بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الرابعة من التعليق على مقدمة الامام ابن القسار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب القول في الترجمة عن المعنى مذهب مالك رحمه الله تعالى اذا كان الفقيه عربي اللسان ولا يحسن الفارسية او غيرها من الالسن وكان المستفتي عجميا لا يحسن العربية فجاء رجل يحسن لسان العرب والعجم وهو عامي فترجم للفقيه عن الاعجمي ما قاله وترجم عن الفقيه للاعجمي ما قاله وافتاه به فيجوز ذلك ويصير طريقه طريق الخبر ويجب ان يكون الترجمان عدلا كما نقول في نقل الخبر ويكون معبرا للفتوى بلسانه على حسب ما قاله الفقيه من غير تغيير له عن معناه وكذلك اذا بعث الرجل بسؤاله الى الفقيه فاجابه الفقيه بالخط على سؤاله في رقعة يجب ان يكون الرسول ثقة لان هذا من الامور التي جرت العادة بها في كل عصر وزمان والى الناس ضرورة اليها والله اعلم هذه مسألة آآ الترجمة وانها جائزة وتثبت يثبت الحكم بمقتضاها وتكون من باب الرواية لان المترجم كانه راوي بينك وبين اه المفتي فالذي يترجم لك عن المفتي هو واسطة بينك وبينه كأنك رويت هذا هذه الفتوى عن شخص عن المفتي والحاجة ملحة وداعية اليها مثلها ايضا كذلك مسألة المراسلة وهي ان يكتب الرجل بسؤال الى شيخ وتصله الاجابة ايضا كذلك من ذلك الشيخ يشترط في ذلك ما يشترط في الرواية من عدالة المترجم فهو بمنزلة الراوي فتشترط عدالته وتشترط عدالة صاحب البريد ايضا الذي حمل الرسالة يشترط ان يكون عدلا لكي لا يقع تحريف في آآ السؤال ويشترط في المترجم ايضا كذلك ان يكون امينا لكي يلتزم بالسؤال فلا يزيد فيه ولا في الجواب وهذا آآ لا نعلم فيه خلافا اذا توفرت فيه الشروط التي ذكرت انفا باب الكلام في وجوب ادلة السمع قال القاضي رحمه الله قد بينا قول مالك رحمه الله تعالى في بطلان التقليد ووجوب الرجوع الى الاصول ومعانيها فمن الاصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة والاجماع والاستدلالات منها القياس منها والاستدلالات منها والقياس عليها هنا سيتطرق للادلة السمعية وهي اصولها ثلاثة وهي الادلة وهي الكتاب والسنة والاجماع ثم الاستدلالات منها والقياس عليها كما سيأتي تفصيله قال فصل في الكتاب وكتاب الله عز وجل هو الذي كما وصفه الله سبحانه وتعالى وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فلم يفرط فيه من شيء من امور الدين بل جعله تبيانا لكل شيء وشفاء وهدى قال تعالى فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثمان علينا بيانه وقال عز وجل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اي معاونة وقطع عذر الخلق به وباعجازه وظهر عجزهم عن ان يأتوا بسورة من مثله فثبتت اياته ولزمت حجته. بسم الله القرآن هو اصل الادلة. القرآن الكريم والشيخ اختصر هنا لان القرآن الكريم ينظر فيه لاثبات احكام من جهتين ككل الادلة النطقية ينظر فيها من جهتين. من جهة الورود اي الثبوت ومن جهة الدلالة وجهة الورود في القرآن الكريم محسومة بحمد الله لا خلاف فيها فنحن بحمد الله لا نختلف في اية هل هي قرآن ام لا لان الله تعالى تكفل بحفظ كتابه فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فهذه الجهة تنلام فيها قليل. لان القرآن محفوظ بحمد الله تعالى. بخلاف السنة. لان السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن فالبحث هي ورودها وصحتها يفتقر الى بحث طويل والادلة الشرعية الاستدلال بها يتوقف على اربعة شروط الشرط الاول هو ثبوت الدليل عن الشارع ان يكون هذا الكلام ان نثبت ان الشارع تكلم بهذا الكلام. بان يكون قرآنا يتلى او ان يكون سنة صحيحة او حسنة. والشرط الثاني هو بقاء حكم هذا الدليل اي كونه غير منسوب دخن اي هذه الاية باقية الحكم. او السنة حكمها باق غير منسوخ. والشرط الثالث هو اتضاع دلالتها على المقصود. بحيث لا تكون مجملة اذا كان هناك اجمال الاجمال يدعو الى التوقف والشرط الرابع هو انتفاء المعارض او الرشحان عليه. ان لا يكون هنالك معارض او اذا وجد معارض كان الدليل راجحا عليه بالنسبة لجهة الدلالة الشيخ سيناقشها فيما بعد. لان الدلالة جهة الدلالة يستوي فيها القرآن والسنة. مباحث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والبقاء والنسخ والبيان والاجمالي. هذه مباحث تعرض للدليل النطقي من حيث هو دليل النطق بغض النظر عن كونه كتابا او سنة وستفرد بمباحث تذكر لاحقا ان شاء الله واما مباحث الورود وهي مباحث اثبات ان الشارع تكلم بهذا الكلام فهذا في القرآن الكريم محصوم فلذلك كتاب القرآن الوصوليون الذي يذكرون فيه بما يتعلق بالورود اشياء قليلة جدا. يتعرضون الى تعريف القرآن الكريم. فيعرفهم بانه هو كلام الله تعالى المنزل على محمد للتعبد به والاعجاز. فهو كلام الله تعالى. تكلم به الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتعبد الناس بي. وايضا كذلك للاعجاز لانه ايضا للاعجاز والتحدي كما هو معلوم يتعرضون في هذا المبحث الى شروط قرآنية اللفظ. الشروط التي يكون اللغو بها قرآنا وهي الشروط التي ذكرها ابن ابن جزري في طيبة النشر قال وكل ما وافق لفظ النحو وكان للرسم احتمالا ليحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان. فشروط قرآنية اللفظ ثلاثة. اولها ان يكون موافقا وجها عربيا صحيح الثاني ان يكون الرسول العثماني يحتمله. وحين نقول الرسم العثماني اننا نعني رسم مجموع المصاحف العثمانية. لان المصاحف تختلف. مثلا آآ اصحاب اهل المدينة والشام كتب فيه فلا يخاف عقباه. وكتب في المصاحف الاخرى ولا يخاف عقبه. كتب في في اهل الشام والمدينة فتوكل على العزيز وكتب في بقية المصاحف وتوكل بالواو. وفي بعضها زيادة بعض الواوات وفي بعضها سقوط بعض الواوات. فالمراد هو نفقة اللفظ بواحد من مجموع المصاحف التي وزعها عثمان بن عفان في الامصار وهي مسجد اهل المدينة ومسجد اقصد آآ هي آآ مصحف اهل المدينة ومصحف اهل مكة ومصحف اهل الشام وآآ عراق ارسل اليه مصحفين مصحف للبصرة ومصحف اليهدي الكوفة. فهذه المصاحف لابد ان يكون اللفظ موافقا لها وان شيء لا يحتمله الرسم العثماني لا يمكن ان يكون قرآنا. آآ الشرط الثالث هو صحة السند. اذا هذه الشروط القرآنية اللغم. آآ القرآن متواتر اجماعا من طريق القراءات السبع. والصحيح ان بقية العشرة متواترة كذلك وان الشاذ هو ما جاوز العشرة يناقشون في هذا الباب مسألة اخرى وهي حجية الشذ القرعة الشاذة هل يحتج بها في الاحكام الشرعية؟ او لا يحتج بها؟ مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام متتابعات. هذه قراءة شاذة. لانها المصحف لا يحتملها لا توجد في اي مصحف من مصاحف المسلمين. هل يحتج بها؟ فيقال يجب التتابع. او لا يحتج بها. هنا يختلف العلماء منهم من يحتج بها ومنهم من لا يحتج بها. مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى عدم الاحتجاج بالقراءة. لانه قال هذه القراءة انما احتج بها اصحابها من جهة كونها قرآنا وقد بطلت قرآنيتها بمخالفتها للمصحف العثماني بطلة قرآنيتها بالمخالفة بمخالفة المصحف العثماني في بطل الاستدلال بها. ومشهور المذهب الشافعية الاستدلال بالقراءة الشاذة لانهم قالوا ان لم تكن قرآنا فلا اقل من ان تكون حديثا فهي اما ان تكون قرآنا فان لم تكن قرآنا على الاقل ستكون حديثا والحديث آآ يستدل به. اذا هذه تقريبا هي اهم المباحث التي تذكر عادة في علم اصول الفقه في كتاب القرآن الكريم. لان القرآن كما قلنا ينظر في من جهة وروده وهذه هي مباحث الورود وهي مباحث مسائل قليلة. واما جهة الدلالة فهذه لا يختص بها القرآن فهي يشترك فيها القرآن والسنة ومباحث الدلالة سيذكرها الشيخ فيما بعد ان شاء الله بسم الله قال فاصل في السنة وما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاصل ذلك في بالله عز وجل قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك بما شجر بينهم الى فأوجب عز وجل علينا طاعة رسوله كما اوجب علينا طاعة نفسه سبحانه وقرن طاعته بطاعته او امر باخذ ما اتى به وامر باخذ ما اتى به والانتهاء عما نهى عنه. واخبر انه ولاه بيان ما انزل اليه قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى ايات كثيرة تدل على وجوب السنة كوجوب الكتاب. السنة بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى تبينه فتخصص عمومه وتقجد مطلقه وتبين مجمله وايضا تزيد عليه بعض الاحكام التي ليست فيه فتخصيص العموم كثير جدا. الايات مثلا مطلقة في الزكاة واتوا حقه هذا فيه آآ اجمال بينته السنة وآآ بيان المقادير في الزكاة وبيان عدد ركعات الصلاة وغير ذلك هو من بيان اجمالي القرآن الكريم وآآ مثال تخصيص العموم مثلا والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما. هذا عام في كل سارق. مم. وقد خصصت السنة ذلك بسارق ما زاد على ربع دينار. فاذا سرق ما هو ودون ربع دينارا ما هو دون ذلك فانه لا يقطع فالسنة تخصص عمر القرآن وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتزيد عليه احكاما اخرى كقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم وكتحريم المرأة على عمتها او خالتها وغير ذلك من الاحكام التي هي احكام اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يأمرنا باتباعها لان الله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه. فلا يشترط في الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون موجودا في القرآن الكريم. بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا هي اصل بالتشريع تستمد منه اه الاحكام. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان تكون قولا او فعلا او تقريره ويدخل في في الفعل الهم الفعل يكون فعلا ظاهرا كبيان الصلاة مثلا ونحوها. وآآ يدخل فيه الهم يهمه صلى الله عليه وسلم بالامر. فهذا ايضا مشرع. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الاخيرة من صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة. صام يوم عاشوراء. وقال لئن بقيت الى لاصومن التاسع. ومع ذلك لم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد توفي. فهمه صلى الله عليه وسلم بصوم التاسع يدل على مشروعية صومه وفضله. ومحل كون الهم دليلا شرعيا هو ما لم يمنعه معه ما ما اذا هم فمنعه مانع اذا هم فمنعه مانع وذلك مثل همه صلى الله عليه وسلم بالمتعة في الحج فانه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لكن ما الذي منع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من المتعة في الحج هو انه كان قد ساق الهدي ولا يجوز له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. اذا اذا بامر ومنعه منه مانع يهمه هنا يكون دليلا شرعيا. هذا يدل على مشروعية المتعة في الحج. اما اذا هم بامر وعدل عنه فهذا لا يكون دليلا شرعيا وذلك كهمه صلى الله عليه وسلم بالتمثيل بقتلة حمزة. فقد عدل عن ذلك وكفر عن يمينه. مع انه كان يستطيع ان يفعل ذلك فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهم يقتضي ان هذا ليس اه ليس شرعا. ليس شرعا. اذا عدل عنه لغير مانع فان اهمه حينئذ لا يكون اه دليلا شرعيا القول واضح قوله صلى الله عليه وسلم والقول تعتريه اه مباحث كثيرة ستأتي مباحث الالفاظ. والهم ذكرنا والتقرير ايضا يكون باعجاب ويكون بسكوت يكون باعجاب كتقرير القاء في الذي يرعاه وقال هذه الاقلام اقدام بعضها من بعض ويكون بسكوت كتقريره لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على اكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم. فان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه آآ لم يكن في ارض قومه فيجد نفسه تعاه. لكن هذه عيافة طبعية ليست كراهة شرعية. هي عيافة طبعية وليست كراهة شرعية فهذا يدل على مشروعية اكل الضأن. وفعله صلى الله عليه وسلم يقسم الى آآ ستة اقسام لانه اما ان يكون فعل جبلة مما جبل عليه الناس كالعطاس والتثاؤب ونحو ذلك آآ فهذا آآ لا يتطرق له ان يكون دليلا شرعيا. والقسم الثاني ما يفعله صلى الله عليه وسلم لكونه عادة لقومه. لكونه عادة لقومه. وذلك كهيئة مثلا تسريح رأسه او ظفره وهيئة تفصيل لباسه او نحو ذلك. فهذا يدل على مشروعية تلك الهيئة اذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة دل ذلك على مشروعية فعلها. ولكن لا يدل على طلبها ولذلك لم يحرص العلماء على ان يكتبوا لنا مقاييس وتفصيل اثواب النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا سنة وينبغي ان يتحراه الانسان دائما. لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ان ما فعل هذا لكونه عادة لقومه فيدل على ان هذا الفعل جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن ليس مطلوبا في حد ذاته ظفره للرأس فعله لكونه عادة قوم وليس مطلوبا بحد ذاته وهكذا. القسم الثالث هو القسم التشريع ان يفعله على وجه التشريع وذلك مما ان يكون فعلا مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم او ان يكون بيانا لاجمال من اجمالات القرآن الكريم كبيان هيئة الصلاة فقد صلى بالناس وقال صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فامر الناس ان يأخذوا عنه هيئة حجه صلى الله عليه وسلم. وهذا اشتد فيه الخلاف بين الاصوليين. هل يدل على الوجوب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي. هل يدل على وجوبي او لا يدل على الوجوب. ولهم فيها اقوال كثيرة وينبني عليه كثير من الفروع الفقهية منها مثلا الترتيب في الوضوء. هل يجب الترتيب؟ لا يوجد دليل شرعي نطقي يتعلق بالترتيب في الموضوع لكن يوجد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه انه نكس في الوضوء. بل كان يلتزم هذا الترتيب. والاية القرآنية وقع فيها التعاطف بالواو الواو لا تقتضي الترتيب عند المحققين من النحات. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق وامسحوا برؤوسكم الواو لا تقتضي الترتيب. الذي يوجد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا آآ يختلف الاصوليون كثيرا. منهم من يرى ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها تقتضي الوجوب الا ما صرفه صارف ومنهم من يقول ان الاصل حملها على الندب اه جمعا بين مقتضى الاوامر الشرعية وبين اصل براءة الذمة فتحمل على اقل مراتب الطلب ومنهم من يفصل فيقول اذا كانت بيانا بواجب فانها تكون حينئذ على الوجوب فالاصل هي الوجوب فالاصل مثلا في افعال الصلاة الوجوب حتى يدل الدليل على ان هذا الفعل ليس بواجب لان اه افعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي بيان لامر واجب وهو الصلاة وكذلك افعاله في الحج هي بيان لواجب الاصل فيما كان بيانا لواجب ان يكون واجبا حتى يدل الدليل على عدم آآ الوجوب اه القسم الرابع من افعاله صلى الله عليه وسلم هو ما كان مترددا بين كونه عادة لقومه وبين كونه تشريعا ومن امثلته مثلا التوكل على العصى في خطبة الجمعة هذا كان من عادة العرب العرب كانت تتوكأ على عصيها ورماحها بخطب الجمعة فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لكونه عادة لقومه ام انه فعله لكونه مطلوبا في حد ذاته تنبني على هذا فروع فقهية هل هي مطلوبة هي لا خلاف في مشروعيتها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهي قطعا مشروعة لكن هل فعلها بكونها عادة لقومه فحينئذ لا تكون مطلوبة في حد ذاتها ولكن هي جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ام هي تشريع فهي مطلوبة وكحجه صلى الله عليه وسلم راكبا هل هو افضل من ان نحج على ارجلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج راكب. العرب كانوا يسافرون على الابل وآآ قد تكون هناك ايضا مقاصد اخرى في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ليست في ركوبنا نحن. وهي انه قدوة للناس فاذا ركب رآه الناس فاقتدوا به بينما الماشية على الارض قد يغيب شخصه عن كثير من الناس فهناك فروع فقهية تنبني على آآ تردد الفعل بين كونه عادة وبين كونه تشريعا القسم الخامس من افعاله صلى الله عليه وسلم هو ما فعله بوصف بوصف خاص كما فعلوا بوصف القضاء او بوصف الامامة فهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشرعا لمن هو بمنزلته من المسلمين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الامامة او بوصف القضاء او نحو ذلك كابرام الصلح وقيادة جيوش وفصل الخصام بين ناسي فهذا قطعا للتشريع ولكن هو تشريع لمن؟ ليس تشريعا لعامة الناس هو تشريعا لمن هو بمنزلته. فانا الان لو رأيت شارب خمر آآ في انا لست مطالبا بان اجلده لان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اقام حد الخمر لكنه ليس مشرعا بالنسبة لي انا كشخص من عوام هو مشرع لمن هو بمنزلته من ولاة امور المسلمين وقضاتهم فهم الذين عهد اليهم في هذا الامر. اذا ما فعله والنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الامامة او بوصف القضاء فانه يكون مشرعا فيه لمن هو بمنزلته من المسلمين. القسم السادس والاخير هو ما فعله صلى الله عليه وسلم مقتضى الخصوصية. فهذا يكون خاصا صلى الله عليه وسلم. وذلك كجمع اكثر من اربع نسوة مثلا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجوب وجوب قيام الليل عليه كما يرى كثيرا من اهل العلم انه واجب لا يجوز له صلى الله عليه وسلم ان يفر حتى ولو بلغ آآ العدو اضعافا المسلمين. فهو ليس كمثل بناء المسلم العادي يجوز له ان يصابر يجب عليه ان يصابر الاثنين فاذا كانوا ثلاثة لم تجب عليه المصابرة. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ولذلك اعتنى العلماء بجمعها وذكرها في الكتب الفقهية لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوة والتشريع. ولذلك حصرت الخصائص لكي تكون موضحة ومعروفة والاصل فيما عداها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اسوة وقدوة للمسلمين. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله