نعم آآ قال ولا تصحهن وائتما منفرد او كونه اماما وقوله او كونه اماما اطلق بالزات قال كنيتي امامتي فرضا كذا شيخ عبد الكريم اي نعم اه نيتي ايماية فرضا فاء اخذ بالمعتمد وهو الاطلاق اخذه بالمعتمد وهو الاطلاق ان المنفرد لا يصح له ان ينتقل الى نية الامامة ثم قال وصح للمأموم ان ينفرد كذا الامام حيث عذر وجد. يعني المأموم اذا وجد عذر فله ان ينفرد عذر يبيح له ترك الجماعة صار له عذر فانه ينفرد عن الامام ويكمل الامام طول حتى تطويل الامام احيانا يكون عذر طول الامام والمأموم عنده شغل. عندهم عملية عنده شيء يفوت فله ان ينفرد. وهنا انتقل من نية المأموم الى نية ايش امنية المأموم الى نية المنفرد. كذا الامام حيث عذر وجد فالزاد قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت نعم. كذا الامام حيث عذر وجد صورة ذلك وش صورة هذا نعم قوله كذا الامام حيث عذر وجد. يعني كذلك اذا وجد عذر اه فانتقل الامام من نية امام عفوا قوله كذا الامام حيث عذر وجد يعني كذلك الامام اذا وجد له عذر فانتقل من نية الامامة الى الانفراد تمام؟ صحة صلاته مثلا لو كان وراءه مأموم مثلا واحد احيانا يصير خاصة الان الناس مثلا في ايام الحجر يصلون في البيت تلقى هو يصلي وابنه معاه مثلا ابن معا فينصرف الابن مثلا لعذر فماذا نقول في صلاة الاب نقول لا تبطل في خلاف في المذهب هل ينوي الانفراد يشترط ان ينوي انفراد ولا ما يشترط انه ينوي الانفراد تمام الشيخ منصور البوتي قال ما هو لازم ينوي الانفراد لان نية الانفراد لا يحتاج الى تعيينها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين