﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:58.950
هي الظروريات والحاديات والتحسينيات وهذه المبادئ الثلاثة هي التي عقد لها قسم المقاصد. مقاصد الشارع لان في مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين المقاصد الشارع جعلها ظرورية وحاجية وتحسينية هذا تفسير   قوله اصول الفقه قطعية

2
00:00:59.950 --> 00:01:40.700
هذا تفسير وفيه ايضا نوع اخر من ناحية القطعية يعني يدخل في كلمة اصول الفقه مثل قول الله جل وعلا ولا تزروا وازرة وزر اخرى مثل لا يكلف الله الحمد لله

3
00:01:41.050 --> 00:02:06.150
لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا من اصول الفقه. لان هذا قطعي فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا قطعي ومثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

4
00:02:06.250 --> 00:02:29.700
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا ايظا قطعي ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فهذا ايضا نوع من اصول الفقه ففيه النوع الاول الذي سبق

5
00:02:30.250 --> 00:03:06.750
وهو الكليات الثلاث وهذا نوع اخر وفيه نوع ثالث وهو ان اصول الفقه مثل ما تقول الكتاب والسنة والاجماع وهكذا فهذا هذه اصول الفقه الاربعة هذه يسمونها الاصول الاصلية وان كانت في الحقيقة ان الاصل فيها واحد

6
00:03:07.100 --> 00:03:39.500
لانه القرآن هذا هو الاصل والسنة مبينة للقرآن والاجماع رادع اليهما لانه لا بد له من مستند والقياس هذا ايضا اصله اما من القرآن واما من السنة فيجعلون الدليل الاصلي هو القرآن والسنة مبينة له والقياس والاجماع راجع

7
00:03:39.500 --> 00:04:06.000
اليهما لان الاجماع لابد له من مستند والقياس الذي هو الاصل يكون من القرآن او يكون مثلا من السنة فيه ايضا هذان هذه الان ذكرت لكم الان ثلاثة انواع داخلة في كلمة اصول الفقه

8
00:04:06.400 --> 00:04:39.800
فيه نوع رابع ايضا اذا نظرنا هنا القرآن والى السنة وجدنا انهما مشتملان على امر وماذا ونهيا وجدنا انهما مشتملان على امر ونهي واذا نظرنا الى قاعدة الامر وجدنا ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة

9
00:04:41.000 --> 00:05:07.100
واذا نظرنا الى قاعدة النهي وجدنا ان الله لا ينهى الا عن ما فيه مفسدة فامر بالايمان وامر بالتوحيد وامر بالطهارة وامر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا سائر ما امر الله به

10
00:05:07.250 --> 00:05:34.150
فلا تجدوا شيئا امر الله به الا وفيه مصلحة اما مصلحة محضة او مصلحة راجحة مصلحة دينية او مصلحة دنيوية او مصلحة مركبة منهما. لكن لا يمكن ان يأمر الله بمفسدة اطلاقا

11
00:05:34.450 --> 00:06:04.800
ولا يمكن ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفسدة اطلاقا فاذا عندنا قاعدة الامر وعندنا قاعدة النهي مثلا عندنا قاعدة الامر وعندنا قاعدة النهي اذا نظرنا من وجه اخر

12
00:06:04.850 --> 00:06:34.500
وجدنا ان الاصل في قاعدة الامر الوجوب وان الاصل في قاعدة النهي وماذا؟ هو التحريم هو التحريم. انا غرضي هو بيان ان كلمة اصول الفقه قطعية تفهم على هذه الوجوه التي ذكرتها لكم

13
00:06:34.800 --> 00:07:03.550
يعني من ناحية الكليات لا من ناحية الجزئيات لان جزئية الدليل مثل ما تقول الامر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم الاصل في العموم ان يبقى على عمومه لكن قد يرد

14
00:07:03.900 --> 00:07:33.450
ما يخصص العام قد يرد ما يخصص العام فدلالة العام يعني من جهة البقاء من ناحية بقائه هذه يقال عنها انها نية اذا نظرنا الى دليل جزئي اذا نظرنا الى دليل جزئي نقول ان

15
00:07:33.500 --> 00:07:58.800
دلالته ظنية لانه محتمل للتخصيص واذا كان مطلقا فهو محتمل للتأويل واذا كان نصا فهو محتمل النسخ واذا كان ظاهرا فهو محتمل للتأويل وهكذا لكن هذا بالنظر الى الدليل الواحد فقط

16
00:07:59.350 --> 00:08:33.650
اما النظر الى مجموع الادلة فهذه يقال عنها يقال عنها هي اصول الفقه وتكون ماذا؟ وتكون هذه الاصول قطعية هذا هو بيان هذه الجملة وهي قوله ان اصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية يعني ان نظرت اليها من جهة التقعيد الكلي وجدت انها

17
00:08:33.650 --> 00:09:15.700
قطعية بعد ذلك يقول والدليل على ذلك هو يريد ان يذكر المستند الذي يستند عليه بان اصول الفقه الدين قطعيا يقول والدليل على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعة. كليات الشريعة هي الثلاثة التي ذكرتها لكم. الظروريات

18
00:09:16.100 --> 00:09:47.650
يعني جميع اصول الشريعة وفروعها راجعة الى هذه المبادئ الثلاثة التي هي مبدأ الظروريات مبدأ الحاجيات ومبدأ التحسينيات واذكر لكم مثال اذكر لكم مثال واحد علشان يعني تعرفون فكرة ضروري احادي وتحسيني الان اذا نظرنا الى الصلاة

19
00:09:49.400 --> 00:10:20.350
هي ركن من اركان الاسلام من تركها متعمدا كفر فاذا الصلاة من ماذا من الضروريات من الضروريات نرجع الى الصلاة نجد ان الله سبحانه وتعالى اباح للانسان الجمع بين الصلاتين

20
00:10:20.850 --> 00:11:02.000
واباح للمسافر ماذا القصر والجمع فإباحته الجمع للمريض مثلا هذا يعتبر حاجي واباحته للمسافر الجمع والقصر ايضا هذا اه ايضا من الحاج على هذا الاساس جميع الرخص التي في الشريعة سواء الرخص في كتاب الطهارة مثل التيمم. ومثل المسح على الجبيرة

21
00:11:02.300 --> 00:11:27.100
او في الصلاة مثل القصر ومثل الجمع ومثل حديث صلي قائما فان لم تستطع فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب هذا يسمى على هذا الاساس الرخص في جميع ابواب الشريعة تعتبر نوع

22
00:11:27.150 --> 00:11:53.300
من انواع ماذا؟ من انواع الحاجة التحسين اذا نظرنا الى الطهارة الوضوء الواجب على الانسان انه يتوضأ ماذا؟ يغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة الواجب انه يغسل مرة واحدة. اذا زاد المرة الثانية والمرة الثالثة هذه من التحسين

23
00:11:53.900 --> 00:12:20.800
على هذا الاساس تأخذ جميع المندوبات جميع المندوبات في الشريعة سواء كان مندوب من ناحية اصله مثل الرواتب ومثل صلاة الظحى ومثل صلاة الليل ومثل جميع النوافل في الشريعة في اي باب من الابواب في باب الطهارة باب الصلاة باب الزكاة باب الصيام باب جميع النوافل

24
00:12:20.900 --> 00:12:46.400
وان شئت ان تقول جميع المسنونات وهكذا ترك المكروهات جميع ترك المكروهات في الشريعة تجد انه من التحسين وفعل المندوبات هذا تجده ايضا انه من تحسين هذا تمثيل وليس استقراء. اذا جئنا عندها ان شاء الله بينا لكم لكن الغرض هنا هو توظيف

25
00:12:46.400 --> 00:13:09.550
اه تمثيل لهذه الكليات التي راجعة الى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي. يعني اصول الفقه راجعة الى كليات الشريعة التي هي الثلاثة. وهذه الكليات قطعية وما رجع الى القطع فهو ماذا

26
00:13:10.050 --> 00:13:42.800
فهو قطعي بعد ذلك يقول بيان الاول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. يعني قصده البيان الاول وهو انها راجعة الى كليات الشريعة الثلاث يقول بيان الاول واظح لانك اذا تتبعت فروع الشريعة

27
00:13:43.600 --> 00:14:12.550
وجدتها لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة يعني الدليل من القرآن او الدليل من السنة او اذا نظرت اليه وجدت اما ان يكون ظروريا او حاجيا او تحسينيا فتنقسم ادلة القرآن وادلة السنة الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما رجع الى مبدأ الظروريات

28
00:14:12.900 --> 00:14:43.150
ثاني ما رجع الى مبدأ الحجيات والثالث ما رجع الى مبدأ التحسينيات وبيان الاول ظاهر بالاستقراء. والقصد اهناء الاستقراء يعني التتبع يعني كأنه يقول اننا تتبعنا تتبعنا ادلة القرآن وتتبعنا ادلة السنة. ووجدنا انها لا تخرج

29
00:14:43.250 --> 00:15:08.300
عن هذه الاقسام الثلاثة وبيان الثاني وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي وما كان كذلك فهو قطعي البيان الثاني من اوجه لان الاول يقول ما يحتاج الى دليل لانه واظح

30
00:15:08.900 --> 00:15:43.250
والثاني يقول انها يقول بيانه من اوجع الوجه الاول انها انها ترجع اما الى اصول عقلية وهي قطعية واما الى الاستقراء الكلي من ادلة الشريعة وذلك قطعي ايضا ولا ثالث لهذين الا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك اصول الفقه

31
00:15:44.000 --> 00:16:10.500
الدليل هذا يعبرون عن بدليل الصبر والتقسيم. هذا يسمونه في الادلة في تنويع الادلة يسمون وهو موجود يذكرونه في كتب اصول الفقه ايضا لكن يسمون هذا دليل دليل الصبر والتقسيم

32
00:16:10.950 --> 00:16:34.100
لانه يقول يعني بالصبر والتقسيم اما ان نقول انها راجعة الى اصول عقلية او نقول راجعة الى اصول شرعية او نقول انها راجعة الى المركب منهما والقسم الرابع ان نقول لا ترجعوا

33
00:16:34.700 --> 00:16:59.750
لا الى اصول عقلية ولا الى اصول شرعية وهذا القسم الرابع ما هو بصحيح لكن لو فرضنا انها لو فرضنا انها الى اصول عقلية فقط الاصول العقلية قطعية ولو فرضنا انها رادعة الى اصول شرعية فقط

34
00:17:00.100 --> 00:17:19.400
وهذه الاصول الشرعية ثابتة بطريق الاستقرار في طريقي الاستقراء مثل ما مثلت لكم في مسألة الامر ان الله لا يأمر الا بمصلحة والنهي ان الله لا ينهى الا عن مفسدة

35
00:17:19.600 --> 00:17:39.200
الامر لا يأمر الله الا بمصلحة والنهي لا ينهى الا عن مفسدة اذا تتبعنا قاعدة الامر سواء كان الامر للندب ولا للاجوب تتبعنا قاعدة النهي سواء كان النهي للكراهة او كان النهي للتحريم

36
00:17:39.700 --> 00:18:06.300
لا تجد الخروج عن هذا الاصل الا اذا كان الاستثناء من الشارع نفسه قد يستثني من قاعدة الامر وقد يستثني من قاعدة النهي فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا حرم الزنا لكن قال الولد للفراش

37
00:18:06.850 --> 00:18:29.750
وللعاهر ماذا وللعاهر الحجر فالولد يلحق بامه. يلحق بامه في الزنا لكن لا يلحق بابيه ومقتضى قاعدة النهي ان النهي ما ينهى عنه الا مفسدة. لكن هنا رعي فيه مصلحة الولد

38
00:18:30.000 --> 00:18:59.050
رعي فيه مصلحة الولد لئلا يضيع ومثل اه النهي عن المزابنة ولكنه رخص في ماذا رخص في العرايا وهكذا ومثل استثناء الرخص استثناء الرخص من قواعد العزائم في كل باب استثناء الرخص من قاعدة الطهارة واستثناء الرخص من قاعدة

39
00:18:59.050 --> 00:19:19.900
العبادات البدنية المحضة او المالية المحضة او المركبة منهما فسواء قلنا انها رادعة الى اصول عقلية فقط او قلنا انها راجعة الى اصول شرعية فقط او قلنا انه راجعة الى المركب منهما

40
00:19:20.450 --> 00:19:51.500
فعلى هذه التقديرات الثلاثة تكون هذه الادلة اه قطعية هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني يسمونه دليل بطريقة التلازم الاول دليل بطريق الايش ها ها الصبر والتقسيم الثاني يسمونه دليل التلازم

41
00:19:52.050 --> 00:20:15.800
يعني دليل بطريقة تلازم يقول هنا في تركيب الدليل يقول والثاني انها لو كانت ظنية لكانت راجعة الى امر عقلي اذ الظني لا يقبل في العقلية اذ الظن لا يقبل في العقليات

42
00:20:16.300 --> 00:20:37.650
ولا الى كلي شرعي لان الظن انما يتعلق بالجزئيات اذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه باصل الشريعة لانه الكلي الاول وذلك غير جائز عادة واعني بالكليات هنا

43
00:20:37.750 --> 00:21:14.850
الضروريات  والتحسينيات هنا يقول لو فرضنا هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض فتركيبه عنده يقول لو لو كانت ظنية لو كانت لو كانت لو كانت اصول الفقه ظنية

44
00:21:15.550 --> 00:21:45.000
لا يمكن ان ترجع الى امر عقلي لان العقلي قطعي ولا يمكن ان ترجع الى اصل كلي في الشريعة لان الاصل الكلي في الشريعة قطعي فتبين من هذا انها لا ترجع الى امر ظني ولكنها ترجع الى امر قطعي. يعني

45
00:21:45.000 --> 00:22:11.750
يلزم من ذلك رجوعها الى الامر القطعي لا رجوعها الى الامر الظني ويقول بعد ذلك وايظا لو جاز تعلق الظن باصول الشريعة لجاز تعلق اه الشك بها لو جاز تعلق الظن بالشريع يعني في اصل في كليات الشريعة

46
00:22:11.850 --> 00:22:37.900
لجاز الشك الشك منتفي وكذلك الظن منتفي هذا من جهة الكليات كليات الشريعة هذا الدليل الثالث يقول والثالث لو جاز جعل الظني اصلا في اصول الفقه فجاز جعله اصلا في اصول الدين. المقصود من اصول هذا دليل بطريق التلازم

47
00:22:38.700 --> 00:23:05.400
يقول لو جعلنا الظن اصلا من اصول الفقه لترتب على ذلك جعله اصل في اصول الدين او اصل من اصول الدين يعني ان الظن يأتي في اصول الدين والمقصود باصول الدين علم العقائد عموما علم العقائد

48
00:23:05.750 --> 00:23:31.750
عموما والنتيجة ان الظن لا يرد على اصول الدين لا يرد على اصول الدين فلا يرد لا على اصول الدين ولا على اصول الفقه وانما يرد على الجزئيات كما ذكرت لكم قبل قليل من ناحية احتمال

49
00:23:32.100 --> 00:23:56.650
اه النسخ للنصب واحتمال التخصيص للعام واحتمال اه التقييد للمطلق واحتمال التأويل للظاهر الى غير ذلك من الامور التي ترد على الدليل الجزئي فقط اما بالنظر الى الناحية الكلية فكما ذكرت لكم قبل قليل

50
00:23:59.600 --> 00:24:22.050
انتهى الكلام فتبين لنا من هذا يعني الحاصل ان هذه ان اصول الفقه قطعية واستدل لاثبات ذلك باق بعد ذلك كلام ما لكم في حاجة لانه عبارة عن اعتراض وجواب

51
00:24:22.300 --> 00:24:47.900
هذا هذه هي المقدمة الاولى. بعد ذلك المقدمة الثانية هذه يأتي الكلام عليها ان شاء الله في القادم مثل هذه الليلة  في كتاب اخر يكون محل آآ تدريس ايظا هذا الكتاب

52
00:24:57.300 --> 00:25:29.100
هذا الكتاب هو عبارة عن يسمى يسمى القواعد الكبرى الموسوم قواعد الاحكام في مصالح الانام من هنا في اصلاح الانام في نسخة اخرى في مصالح الانام للعز بن عبدالسلام الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب والفائدة التي يستفيدها طالب العلم منه لا تكاد تجدها

53
00:25:29.100 --> 00:25:51.100
في غيره على سبيل الاستقلال صحيح ان يوجد بعض المسائل لكنها تكون مفرقة لكن جمعها في كتاب واحد انا ما رأيت كتابا جمع هذا الموظوع كما جمعه العز بن عبد السلام

54
00:25:51.300 --> 00:26:15.000
وهذه وهذه الميزة التي يمتاز بها هذا الكتاب انا اذكر لكم شيء من الامثلة قبل ان نبدأ فيه الشريعة الشريعة سواء من ناحية القرآن او من ناحية السنة تجد ان الله

55
00:26:15.050 --> 00:26:46.150
جل وعلا يأمر اذا امر هل يعني امر بشيء امر بالطهارة امر بالصلاة امر بالزكاة امر بالصيام امر بالحج امر بالبيع الى غير ذلك  ونهى يعني نهى عن الشرك نهى عن الكفر نهى عن النفاق

56
00:26:46.650 --> 00:27:15.750
وماشي في جميع المناهي التي جاءت في ابواب الشريعة في علم العقائد او في علم الفقه فعندنا الان امر وعندنا مأمور به عندنا امر وعندنا ماذا ها وعندنا مأمور به

57
00:27:17.750 --> 00:27:53.400
هذا المأمور به عندما يفعله المكلف هل في مصلحة ولا ما في مصلحة ها ها ايه نعم في مصلحة في مصلحة الانسان عندما يتوضأ  كل عضو يغفله تنحت الخطايا التي فعلها في هذا العضو

58
00:27:54.150 --> 00:28:19.850
غسل وجهه الخطايا التي رآها بصره شمها في انفه ذاقها بلسانه مثلا في المظمظة اذا كذلك اذنيه وهكذا. اذا اذا انتهى من غسل اعضاء الوضوء خرج من جميع ذنوبه فالان

59
00:28:20.250 --> 00:28:48.600
الوضوء مأمور به او لا اها طيب الوضوء معروف عندنا ثلاثة عندنا امر وعندنا مأمور به وعندنا امر ثالث وهو ها لا المصلحة المترتبة على الامر على فعل المأمور به فعندنا امر

60
00:28:48.800 --> 00:29:13.650
ومأمور به ومصلحة هذا الكتاب يخدم المصالح في الشريعة في باب الاوامر وفي باب النواهي. سواء كانت المصالح دنيوية فقط مثل ما يكون في المعاملات المالية او كانت مصالح اخروية فقط

61
00:29:13.950 --> 00:29:44.300
او كانت مصالح دنيوية واخروية. ويبحث ايضا في بيان المفاسد الدنيوية والمفاسد الاخروية والمفاسد المركبة منهما ولا تكاد تجد كتاب خدم هذه الناحية الا هذا الكتاب. ولهذا سماه صاحبه قواعد الاحكام في مصالح

62
00:29:44.800 --> 00:30:06.450
هل انام في مصالح الانام بناء على هذا الكلام اذا كنت تقرأ القرآن اذا كنت تقرأ القرآن ولا تقرأ في الحديث لابد ان تتنبه الى الى الشيء اللي تقرأه في امر

63
00:30:07.250 --> 00:30:33.350
في مأمور به فيه نتيجة مصلحة في نهي في منهي عنه فيه نتيجة. هذه النتيجة تجد انها هي المصلحة. مثلا في قوله جل وعلا ولكم في القصاص ها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الى اخره. وبعدين الاية الاخرى ولكم في القصاص

64
00:30:33.900 --> 00:31:08.650
حياة فكلمة حياة هذه ماذا ها مظبوط والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ولا تقربوا الزنا انه ها كان فاحشة فكلمة فاحشة وساء سبيلا هذه الحكمة المترتبة على على النهي يعني من الحكمة

65
00:31:08.750 --> 00:31:32.900
من المصلحة المترتبة على النهي ان الصلاة ها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من المصالح المترتبة على الصلاة. ولهذا جاء في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر منكري