بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. يقول الناظم وكل فرد جدد اجتهاده تمام وكل فرد جدد اجتهاده طبعا قبل في مسألة ودنا ننبهها على درس الماضي وهي مسألة دبس الماضي وهي مسألة ايش وهي مسألة ان المؤلف في الزاد قال وان واذا اختلفا مجتهدان اه لم ويجتهد مجتهدا فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما عنده الناظم لم يذكر مسألة من الدرس الماظي هذي طبعا قل لدى العاجز معناه العارفة واوثق الاثنين حيث اختلفا. لم يذكر مسألة ايش؟ لم يتبع احدهما الاخر. لكن نقول يمكن ان تؤخذ من مفهوم كلامه وذلك انه لما قال وقلد العاجز عنها العارف مفهوم المخالفة ان القادر لا يقلد العارف من قادر لا يقلد العارف وهذا يتضمن ان المجتهد ان المجتهدين اذا اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ثم قال بالنسبة للعارف وكل فرض جدد اجتهاده في قول صاحب الزاد ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة كل فرد وقوله في الزاد لكل الصلاة لم يذكر انها فرض وهنا في النظم ذكر قال وكل فرض وهذا حقيقة يعني امر حسن من الناظم وفقه الله ذلك ان مسألة الزاد نفسها قال فيها البهوتي رحمه الله ويجتهد العارف في مدينة القبلة لكل صلاة. قال مفروضة بين ان المراد لصلاة مفروضة في كشاف القناع الجزء الثاني مئتين وتسعة وثلاثين فالناظم قد احسن في هذا فيجدد الاجتهاد لكل فرض قال واعمل التالي بلا اعادة. طيب اذا اختلف اجتهاده التالي الثاني عن اجتهاده السابق فانه يصلي بالثانية. وهل يعيد ما صلى بالاول؟ قال الناظم بلا اعادة فلا يعيد ما صلاه بالاجتهاد الاول نعم قال ومن يصلي دون السابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد هذا كلام جيد وحسن وهي عبء عبء مسألة الزاد قال فيها ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده من يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد. من صلى بلا اجتهاد فانه يعيد ان كانت صلاته بالاجتهاد من غير عذر وصورة ذلك في من هو المعذور عن الاجتهاد؟ المعذور عن الاجتهاد هو من لا يحسن الاجتهاد هذا معذور. عنده عذر عن الاجتهاد فتصح صلاته بغير اجتهاد لكن بتقليد طيب من صلى بدون تقليد ما عذره؟ عذره انه لا يجد من يقلده كما قيده صاحب الزاد فقال قضى ان وجد من يقلده. اما اذا صلى بغير اجتهاد وبغير تقليد لانه لا يحسن الاجتهاد ولا يجد من يقلده فانه لا يعيد لانه قد صلى لقد فعل ذلك بعذر ثم قال الناظم باب صفة الصلاة قال يسن عند قد من الاقامة قيام مؤتم رأى امامه. صاحب الزاد ماذا قال قال صاحب الزاد نعم من يصلي دون سابق اجتهاد ودون تقليد بلا عذر اعاد. ان بلا عذر يعني انهما وجدوا من يقلدوه. يتحرى بحسب ما عنده. يعني التحري هنا ليس معناه النظر في ادلة القبلة لانه ليس لا يحسنها لكنه يتحرى بمعنى يشوف ما ما يستطيعه هو ما يصل اليه ما عنده من قدرات وليس هذا من باب الاجتهاد لان فرض المسألة في من لا يحسن الاجتهاد نعم قال باب صفة الصلاة يسن عند قد من الاقامة قيام مؤتم قائمة اصل المسألة في الزاد بقوله يسن القيام عند قدم اقامتها وعبارة الزاد تشمل قيام الامام والقيام المأموم لكن الناظم قال يسن عند قدم الاقامة قيام مؤتمر رأى امامه وذلك تقييد لعبارة الزاد ب المأموم الذي رأى امامه. اما المأموم الذي لا يرى الامام فانه لا يقوم الا عند رؤية الايمان. طبعا هذا كما قيده مرعي اتجاها مم قياده مرعي اتجان بمن يمكن ان يرى الامام يعني مثل المساجد الكبيرة اللي يكون شخص بعيد جدا عن الايمان فهذا يقوم عند قد من اقامتها. اما الشخص الذي يرى الامام والامام لم يقم فانه لا يقوم الا اه اذا رأى والامام لم لم يرى الامام فانه لا يقوم الا عند رؤية الامام ويكون قيام الامام اولا كما في الروض قال يسن للامام فالمأموم طيب السنة عند قد من الاقامة قيام مؤتمر رأى امامه. اما اذا لم يرى الامام فلا يقوم الا اذا رأه قال ويأمر الامام ان يسووا صفوفهم اعتدلوا وسووا قال في الزاد سن القيام عند القد من اقامتها وتسوية الصف فقوله ويأمر الامام ان يسووا صفوفهم هذا على سبيل الاستحباب والمسألة التي ذكرها صاحب الزاد هي تسوية الصفوف. استحباب تسوية الصفوف مم فهل استحباب تسوية الصفوف هو استحباب قول الامام استووا؟ يحتمل. في الروض قال فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله عن يساره كذلك الله اعلم قال ويأمر الامام ان يسووا صفوفهم اعتدلوا وسووا يقول اعتدلوا يقول سووا الصف ثم يكبر الامام جهرا ويسمع المأموم نفسا سرا بعد ما تستوي الصفوف ويقومون للصلاة يكبر مم قال لتسوية الصف يقول له الشيخ عبد الكريم يقول ثم يسوي الصف في الاقناع ثم يسوي الامام الصفوف. اذا معنى تسوية الصف هو تسوية الامام للصفوف جيد اذا ما في اشكال كلامي واحد كلام الناظم وكلام صاحب المتن واحد ويأمر الامام ان ينسبوا صفوفهم اعتدلوا وسووا ثم يكبر الامام جهراء تكبيرة الاحرام الله اكبر ويكبر الامام جهرا آآ ويسمع المأموم نفسا سرا هذه المسألة ذكرها في الزاد في هذا الموقع بعد بعد ذكر رفع اليدين قال ويسمع الامام من خلفه وغيره اللي هو المأموم والمنفرد نفسه ثم يكبر الامام جهرا. اذا التكبير تكبيرة الاحرام بالنسبة للامام جهرا. يسمع بها من خلفه بالنسبة للمأموم والمنفرد يسمع نفسه سرا وهذا هو حد السر اسماع الشخص لنفسه والناظم قال ويسمع المأموم. وفي الزاد قال وغيره غير الامام لا شك ان العبارة الزد اشمل لانها تشمل المأموم والمنفرد فلو ان الناظم قال ثم يكبر الامام جهرا وغيره وغيره يسمع نفسا سرا وغيره يسمع نفسا سرا ربما كان لذلك كقول صاحب الزاد نعم اما بالنسبة المنفرد سيأتي معنا انه يخير في الجهرية بين الجهر وبالقراءة والاصرار بها وهل هذا الجهر بالقراءة والاسرار بها اذا جهر بالقراءة فانه يجهر تبعا لذلك بالتكبير هل نصوا على هذا ها الشيخ عبد الكريم ما ادري والله. ايه. فليراجع على كل حال لكن عبارة الزاد انه غير الامام فلو قال الناظم اذا الناظم يعني ما ادري هل الناظم اراد هذا فعلا ان كان اراد هذا على كل حال يحتاج مراجعة انا الروضة الان امامي ليس فيه هذا قال وغيره غير الامام وهو المأموم المنفرد يسر بذلك كله معاك الاقناع يا شيخ عبد الكريم نعم يقول منفرد به صلى الله عليه وسلم مم اذا الاصل يعني كما ذكرنا انه غيره. ولو قال الناظم ثم يكبر الامام جهرا وغيره يسمع نفسا سرا استقام الوزن الله اعلم هذا ما تعلقه ضابط الاصرار ان يسمع الانسان نفسه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين