﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على مقدمة ابن الكسار رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.050
وقد وصلنا الى قوله فصل وما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه وهو تحريم ابدا لا انه نفس البر والارز على ما يظنه بعضهم وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه ان تؤثر العلة فيه

3
00:00:41.450 --> 00:01:15.050
ويتبعها ويتبعها ويزول بزوالها وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه فثبت ان المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه القياس اركانه اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم وقد بينت العلة في في ما ذكر من قبل. فما هو المعلول؟ اي هذه الاركان

4
00:01:15.250 --> 00:01:42.750
قال ان المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه وذلك كالتحريم كتحريم الربا بالنسبة مثلا للقمح. تحريمه تحريمه طبعا هو ناشئ عن العلة  التي اختلف فيها العلماء هل هي الاقتياط والادخار

5
00:01:43.000 --> 00:02:05.450
ام هي الطعمية ام هي الكيلو والوزن فمعلول هذه العلة هو الحكم الذي هو تحريم تحريم الربا في البر مثلا وليس البر هو هو المعلول. البر هو الاصل فالمعلول هو الحكم وليس هو الاصل

6
00:02:05.600 --> 00:02:24.400
في اركان القياس مما قال باب القول فيما يدل على صحة العلة واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة وهل تصح بالجريان والطرد في مع الولاة هاء او تعلم صحتها بغير ذلك. فمنهم من يقول

7
00:02:24.500 --> 00:02:48.250
علامة صحتها جريانها في معلولاتها وان لا يدافعها اصل هنا سيتكلم عن اه وجه من وجوه اه ما يسمى بمسالك العلة  العلة لا مسالك كثيرة منها ما هو متفق عليه

8
00:02:48.650 --> 00:03:10.150
كالنص مثلا ان ينص الشارع على ان هذا الحكم علته كذا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. هنا نص الشارع على العلة  ومنها الإجماع كالجماعة مثلا على ان علة الولاية على الصبي مثلا هي الصغر

9
00:03:10.300 --> 00:03:44.200
مثلا ومنها مسلك ما يسمى بالايماء. ومنها هو ان الشروق اقصد آآ الصبر والتقسيم. ومنها الاخالة والمناسبة. ومن المتفق عليها ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالطرد والعكس وهو ان يكون الحكم دائرا

10
00:03:44.650 --> 00:04:09.150
مع العلة وجودا وعده وذلك كالاسكار اذا وجد وجد التحريم. واذا انتفى الاسكار انت في التحريم احيانا يكون الدوران وجوديا فقط وليس عدميا معناه يكون مثلا كلما ثبت اه الحكم

11
00:04:09.650 --> 00:04:27.850
آآ كل ما ثبت الوصف ثبت الحكم وهذا هو الذي عبر هو عنه بالجريان والطرد وهو ثبوت الحكم مع الوصف الذي لا تظهر مناسبته ان يثبت الحكومة على الوصف الذي لا تظهر مناسبته ولا استلزامه للمناسب في جميع الصور

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.950
وذلك مثلا كما اذا علل الشافعي علل بعض الشافعية مثلا الربا في الارز مثلا على بالاقتيات من المعلوم ان العلة عند الشافعية هي الطعمية فاذا جعلوا الاقتيات علة فهذا مضطرد لانه كلما وجدت العلة وجد الحكم لان

13
00:05:01.150 --> 00:05:24.500
الاقتيات اخص من الطعمية. لا يقتات الا الطعام. فاذا وجد الكوت وجد الطعام ولكن هذا طرد وجريان في الاثبات فقط والا فانه يمكن ان ينتفي الاقتيات وتثبت الطعمية التي هي علتهم الجامعة

14
00:05:25.000 --> 00:05:44.100
فمثلا التفاح ليس مقتاتا لا يتخذه الناس قوتا  ولكنه طعام فمثلا اذا اخذوا الاقتيات عبر بعضهم مثلا بالاقتياد في مكان الطعمية مع انه مثلا يرى ان الطعمية هي العلة فان

15
00:05:44.200 --> 00:06:10.650
اثبات هذه العلة وهي الاقتياد وجودها يستلزم وجود العلة الاخرى وهي الطعمية لانها اخص منها ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم طبعا  لكن انتفاء اه الأخص لا يلزم انتفاء الأعم انتفاء القوت لا ينفي الطعمية

16
00:06:10.800 --> 00:06:36.100
لان بعض الاطعمة لا يتخذه الناس قوتا. مفهوم هو سيناقش هذا  اه ما يسمى بالدوران الوجودي فقط واختلف فيه الاصوليون هل هو هل يصلح ان يكون علة ام لا  قال ومنهم من قال يحتاج ان يثبت اولا انها عدة ثم جريانها بعد ذلك مرتبة اخرى. مرتبة اخرى

17
00:06:36.450 --> 00:06:53.800
قالوا لان من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له لما علقت الحكم بهذا كان من حقه ان يقول لانها علة فاذا قيل له لم صارت علة؟ قال لان الحكم يتعلق بها اينما وجدت. وهذا يؤدي الى التناقض. هو يقصد بالتناقض ما يسمى بالدور. هو ان يترتب الف على

18
00:06:53.800 --> 00:07:14.950
باء وباء في النهاية ايضا يترتب على الريف. قال القاضي والذي يقوى في نفسي الوجه الاول من الطرد والجريان يعني انه هو يرى ان الطرد وهو الملازمة في الوجود فقط دون ما يسمى بالدوران الوجودي

19
00:07:15.700 --> 00:07:35.700
الدوران منه ما هو وجود وجودي وعدمي ومنه ما هو وجودي فقط ومنه ما هو عدمي فقط. اما الدوران الوجودي والعدمي فلا خلاف في انه من مسالك العلة ومثلنا له بالاسكار فانه اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا انتفى الاسكار انتفى التحريم فهذا دوران في الوجود والعدم. احيانا يكون الدوران

20
00:07:35.700 --> 00:07:55.250
وجودي فقط او عدمي فقط وهذا محل خلاف. المشهور عندهم ان الدوران العدمي فقط ليس اه لا يعد علة  وذلك مثلا عكس ما مثلنا الان. اذا علل المالكي مثلا الربا بالطعمية

21
00:07:55.650 --> 00:08:19.600
هذا هذا الوصف يدور مع علته هو في النفي لكن لا يدور معها في الاثبات. لان انتفاء الطعمية ينفي الاقتيات الذي هو الوصف اختاره المالكية. لكن اثبات الطعمية لا يثبت الاقتيات لان اثبات العام لا يستلزم اثبات الاخص. عكس عكسه وهو دوران لوجودي مثاله لو على للشافعي بالاقتياد

22
00:08:19.700 --> 00:08:35.850
فان الدوران سيكون وجوديا لا عدميا بانه اذا وجد الاقتياد وجدت الطعمية لكن انتفاء الاقتياد لا يستلزم انتفاء الطعمية مفهوم. اذا الدوران منه ما هو وجودي عدمي كالاسكار مع الحرمة وهذا لا خلاف في

23
00:08:35.850 --> 00:08:54.600
انه من مسالك العلة. دوران الوجود فقط وهو عندما يكون الحكم ملازما في الاثبات لكنه لا يلازم في النفي او العكس الدوران العدمي. وهو ان يكون يلازم في في النفي ولكن لا ينزل في الاثبات هذان مسلكان مختلف في فيهما

24
00:08:55.250 --> 00:09:15.150
والمشهور ان الدوران العدمي ليس من مسالك العلة والدوران الوجود فيه خلاف قوي وهو الذي يناقشه هو هنا قال والذي يقوى في نفسي الوجه الاول من الطرد والجريان وانه يكون دليلا على صحتها والاصل في ذلك ان الله تعالى قال افلا يتدبرون القرآن

25
00:09:15.300 --> 00:09:28.550
ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا. فدل على ان المتفق من عند الله لما من عنده لما اتفق بالصيغة والنوم اثبت بالصيغة والنوم ان المختلف ليس من عنده

26
00:09:29.000 --> 00:09:49.100
فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على انه من عنده ولو جاز ايضا من وجود متفق ونجازى ايضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن ان يكون القرآن متفقا لا من عنده وفي استدعاء المخاطبين الى التدبر بهذه الاية دليل على ان

27
00:09:49.100 --> 00:10:10.500
المتفق لا يوجد الا من جهته وان المختلفة لا يوجد منه. يعني ايه ان الله سبحانه وتعالى استدل بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدل بانتظام القرآن وعدم تناقضه وعدم تكذيبه بعضه لبعض

28
00:10:10.550 --> 00:10:28.650
على صحته فهذا يدل على على ان الملازمة دليل انه اذا وقعت الملازمة بين الشيئين يمكن ان يستدل باحدهما على الاخر فهذا استدل به هو لاثبات الدوران الوجودي وعلى كل حال خلافه مشهور

29
00:10:29.050 --> 00:10:46.550
فان قيل على هذا فان الاختلاف في القرآن موجود لكننا نجد في لاننا نجد في الخاصة والعامة والناسخة والمنسوخة والخاصة الذي اريد به العام والعام الذي اريد به الخاص. قيل انما اريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الاعجاز

30
00:10:46.800 --> 00:11:06.400
وهو بالاعجاز متفق. وهذا جواب عن ايراد محتمل وهو ان يقال  ان القرآن آآ فيهما يظهر للناس تخالفه كالناسخ والمسخ مثلا آآ اية فيه اية مفادها ان المتوفى عنها تعتد السنة

31
00:11:06.550 --> 00:11:26.350
واية اخرى مفادها ان المتوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة. لكن هذا طبعا ناس خماسه يعني واضح يعني هذه اية الحول منسوخة والاخرى هي اه المحكمة اه قال قيل انما اريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الاعجاز

32
00:11:26.550 --> 00:11:44.200
قال هو ان الاختلاف انما هو آآ المراد بالاختلاف هنا هو عدم الاختلاف في الاعجاز وان القرآن معجز وجار على نسق الواحد في الاعجاز. ولكن هذا اللي اختاره ليس هو المشهور عند اهل التفسير. مشهور عند اهل التفسير

33
00:11:44.400 --> 00:12:00.800
ان الاختلاف المنفي عن القرآن هو التناقض وان الناس يخافون منسوخة لا تناقض بينهما لماذا؟ لان وقتهما مختلف. هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت اخر. ومن شرط التناقض اتحاد الوقت. اذا اقول لك مثلا قامة زيدون الان ولم يقم زيدون

34
00:12:00.800 --> 00:12:20.950
احدى القضيتين قطعا كذب لكن قام زيد امس لم يقم زيد الان لا تناقضا لان الوقت مختلف وايضا فاننا قد امرنا بالرجوع الى الوصول في الحوادث كما امرنا بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاذا عرض عليه نوع من انواع المقايسة فلم يرده وسكت عنه كان

35
00:12:20.950 --> 00:12:32.800
ذلك دليلا على صحته وكذلك الوصول اذا عرضت العلة عليها فلم يردها اصل منها دل ذلك على صحتها وايضا فان الله عز وجل طالب المشركين باجراء العلة فيما اعتمدوه علة

36
00:12:33.100 --> 00:12:56.600
فقال تعالى قل الذكرين حرما ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثى اي ان كان المعنى للذكورة والانوثة او الجميع فالتزموه ان كنتم صادقين والا فانتم متناقضون  يعني ان الله سبحانه وتعالى احتج على المشركين الذين كانوا يحرمون بعض الذكور

37
00:12:56.850 --> 00:13:22.950
وبعض الانعام من تلقاء انفسهم وهي السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي كانوا يحرمون بعض الاشياء مثلا يسيبون آآ للناقه. يعني الشخص اذا برئ من مرضه يسيبون ناقة مثلا فيحرمون ظهرها ويحرمون مثلا حليبها وهكذا

38
00:13:23.550 --> 00:13:44.400
والفحل من فحول الابل يحمي ظهره ان ولد عشرة فيسمى الحامي واورد ابنه اصبح ابنه يمكن ان يراد ويذلل ويركب هذا يسمى بالحامي وهذه الاشياء كلها من المختلقات التي اختلقها اهل الجاهلية

39
00:13:45.200 --> 00:14:06.650
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام فهم حرموا بعض هذه الاشياء فقال لهم الله سبحانه وتعالى الذكرين حرم ابي الانثيين اي هل حرم الله سبحانه وتعالى عليكم لماذا حرمتم انتم بعد الذكور؟ آآ حللتم بعضا. اذا كان الامر يتعلق بالذكور

40
00:14:06.650 --> 00:14:19.950
فأجروها على نسق واحد فاحكموا على الذكر حكما واحدا او احكموا على الانثى حكما واحدا. فدل هذا على ان الجريان على سنن واحد اصل واحد انه دليل يمكن ان يرجع اليه

41
00:14:20.750 --> 00:14:34.900
واضافة الى المتفق من الفتوى حجة فكذلك المتفق من المعنى لانه في الجريان والطرد اتفاق المعنى ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في ان الحكم وجبل علة فان قيل لم صارت علة؟ قيل لان الحكم يتعلق

42
00:14:34.900 --> 00:14:49.950
وبها اينما وجدت وذلك انه اذا قيل له لما وجب الحكم؟ فقال للعلة فانها هو مدع للعلة بلا برهان. فاذا قيل هو بمسارت هذه علة فانما عليه ان يدل على صحتها

43
00:14:50.000 --> 00:15:03.700
فاذا دل على صحتها بالجريان والطرد فقد اقام البرهان على كونها علة وفي الاولى سماها علة بدعوة والله اعلم. هذه الفقرة اراد ان يرد بها على ما عبر عنه اه في الرأي الاول

44
00:15:04.100 --> 00:15:25.550
اه بانه يمكن ان يكون دورا وهو ان يقال للمعلل بالجريان والطرد لم عللت الحكم بهذا فيقول يقال له لم عللت الحكم بهذا لان من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له لما علقت الحكم بها

45
00:15:26.550 --> 00:15:49.300
لكان من حقه ان يقول لانها علة فاذا قيل له لم صارت علة قال لان الحكم يتعلق بها اينما وجدت  فهو يعلق الحكم بها لانها علة ثم يستدل على الياتها بتعليق الحكم بها. وهذا في ظاهره دور. لانه يتوقف هذا على هذا وهذا على هذا

46
00:15:49.600 --> 00:16:05.850
فقال انه في الحقيقة لا دور لانه اذا قيل له لم صارت علة قيل لان الحكم يتعلق بها. وهذه مجرد دعوة فقط. الدليل على الدعوة هو ان ان يقيم الدعوة عليها بطريق الجريان والطرد

47
00:16:05.850 --> 00:16:23.100
اي ان الحكم كلما وجد الوصف وجد باب القول في العلة التي لا تتعدى واختلف الناس في العدة التي لا تتعداها هل تكون صحيحة ام لا فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء انها تكون علة صحيحة

48
00:16:23.650 --> 00:16:33.650
وقال اهل العراق هي باطلة لانها لا تفيد الا ما قد افاده النص فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما افاده النص والدليل على انها تصح ان الغرض من

49
00:16:33.650 --> 00:16:53.100
ان يعلم ان الحكم انما وجب لاجلها. واذا صح ذلك صح ان تكون متعدية وغير متعدية. وايضا فانه تفيد فانها تفيد ان الاصل الذي اقتضيت العلة منه عصر لا يجوز القياس عليه فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه ايضا

50
00:16:53.250 --> 00:17:11.000
اه هنا يتكلم عن مبحث يسمى بالعلة القاصرة قلة القاصرة معناها العلة التي لا تتجاوز محل معلولها فلا يمكن ان يقاس عليها وهذا كما اذا عللنا مثلا الربا في الذهب بانه ذهب

51
00:17:11.500 --> 00:17:25.000
لان الذهبية وصف لا يوجد الا في الذهب. فلا يمكن ان يقاس عليه غيره اختلفوا هل هذه يمكن ان يعلل بها اصلا او لا يمكن ان يعلل بها جمهور يقولون الجمهور يقولون نعم

52
00:17:25.750 --> 00:17:41.850
ما فائدة التعليل بها؟ فائدة التعليل بها حسم مادة القياس لانك اذا قلت العلة في الذهب الذهبية معناه انك اغلقت باب القياس هنا لانه لان الذهبية لا توجد الا في الذهب

53
00:17:41.900 --> 00:17:57.350
مثلا هذا الماء مثلا اذا قلنا آآ العلة في كون الماء مطهرا هي المائية مسلا الماء طبعا لا خلاف في انه طهارة الحدث لا يجزئ آآ مع وجوده لا يجزئ غيره

54
00:17:58.900 --> 00:18:12.500
وطارت الخبث الجمهور على انه اشترطوا فيها ايضا خلافا للحنفية كما هو معلوم المائية صفة لا توجد الا في الماء. فمعناه انه لا يمكن ان يقاس عليه غيره من الماءات كما فعل الحنفي

55
00:18:13.050 --> 00:18:35.150
الذين يقولون كل مانع قلاع يمكن ان تزال به النجاسة ايضا تقوية النص لان النص اصلا دل على ان الماء مطهر فايضا نقويه بالقياس نقويه ايضا بالعلة ببيان العلة. الحنفية قالوا هذه العلة لا فائدة فيها. لان الفائدة من العلة اصلا هي

56
00:18:35.250 --> 00:19:04.550
اه ان يقاس والقياس لا وجود له هنا اذا الجمهور على التعليل بالعلة القاصرة وفائدته منع القياس كما قلنا وتقوية النص باب الكلام في تخصيص العلة. لان العلة لا يرد فقط

57
00:19:04.550 --> 00:19:24.550
القياس وربي احيانا بيان علية الحكم. نعم. فتقوي ان الصوم واحيانا تمنعه القياس كالعلة القاصرة فانها هو هو مثلا العلة في الذهب مثلا يمكن ان تعلل تعليلا قاصرا بان يقال

58
00:19:24.550 --> 00:19:42.850
هي اه مثلا الذهبية ويمكن ان تعلل تعليلا متعديا لانه قال هي هو كونه كونه الذهبي مثلا ثمنا للاشياء. قيمة قيمة للاشياء لان هذا يمكن ان يوجد يتصور ان يوجد في غير

59
00:19:42.850 --> 00:20:03.000
الذهب وسيناقش هو مسألة ما اذا كان التعليل بالقاصرة والمتعدية ممكنا هل يتنافيان او لا يتنافى باب الكلام في تخصيص العلة عند مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم لا يجوز تخصيص العلة العقلية ولا خلاف في ذلك. واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها

60
00:20:03.000 --> 00:20:21.200
او المستدل عليها. الالة العقلية موجبة فلا يمكن تخلف بعض بعض افرادها وصل نقلها من الكون بحركة الاصبع بحركة الخاتم لانها ينشأ عنها معلولها بدون شرط ولا يتوقف على شيء اخر فلا يمكن تخلف بعض بعض افرادها

61
00:20:21.450 --> 00:20:38.850
تعليلها غير ممكن العلة الشرعية هي التي اختلفوا فيها وهي التي سنناقش الان هل يمكن ان تخصص بان نجعل ها علة لحكم نقول علة هذا الحكم كذا لكن هذه العلة خرج من هكذا وكذا

62
00:20:39.600 --> 00:21:03.950
هذا يسمى بالنقض وهو من قوادح العلة. واختلفوا هل يقدح به او لا يقدح؟ من لا يرى التخصيص من لا يرى ان العلة تقبل على التخصيص النقد بالنسبة له قادة. وهذا مذهب جمهور الشافعية ومن الاشياء التي يرجحون بها مذهبهم على المذاهب الاخرى

63
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
انهم يقولون آآ ان علتهم عللهم ليس فيها نقض لانهم لا يرون هم يرون ان النقض يفسد العلة. ليس فيها تخصيص. ان عللهم مطلقة. ليس فيها تخصيص لانهم لا يرون اه لانهم

64
00:21:23.950 --> 00:21:56.150
هم يرون ان النقض من قوادح العلة ان تخلف اي فرد من افراد المعلول يفسد العلة  مثلا  تعليل وجوب الزكاة بالغناء. تعليل وجوب الزكاة بالغناء. هذا وصف مناسب الغناء وصف مناسب يعلل به وجوه الزكاة. لكن هذه العلة دخلها تخصيص

65
00:21:56.150 --> 00:22:22.100
وهو انها تنقض بالعقار. فالانسان يمكن ان يكون مالكا لعقارات كثيرة لا يعرضها للبيع ولا تجب عليه الزكاة. اذا هذا هنا يختلف الاصول اليوم. من يرى ان النقض من روادح العلة يقول هذه العلة فاسدة. لانها تخلف فرد من افراده

66
00:22:22.300 --> 00:22:38.500
ومن يرى ان ان النقض ليس من قوادح العلة يقول هذا تخصيص كما اننا نخرج بعض افراد العام ويبقى العام حجة. نحن الان نحتج اه على اه مثلا حرمة اكل شاة

67
00:22:38.500 --> 00:22:57.200
برية ماتت حتى في انفها بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. مع ان حرمت عليكم الميتة خرج بعض افرادها وهو البحري فكما اننا نحتج بالعامي بعد اخراج بعض افراده فكذلك نحتج ايضا بالعلة بعد اخراج بعض افرادها. مفهوم؟ اذا مبحث النقض

68
00:22:57.200 --> 00:23:07.200
هو هل هو من قوادح العلة او ليس من قوادح العلة مبحث اصولي؟ مشهور يذكر في قوادح العلة. كوادح العلة هي في الحقيقة ليست من علم اصول الفقه. هي اصلا سؤالات

69
00:23:07.200 --> 00:23:27.200
من علم الجدل ولكن احتاج اليها الاصول هنا بان لان القياس سلامته تستلزم ان لا يكون ان لا يكون قابلا للنقض. وهذه الاسئلة تفسد القياس وهي كثيرة مثلا فساد الاعتبار او آآ غيرهم الفرق

70
00:23:27.600 --> 00:23:45.150
تسمى بقوادح العدة   نعم آآ قال وقال اهل العراق يجوز تخصيصها ويجعلونها كالعموم المشتمل على مسميات يصح ان يخص في بعض المسميات فكذلك هي لانها علامة امارة وغيرهم الاجواء لتخصيص لعلة النصوص عليها

71
00:23:45.500 --> 00:24:01.500
مثل قول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا مثال للعلة المنصوصة فقط الشارع نص على هذه العلة على كي لا يكون دولة بين الاغاني جاي هذا الشارع هو العلة لها مسالك

72
00:24:01.800 --> 00:24:16.100
يجب ان نفرق بين مسالك العلة وبين قوادح العلة مسالك العلة هي الطرق التي تستمد منها العلة. كيف نعرف ان هذا الوصف علة نعرفه بمسالك العلة التي هي النص والاجماع

73
00:24:16.550 --> 00:24:37.750
والايماء والصبر والتقسيم والاخالة والمناسبة والشبه ونفي الفارق والدوران الوجودي والعدم. هذه تسمى مسالك العلة معناها طرق تعرف بها علية الحكم اه القوادح على العكس قوادح طرق يبطل بها القياس. اسئلة

74
00:24:37.900 --> 00:24:57.350
يبطل بها القياس كمخالفته للنص مثلا هذا يسمى فساد الاعتبار ابداء فرق انت قست شيئا على شيء مثلا يقول الحنفية نحن نرى تطهير آآ الخبث بالماء القلاع قياسا على الماء

75
00:24:58.950 --> 00:25:14.850
نقول هذا القياس يقدح فيه قادح من قوادح العلة يقال له الفرق وهو ان الاصل وهو الماء يوجد فيه من اللطافة والرق قد ما لا يوجد لغيره من المائعات. فهناك فرق بين الاصل

76
00:25:14.950 --> 00:25:32.250
الفرع. اذا هذا من قواعد للفرق كما هو معلوم. من قوادح العلة ايضا النقد  قال آآ وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم. هذا مثال لتنصيص الشارع على العلة. النبي صلى الله عليه وسلم بين

77
00:25:32.250 --> 00:25:48.600
علة كون الهجرة غير نجس وهي كثرة تطوافها على الناس وهذا الزم منه حرج ومشقة اذا كانوا يصلون كل اناء عن الهرة وهي طوافة فهذا علة عدم كونها ليست بنجسة

78
00:25:48.850 --> 00:25:58.850
وامتنع عن تخصيص الالة المسمبطة كائدة الربا في البر وعندنا انه لا يجوز تخصيصها جميعا. والاصل في ذلك هو ان العلة انما هي امارة صحتها الجريان بما قدمناه من الدلائل والتخصيص

79
00:25:58.850 --> 00:26:10.900
يمنع جريانها ويبطل ان يكون الجريان دليلا على صحتها. واذا كان الجريان دليلا على صحتها في تخصيصها اذا باطل لانه يرفع اصلا ثابتا وما ادى الى رفع ثابت مستقر فهو مرفوع

80
00:26:11.300 --> 00:26:29.250
بالاضافة الى الله تعالى اخذ المشركين بالنفور عليهم في قوله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فلولا ان المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هذا بل كانوا يتخلصون منه

81
00:26:29.300 --> 00:26:49.700
بان يقولوا قام دليله وخصصنا العلة وكذلك قال عنهم قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين

82
00:26:50.200 --> 00:27:08.700
فلم يقولوا قام دليله فخصصناه. وايضا فانه لم يؤثر التخصيص في لم يؤثر التخصيص في صحتها اه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة لان التخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في اخلاقها فضلا عن ان تكون

83
00:27:08.700 --> 00:27:30.350
من افعال الحكماء الا ترى ان تاجرا سوقي اللوكي للي هو سامح في هذا الثوب. فقال لا اسامح فيه لانه كتان. ثم سامح في ثوبك التان مثله. لقيل قد ناقضت ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائده وانه تناقض تناقض بذلك فبطل جواز التخصيص في

84
00:27:30.350 --> 00:27:52.350
الله وايضا فان العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها الاحتياج الى تعديل الحكم بها في كل فرع الى استئناف دلالة لان ما دل على انها علة في الاصل لم يوجب تعليق الحكم بها اينما وجدت على هذا القول. واذا لم يجب ذلك فيجب الرجوع

85
00:27:52.950 --> 00:28:12.500
واذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع الى تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف وفي ذلك اخراج لها عن ان تكون علة يبين ذلك ان العلم ان العلم المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقتضي صدق النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:28:12.500 --> 00:28:32.500
في كل ما يقوله ويؤديه لاحتاج في كل ما اخبر به الى معجز فكذلك القول في العلل. فان قيل فان العلة بتعليق الحكم الاسم العام في ذلك فكما ان وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة بتعليق الحكم

87
00:28:32.500 --> 00:28:53.150
بكل اسم الى دليل مستأنف فكذلك العلة قيل ان العموم انما يدل على ارادة المخاطب وارادته تدل على الحكم لا نفس الحكم فان قرن الى العموم ما يدل على انه لم يرد جميعه علمنا ان ما عداه مراد ولم تجعل الدلالة مخصوصة. الدلالة هي الارادة

88
00:28:53.150 --> 00:29:13.150
دلالة على الارادة هي العموم عن قرينته لان البيان لا يتأخر وليس كذلك العلة. لانها ان كانت هي في نفسها علة فيجب والناس يبغى تخصيصها لانها لا تختص بالوجود بعين دون عين. وان كانت تدل على الارادة للجاعل لها علة فيجب ان يقرن بها ما

89
00:29:13.150 --> 00:29:32.700
اخرجها عن ان تكون باطلاقها علة وعلى ان العلة التي توجد في كل فرع في في حكم النص على كل فرع فكما تخصيصه في ذلك لا يسوغ فكذلك القول في العلة لانها ليست منزلة العموم الذي يدخله المجاز لان التعليل لا يدخله المجاز هو كالنص

90
00:29:32.900 --> 00:29:53.200
فيما ذكرناه والله اعلم هذا المبحث عموما ناقش فيه الشيخ كما ذكرنا تخصيص العلة وهو الذي يسميه الاصوليون بالنقض ويعدونه في قوادح العلة عند من يرى النقض به ونقضه وتخلف الحكم عن العلة

91
00:29:53.350 --> 00:30:20.600
ومثلنا له بتعليل زكاة مثلا بالغنى فينقض مثلا بوجود العقار او ان يعلل مثلا القتل القصاص بالقتل العمد العدواني لمكافئ فينقض بالاب لانه اذا قتل ابنه لا يقتل به  فجمهور الشافعية يرون انه ينقض

92
00:30:20.700 --> 00:30:42.450
وذهب كثير من الاصوليين الى انه غير قادح وسموه التخصيص بالعلة ومنهم من فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة وعلى كل حال اذا كان آآ هذا التخصيص جار على كل المذاهب فانه لم لا ينقض العلة اتفاقا

93
00:30:42.900 --> 00:31:02.700
وذلك مثلا بيع الرطب باليابس العلة فيه المزابنة وهي عدم تحقق المفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا

94
00:31:04.050 --> 00:31:25.100
فهذا الا منصوصة نص الشارع على العلة هو ان كون الرطب اذا جف طبعا آآ سينقص هذا يدل على ان الرطب اذا بيع بالتمر فهناك جهالة وهي انه لا يدري كم

95
00:31:25.300 --> 00:31:46.900
يماثل هذا من هذا لان الرطب الان غير معتبر. الرطب انما يعتبر عند شفافه واذا جف سينقص فهنا جهالة وهي عدم تحقق المماثلة واضح نص الشارع على العلة لكن هذه العلة فيها تخصيص

96
00:31:47.100 --> 00:32:21.950
مجمع عليه. جار على جميع المذاهب. فلا ينقضها. وهو مسألة العرية. العرية معناه ان يعطي الرجل لاخر ثمر نخلة من جنانه ثم يشتريها منه بالخرس وهي ما زالت رطبا  بمثلها تمرا. هذا يسمى بالعرية وهي صورة جائزة نص وارد بها

97
00:32:22.150 --> 00:32:48.400
هذه الصورة فيها مزابنة لانه سيشتري رطبا بتمر في النهاية سيشتري رطبا بتمر. لكن هذا جاري على كل. على كل المذاهب. وككل العقود التي هي استثناءات من اصول ممنوعة. السلف مثلا آآ استثناء من قاعدة بيع ما ليس عندك. الاصل ان الانسان لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم

98
00:32:48.400 --> 00:33:07.600
بن حزام لا تبع ما ليس عندك والانسان في السلم يبيع ما ليس عنده. لانك انت تعطيني الان فلوس وانا اتحمل لك بضاعة او سلعة على شهر او على شهرين او على سنة فانا ابيعك شيئا ليس عندي. الاجارة بالمجهول ممنوعة

99
00:33:07.600 --> 00:33:31.100
والمضاربة اومال يسمى بالكراب استثناء يعني هناك عقود هي استثناءات من اصول محرمة لكن هذه الاستثناءات لا تقدح في التعليل بانها جارية على كل المذاهب فاذا كان اذا كان هذا الاستثناء او هذا هذا التخصيص للعلة جار على جميع المذاهب

100
00:33:31.300 --> 00:33:48.250
فانه لا يقدح حينئذ ولا ينقض ولا يفسد التعليل كما بين ان كان واحد الشيخ يقول لنا العلة في الغنى قد تكون علة مستقرة. لان صاحب العقار يعني ليس على جميع الندا

101
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
صاحب العطاء نعم ولكن هنا فالموضوع الابوة لان وجود العمدية والقصدية غير وقع في الغالب مع ابويا. هو مسألة اه مالك العقار كونه غني. هذا واضح لا اشكال فيه ولكن

102
00:34:08.250 --> 00:34:31.050
وجدت العلة المفروض انها لا توجد الحكم. ما لك العقار تعلمنا بالغناء وجد الغناء وانتثى الحكم وهو الزكاة هذا هو محل آآ نقض ولكن الاصوليون على قسمين من يرى انه ناقض؟ يقول هذا لا يصلح ان يكون علة

103
00:34:33.200 --> 00:34:48.250
من يرى ان النقض ليس من قوادح العلة يقول الغنى هو علة وجوب الزكاة لكن هذه العلة مخصصة. خرج بعض افرادها ونظير هذا مسألة العام. الشيخ ايضا ناقشه قبل قليل

104
00:34:48.550 --> 00:35:04.250
لانه هو يميل الى ان آآ القياس العلة على الاحتجاج بالعام بعد اخراج بعض افراده ليس جيدا لان العام من مباحث الالفاظ فيدخله المجاز والعلة امر عقلي لا يدخله المجاز

105
00:35:04.350 --> 00:35:23.200
العلم منضبطة في الزكاة في النصاب اه نصلي فوحده لابد ان يضاف اليه نوع المال ايضا كذلك نعم. اه باب الكلام في القول اختلف الناس في القول بالليلتين في اصل واحد احداهما تقتضي حمل الفرائ عليه

106
00:35:23.300 --> 00:35:42.700
والاخرى تمنع من حمل الفرع عليه فمنهم من قال لا تتنافى يعني لان العلة المقصورة على الاصل لا تمنع رد الفرع اذا كانت هناك علة اخرى تقتضي الرد كما العمومة الشاملة لمائة شيء لا يمنع من شمول غير ذلك لالف شيء ولا ينافيه ومنهم من قال انهما تتنافيان

107
00:35:43.000 --> 00:36:00.600
قال القاضي الجليل والى هذا اذهب في المعنى لان ما له بان ما له ثبت الحكم في العصر اما ان تكون العلة المقصورة عليه او المتعددة فان كانت المتعدية هي الصحيحة تصح القياس على الاصل

108
00:36:00.600 --> 00:36:18.100
هو انت تكون المقصورة هي الصحيحة؟ امتنع القياس عليه لاننا استفدنا بها ان الاصل مما لا يجوز القياس عليه وقد حصل التنافي في المعنى. وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى وبكونه ثمنا لا يتعدى

109
00:36:18.250 --> 00:36:37.550
وما شابه ذلك وهذه المسألة من فروع ما تقدم من ان العلة اذا لم تتعدى هل تصحيح ام لا فيجب بناؤها عليه والله اعلم  ناقش هنا مسألة آآ التعليل بعلتين احداهما قاصرة والاخرى متعدية هل يمكن ان يجتمع

110
00:36:37.750 --> 00:36:55.850
ويعلل بهما معا ام انهما تتنافيان ورجحا تنافيهما  باب القرآن في العلتين احداهما اكثر فروعا من الاخرى. قال القاضي الجديد واما تعليل الاصل بعلة توجد في عشرة فروع وتعليله بعلة توجد فيها

111
00:36:56.250 --> 00:37:12.000
اه توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع فاني اقول فيه ايضا انهما يتنافى يعني في المعنى وان كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنعها هنا ويقول انهما لا يتنافيان

112
00:37:12.150 --> 00:37:32.950
ووجه التنافي فيهما هو ان الاصل اذا علل بعلة تتعدى الى عشرة فروع فليس يعلم ان هذه هي العلة الا بعد ان يصبر العصر ويستقرأ جميع ما يصلح ان يكون علة له فان فسد جميعها صحت هي وسلمت صار

113
00:37:33.000 --> 00:37:53.750
بالتقدير علة وكان الله عز وجل نص عليها وقال انما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت ان الحكم  اه لاجلها عجبا. فان قيل يجوز ان يصبر الاصل في علماء انه معلول احداهما تتعدى الى شيء. والاخرى تتعدى الى غير ذلك الشيء والى

114
00:37:53.750 --> 00:38:09.500
ما زاد عليه قيل هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية لان العلة التي تتعدى الى عشرة فروع يتبين بها ان العصر يقاس عليه عشرة فروع. والعلة الاخرى اقرأ كشفت لنا ان هذا العصر يقاس عليه ثمانية فروع لا غير

115
00:38:09.800 --> 00:38:24.500
فهو كمان ينكشف لنا بالعلة التي لا تتعدى ان الاصل مما لا يجوز القياس عليه واي شيء التنافي اي شيء التنافي اكثر من ان العيلتين تصطحبان الى فرع ثم تقف احداهما

116
00:38:24.550 --> 00:38:44.550
عن تجاوزه الى غيره والاخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية وتصير العيلة المتعدية الى فروع كثيرة اكثر مما تعددت تعدت اليه الأخرى بمنزلة الآيتين والخبرين ان كنا بالواحد منهما سقط حكم الاخر. وان كانت احدى العلتين تتعدى الى فرع اخر غير غير الفروع التي تعدت اليها العلة

117
00:38:44.550 --> 00:39:02.800
قرا فهذا ربما يتنافى فيه نظرا والله اعلم. هذه شبيهة بالمنزلة التي قبلها وهي مسألة التعليل بعلتين احداهما اكثر فروعا من الاخرى. هل يمكن ان نعلل الحكم بعلتين احداهما تعطي فروعا اكثر من الاخرى مثلا

118
00:39:03.300 --> 00:39:35.350
علل المالكية العيال الربا في القمح والشعير والتمر والملح مثلا بالقوت وعلل الشافعية بالطعمية قلة الشافعية اكثر فروعا من علة الملك لان الملكة يعتبرون الا ما كان قوتا مدخرا. ما يقتات ويدخر ويتخذه الناس قوتا. لان القمح والشعير

119
00:39:35.450 --> 00:40:00.200
والتمر هذه الاشياء يقتاتها الناس ويدخرونها آآ الشافعية علتهم تدخل كل طعام لانهم يعللون بالطعمية فهي اكثر فروعا فتدخل انواع الطعام التي ليست آآ مثلا لا يتخذها الناس سقوطا كالفواكه التي لا لا تيبس مثلا ولا يتخذها الناس قوتا ونحو ذلك. هل يمكن ان نعلل الحكم بهما معا

120
00:40:00.200 --> 00:40:18.100
بان نجعلهما معا علة مع ان احدى الالتين اكثر فروعا من الاخرى. رجحا هو انهما تتنافيان لان احداهما تقف عند حد فلا تقبل الزيادة عليه والاخرى تزيد عليه فهما متنافيتان فلا يمكن التعليل بهما معا

121
00:40:18.150 --> 00:40:28.285
لابد ان يعدل باحداهما  اه نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك