بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الناظم في الصلاة الكف للاكمام يكره كالسدر وكل ثاني لما كان الكلام عن ستر العورة هو كلام عن احكام تتعلق بالثياب ناسب ان يذكر بعض الاحكام المتعلقة بالثياب في الصلاة حتى لو لم تكن متعلقة بالشرط والشرطية وهي بعض المكروهات اللي تتعلق بالثياب اولها الكف للكم. قال وفي الصلاة الكف للاكمام وكف الكم هو تشميره تمام كف الكم تشمرون الثاني السدل قال يكره كف الاكمام كالسدل ايضا يعني كما ان السدل يكره والسدل والسدل هو ان تطرح ثوبا على كتفيك تحط الثوب على ايش الكتفين من غير انك ترد احد الطرفين على الاخر اما اذا رددت احد الطرفين على الاخر ليس بسلة يعني لو فرظنا اخذت الشماغ حطيته على كتفك بس كذا وظعته وظعا ان اخذت الطرف الشمال الايمن وحطيته على كتفك الايسر مثل ما يصنع المحرم يرد احد الطرفين على الاخر هذا ليس بسدري اما اذا تركته من غير ان ترد احد الطرفين على الاخر فهذا هو السدل فهو مكروه ايضا. قال وكاللثام ايضا اللثام قال في الزاد واللثام على فمه وانفه ايضا مكروه اللثام وطبعا في قاعدة تقول ان الكراهة تزول للحاجة تمام؟ فاللثام مكروه. الا لحاجة يقول يكره كالسدر وكاللثام وللرجال. اذا هذه ثلاث مكروهات ذكرها ولم يقيدها بالرجل والمرأة واضح ولم يقيدها بالرجل ولا بالمرأة الثاني اه نعم اللي بعده البيت الذي بعده قال وللرجال يكره المعصفر والاحمر الخالص والمزعفر المعصفر قال يكره المعصفر للرجال وهو المصبوغ بالعصفر والعصفر نبات اصفر يستخدم في البهارات لو تروح محلات البهارات والعطاء عطارين وكذا تسألهم عن العصفر لونه اصفر وفيه شبه بالزعفران حتى احيانا بعضهم ها يعني هو بين الحمرة والصفرة ايه اه حتى بعظهم اذا اراد ان يغش في لا هو اصفر يا شيخ اصفر حتى بعضهم اذا اراد ان يغش في الزعفران مم يروح يخلطه بالعصفور لان العصفر الرخيص فيكره المصبوغ بالعصفر قال والاحمر الخالص ايضا وهذه لم يذكرها صاحب الزاد مسألة الاحمر الخالص هذه من زيادات الناظم حفظه الله اما الزاد قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. قال والمزعفر المزعفر المصبوغ بايش المصبوغ بالزعفران نصبو بالزعفران فيكره هذا الكراهة هنا ليست خاصة بالصلاة ولهذا اطلقها اطلقها من وجهه وقيدها من وجهه يعني اطلقها من جهة الصلاة وغيرها وقيدها من جهة كونها للرجال دون النساء ثم ذكر بعد ذلك مسألة التصوير وعلاقتها المسألة التي نحن فيها انها قد التصوير يكون يدخل في الثياب كثيرا ويكون الثوب عليه ايش؟ تصاوير فقال ويحرم التصوير واستعمال مصور فلا يجوز التصوير الذي هو فعل المصور انه الانسان يرسم شيئا من ذوات الارواح هذا لا يجوز واما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي طبعا لا يمكن ان نفسر كلامه بالتصوير الفوتوغرافي والتصوير الحديث وهو مسألة اخرى من النوازل ليس هذا محل بحثها واستعمال المصور تصوير فعل المصور واستعماله بعد ذلك. هذه الصورة لا تستعمل في الثياب لا يجوز ان يلبس ثوبا فيه تصاوير ولا ان يعلقها الى اخره على بحث معروف وبالمناسبة مسألة التصاوير يبحثها الحنابلة في هذا الموضع ويبحثون ايضا في باب وليمة العرس يذكرون بعض التفاصيل قال ويحرم اغتيال وهو الذي ذكره صاحب الزاد بقوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والناظم قال يحرم اغتياله ولم يقل في ثوب وغيره وهذا لا اشكال فيه لان الاطلاق هو مساو لقول صاحب الزاد في ثوب وغيره الا ان صاحب الزاد اراد ان ينصص على الصورتين وهذا ادخل الصورتين الاطلاق الاختيار فلا يجوز للانسان ان يختال في ثوب ولا غير الثوب قال ويحرم المنسوج من حريري او ما هو الغالب في الظهور الا على الاناث او او نحوه لاربع اصابعا استعمال الحرير له صور. الصورة الاولى ان يكون الثوب منسوجا من الحرير خالص من الحرير وهذا لا يجوز للرجال للذكور لا يجوز للذكور يجوز للاناث الصورة الثانية ان يكون منسوجا من حرير وغير حرير يعني مخلط فهذا ان كان الغالب الاغلب ظهورا هو الحرير فانه محرم ايضا اه الا على الاناث فانه يجوز للمرأة ان تلبس الحرير سواء كان خالصا او مخلوطا ولو غالب الظهور او مرقعة بمعنى ان يستعمل الحرير في الرقعة في الزاد قال ايش قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا يعني الغالب عندنا ثلاث صور ان يكون الغالب حرير في الظهور الغالب غير الحرير وان يستوي نقول المحرم هو ان يكون الغالب في الظهور هو الحرير. اما اذا استويا يجوز على ما في الزاد قال او مرقعة ان يستعمل الحرير رقاعا للثوب او نحوه لاربع اصابع. يقول نحو الرقاع مما اه يعني يكون جزءا من الثوب بشرط الا يزيد على ايش اربع اصابع عرضا شرطا لا يزيد على اربع اصابع في العرض فان كان دون الاربع اصابع يجوز وان زاد على اربع اصابع فانه لا يجوز هذا ما يتعلق بدرسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين