هي اه مثلا الذهبية ويمكن ان تعلل تعليلا متعديا لانه قال هي هو كونه كونه الذهبي مثلا ثمنا للاشياء. قيمة قيمة للاشياء لان هذا يمكن ان يوجد يتصور ان يوجد في غير فهذا الا منصوصة نص الشارع على العلة هو ان كون الرطب اذا جف طبعا آآ سينقص هذا يدل على ان الرطب اذا بيع بالتمر فهناك جهالة وهي انه لا يدري كم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على مقدمة ابن الكسار رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله فصل وما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه وهو تحريم ابدا لا انه نفس البر والارز على ما يظنه بعضهم وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه ان تؤثر العلة فيه ويتبعها ويتبعها ويزول بزوالها وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه فثبت ان المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه القياس اركانه اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم وقد بينت العلة في في ما ذكر من قبل. فما هو المعلول؟ اي هذه الاركان قال ان المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه وذلك كالتحريم كتحريم الربا بالنسبة مثلا للقمح. تحريمه تحريمه طبعا هو ناشئ عن العلة التي اختلف فيها العلماء هل هي الاقتياط والادخار ام هي الطعمية ام هي الكيلو والوزن فمعلول هذه العلة هو الحكم الذي هو تحريم تحريم الربا في البر مثلا وليس البر هو هو المعلول. البر هو الاصل فالمعلول هو الحكم وليس هو الاصل في اركان القياس مما قال باب القول فيما يدل على صحة العلة واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة وهل تصح بالجريان والطرد في مع الولاة هاء او تعلم صحتها بغير ذلك. فمنهم من يقول علامة صحتها جريانها في معلولاتها وان لا يدافعها اصل هنا سيتكلم عن اه وجه من وجوه اه ما يسمى بمسالك العلة العلة لا مسالك كثيرة منها ما هو متفق عليه كالنص مثلا ان ينص الشارع على ان هذا الحكم علته كذا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. هنا نص الشارع على العلة ومنها الإجماع كالجماعة مثلا على ان علة الولاية على الصبي مثلا هي الصغر مثلا ومنها مسلك ما يسمى بالايماء. ومنها هو ان الشروق اقصد آآ الصبر والتقسيم. ومنها الاخالة والمناسبة. ومن المتفق عليها ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالطرد والعكس وهو ان يكون الحكم دائرا مع العلة وجودا وعده وذلك كالاسكار اذا وجد وجد التحريم. واذا انتفى الاسكار انت في التحريم احيانا يكون الدوران وجوديا فقط وليس عدميا معناه يكون مثلا كلما ثبت اه الحكم آآ كل ما ثبت الوصف ثبت الحكم وهذا هو الذي عبر هو عنه بالجريان والطرد وهو ثبوت الحكم مع الوصف الذي لا تظهر مناسبته ان يثبت الحكومة على الوصف الذي لا تظهر مناسبته ولا استلزامه للمناسب في جميع الصور وذلك مثلا كما اذا علل الشافعي علل بعض الشافعية مثلا الربا في الارز مثلا على بالاقتيات من المعلوم ان العلة عند الشافعية هي الطعمية فاذا جعلوا الاقتيات علة فهذا مضطرد لانه كلما وجدت العلة وجد الحكم لان الاقتيات اخص من الطعمية. لا يقتات الا الطعام. فاذا وجد الكوت وجد الطعام ولكن هذا طرد وجريان في الاثبات فقط والا فانه يمكن ان ينتفي الاقتيات وتثبت الطعمية التي هي علتهم الجامعة فمثلا التفاح ليس مقتاتا لا يتخذه الناس قوتا ولكنه طعام فمثلا اذا اخذوا الاقتيات عبر بعضهم مثلا بالاقتياد في مكان الطعمية مع انه مثلا يرى ان الطعمية هي العلة فان اثبات هذه العلة وهي الاقتياد وجودها يستلزم وجود العلة الاخرى وهي الطعمية لانها اخص منها ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم طبعا لكن انتفاء اه الأخص لا يلزم انتفاء الأعم انتفاء القوت لا ينفي الطعمية لان بعض الاطعمة لا يتخذه الناس قوتا. مفهوم هو سيناقش هذا اه ما يسمى بالدوران الوجودي فقط واختلف فيه الاصوليون هل هو هل يصلح ان يكون علة ام لا قال ومنهم من قال يحتاج ان يثبت اولا انها عدة ثم جريانها بعد ذلك مرتبة اخرى. مرتبة اخرى قالوا لان من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له لما علقت الحكم بهذا كان من حقه ان يقول لانها علة فاذا قيل له لم صارت علة؟ قال لان الحكم يتعلق بها اينما وجدت. وهذا يؤدي الى التناقض. هو يقصد بالتناقض ما يسمى بالدور. هو ان يترتب الف على باء وباء في النهاية ايضا يترتب على الريف. قال القاضي والذي يقوى في نفسي الوجه الاول من الطرد والجريان يعني انه هو يرى ان الطرد وهو الملازمة في الوجود فقط دون ما يسمى بالدوران الوجودي الدوران منه ما هو وجود وجودي وعدمي ومنه ما هو وجودي فقط ومنه ما هو عدمي فقط. اما الدوران الوجودي والعدمي فلا خلاف في انه من مسالك العلة ومثلنا له بالاسكار فانه اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا انتفى الاسكار انتفى التحريم فهذا دوران في الوجود والعدم. احيانا يكون الدوران وجودي فقط او عدمي فقط وهذا محل خلاف. المشهور عندهم ان الدوران العدمي فقط ليس اه لا يعد علة وذلك مثلا عكس ما مثلنا الان. اذا علل المالكي مثلا الربا بالطعمية هذا هذا الوصف يدور مع علته هو في النفي لكن لا يدور معها في الاثبات. لان انتفاء الطعمية ينفي الاقتيات الذي هو الوصف اختاره المالكية. لكن اثبات الطعمية لا يثبت الاقتيات لان اثبات العام لا يستلزم اثبات الاخص. عكس عكسه وهو دوران لوجودي مثاله لو على للشافعي بالاقتياد فان الدوران سيكون وجوديا لا عدميا بانه اذا وجد الاقتياد وجدت الطعمية لكن انتفاء الاقتياد لا يستلزم انتفاء الطعمية مفهوم. اذا الدوران منه ما هو وجودي عدمي كالاسكار مع الحرمة وهذا لا خلاف في انه من مسالك العلة. دوران الوجود فقط وهو عندما يكون الحكم ملازما في الاثبات لكنه لا يلازم في النفي او العكس الدوران العدمي. وهو ان يكون يلازم في في النفي ولكن لا ينزل في الاثبات هذان مسلكان مختلف في فيهما والمشهور ان الدوران العدمي ليس من مسالك العلة والدوران الوجود فيه خلاف قوي وهو الذي يناقشه هو هنا قال والذي يقوى في نفسي الوجه الاول من الطرد والجريان وانه يكون دليلا على صحتها والاصل في ذلك ان الله تعالى قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا. فدل على ان المتفق من عند الله لما من عنده لما اتفق بالصيغة والنوم اثبت بالصيغة والنوم ان المختلف ليس من عنده فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على انه من عنده ولو جاز ايضا من وجود متفق ونجازى ايضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن ان يكون القرآن متفقا لا من عنده وفي استدعاء المخاطبين الى التدبر بهذه الاية دليل على ان المتفق لا يوجد الا من جهته وان المختلفة لا يوجد منه. يعني ايه ان الله سبحانه وتعالى استدل بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدل بانتظام القرآن وعدم تناقضه وعدم تكذيبه بعضه لبعض على صحته فهذا يدل على على ان الملازمة دليل انه اذا وقعت الملازمة بين الشيئين يمكن ان يستدل باحدهما على الاخر فهذا استدل به هو لاثبات الدوران الوجودي وعلى كل حال خلافه مشهور فان قيل على هذا فان الاختلاف في القرآن موجود لكننا نجد في لاننا نجد في الخاصة والعامة والناسخة والمنسوخة والخاصة الذي اريد به العام والعام الذي اريد به الخاص. قيل انما اريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الاعجاز وهو بالاعجاز متفق. وهذا جواب عن ايراد محتمل وهو ان يقال ان القرآن آآ فيهما يظهر للناس تخالفه كالناسخ والمسخ مثلا آآ اية فيه اية مفادها ان المتوفى عنها تعتد السنة واية اخرى مفادها ان المتوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة. لكن هذا طبعا ناس خماسه يعني واضح يعني هذه اية الحول منسوخة والاخرى هي اه المحكمة اه قال قيل انما اريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الاعجاز قال هو ان الاختلاف انما هو آآ المراد بالاختلاف هنا هو عدم الاختلاف في الاعجاز وان القرآن معجز وجار على نسق الواحد في الاعجاز. ولكن هذا اللي اختاره ليس هو المشهور عند اهل التفسير. مشهور عند اهل التفسير ان الاختلاف المنفي عن القرآن هو التناقض وان الناس يخافون منسوخة لا تناقض بينهما لماذا؟ لان وقتهما مختلف. هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت اخر. ومن شرط التناقض اتحاد الوقت. اذا اقول لك مثلا قامة زيدون الان ولم يقم زيدون احدى القضيتين قطعا كذب لكن قام زيد امس لم يقم زيد الان لا تناقضا لان الوقت مختلف وايضا فاننا قد امرنا بالرجوع الى الوصول في الحوادث كما امرنا بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاذا عرض عليه نوع من انواع المقايسة فلم يرده وسكت عنه كان ذلك دليلا على صحته وكذلك الوصول اذا عرضت العلة عليها فلم يردها اصل منها دل ذلك على صحتها وايضا فان الله عز وجل طالب المشركين باجراء العلة فيما اعتمدوه علة فقال تعالى قل الذكرين حرما ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثى اي ان كان المعنى للذكورة والانوثة او الجميع فالتزموه ان كنتم صادقين والا فانتم متناقضون يعني ان الله سبحانه وتعالى احتج على المشركين الذين كانوا يحرمون بعض الذكور وبعض الانعام من تلقاء انفسهم وهي السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي كانوا يحرمون بعض الاشياء مثلا يسيبون آآ للناقه. يعني الشخص اذا برئ من مرضه يسيبون ناقة مثلا فيحرمون ظهرها ويحرمون مثلا حليبها وهكذا القياس وربي احيانا بيان علية الحكم. نعم. فتقوي ان الصوم واحيانا تمنعه القياس كالعلة القاصرة فانها هو هو مثلا العلة في الذهب مثلا يمكن ان تعلل تعليلا قاصرا بان يقال والفحل من فحول الابل يحمي ظهره ان ولد عشرة فيسمى الحامي واورد ابنه اصبح ابنه يمكن ان يراد ويذلل ويركب هذا يسمى بالحامي وهذه الاشياء كلها من المختلقات التي اختلقها اهل الجاهلية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام فهم حرموا بعض هذه الاشياء فقال لهم الله سبحانه وتعالى الذكرين حرم ابي الانثيين اي هل حرم الله سبحانه وتعالى عليكم لماذا حرمتم انتم بعد الذكور؟ آآ حللتم بعضا. اذا كان الامر يتعلق بالذكور فأجروها على نسق واحد فاحكموا على الذكر حكما واحدا او احكموا على الانثى حكما واحدا. فدل هذا على ان الجريان على سنن واحد اصل واحد انه دليل يمكن ان يرجع اليه واضافة الى المتفق من الفتوى حجة فكذلك المتفق من المعنى لانه في الجريان والطرد اتفاق المعنى ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في ان الحكم وجبل علة فان قيل لم صارت علة؟ قيل لان الحكم يتعلق وبها اينما وجدت وذلك انه اذا قيل له لما وجب الحكم؟ فقال للعلة فانها هو مدع للعلة بلا برهان. فاذا قيل هو بمسارت هذه علة فانما عليه ان يدل على صحتها فاذا دل على صحتها بالجريان والطرد فقد اقام البرهان على كونها علة وفي الاولى سماها علة بدعوة والله اعلم. هذه الفقرة اراد ان يرد بها على ما عبر عنه اه في الرأي الاول اه بانه يمكن ان يكون دورا وهو ان يقال للمعلل بالجريان والطرد لم عللت الحكم بهذا فيقول يقال له لم عللت الحكم بهذا لان من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له لما علقت الحكم بها لكان من حقه ان يقول لانها علة فاذا قيل له لم صارت علة قال لان الحكم يتعلق بها اينما وجدت فهو يعلق الحكم بها لانها علة ثم يستدل على الياتها بتعليق الحكم بها. وهذا في ظاهره دور. لانه يتوقف هذا على هذا وهذا على هذا فقال انه في الحقيقة لا دور لانه اذا قيل له لم صارت علة قيل لان الحكم يتعلق بها. وهذه مجرد دعوة فقط. الدليل على الدعوة هو ان ان يقيم الدعوة عليها بطريق الجريان والطرد اي ان الحكم كلما وجد الوصف وجد باب القول في العلة التي لا تتعدى واختلف الناس في العدة التي لا تتعداها هل تكون صحيحة ام لا فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء انها تكون علة صحيحة وقال اهل العراق هي باطلة لانها لا تفيد الا ما قد افاده النص فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما افاده النص والدليل على انها تصح ان الغرض من ان يعلم ان الحكم انما وجب لاجلها. واذا صح ذلك صح ان تكون متعدية وغير متعدية. وايضا فانه تفيد فانها تفيد ان الاصل الذي اقتضيت العلة منه عصر لا يجوز القياس عليه فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه ايضا اه هنا يتكلم عن مبحث يسمى بالعلة القاصرة قلة القاصرة معناها العلة التي لا تتجاوز محل معلولها فلا يمكن ان يقاس عليها وهذا كما اذا عللنا مثلا الربا في الذهب بانه ذهب لان الذهبية وصف لا يوجد الا في الذهب. فلا يمكن ان يقاس عليه غيره اختلفوا هل هذه يمكن ان يعلل بها اصلا او لا يمكن ان يعلل بها جمهور يقولون الجمهور يقولون نعم ما فائدة التعليل بها؟ فائدة التعليل بها حسم مادة القياس لانك اذا قلت العلة في الذهب الذهبية معناه انك اغلقت باب القياس هنا لانه لان الذهبية لا توجد الا في الذهب مثلا هذا الماء مثلا اذا قلنا آآ العلة في كون الماء مطهرا هي المائية مسلا الماء طبعا لا خلاف في انه طهارة الحدث لا يجزئ آآ مع وجوده لا يجزئ غيره وطارت الخبث الجمهور على انه اشترطوا فيها ايضا خلافا للحنفية كما هو معلوم المائية صفة لا توجد الا في الماء. فمعناه انه لا يمكن ان يقاس عليه غيره من الماءات كما فعل الحنفي الذين يقولون كل مانع قلاع يمكن ان تزال به النجاسة ايضا تقوية النص لان النص اصلا دل على ان الماء مطهر فايضا نقويه بالقياس نقويه ايضا بالعلة ببيان العلة. الحنفية قالوا هذه العلة لا فائدة فيها. لان الفائدة من العلة اصلا هي اه ان يقاس والقياس لا وجود له هنا اذا الجمهور على التعليل بالعلة القاصرة وفائدته منع القياس كما قلنا وتقوية النص باب الكلام في تخصيص العلة. لان العلة لا يرد فقط الذهب وسيناقش هو مسألة ما اذا كان التعليل بالقاصرة والمتعدية ممكنا هل يتنافيان او لا يتنافى باب الكلام في تخصيص العلة عند مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم لا يجوز تخصيص العلة العقلية ولا خلاف في ذلك. واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها او المستدل عليها. الالة العقلية موجبة فلا يمكن تخلف بعض بعض افرادها وصل نقلها من الكون بحركة الاصبع بحركة الخاتم لانها ينشأ عنها معلولها بدون شرط ولا يتوقف على شيء اخر فلا يمكن تخلف بعض بعض افرادها تعليلها غير ممكن العلة الشرعية هي التي اختلفوا فيها وهي التي سنناقش الان هل يمكن ان تخصص بان نجعل ها علة لحكم نقول علة هذا الحكم كذا لكن هذه العلة خرج من هكذا وكذا هذا يسمى بالنقض وهو من قوادح العلة. واختلفوا هل يقدح به او لا يقدح؟ من لا يرى التخصيص من لا يرى ان العلة تقبل على التخصيص النقد بالنسبة له قادة. وهذا مذهب جمهور الشافعية ومن الاشياء التي يرجحون بها مذهبهم على المذاهب الاخرى انهم يقولون آآ ان علتهم عللهم ليس فيها نقض لانهم لا يرون هم يرون ان النقض يفسد العلة. ليس فيها تخصيص. ان عللهم مطلقة. ليس فيها تخصيص لانهم لا يرون اه لانهم هم يرون ان النقض من قوادح العلة ان تخلف اي فرد من افراد المعلول يفسد العلة مثلا تعليل وجوب الزكاة بالغناء. تعليل وجوب الزكاة بالغناء. هذا وصف مناسب الغناء وصف مناسب يعلل به وجوه الزكاة. لكن هذه العلة دخلها تخصيص وهو انها تنقض بالعقار. فالانسان يمكن ان يكون مالكا لعقارات كثيرة لا يعرضها للبيع ولا تجب عليه الزكاة. اذا هذا هنا يختلف الاصول اليوم. من يرى ان النقض من روادح العلة يقول هذه العلة فاسدة. لانها تخلف فرد من افراده ومن يرى ان ان النقض ليس من قوادح العلة يقول هذا تخصيص كما اننا نخرج بعض افراد العام ويبقى العام حجة. نحن الان نحتج اه على اه مثلا حرمة اكل شاة برية ماتت حتى في انفها بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. مع ان حرمت عليكم الميتة خرج بعض افرادها وهو البحري فكما اننا نحتج بالعامي بعد اخراج بعض افراده فكذلك نحتج ايضا بالعلة بعد اخراج بعض افرادها. مفهوم؟ اذا مبحث النقض هو هل هو من قوادح العلة او ليس من قوادح العلة مبحث اصولي؟ مشهور يذكر في قوادح العلة. كوادح العلة هي في الحقيقة ليست من علم اصول الفقه. هي اصلا سؤالات من علم الجدل ولكن احتاج اليها الاصول هنا بان لان القياس سلامته تستلزم ان لا يكون ان لا يكون قابلا للنقض. وهذه الاسئلة تفسد القياس وهي كثيرة مثلا فساد الاعتبار او آآ غيرهم الفرق تسمى بقوادح العدة نعم آآ قال وقال اهل العراق يجوز تخصيصها ويجعلونها كالعموم المشتمل على مسميات يصح ان يخص في بعض المسميات فكذلك هي لانها علامة امارة وغيرهم الاجواء لتخصيص لعلة النصوص عليها مثل قول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا مثال للعلة المنصوصة فقط الشارع نص على هذه العلة على كي لا يكون دولة بين الاغاني جاي هذا الشارع هو العلة لها مسالك يجب ان نفرق بين مسالك العلة وبين قوادح العلة مسالك العلة هي الطرق التي تستمد منها العلة. كيف نعرف ان هذا الوصف علة نعرفه بمسالك العلة التي هي النص والاجماع والايماء والصبر والتقسيم والاخالة والمناسبة والشبه ونفي الفارق والدوران الوجودي والعدم. هذه تسمى مسالك العلة معناها طرق تعرف بها علية الحكم اه القوادح على العكس قوادح طرق يبطل بها القياس. اسئلة يبطل بها القياس كمخالفته للنص مثلا هذا يسمى فساد الاعتبار ابداء فرق انت قست شيئا على شيء مثلا يقول الحنفية نحن نرى تطهير آآ الخبث بالماء القلاع قياسا على الماء نقول هذا القياس يقدح فيه قادح من قوادح العلة يقال له الفرق وهو ان الاصل وهو الماء يوجد فيه من اللطافة والرق قد ما لا يوجد لغيره من المائعات. فهناك فرق بين الاصل الفرع. اذا هذا من قواعد للفرق كما هو معلوم. من قوادح العلة ايضا النقد قال آآ وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم. هذا مثال لتنصيص الشارع على العلة. النبي صلى الله عليه وسلم بين علة كون الهجرة غير نجس وهي كثرة تطوافها على الناس وهذا الزم منه حرج ومشقة اذا كانوا يصلون كل اناء عن الهرة وهي طوافة فهذا علة عدم كونها ليست بنجسة وامتنع عن تخصيص الالة المسمبطة كائدة الربا في البر وعندنا انه لا يجوز تخصيصها جميعا. والاصل في ذلك هو ان العلة انما هي امارة صحتها الجريان بما قدمناه من الدلائل والتخصيص يمنع جريانها ويبطل ان يكون الجريان دليلا على صحتها. واذا كان الجريان دليلا على صحتها في تخصيصها اذا باطل لانه يرفع اصلا ثابتا وما ادى الى رفع ثابت مستقر فهو مرفوع بالاضافة الى الله تعالى اخذ المشركين بالنفور عليهم في قوله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فلولا ان المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هذا بل كانوا يتخلصون منه بان يقولوا قام دليله وخصصنا العلة وكذلك قال عنهم قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فلم يقولوا قام دليله فخصصناه. وايضا فانه لم يؤثر التخصيص في لم يؤثر التخصيص في صحتها اه لو لم يؤثر التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة لان التخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في اخلاقها فضلا عن ان تكون من افعال الحكماء الا ترى ان تاجرا سوقي اللوكي للي هو سامح في هذا الثوب. فقال لا اسامح فيه لانه كتان. ثم سامح في ثوبك التان مثله. لقيل قد ناقضت ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائده وانه تناقض تناقض بذلك فبطل جواز التخصيص في الله وايضا فان العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها الاحتياج الى تعديل الحكم بها في كل فرع الى استئناف دلالة لان ما دل على انها علة في الاصل لم يوجب تعليق الحكم بها اينما وجدت على هذا القول. واذا لم يجب ذلك فيجب الرجوع واذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع الى تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه الى دليل مستأنف وفي ذلك اخراج لها عن ان تكون علة يبين ذلك ان العلم ان العلم المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقتضي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله ويؤديه لاحتاج في كل ما اخبر به الى معجز فكذلك القول في العلل. فان قيل فان العلة بتعليق الحكم الاسم العام في ذلك فكما ان وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة بتعليق الحكم بكل اسم الى دليل مستأنف فكذلك العلة قيل ان العموم انما يدل على ارادة المخاطب وارادته تدل على الحكم لا نفس الحكم فان قرن الى العموم ما يدل على انه لم يرد جميعه علمنا ان ما عداه مراد ولم تجعل الدلالة مخصوصة. الدلالة هي الارادة دلالة على الارادة هي العموم عن قرينته لان البيان لا يتأخر وليس كذلك العلة. لانها ان كانت هي في نفسها علة فيجب والناس يبغى تخصيصها لانها لا تختص بالوجود بعين دون عين. وان كانت تدل على الارادة للجاعل لها علة فيجب ان يقرن بها ما اخرجها عن ان تكون باطلاقها علة وعلى ان العلة التي توجد في كل فرع في في حكم النص على كل فرع فكما تخصيصه في ذلك لا يسوغ فكذلك القول في العلة لانها ليست منزلة العموم الذي يدخله المجاز لان التعليل لا يدخله المجاز هو كالنص فيما ذكرناه والله اعلم هذا المبحث عموما ناقش فيه الشيخ كما ذكرنا تخصيص العلة وهو الذي يسميه الاصوليون بالنقض ويعدونه في قوادح العلة عند من يرى النقض به ونقضه وتخلف الحكم عن العلة ومثلنا له بتعليل زكاة مثلا بالغنى فينقض مثلا بوجود العقار او ان يعلل مثلا القتل القصاص بالقتل العمد العدواني لمكافئ فينقض بالاب لانه اذا قتل ابنه لا يقتل به فجمهور الشافعية يرون انه ينقض وذهب كثير من الاصوليين الى انه غير قادح وسموه التخصيص بالعلة ومنهم من فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة وعلى كل حال اذا كان آآ هذا التخصيص جار على كل المذاهب فانه لم لا ينقض العلة اتفاقا وذلك مثلا بيع الرطب باليابس العلة فيه المزابنة وهي عدم تحقق المفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا يماثل هذا من هذا لان الرطب الان غير معتبر. الرطب انما يعتبر عند شفافه واذا جف سينقص فهنا جهالة وهي عدم تحقق المماثلة واضح نص الشارع على العلة لكن هذه العلة فيها تخصيص مجمع عليه. جار على جميع المذاهب. فلا ينقضها. وهو مسألة العرية. العرية معناه ان يعطي الرجل لاخر ثمر نخلة من جنانه ثم يشتريها منه بالخرس وهي ما زالت رطبا بمثلها تمرا. هذا يسمى بالعرية وهي صورة جائزة نص وارد بها هذه الصورة فيها مزابنة لانه سيشتري رطبا بتمر في النهاية سيشتري رطبا بتمر. لكن هذا جاري على كل. على كل المذاهب. وككل العقود التي هي استثناءات من اصول ممنوعة. السلف مثلا آآ استثناء من قاعدة بيع ما ليس عندك. الاصل ان الانسان لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك والانسان في السلم يبيع ما ليس عنده. لانك انت تعطيني الان فلوس وانا اتحمل لك بضاعة او سلعة على شهر او على شهرين او على سنة فانا ابيعك شيئا ليس عندي. الاجارة بالمجهول ممنوعة والمضاربة اومال يسمى بالكراب استثناء يعني هناك عقود هي استثناءات من اصول محرمة لكن هذه الاستثناءات لا تقدح في التعليل بانها جارية على كل المذاهب فاذا كان اذا كان هذا الاستثناء او هذا هذا التخصيص للعلة جار على جميع المذاهب فانه لا يقدح حينئذ ولا ينقض ولا يفسد التعليل كما بين ان كان واحد الشيخ يقول لنا العلة في الغنى قد تكون علة مستقرة. لان صاحب العقار يعني ليس على جميع الندا صاحب العطاء نعم ولكن هنا فالموضوع الابوة لان وجود العمدية والقصدية غير وقع في الغالب مع ابويا. هو مسألة اه مالك العقار كونه غني. هذا واضح لا اشكال فيه ولكن وجدت العلة المفروض انها لا توجد الحكم. ما لك العقار تعلمنا بالغناء وجد الغناء وانتثى الحكم وهو الزكاة هذا هو محل آآ نقض ولكن الاصوليون على قسمين من يرى انه ناقض؟ يقول هذا لا يصلح ان يكون علة من يرى ان النقض ليس من قوادح العلة يقول الغنى هو علة وجوب الزكاة لكن هذه العلة مخصصة. خرج بعض افرادها ونظير هذا مسألة العام. الشيخ ايضا ناقشه قبل قليل لانه هو يميل الى ان آآ القياس العلة على الاحتجاج بالعام بعد اخراج بعض افراده ليس جيدا لان العام من مباحث الالفاظ فيدخله المجاز والعلة امر عقلي لا يدخله المجاز العلم منضبطة في الزكاة في النصاب اه نصلي فوحده لابد ان يضاف اليه نوع المال ايضا كذلك نعم. اه باب الكلام في القول اختلف الناس في القول بالليلتين في اصل واحد احداهما تقتضي حمل الفرائ عليه والاخرى تمنع من حمل الفرع عليه فمنهم من قال لا تتنافى يعني لان العلة المقصورة على الاصل لا تمنع رد الفرع اذا كانت هناك علة اخرى تقتضي الرد كما العمومة الشاملة لمائة شيء لا يمنع من شمول غير ذلك لالف شيء ولا ينافيه ومنهم من قال انهما تتنافيان قال القاضي الجليل والى هذا اذهب في المعنى لان ما له بان ما له ثبت الحكم في العصر اما ان تكون العلة المقصورة عليه او المتعددة فان كانت المتعدية هي الصحيحة تصح القياس على الاصل هو انت تكون المقصورة هي الصحيحة؟ امتنع القياس عليه لاننا استفدنا بها ان الاصل مما لا يجوز القياس عليه وقد حصل التنافي في المعنى. وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى وبكونه ثمنا لا يتعدى وما شابه ذلك وهذه المسألة من فروع ما تقدم من ان العلة اذا لم تتعدى هل تصحيح ام لا فيجب بناؤها عليه والله اعلم ناقش هنا مسألة آآ التعليل بعلتين احداهما قاصرة والاخرى متعدية هل يمكن ان يجتمع ويعلل بهما معا ام انهما تتنافيان ورجحا تنافيهما باب القرآن في العلتين احداهما اكثر فروعا من الاخرى. قال القاضي الجديد واما تعليل الاصل بعلة توجد في عشرة فروع وتعليله بعلة توجد فيها اه توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع فاني اقول فيه ايضا انهما يتنافى يعني في المعنى وان كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنعها هنا ويقول انهما لا يتنافيان ووجه التنافي فيهما هو ان الاصل اذا علل بعلة تتعدى الى عشرة فروع فليس يعلم ان هذه هي العلة الا بعد ان يصبر العصر ويستقرأ جميع ما يصلح ان يكون علة له فان فسد جميعها صحت هي وسلمت صار بالتقدير علة وكان الله عز وجل نص عليها وقال انما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت ان الحكم اه لاجلها عجبا. فان قيل يجوز ان يصبر الاصل في علماء انه معلول احداهما تتعدى الى شيء. والاخرى تتعدى الى غير ذلك الشيء والى ما زاد عليه قيل هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية لان العلة التي تتعدى الى عشرة فروع يتبين بها ان العصر يقاس عليه عشرة فروع. والعلة الاخرى اقرأ كشفت لنا ان هذا العصر يقاس عليه ثمانية فروع لا غير فهو كمان ينكشف لنا بالعلة التي لا تتعدى ان الاصل مما لا يجوز القياس عليه واي شيء التنافي اي شيء التنافي اكثر من ان العيلتين تصطحبان الى فرع ثم تقف احداهما عن تجاوزه الى غيره والاخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية وتصير العيلة المتعدية الى فروع كثيرة اكثر مما تعددت تعدت اليه الأخرى بمنزلة الآيتين والخبرين ان كنا بالواحد منهما سقط حكم الاخر. وان كانت احدى العلتين تتعدى الى فرع اخر غير غير الفروع التي تعدت اليها العلة قرا فهذا ربما يتنافى فيه نظرا والله اعلم. هذه شبيهة بالمنزلة التي قبلها وهي مسألة التعليل بعلتين احداهما اكثر فروعا من الاخرى. هل يمكن ان نعلل الحكم بعلتين احداهما تعطي فروعا اكثر من الاخرى مثلا علل المالكية العيال الربا في القمح والشعير والتمر والملح مثلا بالقوت وعلل الشافعية بالطعمية قلة الشافعية اكثر فروعا من علة الملك لان الملكة يعتبرون الا ما كان قوتا مدخرا. ما يقتات ويدخر ويتخذه الناس قوتا. لان القمح والشعير والتمر هذه الاشياء يقتاتها الناس ويدخرونها آآ الشافعية علتهم تدخل كل طعام لانهم يعللون بالطعمية فهي اكثر فروعا فتدخل انواع الطعام التي ليست آآ مثلا لا يتخذها الناس سقوطا كالفواكه التي لا لا تيبس مثلا ولا يتخذها الناس قوتا ونحو ذلك. هل يمكن ان نعلل الحكم بهما معا بان نجعلهما معا علة مع ان احدى الالتين اكثر فروعا من الاخرى. رجحا هو انهما تتنافيان لان احداهما تقف عند حد فلا تقبل الزيادة عليه والاخرى تزيد عليه فهما متنافيتان فلا يمكن التعليل بهما معا لابد ان يعدل باحداهما اه نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك