم على الاحاديث يحكم بحكم ويخالفه غيره. لان الحكم على الاحاديث بالصحة او بالحسن او بالضعف مسألة اجتهادية اولا هل تجتمع هذه الشروط ام لا؟ قد يرى احد انها تجتمع وقد يرى اخر انها لا لم تجتمع. ثانيا هناك مسائل فيها خلاف مثل الاتصال ما اتصل اسناده الاتصال فيه مسائل اختلف فيها هل هذا الاسناد من المتصل؟ او من غير المتصل وخاصة في رواية مثلا بعض المدلسين او في المرسل الخفي كما سيأتي في موضعه او في اشتراط اللقاء اشتراط اللقاء لمن كان في عصر واحد وهذا اللي يشترطه البخاري بل وعامة اهل الحديث وهو الذين فاه مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فان مسلما عاب على من اشترطوا ثبوت اللقاء في الاتصال. وقال يكفي باللقاء باجتماع الراوي مع من روى عنه في عصر واحد. فاذا امكن اللقاء اذا امكن اللقاء فان فانه عند مسلم يصح الحديث مثلا رجل من الرواة في عصر ابن عباس مثلا في الضحاك بحصر ابن عباس لكنه عند كثير من اهل العلم لم يثبت انه سمع منه. وعند اخرين قالوا لا هذا ممكن. وابن عباس كان في كه ضحى كان ممكن يأتي الى مكة واتى فكيف لم يلقه؟ فصححوا ذلك مثل ما صحح عن احمد شاكر وجماعة. المقصود يختلفون في المسألة فاذا هذا الاتصال محل اجتهاد. كذلك الحكم بالعدالة والظبط على الراوي. محل اجتهاده هل هو عدل قد يخرم العدالة عند بعض اهل الحديث اوصاف لا تخرمها عند اخرين. مثل بعظ البدع مثلا هل القول قول الراوي بخلق القرآن او بالوقف ليس بخلق القرآن بانه وقف في فتنة خلق القرآن هل يعني الا يؤخذ عنه مسألة خلافية بعظ اهل العلم رأى انه لا يؤخذ عنه مثل ما فعل ابو زرعة ابو حاتم الرازيان رحمهما الله تعالى مع البخاري فان ابن ابي حاتم لما ترجم للبخاري ما ترجم للبخاري في الجرح والتعذيب ترجمه بترجمة في سطرين لا يحسن سماعها فانه طعن فيه فقال محمد ابن اسماعيل البخاري تركه ابي وابو زرعة لما اظهر مسألة اللفظ يعني عندهما متروك لا يؤخذ عنه وهو الامام صاحب الصحيح مثل علي بن المدينة مثلا يحيى بن معين ربما صار له موقف مثلا في الفتنة كذلك البدع هل يؤخذ عن المبتدع ام لا؟ هل هل البدع متساوية؟ يعني العدالة تختلف بين حكم بالصحة مع انتفاء العدالة يختلف بين امام واخر. فمثلا البخاري احتج برواية بعض الخوارج مثل رواية عمران بن حطان في وان كان احتجاجه بها قليلا لكنه موجود. فهذا ما اشترط العدالة السلامة من بدعة الخوارج مع ان الخوارج كما هو مشهور من قولهم كنا اذا هوينا امرا سيرناه حديثا اذا هو امر سيرناه حديث فالكذب فاش فيه. مع ذلك وجد رواية لبعض المبتدعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قتادة مثلا معروف كلام عليه في مسألة القدر ونحو ذلك. اذا هذه المسائل مسائل العدالة قد بين امام وامام. الظبط هل هذا ظابط ام لا؟ وهذا يعترض عليه رواية المختلطين هل روايته تقبل؟ هل هو ممن يعرف وقت اختلاطه من هدمه؟ هل تقبل روايته في بعض الاشخاص؟ هل تقبل روايته في بعض ونحو ذلك هذا مما يختلف فيه العلماء كذلك الشذوذ ما هو الشاذ الكل مخالفة يعد شذوذا؟ هل يحكم للثقة على جمع من الثقات اذا خالفهم؟ مثلا اذا خالف مالك جماعة من الثقات هل يحكم له؟ حكم له في حديث صدقة الفطر كما هو معلوم فانه زاد فيها من المسلمين في اخرها حكم له مع تفرده بذلك. اذا اختلف بعض الائمة ثقة فمع من هو اوثق منه الترجيح هنا يختلف. الشاهد من هذا كله ان شاء الله له امثلة مطولة واستطراد. شاهد ان الحكم بالصحة او بالحسن ان هذه من المسائل الاجتهادية وهذا هو الذي يريد ابن الصلاح رحمه الله ان يقرره في هذا الموضع ليست مسألة يقينية قطعية بل قد يكون امام يرى ان هذا الحديث صحيح يراه انه ضعيف. فمثلا الشافعي يصحح حديث إبراهيم ابن ابي يحيى المعروف. وهو عند غيره ركن من اركان الكذب كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني الترمذي يصحح حديثه. يقول حديثه حسن صحيح كما صح حديثا بالجنائز وغيره وغيره يقول انه كثير لا يؤخذ حديثه فانه من ضعاف جدا او من متروكين او من اركان الكذب ونحو ذلك. فاذا هي مسألة خلافية اجتهادية لكن ضبط هذا العلم وهو علم المصطلح يعطي المرء ملكة يدخل بها الى فهم اقوال العلماء للتصحيح والتضعيف فليس المقصود من علم المصطلح ان يكون المرء متأهلا بان يحكم هذي غاية بعيدة المقصود من علم المصطلح ان يكون المرء متأهلا ان يفهم كلام العلماء في الجرح والتعديل كلامهم في التصحيح في التضعيف كلامهم في الطرق في الروايات في التعليل في الحكم الشذوذ بالعلة بالانفراد ونحو ذلك من علوم الحديث. نعم ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة وليس من شرطه ان يكون به في نفس الامر وليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الامر اذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الاخبار التي اجمعت الامة على تلقيها بالقبول وكذلك اذا قالوا في حديث انه غير صحيح. فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الامر. اذ قد يكون صدقا في نفس الامر انما المراد به انه لم يصح اسناده على الشرط المذكور والله اعلم هذا كما قال العراقي نظم هذا المعنى في الالفية بقوله وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهره لا القطع في ظاهر لا القطع والمعتمد امساكا عن حكمنا على سند الاخرة حكم اهل الحديث بان هذا حديث صحيح. يعنون به في ظاهر الامر انه اجتمعت فيه شرائط الصحة ولا يعنون في انه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله في نفس الامر لان الثقة من الرواة قد يخطئ وقد ينسى وقد يقول قولا يهم فيه لكن غالب امره على السلامة وعلى الصحة فانه لذلك نحكم بصحة الحديث لان الراوي ثقة مع امكاني ان يخطئ الراوي او ان يكذب احتمال الاحتمال العقلي موجود واحتمال ان يكون اخطأ احتمال ان يكون ادخل متن في متن ونحو ذلك لكنهم قبلوا ذلك في ظاهر الامر ولا يقطعون بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لان من الاحاديث ما يكون يرويه فرد مثل حديث مثلا الاحاديث الغريبة المتنوعة لينقلها تابع تابعي عن تابعي عن صحابي ونحو ذلك مما يقال فيه غريب اما غرابة مطلقة او غرابة نسبيا. هذه يقابلها ايضا الحكم بالظعف اذا حكموا على حديث بانه ظعيف لا يعني انه ظعيف بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هذا الحديث الكذب يحتمل انه قاله لكن الاظهر بتطبيق القواعد انه ضعيف لا يحتج به لان غالب الظن انه لا ينسب ولم عليه الصلاة والسلام مع احتمال ان يكون قاله لكن تطبيق القواعد ينتج لنا ان الغالب انه لم يقله وهذا طبعا في غير حالتين ذكرهما الاولى المتواتر فان الحديث اذا كان متواترا فانه يحكم فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله انه متواتر دخله جمع يستحي ان يتواطأ على الكذب او ان يتواطؤ على الخطأ مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار فانه رواه جمع غفير جدا والثاني ان يكون دون المتواتر ولكن تلقته الامة بالقبول واثبتوه انه حديث. من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس من القتل الذي الذين صححوا قلة لكن الامة تلقته بالقبول. مثل حديث انما الاعمال بالنيات ومثل اكثر احاديث الصحيحين فان الامة تلقت الصحيحين بالقبول. فلهذا هذا له منزلة خاصة. وهو انه احتف بالحديث الفرد او بالمشهور او بالعزيز يعني الذي هو دون المتواتر من القرائن ما يكون العلم به يقينيا ما يكون العلم به يقينيا. وهذا مثل ما قال الحافظ بالنخبة وخبر واحد اذا احتفت به القرائن وتلقته الامة بالقبول افاد العلم اليقين بشروطه يعني الشروط السابقة هذا حاصل كلامي نعم في الصحيحين احاديث انتقدت اما بعض الفاظ بالمتون او بعض المتون او بعض الاسانيد للمتون ليس هذا محل ذكره لكنها قليلة جدا اما الصحيح ان فقد تلقتهما الامة بالقبول نقف عند هذا و حبذا لو تراجعون يعني مصطلح انه متواصل تراجعون قبل ما تأتون تراجعون الدرس السابق حتى يمكن باستمرار ان شاء الله. ما تلقتها بالقبول يعني بالقبول اللي هو قبول الصحة لكن ما هو اين هو هذا هل اعلم عليه؟ قالوا هذا وهذا ما حصل