طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اه سبق معنا في الدرس الماضي في صفة الصلاة بعد قراءة الفاتحة ان ان آآ المصلي يقرأ بسورة من المفصل في ركعة اولى وفي التي تليه. الركعة الاولى الثانية يقرأ بعد الفاتحة سورة من سور مفصل. طيب هذه السورة تكون من قصار المفصل ام من طواله؟ قال قصيرة في مغرب اذا تكون قصيرة يعني من قصار المفصل في المغرب في صلاة المغرب طويلة في الصبح وتكون من طوال المفصل في صلاة الصبح صلاة الفجر. ثم الباقي بين تيوتي قصيرة في مغرب من طويلة في الصبح ثم الباقي بين تيوتي. الباقي وهو قصيرة اه قصيرة ايوا قصيرة. هم يعني بسورة قصيرة نعت صفة قصيرة في مغرب طويلة في الصبح ثم الباقي غير المغرب والصبح اللي هو العصر والظهر والعشاء من اوساط المفصل وهو قوله بين تي وتي. تي اسم اشارة. قال ابن مالك لا لمفرد مذكر او شرب ذي وذه تيتا على الانثى اقتصرت. بينتي الاشارة الى المغرب وتي اشارة الى الصبح او تي اشارة الى القصيرة والتي الثانية اشارة الى الطبيعة فبين الطويلة والقصيرة. ولعله احسن. القصيرة والطويلة. والباقي الباقي يشمل ما غير المغرب الصبح ما بين القصر والطول نعم والباقي بين بين القصيرة والطويلة والصحيحة. احسنت. قال وتبطل الصلاة بالقرآن ان لم يكن في المصحف العثماني يقول تبطل الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. وعبارة الزاد ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان وهل قوله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان هو كقوله وتبطل الصلاة بالقراءة ان لم يكن في المصحف العثماني اه عبارة الناظم تدل على احد المعنيين المحتملين في قول صاحب الزاد ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان وذلك ان ذكر هذه المسألة بعد قراءة الفاتحة قد يفهم منه ان معنى لا تصح الصلاة بقراءة خارجة المصحف عثمان انه لا يحصل به ايش؟ اجزاء الفاتحة. ولكن الناظم عين الاحتمال الثاني وهو ان القراءة بغير مصحف عثمان مبطلة وطبعا هذا البطلان هو الصحيح ولكن يقيد بايش؟ انه اذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان اذا كان ذلك ليس في مم اذا كان ذلك ليس في لفظ فيه ذكر لله يعني لو مثلا تسبيح او شيء فان الصلاة لا تبطل نعم لانه لان الاتيان بذكر مشروع في غير موضعه لا يقبل على كل حال هذا ليس سائل. ليس هذا من من صلب الدرس ليس هذا من صلب الدرس اتركوه. المقصود ان الصلاة تبطل اذا بقراءة ليست في المصحف العثماني قراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان نسبة الى عثمان بن عفان. قال ويلزم الامام والمنفردة فاتحة ان خففا مشددا او ترك ترتيبها او حرفا او قطعا بما يقول عرفا. يقول الناظم الزمه الامام والمنفرد قراءة الفاتحة مرة اخرى يعني استئناف اعادة قراءة الفاتحة مرة اخرى في الحالات الاتية ومعنى هذا ان هذه الحالات الاتية لا تصح معها قراءة الفاتحة اولها نخففها مشددة. طبعا لماذا قال الامام المنفرد لان المأموم لا تلزمه الفاتحة لان الامام يتحملها عنه. الامام يحمل عن المأموم ثمانية اشياء منها قراءة الفاتحة. فالامام والمنفرد اذا خفف المشدد اي حرف مشدد في الفاتحة اذا خففه والفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة اذا خفف واحد منها لم تصح او ترك ترتيبها اذا قدم اية على اخرى او حرفا يعني اذا ترك حرفا ترك ترتيبها او حرفا يعني ترك حرفا من حروفها لزمهم اعادتها. او قطعها بما يطول عرفا انقطعها بذكر او بسكوت غير مشروع هذه عبارة الزاد لزم غير مأموم اعادتها. اذا قطعها بما يقول عرفا بذكر او بسكوت غير مشروع. لكن هذا مقيد بما لو لم يكن ذلك ايش الذكر او القطع مشروعا فان كان مشروعا فان هذا الفاصل لا يبطل ولا يلزمه اعادتها نعم طيب قال ثم الامام بالقرآن يجهر ومن يصلي وحده مخير الامام يجهر قراءة في الجهرية ويسر في السرية واما من واما المأموم فلا يشرع له الجهر واما المنفرد فانه يخير وهذا معنى قوله ومن يصلي وحده مخير يخير بين ايش؟ بين الجهل والاسرار في الجهرية طبعا هذا ما يتعلق بهذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين