بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الثالثة من التعليق على مقدمة الامام ابن القصار في اصول مذهب الامام مالك رحمه الله الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب القول فيما يلزم المستفتي العامي يجب عند مالك رحمه الله تعالى على العامي اذا اراد ان يستفتي ضرب من الاجتهاد وهو ان يقصد الى اهل ذلك العلم الذي يريد ان يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه ولكنه اذا ارشد الى فقيه النظر الى هيئته وحلقه بصنعته وسأل عن مبلغ علمه وامانته فمن كان اعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبل قوله وفتواه لان هذا اوثق لدينه واحوط لما يقدم عليه من امر شريعته ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين اذا تعارضا عند العالم واحتاج الى الترجيح بينهما ويرجح بينهما وكذلك العامي في المعنيين والله والله تعالى اعلم اه قال ان العامية يجب عليه اذا احتاج الى السؤال عن مسألة ضرب من الاجتهاد فيقولون لكل احد حظ من الاجتهاد والتقليد. العامي له حظ من الاجتهاد وهو ان يتخير من سيفتي؟ فالعامي يجتهد في البحث عن العالم الذي يثق في علمه وامانته وورعه واتقان لصنعته فهذا اجتهاد. ويأخذ بما افتاه به لان حكم الله تعالى في حق العام هو ما افتاه به ذلك المجتهد. لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والعامي لا يعلم ولكنه يجتهد في اختيار من يستفتيه. وفي المقابل المجتهد حتى ولو كان مجتهدا مطلقا فان هنالك مجالات لا بد ان ليقلد فيها. مثلا الحكم على الرواة. يعني انت الان مجتهد مطلق. لكن لا يمكن ان تشرح وعليها عمل المتأخرين. فان مباحث الاجتهاد والتقليد هي مباحث في الحقيقة خارجة عن مادة اصول الفقه. ليست من صميم علم لان موضوع وصول الفقه في الحقيقة هو الادلة الاجمالية. وآآ ايضا آآ نوروا عند تعارضها فهذا هو الحديث ولا انتم ولا ان تعجله لابد ان ترجع الى ما قاله الامام احمد الى ما قاله البخاري الى ما قاله يحيى ابن معين الى ما قاله غيرك من الائمة وستقلده في حكمهم على هؤلاء الرواة لانك انت لم لم تخبر هؤلاء لم تعرفهم فالمجتهد له مجالات يقلد فيها ويأخذ فيها كلام العلماء ويجتهد بعد ذلك بادواته التي منحها الله تعالى اياها باستخراج الحكم الشرعي وفي المقابل العامي يجتهد في من يفتيه ثم اذا اجتهد في ذلك سأل فعمل بمقتضى ما افتي به وهذه المسألة وهي كون العامي اه يبحث عن الافضل مختلف فيها. منهم من رأى انه مخير وانه ليس ملزما بفتوى الافضل او فتوى من هو اعلم. لان آآ الناس في عهد الصحابة كانوا يسألون من لقوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزمون انفسهم بفتوى اعلم الصحابة او افضل الصحابة. بل كانوا يأخذون عن اي رجل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل العلم وكان هذا جاريا في عهد بهم كما هو معلوم. وهذا الخلاف موجود داخل المذهب. هل هو مخير او انه لابد ان يبحث عن صفة هذا المفتي حتى يعلم من حلقه وورعه وفضله وامانته انه امثل الموجودين. فاذا علم ذلك استفتاه حينئذ باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. قال ومذهب ما لك رحمه الله تعالى انه اذا دخل رجل الى قرية لا احد فيها وحضر وقت الصلاة فان كان من اهل الاجتهاد ولم تخفى عليه دلائل القبلة يرجع الى ذلك ولم يلتفت الى محاريب يشاهدها في اثار مساجد قد خربت فان خفيت عليه الدلائل او لم يكن من اهل الاجتهاد وكانت القرية للمسلمين فانه يصلي الى مصلى تلك المحاريب ان الظاهر من بلاد المسلمين ان مساجدهم واثارهم لا تخفى وان قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة واما ان كانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة وفي المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر ويعلم ان اماما للمسلمين بناها او اجتمع اهل البلد على بنائها فان العالم والعامي يصليان الى تلك القبلة ولا يحتاجان في ذلك الى الاجتهاد لانه معلوم لانه معلوم انها لم تبنى الا بعد اجتهاد العلماء في ذلك واما المساجد التي لا تجري هذا المجرى فان العالم اذا كان من اهل الاجتهاد فسبيله ان يستدل على الجهة. فان خفيت عليه الدلائل صلى الى ذلك المحراب اذا كان بلدا للمسلمين عامرا. لان هذا اقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه فاما العامي فيصلي في سائر المساجد اذ ليس من اهل الاجتهاد والله اعلم هذه المسألة تتعلق في الاجتهاد في آآ جهة القبلة وذكر فيها تلخيص الاقوال للامام مالك رحمه الله تعالى وهو ان من خفجت عليه جهة القبلة فاذا وجد قرية خرابا غير معمورة فيها بقايا محارب ورأى اتجاهها فانه ان كان من اجل الاجتهاد عليه ان يجتهد وان لم يكن من اهل الاجتهاد فانه يكفيه تقليد تلك المحارم اما اذا كانت القرية عامرة ومعلوم ان محاربها قد وجهها امام من ائمة المسلمين او اجتمع عليها عدد معتبر من من المسلمين فانه يقلدها العارف يعمل بمقتضاها العالم والجاهل فان كانت دون تلك الدرجة فانه يقلد فيها العامي دون العالم قال فاما العامي فيصلي في سائر المساجد واستعمل هنا كلمة سائر بمعنى جميع وهي مسألة مختلف فيها بين الاصوليين يذكرونها في مباحث العموم والخصوص هل لفو سائر؟ ما معنى كلمة سائر ومنهم من يقول ان سائر معناها جميع. يقول سائر القوم معناه جميعهم. ومنهم من يقول سائرهم معناه بقيتهم. وليس فاذا قلنا انها مشتقة من السور بمعنى الحائط تكون للاحاطة. واذا قلنا هي مشتقة من السؤري وهو بقية الشراب ونحوه فانها حينئذ تكون بمعنى البقية. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الاصوليين ان كلمة السائر ليست من الفاظ العموم. باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. هنا طبعا لابد ان ننبه في هذه الابواب بشكل عام الى ان الشيخ رحمه الله تعالى آآ آآ تختلف منهجيته عن منهجية المتأخرين من الاصوليين لان هذا الباب الذي بدأ به هو اخر ابواب اصول الفقه بحسب ما استقر واهم شيء هو صميم علم مادته الاصول. والنظر في الاجتهاد والتقليد واداب المفتي والمستفتي هو من مكملات هذا العلم وليس من اساسياتهم على ذلك الشيخ بدأ به في اول كتابه. بعض القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. قال ولا يجوز عند مالك رحمه الله تعالى عالم ولا لعامي ان يقلد في زوال الشمس لانه امر يشاهد ويصل كل واحد منهم الى معرفته بل العامي يقلد العالم في ان وقت الظهر هو اذا زالت الشمس ويقلده في اوقات الصلوات انها اهي الاوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا امر يعلمه اهل العلم بالتوقيف وليس مما يشاهد فان كان في عامة من يخفى عليهم علم الزوال ولا يتمكن من ادراكه جاز ان يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به اي في جميع ما لا معرفة معرفة له به والله اعلم التقليد الاصل عدمه. والاصل ان الانسان اذا تمكن من الاجتهاد فانه لا ينبغي ان يقلد يمكن ان يكون عاميا باعتبار جهله للاحكام الشرعية لكن آآ يستطيعوا ان يجتهد في امور لوقوفه على حقيقتها. فمثلا العامي يمكن ان يدرك زوى على الشمس عن كبد السماء بالمشاهدة. ويكون له علم بذلك. فهنا هذا الامر الذي هو ويستطيع ان يعرفه بنفسه لا يقلد فيه وانما يقلد في ترتيب الاحكام على هذه آآ الامور. وقال انه لا يجوز آآ في مذهب مالك تقليد في زوال هذا بالنسبة لمن يعرف زوال الشمس ولكن المشهور عند المتأخرين من المالكية كما هو مذهب جمهور اهل العلم. جواز تقليد المؤذن العدل في دخول الوقت مطلقا سواء كان ظهرا او غير ظهر. فمشهور عند المتأخرين من المالكية جواز تقليد المؤذن العدل في دخول الوقت في دخول جميع الاوقات اوقات الصلوات سواء كانت ظهرا او غيرها من الصلوات. والخلاف في المذهب معروف ولكن هذا هو الذي استقر عليه المذهب واما اذا كان العامي آآ لا يدرك في الزوالة فلا خلاف في انه يقلد على كل حال باب القول في استعمال العامي ما يفتى له يحتمل مذهب مالك اذا استفتى العامي العالم في نازلة فافتاه ثم فنزلت مثله تلك النازلة بالعامي مرة اخرى. ويحتمل ان يقال انه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج الى ان يسأل ثانية. لانه على الظاهر قد ساغ له. ولو كلف بذلك لشق عليه. وهذا اذا كانت المسألة الاولى بعينها وما لا اشكال فيه على احد. ويحتمل ان يقال ان عليه ان يسأل ولعله الاصح لانه انما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه ولعل اجتهاده في وقت افتائه قد تغير عما كان افتى به في ذلك الوقت. وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلي ويريد ان يصلي صلاة اخرى. فانه يجتهد ثانية ولا يعمل على الاجتهاد الاول. هذه مسألة مشهورة من مسائل هذا الباب وهي اذا سأل العامي المجتهد عن مسألة فافتاه ثم بعد فترة من من نزلت تلك النازلة بالعامي مرة اخرى. هل يكفيه آآ السؤال الاول؟ فيعيد العمل في نفس مقتضى جواب العالم الذي افتاه من قبل ام ان عليه ان يسأله مرة ثانية القول بانه يمكن ان يكتفي بالاجتهاد الاول وجهه ان الغالب عدم تغير المجتهد الغالب ان هذا هو رأي المجتهد في هذه المسألة وانه لم يتغير فيمكن ان يعمل بنفس الفتوى السابقة في عين المسألة. ووجه قول من قال انه لابد ان يسأل ثانية هو واحتمال تغير اجتهاد المجتهد. فالمجتهد يمكن ان يتغير اجتهاده مرة ثانية فلذلك اه يعيد السؤال خشية ان يكون المجتهد قد غير اجتهاده في هذه المسألة. واه قال ان الامرين اه محتملان في مذهب في رأي مالك رحمه الله تعالى وفي التخريج على اصول ما لك. ولكنه رجح القول الثاني الا وهو انه ينبغي ان يسأل. وشبهه بمن خفيت عليه القبلة فاجتهد فصل لأ ثم اراد ان يصلي مرة ثانية فهو مأمور بالاجتهاد ايضا مرة ثانية يعني اذا خفيت عليك القبلة فاجتهدت ثم صليت كما اردت ان تصلي صلاة ثانية فانه يطلب منك ايضا اعمال ذكرك ونظرك في الاجتهاد مرة ثانية آآ لتصلي الصلاة الثانية باجتهاد جديد والمسألة مشهورة. قال في المراقي وهل يكرر وهل يكرر سؤال المجتهد من عمان ماذا لا ان مماثل الفتوى يعود ان مماثل الفتوى يعود اي اذا عاد رجعت نفس الحادثة الى العامري هل يكرر سؤال المجتهدين ولا يكررها باب القول في تقليد من مات من العلماء اذا حكي للعامية عن مالك رحمة الله تعالى عليه رحمه الله تعالى او عن غيره من العلماء وهو في غير عصره فتوى في مسألة فانه يجوز للعامي ان يقلد مالكا بعد موته وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت امامتهم لان العامية اذا جاز له ان يعمل على اجتهاد بعض اصحاب مالك كان عمله على اجتهاد مالك كان اولى فان لم يكن اولى منه فهو مثله ويكون مالك كانه باق لان قوله بمنزلته وهو حي وتصير بمنزلة العامي مع مالك وتصير منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في انه يرجع او الى قوله وان كان ميتا ويكون قول الصحابي اولى من اهل عصر مالك رحمة الله تعالى عليهم ذكر هنا مسألة كان الخلاف قد وقع فيها قديما ولكنه ارتفع بعد ذلك وهي تقليد مم. العالم الميت يعني اذا ظفرنا بكتب نحقق نسبتها للائمة فهل يمكن ان نقلدهم ونأخذ ونأخذ ونأخذ الفتوى منها اذا تيقنا ان هذا كلامهم وقع الخلاف قديما بينهم ولكن ارتفع هذا الخلاف بعد ذلك فلا خلاف في الناس بعد ذلك في ان العالم وكذا العامي الذي يستطيع ان يقرأ الكتب ويفهمها انه يمكن ان يقلد من مات وهو شبه هنا آآ تقليد العامي لمن مات كمالك بتقليد مالك للصحابة لان مالكا رحمه الله تعالى لم يدرك الصحابة فاخذ من علمهم والمقصود بتقليد مالك اخذه اه فتوى صحابة والا فمالك لا يقلد لانه مجتهد. والمجتهد لا يجوز له التقليد. ولكن الامام مالك كان يأخذ باقوال الصحابة مع انه لم يدركهم فيأخذها اما من الصحف التي واصلته عنهم او بالاسناد عنهم فمنزلة عامي ايضا من الميت هنا من المجتهد الميت تكون بمنزلة مالك من الصحابة لانه لم يلقى الصحابة ومع ذلك كان يعمل بفتواهم. وقد اه ارتفع الخلاف في هذه المسألة قال في المراقي والخلف في تقليد من مات وفي بيع طرس الفقه لا نقد نفي. يعني ان المتقدمين كانوا قد اختلفوا في تقليد الميت فارتفع الخلاف بعد ذلك. اختلفوا في بيع كتب الفقه وان الخلاف ارتفع بعد ذلك ايضا للحاجة اليها باب القول فيما يوجد في كتب العلماء. قال القاضي رحمه الله اذا وجد الرجل كتابا مترجما بك تاب موطأ مالك او كتاب الثوري او الاوزاعي او الشافعي فهل يجوز له ان يقول في شيء يجده فيه؟ قال مالك وقال الثوري وقال الاوزاعي وقال الشافعي قال القاضي رحمه الله فهذا سبيله ان ينظر فان كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل الموطأ لمالك رحمه الله تعالى وجامع الثوري وكتاب الربيع جاز ان يعزى ذلك الى المترجم عنه اذا كان الكتاب صحيحا مقروءا على العلماء معارضا بكتب وان كان من الكتب التي لم التي لم تشتهر ولم ينتشر ذكرها لم يجز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تنسب اليه بروايات الثقة عنه والله اعلم هذه شبيهة بالمسألة التي قبلها وهي ترجع الى شروط الاخذ من الكتب وعزو الاقوال الى اصحابها وحاصلها ان الكتب التي رويت بروايات متعددة وحصلت الثقة بنسبتها الى اصحابها وموطئ الامام مالك ونحوه فانه يجوز اخذ الفتوى منها يجوز ان تأخذ منها فتوى مالك رحمه الله تعالى وان تعزو اليه هذه الفتوى تقول افتى مالك بهذه المسألة وانت قد اخذت هذه الفتوى من الموطأ؟ لان هذا الكتاب قد اشتهر ورواه الناس وحصلت الثقة التامة بنسبته الى مؤلفه. اما الكتب التي لم تشتهر ولم تنتشر ولم تحصل الثقة التامة بروايتها عن اصحابها فينبغي للانسان ان يتروى في الرواية عنها فلا ينبغي له ان يروي عنها حتى يجد السند او رواية يوثق بها لذلك ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك