﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على مقدمة الامام ابن قصار رحمه الله تعالى

2
00:00:16.500 --> 00:00:31.250
وقد وصلنا الى قوله باب القول في جواز كون الاسم علة. واختلف الناس في كون الاسم علة فذهبت طائفة الى جوازه ومنعت منه الطائفة. قال القاضي رحمه الله تعالى وان جئ انه يجوز وعليه يدل مذهب مالك رحمه الله تعالى

3
00:00:31.300 --> 00:00:46.950
فالاصل فيه ان الله تعالى امر بالاعتبار وهو رد الشيء الى نظيره ولم يفرق بين ان يرد باسم او وصف وايضا فان الاسم سمة للمسمى يتميز به اه بينه وبين غيره وكذلك الصفة صفة يتميز بها

4
00:00:47.050 --> 00:01:07.900
ويميز بها بينه وبين غيره. فاذا جاز ان تكون الصفة علة جاز بالاسم وايضا فان الاسم يتوصل به الى الحكم كالصفة فيجب ان يجوز كونه اه علة كالصفة وايضا فاذا كان النص يوجب الاحكام تارة بالاسم وتارة بالصفة فكل واحد

5
00:01:08.050 --> 00:01:25.950
منه ما كصاحبه في جواز جعله علة وبمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم اخر وان شئت قلت ان الاحكام تدرك بالشرع كالمعاني فاذا جاز جعل المعنع علة فكذلك الاسم والله تعالى اعلم

6
00:01:26.950 --> 00:01:54.650
التعليل بالاسم اي الذي ليس من قبيل الصفة مختلف فيه اه اه الوصف  صالح للتعليم كان يقال مثلا آآ بمسلك الايماء ان علة قطع السارق هي كونه سارقا لان الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا فرتب بالفاء

7
00:01:55.000 --> 00:02:17.650
آآ على على رتب الحكم بالفاء على الوصف الذي قبله فعلم ان الوصف هو العلة هذا صالح للتعديل قطعا  اذا كان آآ الوصف يراد به شبه صوري فهذا ليس علة عند جماهير اهل العلم

8
00:02:17.900 --> 00:02:34.650
كمثلا الابيض لا يمكن ان يكون علة والاحمر. لان هذه الاشياء هي اشباه راجعة الى الصورة فقط فلا تصلح ان تكون علة خلافا لاسماعيل ابن عليت مثلا آآ من يرى بشبه الصوري

9
00:02:35.100 --> 00:02:59.400
يقول يحرم اكل الخيل قياسا على الحمير لان الحمار صورته تشبه لان الخيل تشبه الحمار في الصورة. هذا يسمى بالشبه الصوري. وجمهور الاصوليين لا يقولونك جمهور الاصوليين على ان الصورة لا يمكن ان تكون علة

10
00:02:59.600 --> 00:03:19.800
شبه السوري لا لا يعتبر علة اذا كان الاسم غير صوري ولا وصف الجن هل يصح التعليل به وهو الاسم الجامد؟ كتعليل مثلا الرباف الذهبي بالذهبية. هذا هو محل الخلاف الذي ذكره هنا. ممن قال به الشرازي

11
00:03:19.800 --> 00:03:42.650
تبكي ورجحه الشيخ هنا وروي آآ في كلام الشافعي ما يدل على انه يراه فانه عدد نجاسة بولي ما يؤكل لحمه بانه بول ها تعليم بالاسم الجامد البول  ما يؤكل لحمه كالغنم مثلا ولا

12
00:03:42.800 --> 00:04:03.450
والبقر والابل العلماء مختلفون في طهارة فضلاتها فمنهم من يرى طهارتها كالمالكية مثلا  ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الصلاة بمرابض الغنم. لكن يحتاجون الى الجواب عن النهي عن الصلاة في معاطن الابل

13
00:04:04.100 --> 00:04:28.300
والعكس الشافعي الشافعي يرون انها نجسة فيستدلون بالنهي عن عن النهي آآ يستدلون بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل. لكن يحتاجون الى الجواب عن الاذن في الصلاة في مرابض الغنم لانه لافركا هذا اه حيوان مباح للاكل وهذا حيوان مباح الاكل

14
00:04:28.750 --> 00:04:42.350
هل الشاهد هنا ليس هو هذا الخلاف وانما هو ان الشافعي رحمه الله تعالى يرى نجاسة بول الغنم فعلل هذا جعل العلة هي كونه بولا. فهذا تعليل بالاسم. بول ليس وصفا

15
00:04:43.000 --> 00:04:56.000
هذا تعليل بالاسم. والتعليل بالاسم مختلف فيه بين الاصوليين. اما التعليل بالصفة لا خلاف فيه. واما التعليل ايضا بالصورة فجماهير الاصوليين على انه غير معتبر هذا السوري في جزاء الصيد

16
00:04:56.750 --> 00:05:24.450
هذا محله النص يعني ثابت بالنص يعني نعم لكنه خاص بهذا الباب لا تعلق به احكام اخرى لا تعلقها لا تعلق بها احكاما اخرى خاص بمسالة الصيد يعني لا مثل المثال الذي ذكرناه نحن الان مثلا لا يمكن ان يقال اي شيء يشبه شيئا في صورة يأخذ حكمه

17
00:05:24.600 --> 00:05:44.900
مثلا اه من يرى تحريم الخيل قياسا على الحمر. الحمر محل اتفاق بين اهل العلم. الخاين مختلف فيها لكن القياس ضعيف لان الشبه الصوري لا يصلح علة عند الجمهور. بامر قولي في اخذ الاسماء قياسا. عند مالك رحمه الله تعالى جزءا تؤخذ

18
00:05:44.900 --> 00:06:01.050
اسمعوا من جهة القياس وابى ذلك قوم اه ان تؤخذ الاسماء قياسا والاصل فيها ان الله عز وجل قال فاعتبروا يا اولي الابصار فهو على العموم في الاسامي والاحكام. وايضا فانه يجوز اخذ الاحكام قياسا فكذلك الاسماء

19
00:06:01.150 --> 00:06:20.400
لانهما في الحالين جاء بالجائز في العقول السائغ فيها وايضا فان المعاني اعلام للاحكام وادلة عليها. والاسماع كذلك ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع وتارة بلا شرعين وكذلك الاسماء لان الجمع من الحجج

20
00:06:21.450 --> 00:06:44.200
ولا الاعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام لان الجميع من الحجج والاعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام واضافة ان القول على الشيء بان كذا اسم له على ما شاء على مشاكلة مشاكلة القول عليه بان كذا حكم له

21
00:06:44.450 --> 00:07:04.400
فلما جاز ان يصدر احدهما من جهة الشرع فكذلك الثاني بالاضافة الى الوجود شاهد لنا وهو ان الشريعة سمت اشياء اسماء لم تعرف بها قبل الشرع نعم وايضا فان الوجود شاهد لنا وهو ان الشريعة سمت اشياء

22
00:07:04.550 --> 00:07:21.250
آآ اسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل الايمان والاسلام والملة والحج والصوم والصلاة والزكاة والسنة والتطوع. ووجودها يغني عن الدلالة عليها وايضا فان من قضايا العقول ان كل متماثلين فحكمهما واحد من حيث تماثلا. فاذا وجدنا الخمر

23
00:07:21.550 --> 00:07:38.300
كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المغصوصة وترتفع بارتفاع الشدة المطربة وسلم ذلك على السبر والامتحان. ورأيناها بالنبيذ موجودة وجب ان نعطيه اسم الخمر فان قيل فقد قال الله تعالى وعلم ادم الاسماء

24
00:07:38.350 --> 00:07:52.700
كلها واخبر انه علمه الكل والقياس وامتنعه قيل كذلك نقول ان الله تعالى علم ادم الاسماء كلها الا انه نص على بعضها. ونبه على بعض والسبيل ذلك سبيل الله تعالى ما ورطنا بالكتاب

25
00:07:52.700 --> 00:08:10.650
وقال تعالى تبيعنا لكل شيء ثم كان وجه البيان منها على دروب منها نص ومنها تنبيه فكذلك هذا على انه دليل لنا وذلك انه لما ثبت ان الله تعالى علم ادم الاسماء كلها ثبت ان مآخذ الاسماء من جهة الشرع

26
00:08:10.700 --> 00:08:35.800
وقد قيل انه علمه اسماء الاجناس دون التفصيل والله اعلم هذا المبحث اه هو مبحث ثبوت ثبوت اللغة بالقياس. هل تثبت اللغة بالقياس؟ محل خلاف كثير اه يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قال ابو بكر مع الغزالي والامدي وابو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس. وانكر القاضي ابو العباس شرعا

27
00:08:35.800 --> 00:08:59.450
وفي لغتنا الشيرازي وابن ابي هريرة والرازي اختلف الاصوليون هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ معناه اذا علق مثلا ووجدنا حكما علق بوصف وهذا الوصف مشتق ويمكن ان يشمل صورا

28
00:09:00.500 --> 00:09:21.700
غير الصورة المعهودة فهل يمكن ان نقيسها ونجعل حكمها نفس الحكم. مثلا اذا قلنا ان العرب انما تطلق الخمر على عصير العنب خاصة دون غيره ولكنها سمته خمرا لانه يخامر العقل فيغطي ومادة الخاء والميم والراء في كلام العرب

29
00:09:21.900 --> 00:09:45.900
اه اصلها التغطية ومنها الخمر لانها تغطي العقل والخمار لانه يغطي مثلا الجسد والخمر شجر الملتف  فنقول آآ اذا وجد هذا الوصف في عصير اخر غير عصير العنب فاننا نسميه خمرا

30
00:09:46.000 --> 00:10:07.700
فنقيسه قياسا لغويا وفائدتها هذا القياس اللغوي اننا مثلا اذا قلنا النبيظ خمر لان مسمى الخمر يشمله فنحن ندخله بالقياس اللغوي يكون حكم تحريم النبيذ هنا ثابتا بالنص لانه اصبح خمرا

31
00:10:07.800 --> 00:10:27.050
وليس بالقياس لان اذا لم نثبته من جهة اللغة سنحتاج الى ان نستعمل الباب الرابع من الادلة وليس الباب نحن عندنا كتاب سنة اجماع قياس اذا اثبتناه مثلا اذا قلنا هو خمر

32
00:10:28.600 --> 00:10:51.000
هنا نستطيع ان نحتج على تحريم النبيذ بالقرآن نفسه لان ناقصناه قياسا لغويا وليس القياس الاصولي اذا لم نثبته بهذا سنلجأ الى القياس التمثيلي وهو كتاب القياس المعروف عند الاصولية لان القياس آآ علماء المعقول

33
00:10:51.150 --> 00:11:14.250
وهذا حتى عند علماء المنطقة قبل الاسلام مقسم القياس الى ثلاث اقسام قياس منطقي وقياس استقراء وقياس تمثيل كاس تمثيل هو الذي يستخدمه الاصولية بس يستخدمون لقياس التمثيل. نعم يشبهون فرعا باصل لجامع بينهما فهو تشبيه فرع استدلال بفرع على فرع

34
00:11:15.450 --> 00:11:41.950
مفهوم اه اذا قلنا بقياس اللغوي فان هذا يوفر علينا الا نلجأ عصرا الى القياس بان نقول مثلا العنب خمر بان معنى الخمر تغطية العقل واقصد آآ نبيظ خمر نبيذ خمر لان معنى الخمر ما يغطي العقل والنبيذ يغطي العقل فهو من جهة اللغة خمر فحين اذ يمكن ان نستدل على تحريمه بماذا

35
00:11:42.100 --> 00:11:58.350
بالنص بينما اذا لم نجري هذا القياس اللغوي نحتاج الى اثباته عن طريق قياس التمثيل بان نقول الاصل كذا والفرع كذا والعلة والحكم وحينئذ يمكن ان معنا من اين جئتم بهذه العلة؟ من اي مسالك العلة

36
00:11:58.450 --> 00:12:25.600
يمكن ان ترد علينا السؤالات وهي آآ قوادح الادلة ايضا اختلف الاصوليون في اثبات آآ اللغة بالقياس معظم الاصول يجينا لا يثبتها  اه كما انشدنا الان الابيات السيوطي قال ابو بكر مع الغزالي والامدي وابو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس واثبت القاضي ابو العباس شرعا

37
00:12:25.600 --> 00:12:43.850
وقال آآ ابن عاصم في المرتقى قال وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغة ابي القياس وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغة بالقياس. الجمهور ان اللغة نقل محطوط. وانها لا يدخلها القياس ومنهم من اه يرى انها يدخلها القياس

38
00:12:43.850 --> 00:13:03.100
هذا الذي سار عليه المؤلف وهنا بامر قولي في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس ام لا الذي علم ان ابن مالك رحمه الله تعالى جواز ان تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القياس

39
00:13:03.750 --> 00:13:20.150
اختلف القائلون بالقياس هل يجوز ان يؤخذ هل يجوز ان تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس فعندنا انه جائز ومنع منه بعض اصحاب ابي حنيفة. مشهور عند الحنفية ان الحدود لا تثبت بالقياس

40
00:13:20.850 --> 00:13:44.100
وكذلك اه المقدرات وكذلك اه نعم. قال وبعض اصحاب الشافعي جوزه قال القاضي رحمه الله تعالى وهو عندي جائز والاصل في ذلك قول الله تعالى فاعتبروه يا اولي الابصار فامر بالاعتبار عموما ولم يفرق بين الاحكام في المقدرات والحدود والكفارات وغيرها. فهو على عمومه بجميعها حتى يقوم دليل يمنع من هو لم يقم دليل يمنعه

41
00:13:44.100 --> 00:13:59.250
منه فهو جائز وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقالت بيانا لكل شيء فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي. وعدمنا كونه تبيانا لجميع الاشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها فثبت انه تبيان لها

42
00:13:59.250 --> 00:14:17.550
بالنص والتنبيه والقياس على المعنى من جملة والقياس على المعنى من جهة التنبيه وايضا بينما جاز اثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهته الاحاد من احكام الشريعة. جائز اثباته بالقياس. دليل ذلك

43
00:14:17.550 --> 00:14:40.850
غير الحدود والمقدرات وكذلك الحدود والمقدرات واضافة الى الحوادث على دربين مقدر وغير مقدر. ثم جاز اخذ ما ليس بمقدر قياسا. كذلك فكذلك المقدر لانه احد ركني الحوادث ولان في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثير الفوائد فهو اولى. وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حد الشارب الخمر في ايام

44
00:14:40.850 --> 00:15:03.750
عمر رضي الله عنه حين استشارهم حتى قال علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة اذا سكر هدى واذا هذا افترى فنرى ان تحده حذر مفتري ثمانين جلدة وقبل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك منه واتفقوا عليه فلما اخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على ان للقياس مدخلا في ذلك باجماع

45
00:15:03.750 --> 00:15:21.150
الصحابة رضوان الله عليهم فثبت ذلك وصح لاجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي رضي الله عنهما. ولانهم سوغوا ما قال عملوا به جميعا. فان قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. والقياس محتمل فهو شبهة

46
00:15:21.200 --> 00:15:44.250
يعتبر فيه الاحتمال الا ترى انه يجوز اخذه من جهة العموم وخبر الواحد وشهادة الشهود وفي جميع ذلك من الاحتمال ما بالقياس ولم تكن شبهة فسقط ما ذكروا وان قيل فان العقوبات مختلفة متفاوتة مع اشتراكها في المعنى. واخذ ذلك قياسا لا يجوز

47
00:15:44.400 --> 00:16:03.900
الى لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الانسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن. ولاختلافها في الاحكام على ان اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى قد ناقضوا في هذا العصر وعملوا في ايجاد الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه اربعة بالزنا في اربع زوايا

48
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
انه يجب عليه الحد. في اربع زوايا اي باربعين واحد قال هذا انه رآه في هذه الزاوية وقال ان هذا انه رآه في هذه الناحية وقال هذا اوجبوا عليه الحد واقاموا الدلالة في في الصيد مقام القتل اي قالوا من دل محرما على صيد فقتله لزمه الجزاء. ايجابي الجزاء الذي هو

49
00:16:23.950 --> 00:16:40.550
ومقدر وافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل اه في ايجاد الكفارة وكذلك بايجاب الكفارة عليها اذا جمعت في شهر رمضان ضائعة وقاس الاكل في شهر رمضان بغير عذر على المجامع. وهذا كله نقد

50
00:16:40.550 --> 00:17:02.350
وبالله تعالى التوفيق والتسديد هذه مسألة هل الحدود والكفارات والمقدرات تثبت بالقياس او لا تثبت بالقياس   ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان القياس لا تثبت به الحدود ولا الكفارات ولا المقدرات

51
00:17:03.050 --> 00:17:24.800
والجمهور يجيزنا اثبات الحدود بالقياس فمثلا يقولون ان النباش تقطع يده قياسا على السارق نباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الاكفان مثلا فهذا شبهوه بالسارق فاقاموه مقامه في الحج

52
00:17:27.000 --> 00:17:47.650
وخالف الحنفية اصلهم في بعض المسائل كقياس الاكل على الجماع مثلا في الكفارة وهذا كفارة هم لا يقولون بان الكفارة تثبت بالقياس النص في كفارة الكفارة الكبرى في الصوم انما جاء

53
00:17:47.900 --> 00:17:58.600
في الجماعة لان الاعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت آآ هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة

54
00:17:59.550 --> 00:18:18.800
هذا الحديث هو اصل الكفارة الكبرى لمن افطر في نهار رمضان نقحه الشافعية والحنابلة ب حذف الاوصاف التي لا تصلح للتعليل من كون الرجل اعرابيا او كونه ينتف شعره مثلا

55
00:18:18.850 --> 00:18:34.900
او كون المرأة زوجه او نحو ذلك حتى توصلوا بعد السبر والتقسيم الى وصف مناسب وهو انه جامع في نهار رمضان فهذا وصف مناسب لالزامه بالكفارة فقالوا الكفارة تلزم من الجماع

56
00:18:35.850 --> 00:18:58.450
ولا تلزموا من غيره لان الجماع هو محل النص وقياس الاكل على الجماعة عندهم قياس ادون لان الجماعة كانهم يرون انه اغلظ من الاكل  المالكة والحنفية نقحوا اه القياس بزيادة وصف يرونه مناسب

57
00:18:58.950 --> 00:19:19.750
احنا ما وصلوا الى الجماعة لم يتوقفوا عنده الغوا خصوصا الجماع واناطوه بتعمد الافطار في نهار رمضان. فقالوا ان حرمة انتهاك حرمة الزمن هي العلة فلذلك من اكل متعمدا عند المالكية تلزمه الكفارة وكذلك عند الحنفية

58
00:19:20.600 --> 00:19:43.200
ومن ادلتهم على ذلك اه انعقاد الاجماع على ان اه الكفارة مختصة برمضان فاذا افطر الانسان متعمدا بجماع في قضاء رمضان فانه لا كفارة له فعلم ان العلة ليست خصوصا للجماعة. بل هناك وصف زائد

59
00:19:43.500 --> 00:20:01.950
على الجماع وهو حرمة الزمن وقالوا انتهاك حرمة الزمن هي العلة محل الشاهد ان الحنفية هنا استعملوا القياس في الكفارات مع ان اصلهم انهم لا يقولون باستعمال القياس في الكفارة الكفارات لا تثبت بالقياس

60
00:20:02.200 --> 00:20:19.250
وان الحدود لا تثبت بالقياس. والجمهور يرون انها طرق لاثبات مما طبعا ناقشوهم به الجمهور قالوا ان القياس ظني وان الحدود تدرع بالشبهات قيل له ان هذا الاستدلاء ليس في محله

61
00:20:19.550 --> 00:20:35.050
لان آآ معنى الشبهات المراد بها كون هذا الانسان مثلا آآ غير منتهك او نحو ذلك اذا وجدت شبهة تدله مثلا على ذلك من جهل او نحو ذلك يمكن ان تدرى عنه يدرى عنه الحد

62
00:20:35.250 --> 00:20:50.300
ولكن ليس المعنى ظنية الدليل فان الادلة ظنية تثبت بها الحدود مثلا لو شهد عندنا شخصان بان فلان قتل فلان وكان عدريني. شهادة العدريني هي من قبل خبر واحد لا تقتضي اليقين وانما تفيد الظن لكن هذا الظن يقتل به هذا

63
00:20:50.300 --> 00:21:12.150
شخص اذا كان القياس ظنيا فان الادلة الظنية ايضا يحكم بها في القصاص يحكم بها في الحدود فالقتل يثبت بشهادة عدل قطر يثبت بشهادة العذراء. اذا هذا دليل ظني قتلنا به شخصا. اذا هذا ليس هو معنى آآ ان الحدود آآ تدرع بالشبهات ان مع

64
00:21:12.150 --> 00:21:26.750
ان الظنيات لا تثبت بها الحدود قال القاضي ابو الحسن علي بن عمر هذه مقدمة من الاصول في الفقه ذكرتها في اول مسائل الخلاف ليفهمها اصحابنا ولم استقصي الحجج عليها لانه

65
00:21:26.750 --> 00:21:51.161
ولم يكن مقصودي ذلك هي طبعا هذه عبارة عن مقدمة لكتاب طويل وهو عيون الادلة وكتاب من اجمل الكتب في اه اه نقاش الادلة ومقارنتها. نقاش المسائل ومقارنة ادلتها والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا