على الضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة. وللاية التي ترى الشيخ وهي قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تالته هل تقضي الصوم عن ابيها؟ قال ارأيت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل ايضا قياس العكسي في قوله صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وساءت مصيرا. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على ان المؤمنين اذا سلكوا طريقا جميعا فان الاقتداء بهم في ذلك واجب لانهم لا يجتمعون على الضلال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان نداء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامسة من التعليق على مقدمة الامام ابن القصار رحمه الله تعالى في اصول الفقه وقد وصلنا الى قوله فاصل في الاجماع. قال واما الاجماع فاصله في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى ومن يشاء اللفظ العام ينظر فيه هل هو مخصوص ام لا وغالب الوارد في الشريعة من الفاظ العموم هو العموم المخصوص حتى ان بعضهم ادعى ان ان العموم الذي لا يدخله التخصيص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وساءت مسيرة وقال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فامر تعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر من ترك اتباعهم كما وحذر من ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بطاعة اولي الامر منهم. وجعلها مقرونة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقيل في اولي الامر منهم انهم العلماء. وقيل امراء السرايا وهم من العلماء ايضا. فيحتمل ان تكون هنا الاية عامة في العلماء وامراء السرايا على ان امراء السرايا من جملة العلماء لانهم لم يكونوا يولى عليهم الا علماء الصحابة وفقهاؤهم فامر الله تعالى بالرد اليهم واتباع سبيلهم فصح انهم حجة لا يجوز خلافهم فهذه اصول السمع واصلها كلها في الكتاب كما قد رأيت وهي كلها مضافة الى بيان الكتاب لقول الله تعالى تبيانا لكل شيء. وقوله ما فرطنا في وعلى هذا اضافة ما اجمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص ولا في السنة ولا في السنة ذكر. لان الكتاب امر بقبول ذلك كله فوجبت حجة جميعه وهكذا تقليد من لزم تقليده من اولي الامر. وهم العلماء كما ذكرنا هذا الفصل عقده للاجماع والاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العثور على حكم شرعي. فلابد ان يحصل الاتفاق فاذا لم يتفقوا لا يعد ذلك اجماعا وليس دليلا شرعيا ثم المعتبر في الاتفاق هم المجتهدون وهم العلماء والفقهاء ولا عبرة برأي العامة ثم لابد ان يكون ذلك ايضا في حكم شرعي فالاجماع على الامور العقلية الاتفاق على الامور العقلية والعادية ليس حجة في الشرع لان الامة انما هي معصومة في جانب الشرع فبعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى عصمة لم تبقى عصمة لفرد من افراد هذه الامة وانما المعصوم في نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامة في مجموعها معصومة من ان تتفق ثم استدل بقول الله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم وذكر خلاف اهل العلم في المقصود باولي الامر فان المفسرين منهم من قال المقصود باولي الامر هم العلماء. ومنهم من قال المقصود امراء وذكر انهم من العلماء يعني في الصحابة فان الصحابة لم يكونوا يؤمرون على السرايا وعلى الجيوش والبلدان الا من كان له سابقة وفضل وكان على مرتبة من العلم فانهم لم يكونوا يعجلون عموم الناس والصواب ان الاية عامة في ذلك كله فمن كانت له امرة من جهة الولاية تجب طاعته في المعروف والعلماء ايضا تجب طاعتهم لانهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى ولانهم ورثة الانبياء فما اجتمعوا عليه وحدثوا به يجب الرجوع اليه اخبر ان هذه هي جملة الوصول السمعية يعني الكتاب والسنة والاجماع وانها ترجع الى كتاب الله تعالى. ووجه ذلك ان حجية جميع الادلة الشرعية والاجماع وكالادلة المختلف فيها كقول الصحابي مثلا والاستصلاح والاستحسان وسد ذراعي وغير ذلك انما استنبط من الادلة النطقية من الكتاب والسنة ثم السنة ايضا في النهاية راجعة الى كتاب الله تعالى لان القرآن هو الذي امرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاجلة ترجع جميعا الى كتاب الله سبحانه وتعالى فهو اصل الادلة والاجماع الذي هو دليل شرعي هو اجماع جميع اه مجتهدي الناس في عصر من العصور. فيكفي فيه وفي حجيته مجرد انعقاده ولا يشترط فيهم انقراض العصر على الصحيح لان العبرة في الاجماع هي حصول الاتفاق. فاذا حصل الاتفاق في لحظة من اللحظات دل ذلك الاتفاق على ان حكم الله في هذه المسألة هو ما اتفق عليه الناس بان الامة معصومة في مجملها من ان تقع في الخطأ. لا يمكن ان ابق جميعا على الخطأ في حكم شرعي واما اه اذا اشتهر قول لبعض المجتهدين ولم يظهر له نكير وعلم اطلاع بقية المجتهدين عليه ولكن لم يعلم لهم تصريح فهذا حجة يعبر عنها بالاجماع السكوت. وهو دليل ظني وليس دليلا قطعيا وانما يكون الدليل القطعي باتفاق جميع المجتهدين وليس الاجماع خاصا بعصر الصحابة بل هو جار في جميع العصور. لان العبرة فيه هو حصول اتفاق الامة في لحظة من اللحظات على حكم شرعي طيب واما الاجماعات الجزئية فهي ليست آآ دليل ليست اجماعا كيجمعي مثلا الخلفاء الراشدين واجماع اهل البيت واجماع اهل المدينة ونحو ذلك. فهذه ليست قطعا من قبيل الاجماع الذي هو حجة قطعية ليست حجة قطعية وهل هي حجة او ليست بحجة؟ هي من الادلة المختلف فيها بالجملة ولعله يريد ذكرها في محلها ان شاء الله ثم قال فصل بالاستدلال والقياس. قال ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع قال الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا باعتبار اشتقاقه في كلام العرب من العبور اي مجاوزة الشيء الى غيره معناه لا تقف عند مجرد آآ ما ترون من اه الامثلة والاحكام بل قيسوا عليها غيرها تجاوزوها الى الحاق امثالها بها وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فكان من ذلك دليلنا على انتزاع الاصول والحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار. وهذا هو باب القياس والاجتهاد واصله في الكتاب وهو ايضا مضاف الى بيانه وليس شيء من الاحكام يخرج عن الكتاب نصا وعن السنة والاجماع والقياس وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كله وفي ذلك بيان معنى قوله تبيانا لكل شيء. وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله وشفاء لما في الصدور والله اعلم القياس هو الحاق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلوم بمعلوم لمساواته له في علة الحكم. واركانه اربعة وهي اصل وفرع وعلة وحكم وهو مضطر اليه ومحتاج اليه في كل زمان. لان النوازل والوقائع التي تتجدد للناس من الاحكام غير محصورة والنصوص الشرعية محصورة فاحتيج الى ان يقاس مال ان تقاس الصورة التي سكت عنها الشارع على الصورة التي تكلم عليها الشارع وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس وهذا من ادلة حجيته. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في مواضع كثيرة. كقوله للمرأة التي وفي بضع احدكم صدقة قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم قياس العكس فقال ارأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. وقال للرجل الذي انكر ابنا له لان لونه لا يشبهه قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال بيض. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال وماذا؟ ومن اين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس للصحابة تشبيها وتنبيها لهم آآ وهذا من ادلة حجية القياس ومعلوم معلوم ان حجيته هي مذهب جماهير اهل العلم خلافا للظاهرية الذين انكروا القياس ثم قاله مذهب مالك رحمه الله تعالى القول بالقياس وكذلك غيره من الائمة الاربعة كما هو معلوم وقد بينا الحجة لهو والدليل ايضا على صحة القياس وهو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم على تسويغ بعضهم لبعض القالب القياسي والاستعمال له. ففي الحوادث حتى ان بعضهم اه ان تكسر بعدها حتى. حتى ان بعضهم شبه شبه بالشجرة وبعضهم شبه بالنهر في مسائل الجد والاخوة مسائل الجد والاخوة في التركة من المسائل التي وقع فيها خلاف شديد بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى ان الجدة اب وان وانه يسقط الاخوة كما يسقط الاب آآ الاخوة. وكان زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه توريث الاخوة كما هو معلوم. وقد وقع خلاف بينهم في هذه المسائل ونقاش كثير ووقعت فيه اقيسه. فمن ذلك ان بعضهم مثلا شبه الاخوة باغصان الشجرة وبعضهم شبهها بالخليجين يخرجان شبههما شبه الاخوة بالخليجين يخرجان من النهر فالصحابة استعملوا مثل هذه الاقيسة ويقول ابن عباس لو لم يعتبر الانسان في العقل الا بالاصابع العقل المراد به الدية واشتقاق ذلك اه هو انها في الغالب تكون ابلا وتعقل عند ذوي القتيل وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا كان جوابا لرجل يقال له سعد بن طريف ارسله اليه مروان ابن الحكم مروان بن حكم ارسل سعد بن طريف الى ابن عباس يسأله عن عقل الضرس عن دية الضرس. من ضرب شخصا على وجهه فسقط الضرس ما هي ديتها فقال خمسة من الابل فرده اليه مروان وقال هل يسوى بين من الاضراس وبين الاسنان في الدية. يعني هل يمكن آآ ان نسوي بين الضرس وبين السن مثلا ثنية او رباعية او نابا في الدية فقال ابن عباس لو لم يعتبر في العقل الا بالاصابع لكفى يعني ان الاصابع نفس الشيء تتفاوت في حجمها ولكن ديتها واحدة فدية الخنصر هي نفسها دية الابهام وكذلك المنصر فقاس ابن عباس رضي الله تعالى عنه المساواة بين الاسنان اضراسا كانت او انيابا او رباعيات او ثنايا فهي جميعا ديتها واحدة قاسها على الاصابع فالاصابع ايضا ديتها مستوية لا تفاوت في ديتها قال وغير ذلك مما يطول ذكره مما هو مشهور عندهم. ولم ينكر احد منهم على الاخر ما ذهب اليه من جهة القياس فدل على اجماعهم على القول بالقياس وعلى صحته وانه مما يتوصل به الى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والاجماع على صحته ووجوب القول به ثم قال باب القول في الخصوص والعموم. هذا دخول في عوارض احنا ذكرنا قبل ان الادلة الشرعية ما كان منها نطقيا وهو الكتاب والسنة ينظر فيها من جهتين من جهة ورودها ومن جهة دلالتها جهة الورود هي ان نثبت ان الشارع تكلم بهذا الكلام فالقرآن محسوم من جهة الورود وانما يبحث فيه من جهة الدلالة فقط. هل هذه الاية تدل على الحكم؟ وكيف تدل عليه؟ واما الحديث النبوي فانه يحتاج الى الى النظر فيه من الجهتين. لانه ليس كل حديث صحيح. ليس مثل القرآن. فالحديث منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن وما هو ضعيف فنحتاج اولا ان نحرر جهة الرواية بحيث نثبت ان الشارع تكلم بهذا الكلام. فاذا اثبتنا ان الشارع تكلم بهذا الكلام انتقلنا الى الجهة الثانية هي جهة الدلال والدلالة اه لها عوارض كثيرة من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والامر والنهي وغير ذلك من الابواب التي ستذكر فالعالم هو اللفظ الذي يشمل الصالح له من غير حصر. لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين المشركين لفظ يشمل الصالح له. من غير حصر. ليس فيه حصر بعدد. وقول من غير حصر يخرج لاعداد فان مثلا العشرة تشمل الصالح لها ولكن مع حصر بعدد معين. وهذا هو العام وآآ هناك عموم اخر يكون في اللفظ المطلق ولكن عموم المطلق هو عموم بدني وليس عموما شموليا. فرق بين عموم المطلق وعموم العامي ان عموم العامي هو عموم شمولي. وعموم المطلق هو عموم بدني مثلا انت لو قلت لابنك اطعم اليوم مسكينا. مسكينا مسكينا هذي هذا مطلق. ليس عاما لانه نكرة في السياق لاثبات فهو ليس من الفاظ العموم لكن مسكينا هذه لها نوع عموم. كيف ذلك؟ تصدق بكل مسكين على وجه الارض. هو لو اطعم اي مسكين يكون قد امتثل. لكن هل كلمة مسكينا يدخل فيها جميع المساكين في وقت واحد؟ لا يدخلون. وانما يدخلون على لماذا؟ على سبيل البدء. اذا عموم المطلق هو عموم بدني وليس عموما شموليا لكن اذا قال اطعم المساكين يدخل جميع المساكين في وقت واحد. اذا عموم العام هو عموم شمولي. بينما عموم المطلق هو عموم من جديد الخصوص تخصيص هو اه اخراج بعض افراد العام وذلك اما بمخصص متصل او آآ منفصل. تخصيصه هو قصر العامة على بعض افراده. تخرج بعض افراد العام تقصر العامة على بعض افراده وذلك اما بمخصص متصل والمخصصات المتصلة هي الشرط والصفة والاستثناء والغاية. هذه هي المتفق عليها. وزاد بعضهم بدل البعض وما المخصصات المنفصلة؟ معناه دليل اخر مستقل ويقع تخصيص المنفصل بالعقل وبالعرف المقارن وبالحس ويقع ايضا بالادلة الاخرى قصص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصص السنة بالكتاب وبالسنة ويخصص بالاجماع والقياس قال رحمه الله تعالى من مذهب مالك رحمه الله تعالى القول بالعموم. وقد نص عليه في كتابه في مسائله حيث يقول محتجا بايجابه اللعان بين كل زوجين لعموم ايجاد قول الله تعالى ذلك بين الازواج يعني انا اللي انا يقع بين كل زوجين بدليل عموم قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ازواجهم هذا مضاف الى ضمير فهو من الفاظ العموم. اذا اضيفت النكرة الى المعرفة فانها تعم فهذا عام في كل زوج. وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة في الوفاة واحتج بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا الذين يتوفون منكم هذا عام ايضا يشمل المتوفى عن الصغيرة والكبيرة ولا يستثنى من ذلك الا الحامل اه لقيام الدليل على استثنائها فان المتوفى عنها اذا كانت حاملا عدتها هي بوضعها وان كان في المسألة قد تعرض لنا دليلان كلاهما عام من وجه خاص من وجه فان الله سبحانه وتعالى قال في المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا عام في المتوفى عنها حاملا كانت او غير حامل ولكنه خاص آآ خاص في المتوفى عنها عام في الحامل وغيرها وقال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا خاص بالحامل ولكنه عام في المتوفى عنها والمطلق فهنا تعرض لنا دليلان كل واحد منهما عام من وجه خاصه من وجه والاصل انه في مثل هذه الصورة ان امكن تخصيص كل واحد منهما بالاخر عمل بذلك وان لم يمكن ذلك فاننا نرجع الى الترجيح وقد ورد المرجح وهو حديث سبيعة الاسلامية رضي الله تعالى عنها التي خرج زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فتوفي فوضعت بعده بليال قليلة. وضعت بعد وفاة زوجها بليال قليلة فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها رجل من بني عبد الدار يقال له ابو السنابل ابن بعكك وقال اني اراك تجملت للخطاب والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت فاخبرني انني قد حللت. وامرني بالتزوج ان بدا لي ذلك. اي ان المتوفى عنها اذا كانت فعدتها وضعها وذلك لان المعنى المعقول في العدة هو طلب براءة الرحم ولا شيء يبرئ الرحم كالوضع. لا شيء يبرئ رحم المرأة كوضعها وقد احتج لقوله ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد سواء كان جامعا او غيره بقوله وانتم عاكفون في المساجد اه احتج بان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد وبانه ايضا يكون في كل مسجد وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية وهي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فالامام مالك رحمه الله تعالى لم ينشأ علم اصول الفقه الا بعده لان اصول الفقه اه اول من كتبه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن الامام ما لك كان يعرف علم اصول الفقه بسجيته لانه عربي كح. فيعرف دلالات الالفاظ. فهو عربي يتكلم اللغة العربية كلاما فصيحا آآ يعلم ان قول الله تعالى وان تعاكفون في المساجد المساجد هذا جمع معرف قد لا يركب هذه المقدمة التي ركبتها انا فيقول هو جمع معرف يعني انا انما اعرف انه عام من جهة ان المحلى بالة هو عام لكن هو يعرف ان هذا عام بسليقة يعرف هذا بصدقته لانه عربي كح. وكذلك الائمة المعاصرون لمالك. ومن كان قبله كل من كان قبل الشافعي كانوا يتعاملون مع دلالات الالفاظ بمقتضى سرقتهم وفهمهم للغة العربية لانهم كانوا عربا اقحاحا. وهذا مأزور حتى عن الصحابة ذكرت نماذج جاء منه في دروس آآ سابقة ان آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه بطرا ورياء قالت يا رسول الله ما تفعل النساء هنا ام سلمة فهمت وهذا درس من اصول الفقه ان من تشمل المذكرة والمؤنث. من خرج يجر ثوبه لانها قالت ما تفعل النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين الشبران قالت ان ينكشفن قال يرخينا ذراعا فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه الدلالات كان الصحابة والتابعون واتباع التابعين من امثال مالك رحمه الله تعالى يعرفونها بسرقتهم فلا يحتاجون الى دراستها كعلم. فلما ضعفت السريقة احتيج الى ان يوضع لهم العلم. ولذلك وضعه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحكم هذا الباب عنده ان الخطاب اذا ورد باللفظ العامي نظر فان وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه وان لم يوجد دليل يخصه اجري الكلام اه مختص مثلا ببعض صفات الله سبحانه وتعالى مثل الله خالق كل شيء. هذا عام لا يدخله التخصيص. لا يوجد شيء الا والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه هذا قطعا عام باق على عمومه. لكن الصحيح ان له امثلة في الشرع. ومنها قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. مثلا كل ام يحرم الاستمتاع بها. هذا لا تخصيص فيه. هذا عام باق على عمومه ليس فيه اي تخصيص. ولكن فعلا معظم عمومات الشرع مخصصة. مثلا حرمت عليكم الميتة. هذا عام مخصوص؟ لان ميتة البحر. جائزة مثلا فمعظم العمومات الواردة في الشرع هي عمومات دخلها التخصيص ولكن ايضا توجد في الشرع امثلة للعامي الباقي على عمومه. من هنا اختلف العلماء هل يجوز العمل بالعامة قبل البحث عن المخصص ام لما كان الغالب على العام دخول التخصيص فيه لم يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص قال وحكم هذا الباب عنده ان الخطاب اذا ورد باللفظ العامي نظر فان وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه وان لم يوجد دليل يخصه الكلام على عمومه. وجه ذلك ان فطرة اللسان في العام الذي وصفته احتمال الخصوص اذ لم يكن محتملا لذلك اذ لو لم يكن محتملا لذلك لك انت عينه توجب ان يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه هو العصر التمسك بالعام على عمومه لكن اختلفوا هل يبحث عن الخاص؟ ابحث عن المخصص ولا يبحث عن المخصص. ومذهب جمهور اهل العلم من غير الحنفية دلالة العام على افراده ظنية وليست قطعية. ولذلك صح ان يخصص العام بالدليل الظني الورود مثلا حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم محلى بال الجنسية هو عام في جميع افراد الحيوانات التي تموت حتف انفها من غير دكة من هالعام. هذا نص قرآني قطعي الورود ولكن دلالته على احاد الميتة على كل فرد من افراد الميتة ليست قطعية لاحتمال خروجها مخصص. فلما كانت دلالته على الاحاد ظنية صح تخصيصه بالظن كقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته اي البحر. البحر ميتته طاهرة. وهذا حديث ظني الورود. لانه خبر احد ليس فهو خبر احد. بالنسبة لابي حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان القرآن لا يخصص باخبار الاحد لان دلالة العامة على افراده عنده قطعية. كل فرد يدخل قطعا. مفهوم. ولذلك ميتة البحر عنده لا تؤكل ويرى ان آآ زكاة الحيوان البحري هي صيده. صيده. واما الطافي الذي يرمي به البحر ده يؤكل. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اذن قال وجه ذلك ان فطرة اللسان في العام الذي وصفته احتمال الخصوص اذ لو لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب ان يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجوز ان يوجد في الخطاب لفظ عام اريد به الخصوص. ولا جاز ان يقوم دليل على خصوص لفظ عام وفي وجودنا الامر بخلاف ذلك دليل على ان عين اللفظ لا توجب بالعموم واذا كان ذلك كذلك علم احتماله ومتى علم انه محتمل لم يجز الاقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به والمعنى الذي يخرج عليه لان الله عز وجل امرنا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار بهما. والرد اليهما وذلك كله كالاية الواحدة فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه. رجح هنا مذهبنا اليه من ان البحث عن المخصص لابد منه لاننا قلنا ان معظم العلومات الواردة في الشرع مخصوصة حتى ان العام الباقي على عمومه لم يدخلوا في تخصيص. بعضهم قال انه لا لا يوجد له مثال في الشرعيات ولكن نحن مثلنا له بقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم مثلا فهذا قطعا عام في جميع الامهات ولا يجوز التمتع باي ام مهما كانت قال ولابد من رد بعض الادلة الى بعض واعتبار بعضها ببعض فان ذلك فان ذلك قال وذلك كله كالاية الواحدة يعني ان النصوص الشرعية متكاملة يخصص بعضها بعضا فهي بمنزلة الدليل الواحد فيصح اخراج بعض اه لحكم بعض كما هو معلوم واذا لم يجوز ذلك ويجب ان ننظر ولا نهجم بالتنفيذ قبل التأمل كما لا نبادر بذلك في الكلام المتصل الى ان ينتهي الى اخره فننظر هل يتبعه استثناء ام لا يعني انه كما اننا متفقون على ان الاستثناء المتصل لا يجوز قطعه عما قبله ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هذا استثناء متصل. فالتوبة تسقط فسقهم كما اننا لا يجوز ان نقطع هذا الاستثناء الذي هو تخصيص متصل عما قبله فكذلك الاية للاية الاخرى بمنزلة الاستثناء المتصل لان الجمع دليل واحد فالنصوص الشرعية متكاملة لا يجوز قطع بعضها عن بعض. ويجوز آآ لابد من تخصيص بعضها ببعض لان ذلك فيه جمع بين الادلة وكذلك الكتاب والسنة والاصول كلها كالاية الواحدة ولا يجوز ان نبادر للتنفيذ قبل ان نتدبر وننظر فان وجدنا دليلا يخص حملنا الخطاب عليه وان لم نجد وقد حصل الامر والمراد به التنفيذ وانما جعلت الاسماء دلائل على المسميات وقد ورد اللفظ مشتملا على مسميات فليس بعض هؤلاء من بعض فيقدم عليه فهو على عمومه. والحكم جار على جميع من طوى عليه لان قضية العقول ان كل متساويين فحكمهما واحد من حيث الا بان يخص احدهما بمعنى يوجب افراده عن صاحبه. فاذا عدم دليل الافراد فلا حكم الا التسوية. اذ ليس احدهما اولى من اخر واذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوصي وبالله التوفيق. يعني ان العامة يشمل جميع افراده اه في وقت واحد كما بينا العام هو اللغو الصالح آآ الذي يشمل الصالح له من غير حصر دفعة. ولا يخرج فرد من افراده الا بدليل. وقد قلنا ان هذا الاخراج يسمى تخصيصا. والتخصيص ينقسم الى قسمين الى تخصيص الى مخصص متصل ومخصص منفصل الصلاة المتصلة اربعة وهي الشرط والغاية والوصف والاستثناء. والمخصات المنفصلة اما ان تكون دليل اخر من كتاب او سنة او اجماع او قياس او ان تكون بالعقل او الحس نعم. نقتصر على هالحلقة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت