﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.450
نعم آآ قال ولا تصحهن وائتما منفرد او كونه اماما وقوله او كونه اماما اطلق بالزات قال كنيتي امامتي فرضا كذا شيخ عبد الكريم اي نعم اه نيتي ايماية فرضا فاء اخذ بالمعتمد وهو

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.100
الاطلاق اخذه بالمعتمد وهو الاطلاق ان المنفرد لا يصح له ان ينتقل الى نية الامامة ثم قال وصح للمأموم ان ينفرد كذا الامام حيث عذر وجد. يعني المأموم اذا وجد عذر

3
00:00:39.300 --> 00:00:56.550
فله ان ينفرد عذر يبيح له ترك الجماعة صار له عذر فانه ينفرد عن الامام ويكمل الامام طول حتى تطويل الامام احيانا يكون عذر طول الامام والمأموم عنده شغل. عندهم عملية عنده شيء يفوت

4
00:00:56.950 --> 00:01:22.000
فله ان ينفرد. وهنا انتقل من نية المأموم الى نية ايش امنية المأموم الى نية المنفرد. كذا الامام حيث عذر وجد  فالزاد قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت نعم. كذا الامام حيث عذر وجد

5
00:01:22.700 --> 00:01:49.150
صورة ذلك وش صورة هذا نعم قوله كذا الامام حيث عذر وجد. يعني كذلك اذا وجد عذر اه فانتقل الامام من نية امام عفوا قوله كذا الامام حيث عذر وجد يعني كذلك الامام

6
00:01:49.250 --> 00:02:06.000
اذا وجد له عذر فانتقل من نية الامامة الى الانفراد تمام؟ صحة صلاته مثلا لو كان وراءه مأموم مثلا واحد احيانا يصير خاصة الان الناس مثلا في ايام الحجر يصلون في البيت تلقى هو يصلي وابنه معاه مثلا

7
00:02:07.300 --> 00:02:29.000
ابن معا فينصرف الابن مثلا لعذر فماذا نقول في صلاة الاب نقول لا تبطل في خلاف في المذهب هل ينوي الانفراد يشترط ان ينوي انفراد ولا ما يشترط انه ينوي الانفراد

8
00:02:30.150 --> 00:02:44.250
تمام الشيخ منصور البوتي قال ما هو لازم ينوي الانفراد لان نية الانفراد لا يحتاج الى تعيينها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين